23 بلوغ المرام – شرح حديث رافع بن خديج ما أنهر الدم - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه قوله ما أنهر الدم هذه ما شرطية وأنهر فعل الشرط وفاعله مستتر جوازاً تقدير هو والدم مفعول به وقوله وذكر اسم الله عليه وعطوف على فعل الشرط وقوله فكل هذا هو جواب الشرط واقترنت الفاء به لأنه طلب وإذا كانت جملة الجواب طلباً واجب اقترانها بالفاء وعلى هذا بيت مشهور فيما يجب اقتران جوابه بالفاء أحمد اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيذ طيب من أي هذه الأخسام السبعة أبطلبه وقول ليس السن ليس هذه أداة السثن واسمها مستتر وجوباً وليس كما نعلم ليس يستتر اسمها وجوباً إلا إذا كانت أداة السثن فإن اسمها يكون مستتراً وجوباً والسن خبر وأما قوله أما السن فأما هذه حرف شرط وتفصيل والسن مبتدأ وعظم خبر مبتدأ ويقال كذلك في أما طلب أحمد حبشاء يقول نبي عليه الصلاة والسلام أي شيء أنهر الدم من حديد وخشب ورصاص وذهب وفضة أي شيء أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل واستفدنا العموم من أداة الشرط لأن جميع أدوات الشرط الاسمية تفيد العموم كل اسم شرط فإنه مفيد للعموم وعلى هذا فيشمل كل ما أنهر الدم من أي مادة كان زجاج يتغل في هذا نعم ويدل على العموم يدل على العموم على السثن حيث قال ليس السن والطفل وقد ذكر الأسلليون قاعدة أو ضابطة في هذه المسألة فقالوا الاستثناء معيار العموم وهذا واضح لأن الشيء إذا تناول أشياء كثيرة ثم أخرج منه بعض لفات علم أن ما سوى هذا المخرج داخل في اللفظ طيب لكن لو قال قائل العموم يستثنى منه الذهب والفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بصحة فيهما والشرب بصحة فيهما قلنا النهي الوارد النهي الوارد في الأكل والشرب ولا يصح أن يقاس غيرهما عليهما لظهور الفرق وحتى لو قلنا بتحريم ذلك فإنه لا يلزم من تحريمهما أي تحريم استعمالهما أن لا تحل الذبيحة لأن النهي هنا عام أو خاص يا أخوان عام إذا قلنا أن المدى من الذهب والفضة حرام استعمالها فهو حرام حتى في تكشير البصر يكون حراما فليس النهي فليس تحريم ذلك خاصا بالذبيحة وعلى هذا فالذبيحة حلال مع تحريم الفعل حل القاعدة أن النهي العام لا يفضي بطلان الخاص طيب وقوله ذكر اسم الله عليه ذكر لم يبين من الذاكر ولكن الأحاديث السابقة في الصيد تدل على أن الذكر لا بد أن يكون من الفاعل فيكون المراد بذكر اسم الله أن يكون الفاعل هو الذاكر فلو أن أحدا ذبح وآخر ذكر فذبيحة حرام وقول اسم الله هل المراد هذا اللفظ معين الذي هو لفظ الجلالة أو أو إنه عام لأن اسم مفرد مضاف للرب عز وجل فيشمد كل اسم من أسماء الله الجواب الثاني إذا ذكر رسم الله الخاص به فإنه يحصل بالمقصود وقوله فكل الأمر هنا للإباحة الأمر للإباحة ولكن لا يعني ذلك أنه يجوز أن ترمى هذه الذبيحة لأن رميها إفساد للمال وإضاءة له لكن نقول لا لازم أن تأكل ممكن أن تبيعها على حل ولا تأكل وعلى هذا فيكون الأمر للإباحة على كل حال لكن لا يعني ذلك جواز ترك الأكل ورميها بدون فائدة وقوله ليس السن والضفر السن هنا مطلق فهل نقول إن المراد به سن الإنسان أو سن الحيوان وهل المراد المتصل أو المنفصل بمعنى لو وجدنا سن منفصلا وذبحنا به للم يدخل في