33 بلوغ المرام – شرح حديث البراء بن عازب أربع لا تجزئ في الأضاحي - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعن البراء بن عازل قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجد في الضحايا هذا الحديث روي على عدة أوجود منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا
فأجاب أربع وأشار بأصابع صلى الله عليه وسلم عليه فحدها بالقول وبالإشارة أربع ولا يبعد أن يكون سئل وهو يخطب فأشار ثم نقل الضاوي المقصود منه وهو بيان ما لا يجزئ في الضحايا أربع لا
تجوز في الضحايا لا تجوز هل المعنى لا تجزئ أو المعنى لا تحل أما ظهر لطفة لا تحل هذا ظهر لطفة ويحتمل أن يكون المراد بنفي الجواز نفي العزة لكن نفي الجواز هو المطابق لظاهر الحديث
والمعنى يقتضيها أيضا لأن هذه المعبات لو تقرب بها الإنسان على أنها ضحايا صار كالمستهز بآية الله وحينئذ يكون هذا إيش؟
يكون هذا حراما ولا شك فإذا وردت لا تجزئ إذا كان في أحد الضيوات لا تجزئ صار المعنى أنها حرام أن يحرم التقرب إلى الله تعالى بها لأن ما يسخطه الله لا أجوز أن يتقرب به الإنسان إليه
سبحانه وتعالى وصار المعنى أيضا لا تنسي في الضحايا قوله في الضحايا جمع ضحية وهي ما يذبح أيام النحر تقربا إلى الله تعالى سواء ذبح في الظحى أو بعد الظهر أو بعد العصر أو في الليل أولا
العورة البين عورها قد يقول متحدق المراب بالعورة هنا ما كانت معيبة لأن العورة هو العيد ولكن النقول ليس كذلك لأنه ذكر أشياء بعدها كلها معيبة فالمراب بالعورة هنا عور العيد العورة
البين عورها لم يطلق الرسول عليه الصلاة والسلام العورة العورة بل قال البين عورها فبماذا يكون بين العورة؟
هل هو بالمشي أو برؤية العين؟
بالمشي لأن العورة مشيها ليس كمشي الصحيح تجدها تخضع رقبتها قليلا ليكون النظر مسلطا أمامها لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد فإذا أدققت النظر وجدت أن أتقول كذا علشان تنظر تماما أو
المراد النظر لبين عورها بالرؤية؟
نعم بالرؤية فبماذا؟
قال العلماء يكون بيان العور بواحد من أمرين إما أن تكون العين قد نتأت وإما أن تكون قد انخسبت نتأت يعني برزت من بعض الأحيانكم العور يبرز كأنها غدة زائدة أو انخسبت يعني غارت وبناء على
ذلك لو كانت لا تبصر بالعين لكن من رأها لا يرى أنها عوراء فإنها تجزئ الثانية المريضة البين مرضها المريضة أيضا لم يطلق الرسول عليه الصلاة والسلام لألا شق على الأمة لأنه قد لا
تخلشاتهم من مرض لكن لابد أن تكون بينت المرض فبماذا يبين المرض؟
يبين المرض بعدة أشياء أولا بالسخونة إذا مسستها وجدتها حارة جدا هذا بين مرض ثانيا بالخمول الخمول وعدم المشي مع السلمات وما أشبه ذلك ثالثا بقلة الأكل فإن قلة الأكل يدل على المرض لا
سيما في الحيوان الذي ليس له إرادة كإرادة الإنسان رابعا بما يظهر على جسدها مثل الجراء الجراء مرض بين وخطير وربما يتقع عرحة تلاصل اللحم أو إلى العظم أيضا فهذا من بيان المرض كذلك قد
يكون من المرض أن يكون معها خمول وكسل وتئن أنينا غير معتاد لأن الأنين يدل على أن فيها ألم ومرض فهل كل حال ربما هناك بيانات أخرى غير ما ذكرت فالمقصود أن يكون المرض بيانات أخرى
