19 بلوغ المرام – شرح حديث عمر إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام- الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المثل الحرار قال أوفي بندرك متفق عليه وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليه إني نذرت أن أعتكف الاتكاق قال
العلماء في الأصل هو نزوم الشيء ومنه قول إبراهيم لقوم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاتفون أي ملازمون عليك وفي الشرع لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل فلو لزم المسجد لغير الطاعة إما لكونه
لا مبيث له ولا أهل له أو ما أشفى ذلك فليسد معتك ولو لزم غير المسجد لطاعة الله فإنه يسد معتك لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد وعمر رضي الله عنه نذره في الجاهلية قبل أن يسلم أن
يعتكف في المسجد الحرام ليلة أو يوما كما في اختلاف الروايات ويطلق اليوم والليلة بعضهما على بعض والله أعلم أنه نذر أن يعتكف يوما وليلا فمن فوائد هذا الحديث أن تخصيص النذر في المسجد
الحرام يجب أن يقضى فيه لقوله أوفي بندره ولم يؤذل له أن يوفي بندره في المدينة ولا غيره ومن فوائد هذا الحديث هو إنعقاد النذر من الكافر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرأ عمر على
ذلك ومن فوائده فيما يظهر أنه لو أوف الكافر نذره في حل الكفر سقط عنه لأن الظاهر أن الذين أسلموا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يسألون عن اتكافاتهم التي نذروها فل كان
يوقفهم على ما هم علم وهذا هو الأقرأ أن الكافر لو نذر أن يعتكب في أي مسئل كان واعتكب فإنه يستطع من الاعتكاف ومن فوائد هذا الحديث جواز الاعتكاف بدون صيام لقوله أن أعتكب ليلة والليل
ليس محلا للصيام وهذه المسألة مختلفة فيها فمن العلماء من يقول إنه لا اعتكاف إلا دي صوت ومنهم من يقول إنه يصح الاعتكاف بلا صوت لأن كل من منهما عبادة منفرجة عن الأخرى فيصح أن يعتكب
بلا صوم وأن يصوم بلا اعتكاف والثاني محل إجمع أنه يتصف وأن يصوم بلا اعتكاف وعما أن يعتكب بلا صوم فموضع الخلاف ولكن الراجح أنه ليس بشرط وأن الإنسان يجوز أن يعتكب بلا صوم ومن فائد هذا
الحديث جواز الاعتكاف في غير رمضان لقول النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم أوفي بندرك ولم يقل إذا أتى رمضان وهو كذلك يجوز الاعتكاف في غير في غير رمضان وفي غير صوت لكن لو قال قائل هل
هذا من السنة قلنا لا ليس من السنة أن يعتكب في غير رمضان لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يعتكبون في غير رمضان ولأن الحكمة من الاعتكاف أو
العلة به اعتيه وتحري ليلة القدر بدليل أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم اعتكب العشر الأول ثم الأوسط تحريا لليلة القدر ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكب العشر الأواخر ومعلوم أن
هذا لا يكون في غير رمضان فإن ليلة القدر قطعاً في رمضان وفي العشر الأواخر وهذا هو الصحيح أننا لا نأمر الإنسان ولا نقول يسن لك أن تعتكب في غير رمضان وبناء عليه تبين ضعف قول من قال من
العلماء يسن لمن أتى المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لفته فيه فإنه قال من أين ذلك أين التجياء هذا عليس النبي صلى الله عليه وسلم يتردد على المسجد كل يوم وخمس مرات على الأقل وفي الصحابة
