22 بلوغ المرام – شرح حديث كعب بن مالك أن امرأة ذبحت شاة بحجر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن كعب بن مارك رضي الله عنه أن امرأة دبحت شاتا بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأمر بأكلها هذا الحريث ساقه البخاري رحمه الله مختصرا والقضية التي وقعت أن جارية كانت ترعى غنما بسلع وسلع قريب من المدينة كان في ذلك الوقت محل رائع الآن كلها ماليا الآن في الوسط المدينة كانت ترعى غنما فأصابت ذئب شاتا منها فأدركتها أخذت حجرا له حد فذبحتها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها وهذا حديث فيه فوائد ذكرنا أظن فوق العشر في كتابنا العضحية والذكاة عشر فوائد تأخذ من هذا الحديث نأخذ منها ما تأسر أولا فيه دليل على جواز الذبح بالحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك حيث أمر بأكل الذبيحة به ولكن يشترق أن يكون الحجر ذا حد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق السهار ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه هنا الحجر لا بد أن يكون له حد ولأنه لا يمكن أن ينهر الدم إلا إذا كان له حد ومن فوائد هذا الحديث جواز ذبح المرأة وجه ذلك نعم أن الرسول أقر أقر ذلك ومن فوائده أنه يجوز ذبح المرأة الحائض هنا ذبح مصد المضاف للفاعل والليل المفعول تأكدوا ليش ما يكون المفعول أين مضاف للفاعل يعني يجوز للحائض أن تذبح وجه الدلالة أنه لم يستفصل وأخذ العلم من ذلك أنه يجوز ذبح الجنوب قالوا لأن حدث الحير أعظم من حدث الجنابة ولكن هذا القياس فيه نظر هذا لأن موجبات الحائض أدنى من موجبات الجنابة بمعنى أن الحائض لا تمنع دخول الملائكة والجنوب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنوب فهو أبعد فالجنابة تبعد الملائكة والحائض لا يبعد الملائكة ولكن على كل حال الأصل في ذبح الجنوب أنه حلال سواء قصناه على الحائض أو جعلناه مستقلاً ومن فوائد هذا الحديث جواز وتصرف الأمين فيما فيه المصلحة وإن أدى إلى التلف ليس التلف الكامل البعض أدى له أن الجابية تصرفت لأنها أمينة تصرفت وذبحت الشات مع أن صاحب الشات لم يأذن لها ولم يقل إن أصابها شيء فاذبحي نعم لأن هذا من المصلح ويدل لهذا أيضاً قصة الخضر حين ركب السفينة فخرق قال له موسى أخرقت ألتراء ألا فأخبر أنه خرقها لأن وراءهم مالكاً يأخذ كل سفينة الغصبة ومن فوائد طيب إذا قال قال أنتم تقولون فيه دليل على جواز تصرف الأمين بما فيه المصلحة ولم يذله فهل أردتم بالجواز ما يقابل المنع أو أردتم بالجواز ما استوى فيه الأمران الجواب الأول أردنا ما يقابل المنع وهل هناك فرق بين العبارتين إذا قلنا المراد بالجواز استواء الطرفين صار هذا الأمين إن شاء فعل وإن شاء المنع وإذا قلنا المراد بالجواز ما يقابل المنع صار واجباً على الأمين إذا خشت تلف أن يتصرف وهذا هو الواقع هذا هو المراد يعني يجب على الأمين إذا خاف التلف فيما تمن عليه أن يفعل ما هو أقرب إلى السلام وعلى هذا فقولنا جواز التصرف الأمين فيما فيه المصبح وألم يذله صاحبه في مقابل حميد في مقابل المنع وليس معناه استواء الطرفين طيب ومن فوائد هذا الحديث أن ما أصابه سبب الموت فأدرك فهو حلاء وجه ذلك أن هذه الشاة عدى عليها الدعم فأكلها لكنها أدرك لكن هذه الجارية أدركت البهيمة حية وذبحتها ومن فوائد هذا الحديث أن الفعل إذا جرى إذا جرى من أهله فإنه لا يسأل عنه ولهذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه المرأة سمت الله عليها أم لا فالأمر في الأكل لأن الأصل في الأفعال الواقعة من أهلها إيش السلامة وصحة التصرف ومن فوائد هذه الحديث ورعوا الصحابة رضي الله عنهم حيث لم يأكلوها حتى سألوا سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بأكله ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر يأتي بمعنى الإذن لأن قوله أمر ليس من أمر تعبجي بمعنى أنه يلزمهم أن يفعلوا ذلك ولكنه أمر بمعنى الإذن وهكذا كل أمر من بعد الاستئدان فهو للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب إلا بدليل الخارجي أما مجرد الأمر الواقع جوابا للإستئدان فإنه يقوم لإيش للإباحة هذا الصيد إنه يقوم لإستئدان إذا كان أصلا بالليل الآن قبول بصيد ربي وهي نائمة إنه يقوم لإستئدان لإستئدان لإنه يقوم لإستئدان إنه يقوم لإستئدان لا بدليل الخارجي إنه يقوم لإستئدان والحديث اللي وردت بالنهي عن الصيد ليلا ليس من أجل الصيد لكن من أجل أنه خطر على الإنسان إيش اللي هو ليس من أبحث عنه يوز هنا وما في ذنبق الرصاص زيدا جواز أكله قد استفيد كل اللي بالرصاص حالك سواء الصغر هذه أو الرصاص القديم لا لا لا ما يستبت لأن هذه بنفودها هذه لا تصيب جاموسة تعرف جاموسة أو في القتلة الرصاص وهذه لا تصيب شات ما هي جاموسة ولا سوف ينجغت نعم إذا كان المسلمون وعفاء يعني ما يمدن النفس السياحة وأعدويهم هنا لا يجب أن يحكم عليهم أن يرحج على أعدويهم لأنها مرغلنا نعم ريس الله عز وجل أتقلها مسرطات كلا وهم هؤلاء إما يخرج لهؤلاء أو يخرج عليهم ما لهم تريح وطراتهم مع هؤلاء أكثر منهم خرج عليهم أو يجب علينا لا لأن التقوى هنا لا تجيب علينا لا يجب علينا حتى ما يقولنا تركه وتركه وتركه للتقوى أصلا لا يجب والله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن يصابروا لواحد عشرة ثم قال خفف الله عنكم عنكم عنكم أن يكون ضعفا فهيجب منكم صابر ويغلب ما يأتيك وإذا وجد ضعف أكثر لن يجب علينا نعم أكثر العالم اليوم يجب علينا العظم المرسد لا نعلم مصرحه من المرسد لأن لو نظر من الجسر ونظر في المرسد ما حاجة يجب علينا مكتب ويبين حكمة النبى عليه الصلاة والسلام حيث قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فهنا قيد شروط ثقيلة جدا أولا أن نرى فلا يكفي السماع ولا يكفي الظن ولا يكفي القرائم لابد أن يكون علم يقيد وكفرا اعترازا من من الفسوق الفسوق أيًا كان لا يجوز الخروج على العلم مهما كان لو قتل أو شربوا الخمر أو زنوا أو لا طل فإنه لا يجوز الخروج عليه لأن رسول قال كفرا بواحا صريحا ما يحتمل التأويل ولا الشك لأن إذا احتمل التأويل والشك فربما يكون هؤلاء الذين ارتكبوا ما نراه كفرا بواحا ارتكبوه عن كهن وتأويل ولهذا قال الشيخ رحمه الله في رسائله المردانيات قال إن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن ما ذهب إليه المأمول وأشباه من الدعوة إلى القول بخذق القرآن أنه كفر ولكنه لا يكفر المأمول بل يدعو له ويترحم عليه هكذا قال الشيخ رحمه الله فلابد أن يكون بواحا ما فيه احتمال ولا للتأويل أو الجهل أو ما أشباه ذلك الشيط الرابع عندنا فيه من الله برهان قاطع لا قياس ليس قياسا أو دعوة إجماع بل لابد لنكون صريح من القرآن والسنة إن هذا العمل كفر ثم إن الشيء قد يكون كفرا ولكنه لا أكفر فاعله أو قائل فالرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأن ربك قال كلمة كفر أليس كذلك ومع هذا لم يكفر والرجل الذي كان مسلفا عن نفسه وأمر أهله أن يحرقوه ويضروا في اليمن فجمعه الله وسأله قال يا ربي فعله ذلك من خشده فغفر له ظاهر حاله أنه شاكون في قدرة الله عز وجل والشك في قدرة الله كفر لكن هذا ظن فلما عذب الله على ذلك وهذا يعني أن الشيء قد يكون كفرا باعتبار شخص أي شخص هذا الشيء ولكنه باعتبار فاعله قد لا يكون الفاعل كافر وهذه مسألة قل من يتفطن لها إذا تمت الشروط هذه لابد من شرط الوجوب لأن هذه الشروط شرط الجواس بقي شرط