06 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عمر من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنت عليه من حلف على شيء بيمين فقال إن شاء الله فلا حنت عليه رواه أحمد والأربعة وصحاه بن حباب هذا فيه أن الإنسان إذا حلف على شيء وقرم اليمين بالمشيئة سواء تقدمت أو تأخرت فإنه لسى عليه حنث مثال التقدم إن شاء الله نعم والله إن شاء الله لأفعل من كذا وكذا ومثال التأخر والله لأفعل من كذا إن شاء الله فإنه إذا قال إن شاء الله لم يحنث أي لا تزمه كفار ولو خالف من حلف عليه مثل أن يقول والله لأزورن فلانا اليوم إن شاء الله ثم لم يزور إيش لم يحنث إيش يعني أو قال والله لا أزور فلانا اليوم فزار لكنه قال إن شاء الله لم يحنث أيضا وظاهر الحديث سواء أراد التحقيق أو أراد التعليق أما الثاني فظاهر إذا أراد التعليق ظاهر إنه أعلقه بمشيئة الله ولو شاء الله أن يفعله لفعله لكن التحقيق كيف ينفع التعليق مع إراد التحقيق هذه المسألة اختلف فيها نعم هذه المسألة هي ظاهر الحديث لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال إن شاء الله ولم يقيد لكن بعض العلماء يقول إذا أراد التحقيق فإن هذا الشرط يكون لاغي لأن الشارط لم يرد أن يعلق الأمر بمشيئة الله بل لقوة إرادته قال إن هذا سيقع بمشيئة الله ولكن شيخ السلام رحمه الله اختار أنه لا فرق لا فرق بين إرادة التحقيق أو إرادة التعليق لعمم الحديث ولأن التحقيق لسه في يدك ما دم قلت إن شاء الله فإن الله تعالى قد لا يحقق هذا الشيء وما ذكره الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواق والأول أقرب إلى القواعد فإن الذي أراد التحقيق يقول لنا لم أريد التعليق طلقا ولا أعرضت أن يكون أمر بمشيئة الله لكن ذكرت المشيئة تبركا وتحقيقا فقط فهو إلى القواعد أقرب لكن رأي الشيخ السلام رحمه الله إلى ظاهر الحديث أقرب وقوله فقال إن شاء الله ظاهر الحديث أنه لا بد من القول باللسان وأن نية الاستثناء لا تغني شيئا فلو قال والله إذا أفعلن كذا ومن نيته أنه بمشيئة الله فإن ذلك لا ينفعه لقوله فقط ومن فوعظ الحديث أنه لا بد أن يكون هذا القول مقارناً لليمين لقوله فقال إن شاء الله فإن فصل عن اليمين فإنه لا ينفع وذلك لأنه إذا فصل عن اليمين لم يكن الكلام متصلاً وإذا لم يكن كلام متصلاً صار كلامين لا كلاماً واحداً فلو قال والله لا أزورن فلاناً الليلة وبعد ربع ساعة قال إن شاء الله فإن ذلك لا ينفعه واختلف العلم رحمهم الله ليشترط في هذا أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثناء منه أي أن ينوي أنه أنه مقرون بمشيئة الله قبل أن يتم الكلام أو لا يشترط فمن العلم من قال يشترط أن ينويه قبل أن يتم الكلام فإذا قال والله لا أزورن فلاناً الليلة إن شاء الله لابد أن ينوي إن شاء الله قبل قوله الليلة ولكن راهل الصنة خلف ذلك وأنه لا تشترط نيته بل لو أنه ذكر بعد أن أتم الكلام فله أن يستثناء ودليل ذلك قصة سليمان حيث قال لا أطوفن الليلة على تسعين امرأة تلدوا كلها واحدة منهن غلام يقاتل مستبي الله فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقول قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لو قال لو قالها لولد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله وعلى هذا فإذا أقسم عليك أخوه قال والله لتدخل فتح ذك الباب قال التفضل قبل فقال والله لتدخل فقال فقال أخو قل