35 بلوغ المرام – شرح حديث علي أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأدن - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعلى لي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن أمرنا الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء وهل يقتضي الوجوب أو الاستحباب هذا محل ذكره أصول الفقه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن نستشرف أي نطلب شرفهما أي حسنهما يعني أن نتفقد العين والأذن وننظر الأحسن في منظره والأحسن في أذنه وأن لا نضحي بعورة يعني وأمرنا أن لا نضحي بعورة وسبق أن العور فقد البصر في إحدى العينين وأنه ينقسم إلى قسمين بين وغير بين وحديث علي بعورة يشمل يعني أن العورة البين عورها وما لا يبين عوره وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة هذه العيوب المقابلة والمدابرة والخرقاء كلها عيوب في الأذن أما المقابلة فهي التي يقابلك عيبها والمدابرة هي التي يدابلك عيبها والخرقاء مخروقة الأذن المقابلة هي أن تشق أذنها عرضا من قدام سم هذه مقابلة المدابرة عكسه تشق الأذن عرضا من من الخلف الخرقاء ما خلقت أذنها سواء خلقت من أعلى أو أسفل أو يمين أو وسط أو يمين أو يسامل أي خرق فيها وسواء كان الخرق من الوسم أم من حارث أصابها كله يسمى خرقاء ولا ثرمة الثرمة هي التي سقط من أسنانها شيء ويوشك أن تكون هذه الكلمة غير محفوظة لأنه ليس لها علاقة بين العين ليس لها علاقة في العين والأذن والحديث يقول أن نستشرف العين والأذن ولذلك في بعض الأكفار الحديث ولا شرق شرق وهي التي تشق أذنها من الوسط طولا هذه تسمى شرق هذا الحديث يقول على أنه ينبغي الإنسان أن يتفقد أبحيته حتى الأعضاء الصغيرة فيها وهي العين والأذن يتفقدوا ويختار الأحسن والأجمل بقوله أمرنا إيش أن نستشرف العين والأذن وهل هذا الأمر منذوق بمعنى أنه يجب أن تكون العين شريفة والأذن شريفة لا هذا على سبيل الاستحباب ويدل لذلك حديث البراء السابق أن الممنوع من التضحي به هي الأربع أما هذا فهو على سبيل كمال ألا نضحي بعوراء هذا يستفاد منه أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نضحي بالعوراء وهل هذا الأمر على الوجوب نقول لا في التفصيل أما العوراء البين عورها فإننا لا نضحي بها وجوبا ويفيده حديث البراء وأما العوراء التي ليس عورها بينا فإننا نضحي بها لكن الأفضل أن لا نضحي بها تكون مكروها كذلك يستفاد من هذا الحديث يجواز التضحية بما اختل أذنه من البهائن يستفاد من هذا الحديث جواز التضحية لكن على خلاف الأفضل والأولى وعليه فينبغي أن تكون الأذن سليمة ليس فيها خروق ولا شقوق ولا غذات فإن قال قائل إذا قطعت الأذن للمصلحة فهل تدخل في هذا الحديث؟ نقول نعم تدخل في هذا الحديث لأن المصلحة التي قطعت لها الأذن ليس لمصلحة البهية ولكنه أجيب لمصلحة صاحبها لكثة الدراهن بخلاف الخصي الخصي تجود التضحية به وقد ضحى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الخصية إنما قطعت خسيتاه لمصلحة البهيمة فهو يكون سببا لحسن اللحم وكثرته ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن لا يضحى بالمقابلة والمدابرة والخرقاء بل يضحى بما أذنه سليمة من فوائد هذا الحديث إن صحت اللفظة الأقيرة لا ثرم أنه لا يضحى بشيء سقط من أسنانه شيء سواء الثناية أو الربعيات أو الأدراس فإنه لا يضحى به وذلك لنقص خلقته ولكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا على سبيل الكمال لأن كلما كانت أسنانها أكمل فهي أفضل بقي علينا لو انكسر قرنها فهل تجزي أو لا؟ الجواب؟ نعم تجزي حتى لو انكسر القرن كله فإنها تجزي لأن القرن لا يقصد للأكل ولا يستفيد الناس منه بالأكل ولا يضر البهيمة إذا انكسر لكن إن كان انكساره طريا والبهيمة متأثرة به فإننا نقول إن كان تعثرها بينا لم تجزي لدخولها في قوله المريضة البين مرض وأما إذا لم يكن مؤثرا فلا حرج فيها إطلاق أيضا هل مقطوعة الذنب تجزي أو لا؟ الأحريف ما فيها شيء يدل على هذا لكن يؤخذ من القياس أنها مكروهة لأنها كمقطوعة الأذن ومشقوقتها ولكنها تجزي وإذا كانت مقطوعة الألية فإنها لا تجزي وذلك لأن الألية لحم مقصود ومؤثر بالبهيمة وإذا كانت البهيمة مما لا ألية له خلقة هل تجزي؟ نعم تجزي لأن هذا بأصل خلقة ومن ذلك الضعن الإسرالي فإن الضعن الإسرالي ليس له ذنب مقطوع الذنب فهو مجزي لأنهم يقطعونه من أجل طيب اللحم وكثرة اللحم وهو يشبه ذنب البقرة ولا يشبه ألية الضعن وقد رأينا ذلك في التي تولدت هنا من الإسراليات ووجدنا أن ذنبها مستطيل كذنب البقرة التمام يعني ليس كالضعن الذي قطعت أليةه وعلى هذا فيكون مزعن الخصي يجزي مقطوع الذكر يجزي أيضا لكن كلما كانت البهيمة أكمل فهي أفضل نعود إلى شروط الأضحية شروط الأضحية أربعة الأول أن تكون من بهمة العامة الثاني أن تبلغ السنة المعتبر شرعا ثالثا تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء الرابع أن تكون في وقت الأضحية وهو ما بين فراغ الإمام من صلاة العيد يوم النحر إلى أن تغرب الشمس في اليوم الثالث عشر على القول الراجح ومن العلم من قال إنه يوم النحر فقط ومنهم من قال إنه يوم النحر ويومان بعده ولكن القول الراجح أنها ثلاثة أيام بعد العيد فتكون أيام دبع أربعة ويجزء الدبع ليلا ونهارا بلا كرام وعلى هذا فقوله تعالى واذكر الله في أيام مادودات لا يمنع من دخول الليالي لأن الأرب تطلق الأيام على الليالي والليالي على الأيام هل يشترط أن تكون ملكا للإنسان؟ يشترط نعم يشترط فلو أن أحدا غصب شات من الشخص ثم ضحا بها فإنها لا تزيون لقوله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإذا كان وهذه المسروقة ليست طيبة بل هي خبيثة وكذلك ما تعلق بها حق الغير كالمرهونة فإنه لو ضحا بها لم تزئ لأنه لا أمن كنت تصرف فيها في أيضا بحث هل الأضحية للأموات ولا للأحيا؟ الأضحية للأحيا وليست للأموات ولهذا لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم ضحوا عن ميت إطلاقه فالرسول عليه الصلاة والسلام توفي تزوجته خديجة وأهمن أحب النساء إليه وتوفي جميع أولاده في حياته ما عدا فاطمة وتوفي أمو حمزة بن أبد المطلب ولم يضحي عن أحد منهم أبدا ولو كان هذا من شرع الله لفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أرشد الأمة إليه أو فعل بحضرته وأقره فجل ذلك على أن الأضحية سنة تتعلق ببدل الفاعل كالصلاة وغيرها من العبادات وقد قرن الله تعالى بالصلاة فقال صلي لربك ونحيه وأما عن الأموات فلم يرد لكن لو أن الإنسان تبرع لوالديه بأضحيه فنرجو أن لا يكون بهذا بأس وإن كان بعض العلم يقول لا يجوث ولا تنفع الميت على أن أضحيه ولكن تنفعه على أنها صدقة لأن الأضحية لما تشرأ الأموات للأحياء فقط وأما ما يفعله بعض الناس عندنا بعض العامة يجعلون الأضاحي كلها للأموات يعني مر علينا أعوام سابقة لا يعرف الناس الأضحية للأموات أبدا لا تجد أحدا يضحي عن نفسي وأهل بيت أبدا حتى في بيتنا أذكر أنه يكون عندنا عشر تسع حتى عشر كلها للأموات لكنها وصايا أما الأحياء ما كان يطرع على بالهم أن الحي يضحى له بطلاق ولكن هذا ما أذكر له فإن قال قائل هل يجوث أن يضحى عن الميت تبعا فالجواب نعم بأن يقول الإنسان هذا عني وعن أهل بيتي ويدخل في ذلك الأحياء والأموات فهذا لا بأس ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته وأمته يدخل فيهم الأحياء والأموات فإذا ضحي عن الميت تبعا فلا بأس أما استقلالا فلا لكن الوصايا لا بد من تنفيذه يعني لو أن الإنسان كتب الوصياته يجعل رائع هذا البيت أو هذا التكان فضحية فإنه لا