كذلك هل قال لأحد منه إذا أتيت من المسجد تنوي الاعتكاف أبداً وهل كان جاهلاً بهذه السنة لا هل كان عالماً بأنها سنة وكتمها لا كل ذلك لم يكن وعلى هذا فالصحيح أنه لا يسن للإنسان أن ينوي
الاعتكاف مدة لفته في المسجد لا وأن الاعتكاف المسمون المطلوب ما كان في العشر الأواخ فإن قال قائل كيف يقر نبيه صلى الله عليه وسلم عمر على أن يعتكف في هذه المدة وليس بالمشهور نقول هذا
جاء في العادة من الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أقر سعد بن عبادة أن يتصدق لأمه بمخراته بعد موتها وأقر الرجل الذي قال يا رسول الله أن أمه تلت تنفسها ولو تكلمت تصدقت أبا أتصدق عنها
قال نعم وأقر الرجل الذي كان في سرية يقرر لأصحابه ويختم بقوله الله أحد ومع ذلك لم يشرع هذا لأمته لم يقل أيها الناس تصدقوا لأمهاتكم بعد موتين ولم يقل يا أيها الناس اختموا قراءة تقول
والله أحد ولم يكن هو يفعله ما كان يختم قراءتهم تقول والله أحد فجل هذا على أن من الأشياء ما يقر عليه الإنسان ولا يقال إنه مبتدع ولكنه لا يقلب منه في عد ذلك وأظن أن بين المرتبتين
فرقا واضح لأننا إذا قلنا أن نوصلنا دعون الناس إليه وأمرناهم به وإذا قلنا أنه من القسم المباع الذي إذا أراده الإنسان لن يمنع منه صار من الأمور المباحة ولكنه ليس من الأمور المسلوعة
ورد التحليل عن النهي عن النظر ورد فيه علة رهيب لهذا الحكم والثانية إذا كان الحامل للنظر هو أن ينفق لأنه لا يستطيع أن ينفق من ذات نفسه فهذا يقال في التعليل إنما يستخرج به من البخير
وإذا كان الحامل للنظر أن يرفع الله عنه بلاءً أو يحصل له خيرًا يعلّل بأنه لا يرب قضاءً ولا يجرب خيرًا يلا خالق رجل قال لله علي ناظر وسكت وجاء يستفتن فبما لا تبتيه؟
كفرد من؟
هذا الدليل كيف؟
نعم طيب إذا أنا مسمّه صح؟
في هذا مين؟
أحسنته ما هي كفرد من مينة إدارة الله؟
على التخير على التخير على الترتيب يعني نبدأ بالإطعام ثم بالكسوة ثم بالعتق ثم بالصيام أنت لا لا الترتيب لكن هذا عكس الآية التمان كفرد من طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تعليق يحيى مش
الولي أي نعم يعني ما هو اللي على الترتيب يعني الصيام مع ما قبله مرت وأما ثلاثة قبله فعل التخير كذا لماذا بدأ الله تعالى هجيئة الله بدأ بالإطعام وهو مهل أتق أعظم لا فعات الرسول كثير
كثير ثاني الرسول صالح بدأ بالأسهل فالأسهل صح كأنه والله أعلم إن اليمين بصدد أن لا يكفره إلا اضط الرقبة فداء لك من النار أيها الحالث لكن من جزير الله أنه مخير بين الثلاثة طيب ما هو
هجيئة وهو الدليل على أنها متتابعة صيام ثلاثة أيام متتابعة و فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بسهل شهرين وذل ثلاثة أيام قياس يعني طيب في فدة الأداء قال صيام ثلاثة أيام الحج وسبعة درجات
متتابعة ولا متتابعة ماذا نعمل نعمل متتابعة صحيح الدليل قرافة المسعود قرأ في الصيام ثلاثة أيام متتابعة وأما العدد إذا أطلق فهو الإسلام خير فيه ما لن يقيد بالتتابع طيب بناء على ذلك
رجل نذر قال لله علي نذر عن أصوم عشر فيه يزموا التتابع مطلقا لا لا لا ما حجر وقتا حجيب لو كل سنة يوم طيب إنه والتتابع نعم لقول رسول صلى الله عليه وسلم إنه ملمان طيب طيب أو سأطعر إذا