النهي أه لم يدخل في السثناء أو هو عام ظهر أنه عام لأنه ليس هناك قدينة تدل على التقصد فهل نقول إن المراد به سن الإنسان أو سن الحيوان وهل المراد المتصل أو المنفصل بمعنى لو وجدنا سن منفصل وذبحنا به لم يدخل في النهي أه لم يدخل في السثناء أو هو عام ظهر أنه عام لأنه ليس هناك قدينة تدل على التقصيص وعلى هذا فيتناول السن على أي وجه كان سواء كان متصلا أو منفصلا وسواء كان من إنسان أو من حيوان أي سن يدبح به فإنه لا يحل لا تحل دبيعه وقول أضو ظفر ما المراد به المراد هل المراد ظفر الإنسان أو يشمل ظفر الإنسان والحيوان وهل المراد وهل المراد المتصل أو المتصل نعم الظاهر الظاهر أن المراد ظفر الإنسان ويؤيد هذا قوله أما الظفر فمدى الحبشة لأن الحبشة هم الذين يطولون أطفارهم ويدبحون بها وإلا لقلنا إن الظفر عام كما قلنا إن السن عام في هذا الحديث فوائد منها اشتراف إنهار الدم لحل ذبيها وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام علق حل الأكل على إنهار الدم والمعلق على شرط لا يتم إلا بوجه ذلك الشرط فلا بد من إنهار الدم وهذا أصرح حديث فيما يجب فيما يجب قطعه عند الذب وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله هل يكفي إنهار الدم بدون قطع الحلقوم والمري أو لا بد من قطع الحلقوم والمري وهل إذا قلنا لا بد من قطع الحلقوم والمري يكتفى بهما عن إنهار الدم أو لا بد مع ذلك من إنهار الدم نقول إن الحديث ظاهر في أنه لا بد من إنهار الدم وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلقوم الذي هو مجرى النفس وعن المري الذي هو مجرى الطعام سكت عنه قد يقول قائل سكوت النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم عنها لأن من أنهر الدم من الورجين فقد قطع الحلقوم والمري إذ أن الحلقوم بارز فأبرز من الورجين فإذا قطع الورجين فلا بد أن يقطع الحلقوم والمري فيقال هذا ليس بصحيح إذ قد يقطع الورجين دون أن يقطع الحلقوم والمري مثل أن يقطعها في مبرات صغيرة يقطع العرق وكذلك العرق الآخر فليس بلازم أنه إذا قطع الحلقوم أنه إذا قطع الورجين وليعلم أن أكمل الحالات أن يقطع العشياء الأربعة الورجين والحلقوم والمري هذا أطيب شيء وأذكى شيء تقطع الأربعة يحصل بذلك انهار الدم وقطع مادة الحياة التي هي الحلقوم والثاني المري لأن الحلقوم به قطع النفس والمري قطع الطعام والشراب وبالنفس والشراب تكون الحياة كما أن بالدم تكون حياة فأكمل ذلك أن تقطع الثلاثة يعني أن تقطع الأربعة يلي هذا أن تقطع الورجين والمري فإن الصحيح أن الذبيحة تحل بقطع الورجين والمري يلي ذلك قطع الورجين مع المري لا أنا أردت الحلقوم ترى في الصلاة أردت الحلقوم أن يقطع الورجين والحلقوم هي المرتبة الثانية الثالثة أن يقطع الحلقوم أن يقطع الورجين والمري وهذه صعبة لأن المري داخل الحلقوم يعني تحت لكن قد قد يكون مثل الإنسان رمى ببندقية وأصابة الورجين يعني رماها لأنه غير قادع على لبه أو قادل ولكن أصاب الورجين والمري المهم أنه يكون هذا هو المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة قطع الورجين فقط وهذا أيضا تحل تحل ذبيح إذا قطع الورجين فقط الدليل أن في ذلك انهارا للدم ولهذا إذا قطع الورجين فإنه يراهما يشخفان