الوجوب ما هم القدرة إن لم يكن قدرة وعلمنا أن الأمر سينعكس صار حرام وأنتم الآن تشاهدون المعارك الضارية والعياذ بالله التي لا يفعلها العدو الصريح بالمسلمين يكون في بعضهم معظم الآن كله من أجل هذا هذا التهور الخروج في غير محل بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم أكل اللحم المنتج خالد إذا كان نتنو كيف نعاجل لحم ما نعاجل لحم من عين طيب إذن وإلا ممكن يحرق مطلقا نعم يعني إذا كان نتنو شديدا يخشى ضرره حرم وإلا وإلا فيقرأ طيب إذن له ثلاث حالات إن عُلج حج ذهب النتن كم من يحرق وإن خيف ضرره وإن لم يحرق يخف الضرر فيقرأ فصار المفهوم من قوله المفهوم في قوله ما لم ينتن فيه تبصير في حديث عائشة زيادة حدفها المؤلف فأحمه الله وهي مهمة ما هي سامح أنهم كانوا حديث عادم بكفر فما فائدة هذه الرواية في هذا المقام أنهم إذا كانوا حديث عادم بكفر فإنهم قد يغلب عرضا أنهم لا يسمون لأنهم لا يعرفون أحكام الإسلام طيب من الذي يفيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه أنتم مخلوه يعني يفيد أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بفعل نفسه لا بفعل طيب وكما قلت أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يسأل عنه لأن السؤال عنه من التنضط طيب استدلب بعض العلمة بهذا الحديث إبراهيم على أن التسمي ليس الواجب فماذا تقول كما ما قالوا احتمل أمر آخر وهو أن الفعل إذا وقع من أهله فالأصو في السلام ومن هذا الحديث المتشابه هناك حديث طريقة تدل على اشتراف التسمية أحسن إذن الاستدال بهذا الحديث لا أصحيح لأن دلالته على كون متروك التسمية حلالا ليست متأكل فيه اهتمام وهناك أدلة أخرى تدل على اشتراف التسمية محكمة والواجب رد المتشابه إلى المحكم طيب مر علينا حديث فيما سبق يدل على أنه لا ينبغي لنا أن نقابل عدونا بما لا ينفأه من سلاحه نعم كما نعم هو حديث عبد الله مغفل رضي الله في نهي عن الخفل قال أنها صلى الله عليه وسلم أنها لا لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدو تمام الشاهد في قوله أنها لا تنكأ عدو نعم فيأخذ منه عدم جواز مقابلة عدو بسلاح أقل منه أو بعادل أقل منه بحيث يغلب على الظلم غلبة عدو على المسلمين إيه يعني بالسلاح لا تنكأه ولا يؤثر طيب هل من حكمة حكمة في كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينفل الانتفاع بها ما إثبات الضرر لأن في ذكره أنها نفي عدم الانتفاع بها يكون يثير الداعي إلى أن لا يتعامل مسلم مثل هذه الأمور أكثر يعني ذكر الضرر مع ذكر الانتفاع الانتفاع يكون أبلغ البعد عنها والإجتماع كذا لأنه إذا قد يقول قائم نعم هي لا تفيد لكن لا تضرب فإذا انتفت الفائدة صار القيام بها عبثا ولغوا لكن لا يؤدي لك تحديد فإذا ذكر ما بضرر صار هذا أدعى للبعد عنها وإجتماع طيب لو أنه يعلم صيدا من الطيور وأرسل أمامه حمامة حية حتى الحقها فيصيدا شونا يجوز أن يجوز لدعاء الحاجة إليه لأنه لا يمكن تعليم الصيد لا تعليم الطير الصيد إلا بهذه الطريقة ما هو الدليل على أن على أن ذكاة الجنوب حلال الأصل الحل هل يصد الجنوب يمنع من الصلاة ويمنع من دخول المسجدين اللاعبين سبيل ويمنع من قراءة القرآن طيب والذكاة يعني إذن الدليل عدم الدليل هل يوجد دليل إيجابي بأن نقول الدليل كذا وكذا وش حاجة عندنا دليل أن الحاجة تصح تذكيتها ما توافقون على هذا صحيح حتى المرأة ربما تكون جنوبا باحتلام أو غير رجل ذبح شاتا بحجر صحيح يقول إذا كان حادا وذبح بحد صح وإن كان غير حاد وقتل الشات بثقله لم يحل صحيح صحيح طيب ما هو الدليل على اشتغاط أن يكون حادا منهم الدم أنني أسعى أنني أسعى عن خيض المعرفة وإذا سلطت بحدي فقود إنهم وإذا سلطت بحدي تمام وحديثين