الثانية الثالثة العرجاء البين وظلعوها العرجاء بيد أو رجل أو بهم بأحدهم أو بهم إذا كانت عرجة باليد أو بالرجل لكن عرجها بيانات أخرى ما هو مترد أن تهمز إذا مشت لا بد أن يكون العرج
بيانات أخرى حده بعض المعلمة بأن لا تطيق المشي مع الصحيحة دائما تكون تجدها متخلفة عن المعشية سواء كانت بعيرا أو بقرة أو غنوة متخلفة ما تستطيع المشي حتى لو نهرتها ما استطاعت أن تعانق
الصحيحات أما التي تهمز يسيرا ولكنها تعانق الصحيحات فهذه عرجها لا شك ولكنه ليس بينا عرجها الرابعة الكبيرة التي لا تنقي كبيرة هي الكبيرة في السن التي لا تنقي يعني ليس فيها نقي والنقي
المخ النقي المخ وهذه لا يمكن أن نعلم بها إلا بعد أن تذبح ويفسر عظمها لأن هذه المرضة ليس فيها مخ رأس الرأس لا بد يكون في مخ لكن المرض لا نقل فيها أي في أعضائها وهذه لا تعرف إلا بعد
الذبح وكسر العظم إذا كان العظم ليس فيه مخ فإنها لا تستطيع ولكن هل لا بد من الشرطين أنها كبيرة وأنه لا مخ فيها بمعنى أنه لو كان ليس فيها مخ ولكنها صغيرة تجزي أو لا الظاهر أن قوله
الكبير هو وصف طردي بمعنى أن المدال على المخ ويحتمل أن يقال إنه ليس وصفا طرديا لوجهي الوجه الأول أن الأصف في الأوصاف أنها أوصاف قيود لا بد منها والثاني أن التي لا نقل فيها ويشابه لا
تكون كالعجوز الكبيرة لأن العجوز الكبيرة لحمها فاسد وليس فيها مادة قوة التي هي المخ فالظاهر لي والله أعلم أن التي لا مخ فيها ويشابه لا يمنع ذلك أجزائها هذه أربع ذكرها النبي عليه
الصلاة والسلام محصورة بالعدد محصورة بالعدد والعدد غالبا مفهوم خالفه الغالب أن العدد مفهوم خالفه لأنه في الحقيقة يؤون إلى صفة لأن أربع معناه البالغ وهذا العدد فعلى هذا يكون مفهومه
كمفهوم الصفة إن لم يكن أشد يعني أشد دلالة على حصة وعلى هذا فما سوى الأربع يجزي ولا ما يجزي يجزي ما سوى الأربع يجزي ويجوت لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصرها في مقام الخطابة وجوابا
للسؤال وهذا كله يؤيد أن الذي لا يجزي محصور في هذا العدد وبهذه الموصفات بهذه السبات نرجع الآن إلى الكوائد نقول في هذا الحديث دليل على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبلاغ
الأمة حيث قام خطيبا يبين لناس ما يجزي وما يجزي في الأم ثانيا فيه حصن التعليم وذلك بالحصر لأن حصر الأشياء يوجب أن الأسان يحفظها ولا ينساه لو ذكر لك الكلام مرسلا بدون حصن في عدد يمكن
تنسى شيئا من الجملة لكن إذا كان محصورا في عدد فسوف تقول واحد أثنين ثلاثة في طيوين الرابع ثم تبقى تتذكره وتبحث عنه في الحافظة المخية فلذلك هذا من حصن التعليم أن المعلم يحصر الأشياء
لأنها أقرب فهما وأقوى حفظا وأسعى للإستدكاء ومن فائد هذا الحديث أن العورة البين عورها لا تجزي ولا تجوز وهو نص حديث مفهومه أن العورة التي لا يبين عورها إيش تجزي وتجوز تمام طيب العمية
العمية من باب أول هذا ما نعتقده ونرى أنه مختضى اللفظ والمعنى أيضا لكن بعض العلمة رحمهم الله وعفى عنهم قالوا إن العمية تجزي العمية تجزي التي ما تمشي قيد أن ولا والعورة لا تجزي قال