دما المرتبة الخامسة أن يقطع المري والحلقوم دون الورجين ففي حل ذلك خلاف والمشهور من المذهب أنها تحل وأن الشرط هو قطع الحلقوم المري وإلا مقطع الورجين لكن القول بالحل هنا فيه نظر وجه النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وهذا لا ينهر الدم لا شك صحيح أنه بعد مدة طويلة يموت الحيوان لأنه ينضب الدم لكنه لا ينهر وأيضا قد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم نهى عن شريط الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى الأوجات وهذا حديث وإن كان فيه مقال لكنه يشهد حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الخامس السادس أن يقطع الحلقوم وحده أو المريء وحده نخليها صورتين في صورة أو صورة واحدة أن يقطع الحلقوم وحده فقط فهذه لا تلزي قولا واحد حتى على المذهب لا تلزي السابع أن يقطع المريء وحده فهذه أيضا لا تلزي لا تلزي ما بقى عندنا أن يقطع أحد الواججين فهذه أيضا لا تلزي لأنه لا يحسب بذلك انهار الدم فصار عندنا أكمل أكمل الحالات في الذكاء أن يقطع الأربع الواججين والحلقوم والمريء من فوائد الحديث أنه لابد الانهار هو أن يكون يندفع بقوة كالنهر طيب ومن فوائد الحديث أن الذبيحة لا تحل إلا إذا ذكر اسم الله عليه بقوله وذكر اسم الله عليه يعني قال بسم الله طيب لو أن الإنسان قال يا الله يزئ أو لا يعني بعد أن اضجع الذبيحة قال يا الله ثم ذبع هذا لأن هذا لا يقال له ذكر يقال له دعاء ولا بد من ذكر اسم الله ومن فائد هذا الحديث أنه إذا نسي اسم الله أي نسي أن يذكر اسم الله عليه فإنه لا يحل فإن ذبيحة لا تحل وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم جعل ذكر رسم الله شرطا والشرط لا يسأت بالنسية ولأن الله تعالى قال في القرآن الكريم فنهل أن نذكر أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه سواء ترك للتسمع عمدا أو سهوا أو جاه فإن قال قائل أليس الله يقول ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا قلنا بلى ولهذا لو أكل الإنسان مما لم يسمى عليه ناسيا أو جاهلا لم يعاقل ولم يعاقل لكن هنا شيئا فعل الذابح وفعل الآكل خلاهما إذا وقع نسينا وجهلا فلا إثم فيه فالذابح إذا نسي أن يسمي لا إثم عليه وإذا جاهل فلا إثم عليه يبقى عندنا الآكل الآن وقف هذا الآكل على ذبيحة لم يسمى عليه فهل له أن يأكل لا لأن الذي سقط عنه إثم من الذابح أما الآكل فالآن هو يعلم أن هذه ذبيحة لم يسمى عليه فيحرم عليه الأكل فإن أكل ناسيا أو جاهلا يظن أنها قد سمي عليها نعم فلا شيء عليه لا إثم عليه وليسا وليس في هذا معارضة للآية التي قوله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وخطأ لأننا نقول إذا أكل من الذبيحة ناس أو جاه إذا أكل من الذبيحة التي لم يسمى عليها ناس أو جاهلا فلا إثم عليه والشرط لا أسكت بالنسيان بدليل أن الرجل لو صلى بلا وضوء ناس لم تصح صلاته ولم يأث لا يأث بالصلاة محتض وهو ناس لأنهم عفون عنه لكنها لا تبرأ بها ذمته لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة فإن قال قائل ألسهم تقولون إن الإنسان إذا صلى في ثوب نجس ناسيا فالصلاة صحيحة مع اشتراطكم الطهارة الثوب للصلاة قلنا بل أن يقول بهذا لكن اشتراطنا