27 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عباس وغيره في حكم ذبيحة المسلم إذا لم - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أما حديث عباس وهو بدر درس الليلة يقول عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل المسلم يكفيه اسمه يعني يكفيه أن يكون مسلما في حل الذبيحة لأنه مسلم فيكفيه أن يكون مسلما فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي يعني عند الأكل ثم ليأكل وهذا اللفظ كما ترى لفظ لا تشعر بأنه خارج من مشكات النبوة لأن فيه ركاكة لأن المسلم يكفيه اسمه إذا قلنا إن وصف الإسلام كاف عن التسمية فيعني هذا أنه لا يشترط في المسلم أن يسمي كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء وإن قلنا إن الإسلام غير كافي قلنا إذن ذبيحة الكتاب إذا نسي فإنها تكون كذبيحة المسلم لأن العلة هي النسية ثم إن سياق الحديث وصيغته تدل على أنه لم يخرج من فم النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ولهذا قال المؤلف أخرجه الدار قطني وفيه راون في حظه ضعف وفي إسناده محمد بن يزيد ابن سنان وهو صدوق ضعيف الحق إذا قالوا صدوق عند المحدثين فيعني أنه ضعيف يحتاج إلى من يقويه ولهذا قال وله شاهد عند أبي داود في مراسيله كل هذه الأحاديث كما ترون ضعيفة جداً ولا يقوي بعضها بعضاً بحيث تقاوم أو بحيث تعارض الآيات والأحاديث الدالة على مجوب التسكيه فضلاً عن كونها تقاومها وتبطل دلالتها في حيث تعارض الآيات والأحاديث الدالة على مجوب التسكيه فضلاً عن كونها تقاومها وتبطل دلالتها فمثلاً الحديث الأول فيه راون في حظه ضعف وفيه أيضاً من هو صدوق ضعيف الحفظ ففيه راويان ضعيفة والثالث عبد الرزاق بإسناده صحيح إلى ابن عباس فيه علة وهي أنه موقف على ابن عباس فيكون رأياً لصحابي وهذا الرأي مخالف لمقتضى الكتاب والسنة فلا يعارض الكتاب والسنة ولا يقاومهما الثالث فيه علة أيضاً وهي الإرسال والمرسل من قبيل الضعيف ولضعف هذه الأشياء سنداً أو متناً نقول لا يمكن أن تعارض بها النصوص الواضحة الصريحة الصحيحة بأنه لا بد من التسمية وقد ذكرناها فيما سبق وبينا أنها واضحة فإن قال قائل إن ابن جرير رحمه الله نقل الإجماع على سقوط التسمية بالنسيئة أجاب عن هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره بأن ابن جرير يرى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تختش الإجماع ولا تمنع منه ولكن رأيه رحمه الله طعيف لا سيم إذا كان رأي الأقل هو الذي تقضيه الأدلة فالمسألة ليس فيه أجماع والأدلة تدل على أنه لا بد من التسمية وهذا هو الذي ذهب عليه الشيخ السامن رحمه الله وإذا تأمل الإنسان الأدلة تبين له أنه الصواق أما كونه لا يؤخذ بالنساء فنعم لا يؤخذ ولهذا لو ذبح بدون تسمية عن دل كان آتما لكن هنا ذبح وهنا أكل فالذبح إذا نسي نعم لا لا يثمع عليه لكن الآكل من هذه الذبيحة وهي لم يسمى الله عليها يأتم فإن أكل ناسيا فلا يثمع عليه فهذا القول لا يخرج عن هذه القاعدة ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا لكن المراد يسمع على هذه الصفة بسم الله والدليل أنه قال سمى وكبر فجعل هذا غيرها من مالك ذكر قاعدة مفيدة يقول وحذب ما يعلم جأس لا بد أن نعلم إياه لكن لو قالها بغير بسم الله بغير هذا اللفظ فلا بأس لأن الصحيح أن معد القرآن من الأذكار والأدعية يجوز أن تكون في لغة الداعي والذاك يعني ذكاته غير المقتور عليه صيد هل في القرآن ما يشير إلى الذك هو الصيد نعم هذا الصيد الذبح حرمت لكم ميته والدم إلى قوله إلا ما ذكيته نعم طيب حكم اقتناء الصيد حكم اقتناء الكل للآجل يجوز لحاجة ولغيره لا يجوز ما الدليل على عدم الجواز إذا كان لحاجة وجه الدلالة يعني نقص الأجل كحصل العقاب هل مقاس على هذه الثلاثة ما شبهها إن يحتاج الناس إليه كحفظ الأموال والأنفس مقاس إذا لماذا خصها هذا هو الغالب في عدل رسول صلى الله عليه وسلم نعم رجل قتل أو رمى صيدا فسقط في الماء عبد الرحمن الرجيس ثم جاء فأدركه ميتا إن غلب على ظنها أن الذي قتل الماء