13 بلوغ المرام – شرح حديث عقبة بن عامركفارة الندر كفارة يمين - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول عن عبت النعام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين رواه مصر قوله كفارة النذر كلمة النذر هنا هل هي ألف أهل العموم أو المراد نذر معين قال بعض
أهل العلم أنها للعموم ولكن هذا ليس صحيح وحتى لو قلنا إنها للعموم فإنه يخصص منها نذر الطاعة فإنه لا يتسع فيه كفارة يمين بل لابد من فعل المنذوق في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر
أن يطيع الله فليطيع وقوله كفارة النذر كفارة يمين ظاهره العموم كما قلنا فيشمل كل نذر لكن رواية لكن رواية الترملي إذا لم نسمه تقيد هذا النذر يعني النذر الذي لم نسمه بأن قال العسان
لله علي نذر وسفت نقول الآن عليك كفارة يمين والحكمة والله أعلم من ذلك من أجل أن يحترم الإنسان النذر حتى لا يعود حتى لا يكون النذر على لسانه وحتى يبتعد عن الصيغة التي تقتضي إلزامه
بما لم يزمن الله به وهذا هو القسم الخامس على حسن ما شرحنا أهل فيستفاد من هذا الحديث أن كفارة النذر إذا لم نسمى كفارة يمين ومثاله ما ذكرناه لله علي نذر فقط ولأبي لهذا من حديث عباس
صلى الله عليه وسلم مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارة وكفارة يمين وهذا شاهد لرواية ترمين التي قيدت رواية مسلم إذا لم يسمه ومن نذر نذرا في معصية فكفارة وكفارة يمين يعني من نذر نذر
معصية فكفارة وكفارة يمين ولا يحل له أن نوفي به لأن الوفاء به ممتنع شرعا وسواء كانت المعصية فعل محرم أو ترك واجه فمن قال لله عليه نذر أن لا يصلي الجمع فنقول هذا نذر معصية لأن صالة
الجمع واجب عليه إلا لعذر فنقول إذا يجب عليها أن يصلي ويكفر كفارة يمين ومن قال لله عليه عليه نذر أن يشرب الخمر نقول لا تشرب الخمر وعليك كفارة يمين فإن قال قائل إنه ثبت عن نبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولم يذكر كفاره وهذا رواة البخاري وغيبه من نذر أن يعصي الله فلا يعصه وليس فيها ذلك الكفار قلنا إنه لا معارضة لأن رواة البخاري
تفيد هل يفعل أو لا يفعل أما ماذا يترتب عليه لو لم يفعل فهذا لم تتعرض له رواة البخاري وعلى ليه فلا معارضة ويكون العمل على مدل علي حليم عباس يقول ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة
يمين لأن ما لا يطاق من المستحيل أن يكون فمن قال لله علي نذر أن أصعد إلى السماء بنفسه فإن هذا النذر لا يطاق فعليه كفارة يمين لكن ينتظر حتى يرى هل يستطيع أو لا أو لا ينتظر ليش لأنه
لا فائد من الانتظار هذا شيء مستحيل ومن نذر نذر لا يطيقه فكفارته كفارته يمين هذه ثلاثة ثلاثة نذور الأول الذي لم يسمع والثاني المعصي والثالث النذر الذي لا يطاق كلها كفارتها كفارتهم
وكفارة نمين بيّنها الله تعالى بيانا شافيا كافيا في سورة المائدة في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحيير رقب هذه ثلاثة على التخيير فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
متتابعة كما في قراءة المسعود رضي الله عنه فتكون الثلاثة الأولى على التخيير ويبدأ بماذا؟
يبدأ بالأسهل كما بدأ الله بيانا بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أسهل طعام عشرة مساكين ثم بالكسوة لأنها أصعب ثم بعثق الرقب لأنها أشق فإن قال قائل كيف يعادل يعادل الأطعام عشرة مساكين أو
كسوتهم بعثق الرقب فالجواب من وجهين الوجه الأول أنه قد يأتي زمان تكون الرقب رخيص والطعام والكسوة غالية ثانيا أنه لا شك أن الغالب في كل زمان أن قيمة الرقب أعلى وأغلى فيقال إن في هذا
إشارة إلى أن الذي انتهك حرمة اليمين لا بد أن يفتي نفسه بمثلها وهو عثق الرقب لكن من نعمة الله أن خفف على عباده وجعل طعام عشرة مساكين أو كسوتهم بمنزلة عثق الرقب أما إذا لماذجه فيصوم
ذات أيام متتابعة في هذا الحديث فواعد منها صحة النذر الذي لم يسميه ويدل على صحته ترتب الحكم عليه لأن ما ليس بصحير لا ترتب عليه شيء لكن إذا صح رتبت عليه الأحكام ووجهه قوله كفارته
كفارة يمين ومن فائد أيضا أنه أن نذر المعصية منعقب منعقب ولكن لا يجوز الوفاء به بل يكفر كفارة يمين ووجه ذلك ظاهر لأنه إذا كان النذر الذي لم يسمى فيه كفارة اليمين فنذر المعصية الذي
يحرم الوفاء به من باب أورا ومن فائد الحديث تقديم طاعة الله على هوى النفس لقوله فكفارة كفارة يمين يعني ولا يأصل له مع أن الرجل الذي نذر أن يفعل المحرم إنما نذره لأن نفسه تهواه وقال
له فقال له رضا الله فوق هواك خالف الهواء وكفر كفارة يمين ومن فائد الحديث أن نذر المستحيل منعقب ولكن فيه كفارة يمين بقوله ومن نذر نذرا لا يطيقه ومن فائد هذا الحديث أن الطاقة وعدمها
تختلف باختلاف الناس فمن الناس من يطيقه ما لا يطيقه الآخرون فكل الإنسان بحسبه والقاعدة أن من نذر نذرا لا يطيقه فإن عليه كفارة يمين ولا يكلف نفسه بذلك ومن فائد هذا الحديث أنه شاهد
لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعته بدليل أن الإنسان لم يلزم بفعل المنذور إذا كان لا يطيقه ولكن عليه كفارة وللبخاري من حديث عاش رضي الله عنها
من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وفائدة هذه اللواية التي زقى المؤلف التصريح بأن من نذر نذر معصيه فإنه لا يجوز الوفاء الوفاء بذلك لأن الحديث الأول لحدي المعباس قد يقول قائل أنه يخير
بين أن يكبر كفارة يميه وأن يبعى المعصيه لكنه في الحديث الثاني لغة البخاري عن عائشة بيّن أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصيه من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ويستفاد منه ما سبقه من أن
الواجب تقديم ما يرضاه الله عز وجل على ما تهوه النفسه ولمسلمين من حديث عمرانا لا وفاء لنذرهم في معصيه والنفي هنا بمعنى النهي يعني لا توفوا لنذرهم في معصيه الله فيكون أيضا شاهد
الحديث من نذر أن يعصي الله