37 بلوغ المرام – شرح حديث جابر نحرنا مع رسول الله - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم الحديبية هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج
في ذي القاعدة السنة السابعة من الهجرة أو السادسة عام الحديبية السنة السادسة من الهجرة خرج إلى مكة يريد العمرة فأخذت قريشا حمية جاهلية ومنعوها أن يدخل ولكنه صلى الله عليه وسلم بايع
أصحابه على الجهاد وبايعوه فكتبت لهم غزوة كاملة ولهذا تسمى غزوة القديبة مع أنه لم يحصد فيها قتال لكن حصلت فيها الصلح وتم الصلح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى المدينة
ويأتي بالعمرة من العام القادم ثم أمر أصحابه عليه الصلاة والسلام أن ينحروا وأن يحلقوا أما النحر فلقوله تعالى فإن أحصرتم فما السيسر من الهدي وأما الحلق فلأنه نسك من أنساك العمرة وهم
قادرون على فعله فلهذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلقوا وإن كان لم يذكر في القرآن فقد ثبت السنة الصحابة رضي الله عنهم كان معهم هدي فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشترك
السبعة في بدنه أو في بقرة فاشتركوا فكان السبعة يشتركون في بدنه وكان السبعة يشتركون في بقرة السبعة من هذا الحديث جواز اشتراك عدد من المضحين أو المهدين في الهدي أو في الأضحية وأنه
محدد بسبعة في البقرة وبسبعة في البدنة فما معنى هذا التحديد؟
هل معناه أن الإنسان لو أراد أن يجعل ثواب هذه البدنة لعشرين رجلاً فإنه لا يجوز؟
أو المراد أن السبعة يشتركون في هذه البدنة أو البقرة والسبع يكون عن شات المراد الثاني يعني أن سبعة البدنة أو سبعة البقرة يكفي عن شات وعلى هذا فإذا اجتمع سبعة أشخاص في الأضحية ببقرة
وكل واحد ضحى عنه وعن أهل بيته وكل واحد منهم أهل بيته عشرة يكون مزعة عن كم؟
عن سبعين لكن في الواقع لم يشترك فيها إلا سبعة فالثواب ليس له حصر إن النبي صلى الله عليه وسلم ضح عن أمته جميعاً وعن أهل بيته جميعاً وهم عدد لا أفسهم إلا الله أعني أمته فالثواب شيء
والاشتراك في الملك شيء آخر ففي هذا الحديث دنياً على جواز اشتراك السبعة في بدنة أو في بقرة في الهدي فهل نقول إن الأضحية مثل الهدي؟
الجواب نعم الأضحية مثل الهدي ومن فوائد هذا الحديث أنه لا عبرة في الثواب وحصول الأجر بكبر الجسم وجهه أن البقرة أقل جسماً من البدن من البعيد لا شك لكن مسائل الثواب والشعائر ليست
مبنية على الأمور الحصية وإنما هي مقدرة من قبل الشرق طيب فإن اشترك ثمانية في بدنة على أنهم سبعة وبعد ذبحها ونحلها تبين أنهم ثمانية فهل نقول إن الأضحية الآن بطلة ولا تزع عن واحد منهم
لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من عمل عملاً ليس عليها أمرنا وهذا عمل ليس عليها الله ورسوله فيكون مردوداً أو نقول يضحون بشات يضحون بشات إما عن واحد منهم وإما عن الجميع الثاني
ولهذا قال العلم رحمهم الله لو اشترك سبعة في بقرة أو بدنة فبانوا ثمانية فإنهم يدبحون شاتاً وتزعوا عن الجميع وهذا أهوى لكن كما قلت لكم هل نقول الشات هذه مشاعة بين الثمانية أو عن واحد
منهم مبهى أي يحتمل هذا وهذا ولهذا بعض العلم قال إنها مشاعة وبعضهم قال إنها لواحد مبهم والله تعالى يعلمه نعم شيخ ذكرت الحديث في الأجرة على سلاوة القرآن نعم فهل جمع بين هذا الحديث
وبين قول الله ثمانية وتعالى لا تشتروا بآيات ثماناً قليلاً هنا يقول إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة في تعليم القرآن فما الجمع بينه وبين قوله تعالى ولا تشتروا بآيات ثماناً قليلاً الجمع
بينهما أن كل واحدة منهما لها مورد الأول أن تعلم غيرك كتاب الله وهذا يحتاج إلى تعلم وعمل أما الثاني فالمعنى أن لا تأخذ الدنيا بالدين بمعنى أن تفتي مثلاً إنساناً على ما يريد في هواه
لأجل الدنيا كعلماء السوء مثلاً وكأحبار والرهباء من اليهود والنصارى الذين يفتون ليريدوا ليبقوا على ما هم عليه من الرئاسي نعم نعم نعم جائز نعم نعم نعم نعم نعم لا بأس ما دم زائل
العجرة فيعطى هدية إن كان غنياً ويعطى صدقة إن كان فقيراً نعم نعم الفرق أما أخذه رزقاً من بيت المال فهذا لأن بيت المال لمصالح المسلمين والإمامة من مصالح المسلمين وأما الأجرة فيقول
للا أكون إماماً لكم إلا بكذا على شخص معين هو على بيت المال ولما سئل الإمام أحمد الرجل قال لا أصليبكم في رمضان إلا بكذا وكذا قال نعوذ بالله من يصل لخلف هذا نعم نعم نعم أهل ينتبعوا
بها غيره يعني مثل تعليم العلم تعليم القرآن تحصيل الميت تحصيل الميت تحصيل الميت نعم وكذلك الذي كان بماء الميت وما أشبه لك أما إنسان يكون أبقر بأجرة فما يوجد عند أولئك الذين يقيمون
الآزاء يأتونوا في قارئ يقرى بأجرة صريحة فهذا لا يقبل منه عمله ولا يجهد له أقلوجية عدية نعم لم يمتعدية لأن المعلومين لو صلوا فرادا ما ما صلوا بشي نعم نعم قال العلم أن هذا في قسم
الغنائم