26 بلوغ المرام – شرح حديث ابي سعيد ذكاة الجنين ذكاة أمه - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هل المعنى ذكاة جنيه كذكات أمه يعني إذا خرج وذكي فكذا صار كذكاته في إنهار الدم أو أن المعنى أن الأمة إذا ذكيت فهو ذكات لجنيه والصحيح هو الثاني لأننا لو أخذنا بالأول لكان الحديث عديم
الفائدة إذ أن الجنين وغير الجنيه ذكاته كذكات أم الجنيه وأيضاً ذكات الجنين كذكات أمه لا يصدق عليه الذكات أو لا يمكن أن يذكى وهو جنين والحنين ذكات الجنين ذكات أمه إذا قلنا ذكات
الجنين كذكات أمه فالمعنى أنه يذكى في بطنه حتى ينهر دمه وهذا لا يستقب وعليه فيتعين أن يكون المعنى أن ذكات الأم ذكات لجنينها وهذا الذي عليه الجنين أما فوائده فيأخذ منه ما اخترنا أنه
الصحيح أن ذكات الجنين ذكات أمه بمعنى أن ذكات الأم ذكات للجنين ومن فوائده أنه لا يشترط انهار الدم بعد خروجه أي بعد إخراجه من بطن أمه بعد أن تذكى لا يشترط إخراج الدم لأن ذكاته قد تمت
من قبل ولكن قال بعض أهل العلم ينبغي أن ينهر دمه حتى يطهر من الدم الذي لم يخرج ومن فؤيد هذا الحديث تيسير هذه الشريعة بأنه كلما كان الأمر شاقا حل التخفيف لأن العثور على الجنين أمر لا
يمكن إلا بشق بطن الأم وشق بطن الأم إن كان قبل أن تذبح فهو إضاءة لماليتها وإن كان بعد ذبحها فربما لا يدرك الجنين حتى يذكر فكان من تيسير هذه الشريعة أن ذكاة أمه ذكاة له ومن فوائد هذا
الحديث أيضا شمول الشريعة وبيانها لكل شيء من دقيق وجليل لأن مثل هذه الصورة أعني أن يذكى الحيوان وفي بطنه حمل نادرة الوقوع يعني يمكن في المئة خمسة أو أقل لكن لما كانت الشريعة شاملة
لكل شيء نبه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على ذلك ثم قال عن أبي سيد الخذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكات الجنين ذكات أمه الذكات هي الذبح أو النحو
وسمي الذكات لأنها تذكي المذبوح والمنحور فيكون طيبا ولو مات هذا المذبوح والمنحور حتف أنفه لكان خبيثا نجسا وقول الجنين الجنين هو الحمل في البطن سمي بذلك لأنه مستتر وهذه المادة كأعني
الجيم والنون في جميع تصاريفها تدل على الستر فمنه الجنة للبسان كثير الأشجار ومنه الجنة التي يستتر بها المقاتل عند القتال ومنها الجنة وهم الجن لأنهم مستترون عن الأعمال الجنين هو
الحمد لأنه مستثل ذكاة أمه يعني بذكاة أمه وهنا نسأل أولا عن جملة هذه هل الخبر ذكاة الجنين أو الخبر ذكاة أمه ذكاة الجنين مبتدأ وذكاة أمه خبر هذا هذا واحد هذا قول في قول ثاني ذكاة أمه
ذكاة الجنين طيب نشوف هل يختلف المعنى ولا لا إذا قلنا ذكاة الجنين ذكاة أمي احتمل أن تكون الجملة هنا جملة تشبيهية تشبيها بليغا ويقول المعنى ذكاة الجنين كذاكاة أمي كذاكاة أمي أعرفتم
لي لا كما لو قلت فلان بحر في الكرم يعني معناها هذا التشبيه حذبت منه أدات التشبيه فإذا قلنا فلان بحر صار تشبيه بليرا وعلى هذا يقول الحديث يحتمل معنى إذا قلنا إن ذكات مبتدى وذكات أمه
