16 بلوغ المرام – شرح حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر أبلا ببوانه - محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن ثابت من الضحاق رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قال لا قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد ولو شاهد من حديث كردم عند أحده يقول ثابت من الضحاق نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه هو أنه اسم مكان والرجل مبهح وكما كررنا كثيرا بأن إبهام صاحب القصة لا يضع ينحر إبلا ببوانه لكن لماذا خص هذا المكان هل هو لفضل المكان أو لحاجة أهله أو لأن فيه أقارب لهذا الرجل الله أعلم لكن فضل المكان ليس لفضل المكان قطع لأن هذا المكان ليس له فضيلة في حد ذاته ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاط أن يكون هذا الرجل الذي عين هذا المكان أنه لحظ كونه فيه أو ثاني أو أنه عيد من عياد الكفار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقع في ذهنه كيف يخص هذا المكان لا أي شيء فسأل عن المحذور دون السبب الموجب فقال هل كان فيها عيد من عياده نعم هل كان فيها الوثن يعبد قال لا والوثن كل ما عبد من دون الله من قبر أو صنم أو شجر أو حجر أو غذال كل ما عبد من دون الله فهو فهو وثن قال لا قال فهل كان فيها نعم أولا وثن يعبد هل هذا قيد لبيان الواقع أو قيد احترازي الظاهر أنه لبيان الواقع إذ لا نعلم أن أوثن تنصب ولكنها لا تعبد ولكن هذا لبيان الواقع طيب قال فهل كان فيها عيد من عيادهم أي من عيادهم الشكين بحيث يترددون إلى هذا المكان ويحيونهم كل سنة على وجههم معتاد قال لا قال فأوفي بنادرك أوفي بنادرك الأمر هنا الظاهر أنه للإباحة إذا قصد بذلك المكان المعين أما إذا قصد مطلق النظر فهو للوجوب طيب فقال أوفي بنادرك ثم علم فقال إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولو كان هذا المكان فيه الوثن أو فيه العيد من عاد المشركين لكان النذر نذرة معصية نعم ولا في قطيعة رحم بأن يقول لله علي نذر إن لم يأتي قريبي بكذا وكذا ألا أتلمه هذا أحرام لأنه في قطيعة رحم ومن هم الرحم الذين تجبوا صلاتهم هم قرابة النساء من الجد الرابع فأنزل كما ذكر العلماء هذا في كتاب الوقف أنه لو وقف على قرابته فإنه يكون من الجد الرابع وما نزل ولا فيما لا يملك ابن آدم فيما لا يملك يعني من الأمور التي لا يملكها شرعا أو لا يملكها قدرا فلو نذر شيء مستحيلا قلنا لا نظره ولكن هل يجب عليك فارث يمين سبق الكلام عليه بهذا الحديث فوائد منها جواز تعيين المكان للنذر إذا كان هذا لغرض صحيح وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر له هذا الرجل انتفاء الموانئ قال له أوف بنت فإن أوفى بغير المكان نظره إن كان هذا المكان الثاني خيرا من الأول إما لفضل في ذاته وإما لكرث المحتاجين فيه وإما لقرابة هل هو أن ينتقل عما عين إلى الثاني بلا كفار دليل ذلك أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد الفتح وقال إني نذرت في فتح الله عليك مكة أن أصليأ في بيت المقدس قال صليها هنا لأن مكة أفضل من بيت المقدس وأعاد عليه مرتين فقال شأنك إذا فإذا قال إنسان الله علي نذر أن أصنع طعاما للفقراء في المكان الثلاث ثم أراد أن يتحول إلى مكان آخر ننظر إذا كان المكان الثاني أفضل فلا بأس مثل أن يعين البيض ثم ينخله إلى المدينة لا بأس وليس عليك كفار لأنه أبدل النذر في أفضل منه إن كان الثاني الذي يريد انتقال إليه فقراءه أشد أشد حاجة فلا حرج وهذا النقل يتعلق بالمكان ولا يتعلق بأهل المكان بأهل المكان يقول لا بأس انقل وليس عليك كفار لأن هذا أفضل إذا كان فيه قرابة له يصلهم بهذا النذر فهو أفضل إذا كان مساويا فإنه لا بأس أن ننقله لكن عليه كفارة يمين لفوات المحل المعين وقد سبق في حديث رفضة عامر أن أكته أذنى لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تمشي وتركب ولكن عليها كفارة يمين فإذا غير المكان لا لمسيس شرائية قلنا لا حرج ولكن عليك كفارة يمين طيب وإن غيره من فاضل إلى مفرور فإنه لا يجب لو نظر أن يتصدق في المدينة ثم أراجع أن ينقله إلى بيت المقدس قلنا لا لأنه لم يوفي بالنظر ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الذبه لله حول الأصناء والأوثاء وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركتب الإباحة على انتفاء الوثن عليه وسلم فإن الله هذا على أنه لو وجل الوثن فإنه لا يجوز الذبه لله ولو كان الذبه لله لماذا؟ لأن لا يغتر أحد بفعله حيث يظن أنه ذبح لغير الله ذبح للوثن وهذا يتفرى عليه فائد خفرى أكبر وهو سد ذرائع الشرك ولو كانت بعيدا لأن النفوس ربما يوصلس إلى الشيطان حتى تترقى من الوسيلة البعيدة إلى الوسيلة القريبة إلى أن تمارس الشرك من فائد هذا الحديد أيضا أنه لا يجوز أن يقص المكان إذا كان مخصوصا لأعياد المشركين جليل هل كان فيه عيد من أعياد لأنه لا يجوز موافقة المشركين في أعياد وهو ألو نذر وقضى النذر في الوقت الذي هو يوم عيد الكفار كان مشابه لهم في تعظيم هذا اليوم وعلى هذا يتبين أنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعياد وهذا يعني مشاركتهم في أعيادهم إن لم يكن كفرا فهو حرام قطع لأن مشاركتهم في أعيادهم الدينية رضا بدين ومن رضي بدين مدانبه لله عز وجل غير الإسلام فإنه مكذب تاه لأنه مكذب بالقرآن فإن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولهذا لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نشارك المشركين الكفار في أعيادهم الدينية لأن هذا رضا في شعاء الكفر والعياد بالله من فواعد الحديث إذن من فواعد الحديث أنه إذا قوي الاحتمال وجب على المفتي الاستبصال إذا قوي الاحتمال وجب عليه الاستبصال وهنا الاحتمال قوي أنه يقال لماذا خصها للمكان فلذلك استبصر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السائل أما إذا كان بعيدا فإنه لا يستبصر فلو سئل الإنسان عن رجل مات عن أبيه وأمه لا يحتاج أن نقول هل أبوه كافر أو مسلم أو ما أشبه ذلك لو سئل عن رجل جامع زوجته منها رمضان لا حاجة لأنه استبصر ويقول هل هو جاهل أو ناسي أو متعمد أو ما أشبه ذلك لكن إن قوي الاحتمال فإنه يجب الاستبصال ومن فوائد هذا الحديث ودوب ومن فوائد هذا الحديث جوار تخصيص النظر بمكان إذا كان خاليا من معصر لقوله أو في بنبيه فإن نقله إلى مكان آخر نظرنا إن كان أفضل فلا بأس وإن كان دون ذلك لم يجب وإن كان مثله جاز ولكن عليه كفارة يمي كما سيكون الحديث بعد ومن فوائد هذا الحديث تحريم وفائي في نذر المعصية لقوله لا وفاء نذر في معصية الله والمعصية إما تركواجب وإما تعل محرم ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم وفائي في قطيعة الظهر وفاء النذر فلو قال لله علي نذر أن لا أكلم آخر قلنا هذا حرام ولا يحمل لك أن تفي بذلك النذر لكن عليك كفارة يمين ومن فوائد هذا الحديث أيضا آدم موجود لوفاء وفاء النذر فيما لا يملك لقوله ولا بما لا يملك ابن آدم وسواء كان لا يملكه شرعا كالمعصية أو لا يملكه قدرا كملك الغيب وخل الحيوان ومعش بلالك مما لا يمكن قدر المكان فواظل يمتاز بكثرة الأجل الله أنه لا يجوز لأن على الأقل نقول هذا أفضل من وجه وهذا أفضل من وجه فنبقى على الأصل إذا خيف أن يظن أن هذا فعظيم لشعارهم صار ممنوع أي إذا وافقه وهو لا يشهد الأول فإنه يمنع فإذا لم يغطر الصوم الصنم أخص أخص لأن الصنم هو الشيء المصور الذي يعبد أما الوثن فهو آعم حتى القبر إذا عبد من دون الله فهو وثن لينا هذا قد قال له لسه به بأس إذا كانه ما جرت في العادة وقد قال له محرم لأن الإسلام لا يقضر سوى العيدي الأرحى والنحر وعيد بسرعة فمثل لو كان عندهم عيد لارتقاء سيدهم أو رئيسهم السلطة فهذا قد يقال له لا بأس به لأن هذا لسه لتعظيم شعائر الدين وقد يقال إنه لا يجوز لأنه من باب إثبات عيد في السنة لم يتم شعار والاهتياط على المشارك خالد نعم أن ترك ما يشق عليه المشي وعدم الاختمار وعدم الانتعال أيضا لا لأن هذا هذا أوصاف في ندر واحد وليسا ما تركتش الندر كله إذا أخذ بنية الغمان يضامنها إذا لم يردها الثاني فأبس لكن هل المساعد أشفت للإعارة الخارجية