لأن العمية يعتنى بها ويؤتى لها بالعلف والماء والأسر عليها قاصر فهي كالعيناء التي ترعى بعينه وحينئذ لا أتيها قاصر عرفتم؟
لكن هذا تعليم عليم بل ميت نحن نقول حتى العورة أيضا يمكن يؤتى إليها بالقصر لكن العلة هو فقط عضو مهم في هذا الجسد الذي يتقرب به الإنسان الله عز وجل أفهمتم؟
فالقول بأن العلة هو هذا قوله ضعيف لا شك يعني أن العلة أنها لا تأكل أكلا كثيرا هذا ضعيف نبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزي بالضحاة العورة والبين عورها وذكرنا أن بيان العورة يكون
بواحد من أمرين إما أن نتوى العين أو الخسابة الثانية المريضة البين مرضها يستفاد من هذا الحديث أن المريضة التي مرضها خفيف لا تضم يعني لا تمنع من العزة ولكن لا ينبغي للإنسان أن يأكلها
أو أن يضحي بها وفيها هذا المرض حتى يارضها على الأخصائيين البياطرة يسأل هل هذا المرض مضر أو لا إن كان مضرا فلا يذبحها أصلا لا أرحية ولا أكلا وإن كان لا يضر فعلى ما تلع عليه الحديث
إذا كان المرض بينا فإنها لا تسل وإن لم يكن بينا فإنها تسل من فوائد هذا الحديث أيضا أن ما أخذها الطلق فإنه لا يضحى بها حتى تضع وذلك لأن ما أخذها الطلق على خطر ربما تموت ولهذا قال
العلم رحمهم الله إن من أخذها الطلق يعتبر مرضها مرضا مكوفا في باب العطاية باب الهبات فعلى هذا إذا كانت هذه المهيمة تتولد وأراد الإنسان أن يضحي بها نقول انتظر حتى عيش عوض حتى تتل
كذلك أيضا المبشومة المبشومة لا يضحى بها حتى تثلط أتدرون ما المبشومة؟
المبشومة التي انتفخ بطنها من الأكل أحيانا تأكل اشتاة تمرا ولا يناسبها ينتفخ البطن وهي على خطر في هذه الظحاب فلا يضحى بها حتى تثلط أي حتى يخرج منها الخارج كذلك ما لدغت بحية فإنه لا
يضحى بها لأنها على خطر وكذلك ما تدحرجت من شيء فأغمي عليها فإنها لا يضحى بها حتى تفيق ومثل هذا المهم أن يكون الشيء بينا معرضا للخطر ومن فوائد هذا الحديث أن العرجاء أن بين عرجها لا
تجزع لا تجزع فأما ذات العرج السهل فإنها تجزع لكنه كلما كانت أكمل فهو أفضل بلا شك لقول الله تعالى لن تلانوا الر حتى تنفقوا مما تحبون ومن فوائد هذا الحديث أن مقطوعة اليد أو الرجل لا
تجزع كيف ذلك لأن هذا أولى من العرج فإذا كان العرج لا يمنع من الإجزاء فقطع العضو أي الرجل أو اليد من بابه أولى ومن فوائد الحديث أن الزمنة لا يضحى بها أتدري ما الزمنة يا إحياء الزمنة
التي لا تستطيع المشي أطلاقا فيها شلل أو تعكب في اليدين والرجلين وما أشبه ذلك كيف نعرف أنها لا تجزي من أنها أولى من من العرجة البين عرجة ومن فوائد هذا الحديث أن الكبيرة التي ليس
فيها مخ لا تجزي لقوله الكبيرة التي لا تنفق فإن كان فيها مخ فإنها تجزي ولو كانت كبيرة جدا وإن كانت لا مخ فيها لكنها صغيرة فهل تجزي أو لا تكرنا لكم منصب الشرح أن الكبيرة وصف طرد لا
مفهم له وهو بيان للواقع الغالب وعلى هذا فلو فرض أن شاتا هزيلة هزيلة ضعيفة ليس فيها مخ ولكنها شابة فإنها إيش لا تجزي نعم طيب لكن لو كانت الشات ليس فيها مخ وهي شابة وذات لحم يعني لا