الخبر صار الحديث يحتمل معنى المعنى الأول أن ذكات الجنين كذكات أمه وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والظاهرية وقالوا إن الجنين إذا ذكيت أمه فخرج ميتا ولم يذكى صار حراما لأن مراد الرسول عليه
الصلاة والسلام بقول ذكات الجنين ذكات أمه مراده أن ذكات الجنين كذكات أمه ويحتمل أن تكون الجملة على غير التشبيل أي أن ذكات الجنين بذكات أمه بذكات أمه ويؤيد هذا أنه جاء في بعض ألفاظه
ذكات الجنين بذكات أمه أي أن الأم إذا ذكيت فذكاتها ذكات لجنينها لا يحتاج أن يذكى مرة أخرى هذا إذا قلنا إن ذكات الجنين مبتدى وذكات أمه خبر إذا قلنا بالعكس ذكات أمه ذكات الجنين إن
ذكاته مبتدى وذكات أمه وذكات الجنين خبر صار المعنى أن ذكات الأم إيش ذكات للجنين ولا يحتمل وجها آخر ووجها آخر لكن هذا التقدير فيه إعادة الضمير المتأخر على سابق فيقال هذا لا يضر لأن
هذا السابق متقدم لفظا ويجوز عوج الضمير على متقدم لفظا متأخر رتبة نعود إلى التقليل الأول أن ذكاته مبتدأ ذكات الجنين وذكات أمه خبر فنقول من جعل هذا على سبيل التشبيه فإن عليه ملاحظتين
الملاحظة الأولى إذا قلنا ذكات الجنين كذكات أمه صار الحديث ليس له معنى لأنه من المعلوم أن كل حي فإن ذكاته كذكات الحي الآخر يكون الحديث عديم الفائدة كقول القائل السماء فوقنا والأرض
تحتنا وهذا لا شك أنه لا فائدة فيه ثانيا إذا أخذناه بظاهره قلنا ذكات الجنين فهو إذا خرج لم يكن جنين وهذا يقضي أن الحديث يدل على أن الجنين إذا ذك في بطن أمه فذكاته كذكات أمه وهذا لا
شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد فتبين هذا بطلان القول بأن المراد بذلك أن ذكات الجنين كذكات الأم تكون بإنهار الدم وهو حي فإن قال قائل لهم أن ينفصلوا عن هذا بقولهم إن المراد
بذكاة الجنين باعتبار ما سبق كقوله تعالى وآث اليتام أموالهم واليتام لا يعطى ماله إلا إذا بلغ وإذا بلغ لن يكن يتيما قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ والأصل أن يحمل الكلام على ظاهر فسقط هذا
الجواب وخلاصة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذبحت البهيمة ويحامل فإن ذكاتها ذكات لجنينها لا يحتاج أن يذكى إذا خرج ميت أما إن خرج حيا فإنه لا بد أن يذكى إذا خرج حيا فإنه
لا بد أن يذكى لأنه فصل عن أمه وصار مستقلا فلا تكون ذكات أمه ذكاتا له وظهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا الجنين قد أشعر أينبت شعرك أم لم يشعر وهو كذلك حتى لو لم يبقى على وضعه
إلا ساعات ثم ذبحت الأم وخرج الجنين ميتا فإنه يكون حلالا لعموم الحديث والتفصيل بين ما أشعر وما لم يشعر الحي والعقرب إذا قدرت عليها فاقتلها لا صبراً لا صبراً يعني لا تحبسها ثم تقتل
العب ترى مباشرة هذه الظاهر حتى لو قلنا بأن الحديث يشمل كل دابة هذه مات حتى تجي إلى قتل البعوضة هو تمسها بطلق مصباك ولا أحد يقتل البعوضة الصبر والصبر هو الذي يحدث حتى يموت من عكس لا