أطوار طيب صح إذا كان معلومه فلماذا لم تعلمنا به خير هذا لي في قلبك إذن لا بل يمينش ماذا هذا لي في قلبك فهو صحيح بارك الله طيب رجل نذر أن يصوم شعبان فمات قبله ضاهر آه لا شيء عليه
لأنه لم يتمكن من أداء ما هو جليلك على أنه لابد أن يتمكن من أداء قوله تعالى لا يكلف الله إلا وسلم طيب يلا يا آدم إذا نذر رجل أن يصلي في مكة فهل يصلي في المدينة المدينة مهاجر الرسول
عليه الصلاة والسلام لماذا للمكة أفضل وآخر نذر أن يصلي في المسجد المبوي فصلى في بيت المقدس أي زبعة مصلى الأنبياء ليلة المعراج المدينة الأفضل طيب ورجل نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى
في مكة الدليل أنه لو انتقل من المكتور إلى الأفضل جاف بنى بعض العلماء أو بعض الفقهاء على هذا الحديث مسألة مهمة في باب الوقف توقف المصالحة ما هو هذا الحديث لأن هذا ما تعطى يعني نقل
الوقف لما هو أفضل طيب بناء على هذا الحديث لأن الوقف يقصد به القربة والصلاة هنا يقصد به القربة طيب لو أراد أحد أن يهدم هذا المسجد القائم ويبني بحجر خال هل يجوز ها الحجر على كل حال
أنظف لا يجوز طيب إذا أراد أن يبنيه موسعا ليكون جامعا والناس محتاجون إلى جامع في هذا البقعة يجوز لأنه لأنه أفضل طيب طيب هل بهذا ينقطع أجر البان الأول لا ينقطع لأنه داخل فيه فيؤجر
بحسب عمله طيب لماذا استفهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي نذر عنه رائب يلن بيبوانه استفامه خوفا من أن يكون عينا للبقعة من أجل عيد من علاقة الجهلية أو وثل من أغثانه ودأوى
إنما استفهم بأن الأمر محتمل احتمالا مينة؟
هو باردنا يلا ما هي المساجد التي تشد إليه لحالك؟
الدليل طيب لو أراد أن يشد الرحلة إلى مسجد في مكة يعني إذا لم يقصد البقعة هو آخر شد الرحلة مثلا إلى جهة الماء لا لقصد البقعة فهذا واضح مثل طلب العلم أو ما أو لأن خطوة صاحب المسجد
هذا أقوى تأثيرا أو ما أشبه ذلك هذا لا بأس لأنه ليس لأجل البقعة كيش؟
نعم انتكاف المعرف جائد ونحن في هذا المساجد لكن لا بد أن تقول في المكان المسجد يعني يجب أن يكون صويل شيء إذا خارف إذا خارف حارف حارف حارف إذا حارف إذا حارف فإنها تخرج من المسجد نعم
أما إذا كان حارف وعربي هن تحتكب وهي حارف من أول فلا شخص كافة ولا ينحن نعم شيخ بارك موفيكم لو أوقف رجل بيتا مثلا أو شيء منها ثم بعد ذلك موفي فجاء القاضي أو الناظر وكما قد أوقفها
الوافق على مثلا النبي العزام بدون المتزوجين فجاء القاضي أو الناظر فرأى من المصلحة أن تكون للمتزوجين أكثر ومثل هذا مثلا لو أوقفها على المتزوجين فغير الناظر إلى طلب الزجاجين نعم إذا
أوقفها على العباد ثم رأى نقله إلى طلب الزجاجين فلا بأس أما إذا أوقفها على العزاء ثم رأى نقله إلى التأهلين فهذا ينظر لأن العزاء تحتاجون كما تحتاجون التأهل لكن لو أن الناظر فأيهم
أشدوا حاجة وجعلها بالأشد فلا بأس أما إذا أوقفها على شخص معين يعني لا لسه نجو وصد من أجل عينه فإنه لا أجول أن تنقل إلى عينه في الوصد لا بأس تنقل إلى وصد أكثر الصغر لا يسترافع عليه
