32 بلوغ المرام –شرح حديث جندب ابن سفيان شهدت الأضحى مع رسول الله فلما- الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن جند بن سفيار رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غانمي قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن
ذبح فليذبح على اسم الله في هذا الحديث يقول جند بن رضي الله عنه شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته نظر إلى غانم فيه دليل على جواز نحن الأضاحي وذبحها في المصل
يعني لا في مكان الصلاة ولكن حوله الحكمة هو أن إظهار الشعيرة يتكون الصلاة مقارنة للنحر في الزمان والمكان والإظهار الشعيرة وهذه السنة تركها الناس من زمان من أزمة زم متطاولة لكن هي
سنة لا شك وسمعت أن بعض الناس في بعض القرى يقومون بهذه السنة يخرج الإمام ما يريد أن يضحي به ويربطه حول المسجد فإذا انتات الصلاة والخطبة وهذا طيب لكن في الوقت الحاضر لو قال قائل يلزم
من هذا أي من دعوة الناس إلى فعل هذه السنة يلزم على ذلك مفاسد وهو أن هذه الضاحي ربما تشعر المصلين بأصواته بعير ترغي وشات تثغي أيضاً وبقرة أيضاً لها خوار ويكون في ذلك تشويش على الناس
ثم إذا ذبحت بهذا المكان لزم من ذلك من الدماء والأذى والقدر ما يصعب معه أن يعالج ثم ربما تختلط هذه الأضاحة تختلط بعضاً ببعض ويحصل عند ذلك نزاع هذا يقول أضحيتي هذه ويقول أضحيتي هذه
فعلى كل حال نرى أنه إذا خيف من هذه المفاسد أنه قال تُبنى على القاعدة العامة وهي أن درع المفاسد أو لا من جلب المصالح على أن هذا ليس بالسنة لكل أحد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر
بعض الصحابة الذين ضحوا في بيوتهم أقرهم على ذلك ولم يأمر أن تذبح المصلى ولكن فعل وهذا أيضاً مما يهول المسألة إذا قلنا مثلاً إن هذه سنة أميتت والسنة إذا أميتت يجب أن تحيي ويكون
إحياءها واجباً نقول الحمد لله الرسول علم أن بعض المسلمين ذبح في مكانه ومن فوائد هذا الحديث أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه الضمان في ذبح شهرات مكانه وإنه يجب أن يكون البدل مثيلاً
للمبدأ طيب فإن كان أحسن ومن فوائد هذا الحديث أن العبادة إذا أُدّت قبل وقتها فإنها لا تلسل ولو كان عن جهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وعلى هذا فلو أن الإنسان صلى الظهر
قبل زوال الشمس ظنّاً منه أن الشمس قزّالت أو أنه يجوز أن يصلى قبيل الزوال فإن صلعتهم لا تجزئه لا تجزئه عن الفريضة لكنها تجزئه نافلة تجزئه نافلة لأنه لم يوجد في الصلاة ما يبطله إلا
أنها قبل الوقت فتكون نافلة له ولهذا من عبارات الفقهة في هذا الموضع ينقلب نفلاً ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقت وهذه ضابط ينقلب نفلاً إيش؟
ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقت فائتة لم تكن يعني الإنسان ظنّ أنه نسي صلاة الظهر فصلىها غنان على أنه نسي ثم تبين أنه قد صلىها نقول الثانية تكون نفلاً وكذلك الفرض قبل
دخول وقته إذا ظنّ أن وقته قد دخل وصلى فإنه يكون نفلاً لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صرّح في هذا الحديث في الحديث الآتي أو الذي لم يأتي لكنه مفهوم صرّح بأن الشاتل بأن الأضحية إذا
ذبحت قبل الصلاة فإنها شاءت لحد وعلى هذا فلا تكون عبادة والفرق أن الأضحية لا تصف نفلاً ولا فريضة قبل دخول الوقت وأما الصلاة الصلاة الفريضة قبل دخول وقتها فإنها تكون نافلة لأن النفل
يجوز في غير وقت الفريضة هذا هو الفرق ومن فائد هذا الحديث وجوب البدل على من ذبح قبل الصلاة الدليل فليذبح واللام للأمر ويقاس على ذلك من أتلفها بغير نية التقرب فإنه يلزمه ضمانه يعني
لو عين شاتاً على أنه أضحية ثم ذبح لضيف نزل به فإنه يجب عليها أن يذبح أضحية بدلها مكانه يعني بمعنى أن الأضحية البدل تكون مثل المبدأ من جهة الحسن والطيب وإذا كان أطيب فلا بأس ومن
فائدة هذا الحديث وجوب الذبح على اسم الله لقوله ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله وسبق لنا أن التسمية شرق وأنها لا تحل الذبيحة بدون تسمية سواء تركها ناسياً أو جاهلاً أو عامداً وعن
البراء بن عزب رضي الله عنه إذن من شروط الأضحية أن تكون في وقت الذبح ووقت الذبح لا شك أنه من بعد الصلاة وينتهي على القول الراجح بغروب الشمس ليلة الثالث عشر وهل يشترق أن يكون الذبح
بعد خطبة الإمام لا هذا الحديث يدل على أنه ليس بشرق بقوله من ذبح قبل الصلاة وهل يشترق أن يكون بعد ذبح الإمام لا لا أيضاً العبرة بالصلاة وهل يشترق أن يكون مصلياً يعني لو ترك الصلاة
ولكنه يسمع أداء الصلاة وسمع الإمام يسلم وعنده أضحيته فهل يجوز أن يذبحها؟
نعم لأن الصلاة ليست شرطاً ليست شرطاً للأبهية بمعنى أنه يجوز أن يضحي من لا يسلمين نعم تمام الحول في الزكاة شرط وليس بسبب شرط يعني أنه يفترف لوجوبها تمام الحول وليس سبب السبب ملك
النصار ولهذا لو أن الإنسان عنده دون النصار وتوقع أنه يملك النصار في هذا الحول وقال سأقدم الزكاة لما أتوقعه من تمام النصار هل يسعوهم؟
لا فهذا هو الفرط نعم يعني من الأفضل وارد أفضل نعم نعم وقال يا شيخ حذير بأن الصحابة يستعيدون وكذب في ذكار النوت نعم بأن الصحابة إيش؟
نعم بأن الصحابة؟
بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنهم وعنوا من نبيك لذي أفضل قال رسوله وقال النبي حذير البراء بن عازم أفهمتم سؤاله؟
نعم في حديث البراء بن عازم أن الرسول علمه ما يقول عند نومه فلما أعادها البراء قال وبرسولك الذي أرسل والرسول قد علمه وبنبيك الذي أرسل فهذا ليس دنيا على أنه يجب التقيد باللفظ لكن فعل
البراء ذو عنه يتغير به المعنى لأنه إذا قال برسولك الذي أرسلت من هو؟
جبريل جبريل رسول مرسل أو محمد يحتمل إذا قال رسولك الذي أرسلت لكن إذا قال بنبيك الذي أرسلت ارتفع الاحتمال وصال المراد محمد عليه الصلاة والسلام نعم نعم