هذا غلط هذا وإن كان فيه احتمال لكن لا يقال قتله يقال حبسه وحتى مات مثل قصة الهرة لا يكون هذا من أسان القتلة يعني لو كان هذا الحيوان الذي يراد ذبحه لا يمكن القدرة عليه إلا بحرسه بشد
يديه ورشليه فلا بأس وهذا الآن هو المتبع عندنا في نحر العبل لا يعرف الناس عندنا هنا في نجح اللهم إلا القليل لا يعرفون أن نحروها وهي قائمة أبدا بينما نحروها وهي قائمة أسهل بكثير
رأيناهم في المنحر في ميناء يذبحون العشر بسرعة يضربها بالحربة ثم يجرها حتى تتقطع الأودات ثم تسقط على جنبها الأيسر وهذا هو الذي يدل عليه القرآن فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها لكن عندنا
لا يمكن أن يفعلوها فيربطونها أولا حتى يوثقوها تماما ثم ينحروها نعم خالد لا هذا نوعا من نوعا من الاحسان ولهذا يولي لح تبيحته هو من الاحسان أيضا وعراحة الذبيحة ليس مخصورة على حد
الشفرة بل على حد الشفرة وعلى أن يأتي بعزيمة وقوة ونشاط وسرعة كل شيء في هذا في تسليل قاتلها وفي كيفية القتل وفي كل شيء نعم هذا هو الظاهر أنه يفصل بينما في حاجة مسقرة وما في حركة
مذبوح ومع هذا نرى أن الذين ينحقون العبل يذكون هذا الجنين ويخرج منه بعض الدم وهذا لا شك أنه أكمل لخروج الدم المهتقد نعم كيف؟
لا بد أن يذكر مثل حركة المذنوب الإنسان الواجب ما كان واجبا في حيث لو تركه الإنسان لأثل والمستحب ما كان زائدا على ذلك فمثل إذا أحسنت إلى شخص في الإنفاق عليه وهو من من تجب عليك نفقته
فهذا إحسان واجب وأما إذا كان ممن لا تجب عليك فقط فهو الإحسان مستحق أما إذا قيل عدل وأحسان صار المراد بالإحسان ما زاد على العدل وهو غير واجب أو يترك حيان هو على كل حال ينظر للأسهل
أولا قد يقول هذا الرجل أنا أسعى ورأى حتى أدركها يعني لو نجعنا أدبحها ونجعنا بيعها أو تكون مثلا ناقة يحتاج إلى أولادها ونسلها حسن ما يرى أنه أنفع له علام فعله علام فعله هو يفعله نعم
فلا يحل لا يحل عندها ولكن الصحيحة ما عليه الجمهور نعم الزبيحة في اليسرى وظلمة إيش الزبيحة في اليسرى وظلمة هذا في إشكال في إشكال ما هو الإشكال الزبيحة في اليسرى من الذي ضحى اليسرى
فيه أناس يسمونه أعصر يده اليسرى هي التي فيها القوة تجري يكتب باليسرى ويضرب باليسرى وهي أشد من الألومة الألومة رخوح ما هي ما هي جيدة هذا لا ينفع لا ينفع الأداب هو إلا بالإسان لكن لو
أن هذا بحربرة غفيق وعلى طول شق بطن يمكن أن صحيح فان باعث الدم يعني رميلة البعيل والجلبير فأصابه في عظمه ولكنه انباعث الدم حتى نضب الدم ومات هو حلال وان كان يعني انباعث ببط اذا لم
يوافق احد الاولدة ينباعث لابده ولكن ببطء يعني أنه يذبحها والأخرى تنظر لا هذا ليس من العسن لأن هذا أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحدى الشفار وأن تغارى عن الدهائي لأنها ترتع
ونحن رأينا هذا فعلا يعني رأينا في المنحر في ميناء أن الإبل تهرب إذا رأت الأخرى قد نحرت تهرب وتعب أن تدخل المكان هنا نعم