ظهارة الثوب للصلاة اشتراط عدمي ما من اشتراط عدمي يعني أن لا يكون الثوب نجس وأما اشتراطنا للوضوء إذا صلى ناسيا فهو شرط وجودي لا بد من وجودي هذا هو الفرق فإن قال قائل إذا حرمتم مثلوك التسمية سهوا أو جهلا أضعتم الأموال لأن هذا يقعوا كثيرا في الناس قلنا الأمر بالعكس لأننا إذا قلنا بتحريم متوق التسمية سهوا أو جهلا أقل من الناس واستقام الناس على الذكر لأن الإنسان إذا حرم بعيره وهي بخمسة آلاف ريال وقلنا حرم أكلها ارمها للكلاب فهل ينسى في المرة الثانية أن يسمي نعم ما ينسى ربما يسمي عشر مرات يقول أخشلنا التسمية الأولى فيها نقص حركة ولا شيء نعم ما ينسى لكن لو قلنا بأنه مسامح فربما يتهاون ولا يتذكر ونظير هذا الاعتراض يعني أن يعترض الإنسان فيقول إذا حرمتم المتركة التسمية سهوا أضعتم أموال كثيرة نظير هذا من اعترض على قطع يد السارق وقال إذا قطعتم يد السارق جعلتم نصف الشعب أشل أو أقطع على الأصح أقطع وهذا رأيناه يعني قرأناه في بعض المجلات نقول هذا بالعكس بل إذا قطعنا يد السارق ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة أولا في إشكال في العراق وهو قول ليس السن والظفر فلماذا لم تكن مرفوعة على أنها اسم ليس يقولون أن هذه يعني ليس في هذا المكان وما أشبه أداة السثناء واسمها محيوف وجوبا وعلى هذا فنقول ليس فعل ماضي وهو أداة السثناء وإن شيء نقول السن مستثناء كما نقول ذلك فيما بعد إلا أو نقول اسمها مستثن وجوبا والسن خبره والسن والسن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عظم العلّة فيها أنه عظم والظفر العلّة فيها أنه مدلح بشا وتكلمنا على ذلك أيضاً أيضاً هكذاً طيب إذن الفوائد من فوائد هذا الحديث أنه لا بد لحل الزميحة من انهار الدم لقوله ما أنهر الدم ولكن هل هو من أي موضع لا لأنه لا يمكن انهار الدم إلا من موضع واحد وهو الرقبة وهو الرقبة لأنها مجمع العروب ويكون انهار الدم بقطع الودجين وهما العرقان الغليضان المحيطان بالحرقوم ومن فائد هذا الحديث أنه إذا حصل انهار الدم حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم والمرئ وهذا هو القول الراجح والمسألة فيها أقوال متعددة تبلغ إلى ستة أقوال ولكن كلها لس عليها دليل واضح إلا هذا القول أن الواجب هو قطع الودجين لأن بهما انهار الدم لكن لا شك أن الأكمل أن يقطع الأجزاء الأربعة وهما الودجان والحلقوم والمرئ الحلقوم مجرى النفس والمرئ مجرى الطعم الشراء ومن فائد هذا الحديث أنه لا تحل الذبيحة إلا إذا ذكر اسم الله عليه لقوله وذكر اسم الله عليه لأن وذكر اسم الله عليه هذه معطوفة على الشرط والمعطوف على الشرط يكون شرطا مثله والجواب قوله فكل واختلف العلم في هذه المسألة فمنهم يقول إن التسمية تسمى وليست بواجبة فإذا ذبح وسمى فهو أكمل وإذا ذبح ولم يسمي فالذبيحة حلل ولو كان عمري ومنهم من قال إنها واجبة التسمية ولكنها تسقط بالسهو والجهل لقول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا وقوله وليس عليكم جناحا فيما أخطأتم به ولكن ما تعمل القلوب ومنهم من يقول إنها لا تحل إن ذبح إن التسمية الشرط ولا تحل الذبيحة بدونها سواء تركها سهوا أو جهلا وهذا القول أصح الأقوال وأشدها انطباقا على القواعد وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لحل الأكل شرطين الأول التسمية والثاني أي الأول إنهار الدم والثاني التسمية فإذا كان اختلاف الشرط الأول وهو إنهار الدم موجبا لتحليم الذبيحة فكذلك إذا اختل الشرط الثاني ولا فرق أرأيت لو أن إنسان النسي وذبح الذبيحة من خلف العنق وماتت الذبيحة صار الدم يخرج منها حتى نفد الدم وماتك لكنه ناس هتحل ذبيحة أو لا لا تحل وكذلك لو كان جاهلا فذبح من آل الرقبة حتى نضب الدم وماتت فإنها لا تحل إذن إذا ما نقول إذا نس التسمية حلت وإذا جاهلا مجوبا حلت مع أن كل الأمرين في شرط واحد لا وجه لذلك وأما قوله قوله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وقتانا فنقول نعم لا يؤخذ الإنسان إذا ذبحا بدون تسمية جاهلا أو ناسيا وليس الشأن بالذبح الآن لا نتكلم عن الذبح الذبح إذا كان ناسا وجاهلا فإنه لا يأثم به بلا شك الكلام على الأكل هذا الذي أكلها عالما ذاكرا غير مكره قد تعمد المعصية لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم نذكر اسم الله عليه ولهذا لو أن الإنسان أكل من هذه الذبيعة التي لم نسمى عليها جهلا أو نسيانا فلا شيء فلا شيء لأن هناك فرق لأن هناك فرقا بين الذبح الذي هو فعل الذبح وبين الأكل الذي هو فعل الآكل فهما حكمان مفترقان فالذبح إذا تعمد الإنسان ترك التسمية فإنها لا تحل ولا إشكال لو نسي أو جهل فإنها فإنها فإنه ليس عليه يثم لأنه ناس أو جاهل لكن يبقى الآكل إذا أراد يأكل قيل له هذه ذبيحة لم يسمى الله عليها إذا أكل فقد تعمد مخالفة تقول الله تعالى ولا تأكل مما لا يمكن إسم الله عليها وإذا تعمل الإنسان المسألة وجد أن هذا هو الصواب من وجهي أولا لظاهر النصوص وثيان لأنه أقرب للقواعد لأن الشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا ولذلك لو أن الإنسان صلى صلى بلا وضوء جاهلا هل تصح صلاته لا ولو صلى بغير وضوء الناس لم تصح صلاة وهكذا شأن الشروط يقول بعض الناس إنه لو قيل بتحليم ما نسج ذكر اسم الله عليه لا فأدى ذلك إلى ضيعة أموال كثيرة لأن النسان يقع كثيرا في الناس فإذا قلنا هذا البعير لا تساوي عشر تلاف عشر تلاف نسي أن يسمي الله عليها نقول هي حرام كيف نتلف هذا المال العظيم نقول لأنه لم يكن مالا الآن حينما نسي أن يسمي الله عليه لم يكن مالا بل صار ميت ولا إضاءة فيه ثم إنه فيما لو أراد أن ينحر بعيرا مرة أخرى هل ينسى نعم أبدا لن ينسى وأظن سوف يذكر اسم الله وهو مقبل على البعيد قبل أن يبدأ بالنعم لأنه يذكر الحال الأولى وما هذه العلة إلا كتعليل قولهم كتعليل بعضهم قطع يد السارق بأننا لو قطعنا يد السارق لازم إيش أن يكون نصف المجتمع أشهد نقول هذا خطأ لو إذا قطعنا يد السارق امتنع أمة تريد السارق ومثل أيضا من قال القصاص وقتل نفس بالنفس يؤدي أيضا إلى كثث الأموات والقتل نقول هذا غير صحيح فإن الله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولى الباب من فوائد هذا الحديث هذا التأثير العظيم في التسميع لا تأذي ذبيحة إلا بها مما يدل على بركة اسم الله عز وجل وأنه يؤثر حتى في نتائج الأعمال وثمراتها وهل هناك شيء يجب ذكر اسم الله عليه الوضوء على قول كثير من العلماء يجب أن يسمي عند الوضوء وقاس عليه بعض العلماء الغسل