بد أن ننفذ لأن هذا ليس بإثم وقد قال الله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليه فمن خاف من موصل جنفا أو إثما فأصلح بينهم فإنه هذا سؤال مهم أن كل الأحياء التي مرت علينا كلها في الغنم فهل هي أفضل من الإبل والبقر نقول أما إذا أخرج كاملا فالفقهاء قالوا أن الأفضل الإبل والبقر يعني بعين واحدة عن شاة أفضل وأما إذا أخرج سبع بدنها أو سبع بقرة فالغنم أفضل هكذا إلا في العقيقة العقيقة الشات أفضل من البعيد لأنها هي التي وردت فيها السنة ولهذا بعض الناس يسأل الآن يقول هل يجوز أن أعق عن سبع بنات ببقرة ماذا نقول ما يجب لابد أن يكون نفس بدل نفسه نعم يقول هذا إنسان في أيام الوضحية ليس عنده مال لكنه يرجو حسن المال في آخر الشهر كالموظف فهل يقول إنه يسن له أن يقترض ليضحي الجواب نعم يسن أن يقترض ليضحي لأنه يحيي بذلك سنة وهو يرجو الوفاء أما من لا يرجو الوفاء فلا ينبغى أن يستدين من أجل رضيها هذا أيضا سؤال مهم لكن جواب السهل بعد أن ذبحت وجدنا فيها مرضا مخوفا في رئتها في بطنها في كبدها فهل تجزي أو لا لا تجزي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد المريضة ألبي المرض وإذا قلنا تجزي فلا يلزم من إجزائها جواز الأكل يعني لابد أن تعرض على الطبيب هالمرض وهذا مضر فيحرم أكلها لضرر لحمها لكن ثواب الأضحية ثابت ولذلك لو أراد أن يبيعها على أحد قلنا لا يجزي بيعها لأن أضحية ثابتة نعم الرسول ضح بالخصي وضح بالفحيل ضح بالثنين جميعا ولعله ما اتفق له في ذلك في ذلك السنة إلا الخصي فضحابه إلا فالفحيل أكمل لكماله في القتل يكون شقها إما بحادث أصابها أو بالوسم أحيانا بعض الناس يسم البهيمة ثم تنفتح الأذن أنا إيش هما ذكرنا أنها تجزي الشيء بارك الله فيك خذ حديث البراء بالمالك وما سوافه يجزي لكن كما قلنا لكم إن هذه العيوب تكون مكروعة توجب كراهة الوضعي بها مع الإزة طيب إلا إلا إلا شق ذنهم والمرة وأخذ العيوب وجاء السنة الثانية عجيب طيب وإذا قلت الإذن بدأ بالرأس نعم نعم في أنه عجيب يعني كلاهما يجزي حتى اللي سقطت أسنانه تجزي ولكن بسألك لو سقطت أسنانها العليا فقط دون السفلة لا فرق بين السفلة والعليا ماذا تقولون في كلامه؟ ها؟ الأعلى ما فيه يجزي نعم منين؟ ما يجزي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا الظالم نعم إيش؟ نعم لا المهم في الثمن الأفضلية في نفس البهيمة أما الثمن كما سمعتم قبل ليال أن تبلغ الواحدة إلى آلاف ويمكن هزيله ردية نعم إذا هذا السؤال مهم يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرحل عن الأموات فلماذا نقول إنه جائز؟ أليس يكون بدعة؟ فنقول لا ليس ببدعة لأنه ورد ما يدل على جواز إهداء القرب إلى الأموات كالصدقات فهذا سعد بن عباد رضي الله عنه تصدق لأمه في مخرافه وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام والرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم أن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لا تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم نعم لأن الأضاحي في التوسيع كالهدي في هذا الشخص الذي أمره يسأله ماذا أقسم منه وماذا أتوق لك منه فبينما هو تذلك يأتو مثلا صاحب البلدية ويأخذ النبيه أو المعلقه ويأخذها يعني تحت قاها يعني تحت هذه الحالة ليش ما في مكان يأخذها؟ يعني تبزك في مكان غريق في حفرة نعم السؤال لهذه الحالة هل يجزئ على هذا أو لا؟ لا يجزئ على هذا الهدي يجزئ ولكن على صاحب البلدية هذا عليه الضمن عليه الضمن لأنه أثلث مالا محترما نعم إذا وقعت أخبرناك إن شاء الله نعم لا أكل من أمره الهدي ولا من أكله لا لا من أكله لكن الفقه رحمه الله قالوا أنه ينبغي المسال أن يبادر بلبحها والأكل منها قال ويبدأ بلاك من الكبدها لأنها أصل