هزيلة ولا كبيرة لكن ليس فيها مخ نعم لا تجزي أولا لابد أن نسأل هل هذا ممكن نعم هذا لا يمكن السمينة لابد يكون فيها مخ والشابة لابد يكون فيها مخ لكن قالوا إنه يمكن أن تكون سمينة فيها
لحم وشحم كثير ولكن لا مخ خفية يكون هذا إذا كانت السنة سنة جد ما في ربيع ما تأخذ ثم أنشأ الله تعالى الربيع بسرعة وشبعت منه فإنها هنا تبني اللحم والشحم قبل أن يدخل المخ إلى أعضائه
فمثل هذه الحال مثل هذه نقول إنها تجزي لأن أصل المخ الذي في العظام ليس مقصودا لذاته وليس مغيرا لصورة البهيمة لكنه دنيل على اللحم والشحم والقوة والنشار فإذا حصل مثل هذه الحال وهي
ناجرة فإنها تجزئ نعم من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبقي للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بما فيه عيب ويشهد لهذا قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الخبيث يعني الرجل ولستم بآخذيه
إلا أن تغمدوا فيه وقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقون ما يتغمدون وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء مما له أي شيء تصدق به لآجل أن ينال البر المكفوم من هذه الآية لنتنالوا
البر حتى تنفقون ما تكبون وأبو طلح رضي الله عنه كان له بستان وكان قبلة هذا البستان المسجد النبو وكان فيه ماء طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذا البستان ويشرب منه ولا شك
أن شرب النبي عليه الصلاة والسلام منه سيزيده غلاء في قلبه في قلبه بطلحة فلما نذت هذه الآية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقون
ما تكبون وإن أحب مالي إلي بيرها وإني أضعها بين يديك صدقة إلى الله ورسوله فقال بخ بخ ذاك مال رابح وصدق النبي عليه الصلاة والسلام هذا المال رابح لأن مالك مهما كان حسنا في عينك فإنك
مغادره أو هو مغادرك متغير لكن المال الذي تخرجه الله عز وجل هو المال الرابح والله هو المال الرابح لأنك تجده متى تجده في يوم أن تأحوج ما تكون إليه لا دا نهم عندك ولا متاع ولا أهل ولا
ولد فهذا هو الذي ينفق بخن بخن ذاك مال الرابح ثم قال له أرى أن تضعها في الأقربين أو أن تجعلها في الأقربين فجعلها بخن بني عمه وأقاربه والحاصل أن هذا الحديث يدل على أنه ينبغي الإنسان
أن يتقرب إلى الله بالشيء الجيد الطيب السليم وأن لا تقرب الله بمالس كذلك وهنا سؤال أيضا هل المعتبر هنا في العنوب ما كان عيبا في البيوع وهو ما ينقص القيمة المذيئ أو أنها هذه عنوب
منصوص عليها ولا عبرة بالقيمة الأول والثاني الثاني لا شك ولهذا نجد أن العورة التي لا يبين عورها هي غير معيبة شرعا في الأضاحل لكنها في البيع والشراء معيبة وكذلك يقال في العرجة البين
عرجها والمريضة البين مرضها وما أشبه ذلك العرجة التي لا يبين عرجها هذا عيب في بيع والشراء والمريضة التي لا يبين مرضها أيضا عيب في بيع والشراء لكن لا عبرة في ذلك العبرة بالعنوب
المنصوص عليها شرعا نأخذ من هذا الحديث من الفوائد أيضا يلحق بما سبق أنه يشترط في الأضاحي أن تكون سليمة من العيوب المانعة في الإجزاء المانعة من الإجزاء يؤخذ من هذا الحديث أنه يشترط