والتيمم وكذلك يجب على القول الراجح عند الأكل والشرب لأنه إذا لم يسمي الله عند أكله وشربه شاركه الشيطان في ذلك ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر يستعمل بمعنى الإباحة وذلك فيما إذا كان الحظر متوهما فإن الأمر يقول الإباحة لقوله فكل لأن معنى فكل فقد أبيح لك الأكل وليس المعنى أن النسان يلزم بأن يأكل أو يندب له أن يأكل من الذبيحة ولكن المعنى أنه رفع عنه المن ومن فوائد هذا الحديث أن التذكية بالعظم والسن غير صحيح ولو كان جاهلا نعم ولو كان جاهلا فلو أن إنسان ذبح أرنبا بعظم حاد وأنهر الدم فإنها لا تحب لماذا لأن الآلة غير شرعية مستثنات ليس السن والظفر طيب فإن قال قائل لو ذبح بسكين معصوبة فاستعمال السكين الآن محرم لأنها لغيره ولا يحل الإنسان أن يتصرف بما لغيره إلا بإذنه فهل تحل ذبيحة نعم تحل وذلك وذلك لأن الزبيع لأن السكين في حد ذاتها آلة آلة ذبح وإنما يحرم ذبح بها لأنها ملك الغير يعني ملك الغير ثم إن استعمال السكين في الذبح ليس منهي عنه بذاته وإنما منهي عنه استعمال المغصوب في أي وجه من وجه الانتفاعات وعلى هذا فنقول إنه لو ذبح بآلة المغصوبة فعمله محرم والذبيحة ومن فائد هذا الحديث أن الذكاة لا تصف بالظفر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر لكن هل المراد ظفر الظفر الإنسان أو أي ظفر إن يكون نعم في خلاف بعض العلم يقول المراد بذلك ظفر الإنسان ومنهم أن يقول أي ظفر يكون والأمر محتمل يحتمل أن يكون أي ظفر يكون ويحتمل أن يكون ظفر الإنسان وهذا يرجع إلى عادة الحبشة هل هم يتبحون بالأطفار أي بأطفارهم أو بكل ظفر حيوان الظاهر الأول وأن المراد الظفر الظفر الآدمي لأن استعمال الظفر آلة للذبح يستلزم أن يبقيه الإنسان ولا يقلمه وهذا خلاف خلاف الفطرة التي فضل الخلق عليها فإن تقليم الأطفار من الفطرة وإذا كان الإنسان يستعماله للذبح يقول خلا تبقى إذا وجدت حيوانا وليس ما مديا أن أتبح بالظفر فيكون في ذلك مخالفة لما تقتضيه الفطرة ومن فائد هذا الحديث أنه لا يحل الذبح بأي عظم من أين من عموم العلة في قوله هو أما السن فعظم وذهب بعض أهد العلم إلى أن هذه العلة قاصر وأن العلة مجموع الأمر أنه سن وأنه عظم وإنما حرم حرمت الذكاة بالسن الذي هو عظم لأن ذلك يشبه افتراس الذئ والسباع والإنسان منهي عنه منهي أن يتشبه بالسباع والذئات والذين رجحوا هذا القول قالوا لو كان الأمر للعموم لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس العظم فلا يخص السن فكون يخص السن فيما قل هو عظم يدل على أن هذا جزء العلة وليس هو العلة كاملة ولكن القول الثاني في هذا المسأل يقول أن المراد جميع العظم وأن قوله إنما ذكر السن فقط دون بقية العظام لأنه هو الذي كان المعهود في التذكية به فذكر السن لأن هذا هو المعهود أن يذكى به فلهذا نهى وستثناه أما والذين قالوا بالعموم أيضا علّلوا تعليلا جيدا قالوا لأن العظم إما أن يكون عظم مذكات أو عظم ميت فإن كان عظم مذكات لازم منه العدوان على الجن لأن الجن قد جعل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لهم ضيافة فقال لكم كل عظم ذكر رسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحم سبحان الله العظام التي نرميها بعد أن نأكل