أظن أنه لا بأس لكننا لا نفتح لها من الناس يتكلفون الذهاب لأنه لا أهوى إذا كان عليه قدر نفتن هو أهوى لأنه ما يمكن تتعبه لأنه إذا دفن نفتن لكن ما هو مضخور لا بأس أن يجدهر الذي يصلي
عليه لكن مع ذلك لا نكتبه حتى لا يتتابع نصبها مع الخارج لكن هم يتعبدون الله بالنظر والأتكار والجاهلية يرون الأتكار فينا كما أنه يرون الحج وعمر بنا فخارج الأتكار لا لا لأن النظر لأنه
هو الذي أوجب على نفسه وقرأ أوجب على نفسه أنه يحضر حج أما حج في الإسلام فهي أصلا لا توجه للكافر حتى الإسم وأنه يمكن أن يكون الأضاء أقل في الساعة لما يسمى أتكار وأقل ما سناء حديث عمر
فهي لكن أصدر أتكار الآخر فلسنون مهنشة واحد فؤاد هذا فيه تقصلي أما إذا كان القريب قريبا جدا ويقال إن هذا البرد الذي لم ينهب يعتبر خابع رحمه فهي يستعفر الآخر وآن ما لمجرد الظوارى في
التعصية فلسن لا يمثل لأنه أصدر أمر بإبرار المقصد وكله يأمر بإبرار المقصد كبير على أنه لو لم يضر كان الحالك من المقصم عليه المقصم عليه من أنه الحالك لا تذر واجاته وضغطه وحتى أنه لا
يتالف من بعد أن يحدث على غير هل هو هذا الحالك؟
يعني أنه هو البشر الآخر الكفار لا تلزم إلا الحالك لكن ذلك يقول الأخضر أن تبذل بالقصم حتى لا يكون الكفار قد يكون الأخضر ليلة الأول أو قد يكون الأخضر لأن الإسلام هو مكلف لليلة وهو
الإنفاق تقدم حتى يمثل هذا المقصد نعم شيخ دارك الله فيكم ذكرنا أن مزيد من المسجد فهو منه حكمه نعم فهو حكمه كالمسجد الحرام والمدينة نعم فنرى في المسجد الحرام أن الضواف قد وسي حتى لسق
جدار المسعى ومع ذلك كانت الفتية يعني فيما رجحناه بأنه لا ينطاف في المسعى أو أكمل جزء في المسعى نعم فما وجه فرطة في رضا الله المسعى لن يدخل المسجد الحرام المميز جار من المسجد الحرام
واليسر شيخ دارك الله فيكم رأيت أنا وكريم الأخوة ذكر بأنه يحصل مشفقة شديدة في هذه النقطة الضيقة التي هي متصلة بالسعي ويقصد في المسعى نعم نعم نعم نعم ويقصد وكريم الأخير أنه نظر إذا
كان الطائفون متسقا بعضهم ببعض أنه لا يبسل إن شاء الله كما قلنا إن السوق إذا كان يمتلع على المسجد فلذنين خاجر المسجد لا أمر بما هو المسجد لا أما نفسه هذا الواضح لأن النسان قد ينظر
أن يشد الراحل إلى مسجد في البياضة ومسجد في قغيدة ومسجد في عنيزة ربما الواضح المناسب لكن من صنعه المعروف هذا عجلنا نعرف الوجه نعم هذا ضعيف لأن نفسه بالمسجد رد على حليل قال لعنهم
ذكروا ونسيق يقول هل ممكننا القول في التعليق على حديث وسامه من زيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صنعه المعروف وقال هل نقول في مناسبة إيراضه في الكتب الإيمان والنذور أنه لأن
بأن لا يشفق يشفق المرء على نفسه ويحدث على فاعل المعروف المعروف بأن يكافعهم مكافعاتاً لا ما لا يشفق يا أخي ما هو هذا واحد المنزل لا يحتاج إلى الإنسان يهلم حتى في أغنى شيئاً قد تكون
بعض الأنصف ما هو موفود على أغنى التكلف إلى هذا الحد ما له تهلم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فقال في حلفه بالله والعزة فليقول لا إله إلا الله فهل هذا الحكم خاص
بالحلف بالأنداد أو يشمل كل من حلف بغير الله القياس بقية أنه خاص بالأنداد التي تعلم من دون الله لأن الشرك فيها شرك أكبر فكان لابد أن يقول لا إله إلا الله دفعاً لهذا الذي حصل منه