يوضع يوضع ها وكريء خاص إذا إذا كان هذا الرجل يريد أن يأخذها ويعطيها غيره على وجه يضمن لو لم تأتي بلد هذا المجرد ما يشفى يجب عليها الغمان مولا واحد شفى الله هنا على المرض لا لا ما حاجل لأن أخشى بعد أن يجلها عيدا كل ما جاء هذا الشهر يربح يكفر كفار تنيه ويغي نعم ما تقول في هذا رجل أبوه تارك الاصطواة فنظر أن لا يكلمه يعني ما دام تارك الاصطواة هل هذا قطيعة فلا يجل الوفاء به أو هو طاعة فيجل الوفاء به ينظر إن كان يستفيد الأب من عدم الصلة بأن يتوب إلى الله ويرجع صارت القطيعة طاعة وإن كان لا يستفيد فلا يجب أبوه نظر أن يدبح في المكان الكلام أدبح ها إذا هذا لا جوز ولا جزء لأنه أصبح للذبيحة هذه المخطبة هذا ما نجل يعني إنسان مثلا حصل المناسب إما زواج وإلا وظيفة وصار كل ما مر زمن هذه الوظيفة والزواج سوى حفظة هذا لا جوز هذا هو العيد نعم نظر إنسان الصوم بعد رمضان في اليوم الثاني من شوال ستة الأيام في كل سنة نظرا عليك كل سنة وبعد السنين فأتي عليه المرض بهذه الأيام نعم حكم ذلك حكم ذلك أنه إذا كان لا يستطيع يتلاقه فإنه يطعم عن كل يوم مسجد كالشيح الكبير في رمضان وإن كان يستطيع يعني يرضو الشفاء فإذا شكنا صام وأطعم وخالي من المعوانة للمعوانة أما كتبار أصلاً من نظر فواجهة رسول مهم بالأزم من رسوله كل نص لنص لنقربها فقية الشروط السنة يكمل بعضها بعضاً فإذا علمنا أن الرجل آدم أن النبي صلى الله عليه وسلم آدم للرجل أن يصلي في مكة بدعاً في المقدس لا يحتاج أن تذكر في كل مكان يشتري بدعاً مثلاً نضع أن يالي بح هذه البقرة في المكان فيها نعم وخالي من المعوانة البقرة ما هي ماشية ولا في السيارة تحملها يشتري البقرة هناك عن نخلة ما هي تنظر إلا إذا كانت مرضها يمكن ما تقول في رجل نذر أن يصوم شهر رجل ومات قبل أن يدخل شهر رجل أصق لسه عليه شهر لماذا؟ ومات قبل أن يدخل قبل دفوع الرجل لا أقبل لا لسه عليه شهر هل يجب أن يقضعه عنه؟ لا لسه لماذا؟ لأنه لم يدخل الزمان الذي أعلنه من الذرة كذا؟ خذ لو أنه آخر كذلك يقضاه آخر كذلك ولكنه كان مريضاً أو يقضع عنه أمده نعم ثم ما؟ أو يقضع عنه أو يطعم عنه كان مرضه إذا؟ فماذا يقضع عنه؟ أقول ماذا يقضع عنه؟ هذا التفصيل اللي قلت حقص بيض متى يقضع عنه إذا كان مرضه بيرجى برضه نعم مرض نعم لكن لو كان مرضه من أمده من شفاره فإنه يطعم عنه طيب يعني كما لو كانت هنا مرضه طيب وإذا كان يرجى برؤه ولكن لم نبرأه ما؟ نعم يقضع عنه طيب توافقون على هذا؟ من يغلل؟ نعم نعم يعني معناها أنه لا يحده حد واجب لأصل الشفار فالذي يرجى برؤه نقول انترح حتة براه فإما فهذا شيء يعني وأما الذي لا يرجى برؤه فمن أصلا لا يجب علي الصوم وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكين طيب في لماذا استفهم النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه هل كان في هذا المكان بوانة عيد أو وتل؟ لأن تخصيص الزبح تامل أننا أصبحوا به الوجود طاما بطير كان يذبح لك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم محظوظ يعني فيما لو قال نعم فيه لا يأمر بالوفاء لأنه يذن يكون نذر معصريا لا يجب الوفاء لأنه نذر معصريا لكن إذا كان يريد أن يذبح لله في هذا المكان لا يجب لو كان عليك لماذا؟ في تشبه المشكين من جهة أخرى قد يغطوه به الناس يظن أنه يذبح هذا الوثن فهيذبحون لهم يعني مشارك للمشركين في المكان طيب وكذلك إذا كان عيدا فهو مشارك لهم بالزمان طيب هل في الحديث يضح ما يدل على أن قطيعة الرحيم عظيما نعم يعني كيف أنه بعض لا يجب لو وقعه لا يجب لا يجب طيب ما وجه هداري؟ وجه هداري وجه هداري من بكارنا إذا كان يعني النذر من كافية فهو لا يجب لو وقعه نعم نعم إذا كان كل الوفاء للنذر هو واجب وهنا لا يجب شيخ عطف على المعصر حسن أطرق التنصيص عليهم عنه لا يجب في قوله لا يمفاعل نذر في معصية الله لكن نص عليهم يجب على عظمه رجل قال لله عليك نذر أن أعطف عبده هنا لا ينعقد النذر لما؟ لأنه في منام طيب وهل يجب من كفار الزمين؟ نعم لأنه لم يجب الناس وهذا قادم عليه يعني يمكنه أن يشتري منه