لحمها يجدها الجن أوفر ما تكون لحم مكسو باللحم فيأكلونها فإذا قال قائل كيف هذا ألا سنشاهد العظام نطرحها ثم لا نجد عليها لحم قلنا له كن جنيا تجد اللحم نعم لماذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها لحم لمن للجن أما أنت آدمي وقد خدت ما ينتفع به منها قبل ذلك وهذا مما يدل على فضل الإنس على الجن أن الجن لا يكون إلا فضلات وهذا من أمور الغيب التي يجب على المؤمن أن يصدق بها أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا أكل ولا نسم شاركه لا نرى لكن هذا من أمور الغيب التي يجب علينا أن نصدق بها ونقول سمعنا وآمنا ولا نتعرض بأي إرادة يورده الذهن أو أن نجيب عن كل مورد في مثل هذه الأمور إلا بأن نقول هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبر صدق طيم إذا كان لحم إذا كان عظم غير المذكات فإنه يكون نجسا والنجس لا يليق أن يكون سببا للذكاة والتطهير الذكاة تطهر الحيوان فكيف تكون آلة التطهير نجسة هذا خلاف الحكمة ولذلك نقول إذا كان في الأظام نجسة ووجه العلة أنها لا أنه لا يليق أن يكون الشيء النجس بذاته سببا لتطهير غير الظفر كما قال رسول عليه الصلاة مدى الحبشة فهل نقول كل سكين للحبشة لا يذبع بها إلا الحبشة فإنه لا تجد تكيبها كما قلنا في قوله وأمسن فعظم نعم لا لأن هذا بيان للواقع وقد علمنا فيما سبق أنما كان قيدا لبيان الواقع فإنه لا مفهم له وعلى هذا فلو قدر أن هناك سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة فهل نقول إنه يحرم علينا أن نذكي بها وأن لو ذكينا بها لكانت المذكات حراما الجواب لا ترجع للمياتها ترجع للمياتها لا هذا مظهر طاهر لا يؤدي إلى أن هذا يذكر إسما يلد به غير الله وهو محتمل لهذا لا سيما أيضا إذا قول احتمال أما إذا كان لا يقرب على الله إلا نادرا فقد يقال يؤخذ بالأغلب نعم نعم يبدالله وإنه يطلون أسنانهم ليلبحون ثم رسول الله قال أما السن فعظم كفاك الله شر عظ الحبش أما الضفر فسيأتينا إن شاء الله في ذكر الفوائد أن فيه احتمالا أن المراد بذلك ضفر الإنسان المتصل فيه احتمال قوي لأن هذا هو فعل الحبش لكن مدام رسول الله في السن أنه عظم نعم لا لا تسأل أبد كل سمي وكل حميد نعم لأن العدم إذا فعله العسان جاهلا أو ناسيا فقد رفع عنه الإثم وليس مطلوبا بشيء معين لابد من وجوده مطلوب أن لا يكون الثوب نجس فهو ناسي وصل بثوب نجس يعفى عنه وإذا عفى عنه ارتفع عنه الإثم والفساد لكن الشيء وجوده لابد أن يوجد لابد من وضوء مثلا فإذا صل غير وضوء ناسيا ارتفع الإثم لكن لابد أن يتوقع واضح لا لا العدم مطلوب عدم والوجود مطلوب وجود فالوضو مثلا مطلوب وجود النجاسة مطلوب عدم أين يدخل القرد مما يبعد كتبه لكن بشرط أن تنهر الدم أما أن تمصعه مصعا لا يستقبل لكن إذا كان حاد دم وذبح به أجل نعم سبيح مطلوب وجود إذا مر الحيوان في تريح إلى المطبع وصلنا عليه ثم نسي في وقت إذا التسمح عليش عند بلعلى على للسهل والعلو على الشي يقتضي مراسقة تاخل نعم تضع رجلك على رقبه وتمسك بالرأس وتذبح وتقول بسم الله في هذا الوقت تقديمها بيسير لا بأس لو مثلا إن الإنسان عندما عالجها سم ثم هي جعلت تعاكسه حتى بقي دقيقة أو دقيقة في المعالجة لا بأس لكن يسمي عليها ثم بعد مدة