فإنه يحل لا يحل وإن غلب على ظنه أن الذي قتل السهم فيحل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل ما دليلك على التبصيء الحديث عن نهي فلا تأكل فإنك لا تده الماء قتله أم سهمه واضح على كل حال هو يأخذ من قوله إنك لا تده الماء قتله أم سهمه وهذه هي العلم ثم إن قوله إن وجدته غريقا في الماء يؤكد أنه إذا تبين لك أنه مات بالغرق فإنه يحل ويفمنه إذا مات بالسهم فإنه لا يحل وهذا هو الوضع في حديث أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كله ما لم ينتم وفي الأول قال إذا لم تتبه إلا أثر سهم كفا كله ما الجمع بين الحديثين يعني ما يشترس شرطا على هذا أن لا يجد فيه إلا ترى سهمه وأن لا ينتم طيب هل أحد عنده جوء غير هذا؟ نعم الأول شرط للحل والثاني شرط للأكل ما الفرق بينهم؟ أنه لا يؤكل لضرره لكن نفس الصيد طاهر طاهر حلال لكن منع منه للضرر أما الأول فهو شرط للحل وعلى هذا فلا يكون مذكا ويكون نجسا واضح جماعة شرط واضح جدا وهذا هو الجمع فيقال منع أكل منع أكل المنتم لا لأنه لم يذكا ولكن لضرره وبناء على ذلك يكون طاهر وأما الأول وهو أن لا يجد سوى ترسهمه فهو شرط للحل وعلى هذا فيكون أكله فيكون ميت وأكله لأنه غير حلال منع أكله لأنه غير حلال لماذا جاء المؤلف بحديث النهي عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكوا عدوا لماذا جاء به في باب الصيد والذبائل لأنه يقول إذا كانت ألف الصيد مثل هذا فإنه لا جهد صيد لقوله فإنها نعم لا تصيد صيدها وعلى هذا فلابد أن تكون آلة الصيد محددة لو قتل المعراض بعرضه فإنه وقيد لا يكلم لا بد أن يكون نافذا بمرأة حائلة لا تصلي ولا تصوم دكت شاتا وسمت بمحدد تصح ولو كانت حائضا الدليل نعم وجه الدلال طيب هذا هو الدليل لكن لو ادعى مدعا أن الأصل عدم الحيض نقوله بأي محتمل أن تكون حائضا وأن تكون طاهر وأن الحيض ليس بالأمر النادر حتى نقول أن وقوعه بعيد فلا يحتاج السؤال عنه واضح؟ إن ربما يأتي إنساني ويقول الأصل عدم الحيض فيجاب بأن الحيض ليس بالأمر النادر الذي لا يحتاجه للإستفصال كل شيء قريب لا بد أن يستفصل عنه هذا الدليل يساني عليه السلطان ذبح بخشبة ذبح الشاق بخشبة هو ذبحها كاستخدام أكل مسك الشاق والخشبة وقال هكذا هكذا إذا كانت محددة هذا المهم إذا كانت محددة فلا بأس وإلا طيب ذبحها بسكين من ذهب كم من ذهب نعم حلم مع نهر الدم عموم حديث مع نهر الدم صح مع تحليم الاستعمال نعم إذا قلنا بأن استعمال الذهب استعمال الذهب فيها لحرام طيب قول الأسول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء إبراهيم هل على بمعنى في نعم طيب إذا قلنا بمعنى في في كل شيء لكن الإحسان ليس بواجب العدل هو الواجب والإحسان تطوع أما إذا قلنا كتب الإحسان على كل شيء كان دليل على وطوب الإحسان في كل شيء لكن فيما كان من مثله ما أمثل به الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ما المراد بإحسان القتلة يحيى موافقة الشرق لماذا لم تقل إحسان القتلة أن يقتله بأسهل ما يكون حتى لدخول القصاص وغير غير القصاص رجم الزائم تارك الله إذن إحسان القتلة موافقتها للشرب سواء كانت أسهل ما يكون أو أصعب ما يكون وأما مسأة التعارض بين المقوف والمركوع فقد عرفتم أن هذا إذا صار الرافع ثقة فإنه يأخذ بإيش بالرافع إذا راوى الحديث جماعة لأنه مرفوع فإنه يأخذ بالرافع إذا كان الرافع ثقة لأنها زيادة من ثقة فتكون مقبولة وهي لا تنافل الوقت لأن الراوي قد يحدث بالحديث خبرا وقد يحدث به حكما إن حدث به حكما فإنه لا يعزوه للرسول عليه الصلاة والسلام وخبرا يعزوه وهذا يقع كثيرا لو سألك السائل قلت كذا وكذا أو فعت كذا وكذا فقلت إنما العمل في النيات هذا حديث لكن هل أنت سقته على سبيل الحكم به أو على سبيل الخبار الحكم به الراوي كذلك تارة يسوق الحديث على أنه خبر فيرفعه وتارة يسوقه على أنه حكم فلا يرفعه وهذا وجه آخر لكون المرفوع لا يعارض الموقوف أكثر المحدثين يقولون لأن الرفع زيادة من ثقة فتكون مقبولة وما ذكرت أيها مرجع لأن الراوي الحديث قد يسوقه