لإجزاء الأضاحي أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء وسبق أيضا أنه يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام فهذا الشرطات أن تكون من بهيمة الأنعام وأن تكون سليمة من العيوب المانعة سيد
بارك الله فيكم أنه يراد أن يردح لله يعني مثلا صدقة تطورة هل يشترط أن تكون سليمة لا لا هذه ما يطورة هذه تسمى لحم طيب شيء فرطة قلنا أن الحكمة مثلا في أنها الكفتية لا يكون فيها مثل
هذه العوار وكذا هذه التي تقول إنما يكون التقرب باللحة فقط ولهذا لو سننشأ لحم من السلوك تصدق به فهو كالذي ذبحها في هذا الوقت هذا الفرق أما تلك فيتقرب الله بالذبح نفسه نعم نعم الشراط
الثلاثة واضحة أيها العوار والعرج والمرض ولكن الكفير الذي لا تنقي ينزل من كسر العظم معنى ذلك ألست قلت لكم إنه لا يمكن تبيني إلا بعد الزبح إذا بانت بعد الزبح أنها لا ليس فيها مخ
بدلنا ما يبيني إلا بكسر العظم ليس فيه مخ معنى ذلك الله يطالب بكسر العظم إذا الأصل أنه ظهر له وأن هذه نفسك وظاهرها أهداء والزعب ما فيها ما فيها أبعى مقبولة الرجل إذا أراد أن جذع
وظهرية له وليحبه نعم والمن أعراد أن تلتها أخرى هل تظن أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم فقيرات لا يجدنا شيئا لا تظن ذلك هل كنا يربحنا معه ما سمع بارك الله إذا أن تسمع فالأصل
عدم وعلى هذا فنقول لضح الرجل بالشاة عنه وعنه لبيته فقط كما فعلنا البالي الصلاة والسلام ولا كل واحد كل واحد يقول أسوي ضحية وذي تقول أسوي ضحية ثم تجعل ضحية عنها وحد عن أمها وحد عن
جدتها وحد عن أمتها وحد عن خالتها وهلما جرى تملأ البيت كله خلفان هذه بارك الله فيها قول العلماء إذا تعينت ثم تعيبت بغير فعله دبحها وألزات لكن الغالب للعصار أن الجدار لا يستطيع فهو
منفرد حيثوه صعيدة به إذا كان السطح ما فيه جدار فهو مفرد أنه يصعد به إلى هنا إلى أن قسطي إذا كان السطح ما فيه جدار فالواجب من حينما يصعد يصعد يصعد حالته يخليها لكن بعض بعض الغلم
يطمر على الجدار ما تقول يا آدم في رجل ذبح قبل الصلاة جاهلا ذبح العضحية قبل صلاة العيد جاهلا الدليل نعم كيف نجيب عن قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطعنا إذا قلنا لا تزي
فكيف نجيب عن هذه الآية يعني انتفاع المؤاخذة حاص لأنها عبادة مواقبة نعم ماذا تكون الشاعة التي ذبحها قبل الصلاة شاعة لحم يعني يجوز يبيع يبيع اللحم يجوز يبيع اللحم وهو لحم وضحية لا لا
لا الألام ما أصبح أحسنت بارك الله لا تجيب ما شاء بعض الناس إذا تدعمت عليه تقاعس إذا شاعة لحم يبيعها ويفعل فيها ما شاء ما فائدة قوله مكانها أحسنت طيب لماذا لا نقول يكفيها أدنى مجزئة
يعني لما أجبها صارت نظرا هذا وجه الوجه الثاني أنه أكلفها على أهله أكلفها باختياره لا يجب عليه ضمانها بمثلها أو أحسن هل سبق لنا ما يدل على أنه ينبغي أن تكون في المصلى حسن حسن ما هو
الدليل أحسنت بارك الله فيه لكن مع ذلك لا نقول أنه مؤكد به الدليل الرجل الذي ذبح في بيته قبل أن نصلي فلم ينهى الرسول ولم يقول صلوا