تباحها لا يمسعها ما يجوز هذا لا يحد لابد من انهار الدم لا بس انهار على غير وشي الشرعي ولكن يقول حتى بعد يوجد أقوية إذا جاءهم الحمل الصغير من العلاد يمكن يمسع ولا يسمع التسمية الواحدة كل ذبيح لا تسمية إلا إذا كانت الآلة إذا حركتها ذبحت عدة دبائح فيكفي التسمية عند تحريك الآلة هذا يعني يوجد الآن في الذين يذكون الدجاج يضعونها في السلسلة ثم يقول بسم الله ويحرك الآلة وهذه الأمواس تمش عليه يكفي كما لو رمى وأصاب صيدا عددا فإنه تجزو التسمية الواحدة هذا يستمر بعد بعض ذبائح يتأخر موتها كثيرا فهل يجوز أن الإنسان يكسر الرقبة العنق حتى تموت أو يبين الرأس حتى تموت أيضا الجواب أيهما أريح لذبيح قص الرقبة أسهل وقد قال رسول عليه الصلاة إذا دبحتم فأحسن ذبح فقطع الرأس حتى تموت سريعا أحسن من بقائه أما ما كان مهتادا كالضعن البقر والعبل فيبقى عالمه عليه لكن في الحيوانات ما إذا قطعت رأسه وأبنت رأسه بقي حيا مثل الضب الضب يبقى حيا مدة طويلة حتى لو نظب دمه كل وبقي سبحان الله يتحرك وربما يخرج منه الخارج أيضا بعدما يذبح بالنهاية هذا ما لك فيه خيرة نعم لا بأس لا بأس أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فإن قال القائل الرحمة تنافي الذبح لأن الذبح ما يرحم الذبح لو رحمها ما ذبح قلنا لكن ذبح الحيوان وإباحته من رحمة الله لمن لبني آدي فهما رحمة الله فالمهم أنه لا يهنى عن ذلك لكن ما قالوا في هذا المكان لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذبح عبادة سينفق أن يكون خالص الله تعالى بهيمة مريضة وعراد الإنسان أن يذبح لإراحتها فهل تحل أو لا نقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فأكل فهي حلاء لكن هل يحل لهذا الرجل الذي ذبح هذه المريضة أن يأكلها ينظر إذا كان مرضها قد أثر في لحمها وكان أكله للحمها يتضمن ضررا عليه كان أكلها حراما ولا أما إذا كان مرضا لا يؤثر كما لو كان كسرا مثلا أو ما أشبه مما لا يؤثر فهنا يأكلها يعني أنها حلاء ولكن إذا كان مرضها شديدا وهو لا ينج أكلها فهل يذبح هل يراحة نقول إن كان له ولاية عليها فليذبحها ولا حرف لأن أدنى ما في ذلك من المصلحة أن يسلم من الإنفاق عليها لأن يجب ينفق عليه فلو كانت البهيمة حمارا مريضا أو مكسورا واعلموا أن كسر الحمار من المرض الذي لا يرجبره لأن الحمار الذي انكسر ما يمكن يجبه إطلاقا فهل نقول في هذه الحال يقتله ليستريح منه وليرح الحيوان الجواب نعم يقتله لأن دقاءه حيا سيلزمه غرامة وتعبا وهو في حل من ذلك وبقي في حديث فائدة تضم إلى ما سبق ويحسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان يذكر الحكم وعلته وذكر العلة مع الحكم أمر مطلوب خصوصا إذا كان فيما يشكل حتى يزول ما في النفس من الإشكال لأنه قد يقول قائل ما الذي أوجب أن نستثني العظم والظفر مما ينهر الدم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الاشكال ففي ذكر العلة طمأنينة المخاطب وراحة وأحيانا يكون فيها فائدة أيضا وهي أنه إذا كانت هذه العلة متعدية فإنها تكون مفتاحا لباب القياس مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان من يونى الثالث من أجل أن ذلك يحزنه فيستفاد من هذا أن كل شيء نحسن المؤمن اشتركوا في القناة