34 بلوغ المرام – شرح حديث جابر في السن المعتبر في الأضاحي - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من أضاء رواهم السلم لا تذبحوا هذا نهي والمراد لا تذبحوا في الأضاحة وليس نهي مطلقا
لأن ما هو صغير من المواشي يذبح في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يضع لكن قال لا تذبحوا في الأضاحة إلا مسنة أي ثنية هذه هي المسنة إلا مسنة أي ثنية فما هو الثني؟
قال العلماء الثني من الضأن ما تم له سنة ومن المعز ما تم له سنة ومن البقر ما تم له سنتان ومن العبر ما تم له خمس سنة أفهمتم؟
فالثني من الغنم ضأنها ومعزها ما تم له سنة والثني من البقر ما تم له سنتان ومن الإبل ما تم له خمس سنة ما دون ذلك لا يزف الأضاحة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم السادسنا فقال إلا أن
تأصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضاء الضاء تختص بأن ما دون الثنية وهي الجدعة تجزي ولهذا قال إلا أن تأصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضاء والجذع من الضاء ما تم له ستة أشهر قالوا وله علامة
العلامة أن الصغير من الضاء يكون شعر ظهره واقفاً هكذا فإذا صار جذعاً فإنه ينام ينام الشعر ينام على الضاء وهذه ربما تكون علامة مقربة لكن المدار على ما تم له ستة أشهر في هذا الحديث
دليل على أنه لا بد في الأضاحة من أن تكون الأضحية ثنية فأكثر لقوله لا تذبحوا إلا مسنة ومن فائده أيضاً أنه يجوز التضحية بالجذع من الضاء لكن الحديث كما ترون مشروط بما إذا تعسرت الثنية
فهل هذا الشرط شرط للإزاء أو للكمال ظاهر الحديث أنه شرط للإزاء قال إلا أن تعسر عليك فتذبح مجدعة من الضاء يعني فلا حرج ولكن سيأتينا إن كان المؤلاء قد ذكرها بأنه يجوز التضحية بالجذع
من الضاء مطلقة بالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أباح الضحية بالجذع من الضاء مطلقة وعلى هذا فيكون هذا القيد إلا أن تعسر عليكم قيد للأكمل والأفضل يعني أن الأفضل الثنية أفضل من
الجذع لكن إن تعسرت ولم تكن متيسرة فذبحوا جذعة من الضاء وإن ذبحتم بدون أن تتعسر فلا فأس دلت علي السنة من وجه آخر إذن أضف للشرطين السابقين شرطاً ثالثاً وهو بولوغس