إن شاء الله فقل إن شاء الله هل تحنث لو لم يدخل على القول الراجل لا لا تحنث لأنك قلت إن شاء الله فإن قال لا أقول إن شاء الله ما نبقى لإن شاء الله نعم يحنث نعم يحنث يحنث يا أخوان ليش الرسول قال إبرانه المقصن معناها أنك قد تحنث المقصن ما هذا يملك لا يملك يملك لأنه لما بينه وبينه من الصداقة والصلة يملك طيب طيب إذن إذا قال ما نبقى لإن شاء الله نعم يحنث يحنث لكن الكفر على من الحالث الذي وصاحب البيت لا على من حنثه لأنه هو السبب لا تكلم بشيء إلا أنه ينبغي للإنسان أن يبر المقصن وأن لا يحنثه إلا إذا كان هناك ضرورة فلا بأس وإلا في مثل هذا الحال أدخل لأنه من من مكارم الأخلاق بل هو بل أنت مجنون عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لإبران المقصن نعم لا هو الغالب أنه يريد الإنسان نعم لا يدخل على كل حال الذي تكون إكرام مثل لو قال أدخل أنت الأول فقال الثاني لا قال والله أنت أدخل هذا ظاهر من المقصود الإكرام على أن ما سأل فيها خلاف يعني لم يذهب أحد إلى أنه إذا كان المقصود الإكرام فلا حنث فيما أعلم إلا الشيخ رسام رحمه الله فقال لنا وأنه يجوز للحالب أن ينوي الاستثناء سره لا لا هذا لا دي سبب لا لا لا لا تخصيص غير الاستثناء يا إخوات كيف لا اللفظ العام يجوز للحالب المخصص قال بالله لا أكلم أحدا أحد هذا العام نكر في سياقنا وأنه مرابي لا أكلم أحدا في هذا البلد فالنية فالنية تخصص العام وأما استثناء فلا بد من النقدة به ليس هذا المقصود نعم إذا أنا أفضل في الكتابة أنا عندي شيخ أنه يجوز أن يذكر الحالب إن شاء الله سررا مع ذكر اليمين جهر أحسن دي أن يذكرها سررا يذكرها بالنقدة مرحي ورحي نعم أما إذا قلنا القوم لا يكربنا باللصا كيف يصحب عليك قال الله أصحب على أن يمناسك فيه مقيم إذا قلنا لا أصحب يكون حسن ما يتعيب عليك مرحي نعم ناصر كذا نعم قال له قل إن شاء الله وقال والله لتفعلنا كذا وهذا كيف تكتل لستكونا وهذا كيف تكتر هل ينفعني سوك أنا أفعجو دارس لا ننقض الكلام سوى لك شيخ الانتقال من المقبول إلى القاضل نعم نعم نعم هل يجوز للقائم على القضل أن ينقض إذا كان وقت يتام أن ينقض أين المسجد لا لا إذا كان الوقت على المعين ما يمكن أن ينقض يعني مثل ولهذا ما بسنبه المعين معين مثل على الذرية على كلام ما يمكن أن ينقض أن ينقضنا أن ينقض أن ينقض هذا الحنف والواضح يعني قلنا إذا كان أضاهي وعشا نعم نعم نعم نعم رجل حلف أن لا يكلم أباه الحنف واجب وعليه الكفار ما هو الدليل؟ هذا تعليم نعم نعم نعم وهذا لا شك أنه خير وهو خير واجب فيجب الحنف حنف طيب إذا قال والله لا أصلي مع جماعة نعم حنف واجب الدليل فالذي له خير ونكفر عن يمينك طيب هل الواجب أن يكفر أولاً ثم يحنث أو بالعكس؟ نعم نعم وإن حنث ثم كفر فلبأس طيب ماذا يسمى؟ ماذا تسمى الكفارة؟ قبل الحنث نعم طيب الدليل يا خالد؟ الدليل أي أي شيء لكبره؟ لا لا لما تحد نعم حسنا ما هو الدليل على أنه بعد الحنث كفارة؟ للسلام ولكن وأخذوكم مما عقدتم الإيمان الكفارة طعام وعشها مساكل طيب إذا قال القائل في يمينه إن شاء الله فإنه يسفيك؟ نعم أي نعم هما إيش؟ الأولى إيش؟ إن الله يعينه على ذلك والثانية فرزع له ففارة طيب هل يشترق أن يقولها نطقاً؟ سعب أو يجوز أن ينويها بقلبه؟ الدليل بقوله فقال إن شاء الله طيب هل يشترق أن يجهر بها سمير؟ يعني لو حلف على صاحبه يميناً وقال إن شاء الله سراً تنفعه؟ تنفعه؟ شكرا