19 بلوغ المرام – شرح حديث عائشة سموا أنتم وكلوا - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا رواه البخاري وفي رفض آخر وكانوا حديث عهد بكفر أسلم قريبا تقول عائشة رضي الله عنها إن قوما أتىوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن قوم يأتونهم باللحم فلا يدر القوم الذين أوتوا باللحم لا يدرون أذكر هؤلاء اسم الله عليه أم لا فقال سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا حديث عهد بكفر وقولها كانوا حديث عهد بكفر كأنها تبين سبب السؤال لأنه لولا هذه الحال لكان سؤالهم هل يأكلون اللحم أو لا تنطعا وتعنتا لكن إذا كانوا حديث عهد بكفر فإنه قد يغلب على الظن أنهم لا يعرفون أن التسمية واجبة فيكون عند الأسائل شك هذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن التسمية ليست بشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا مع أن السائلين قد شكوا في كون هؤلاء قد سموا أو لا وهذا شك في شرط الحل لو كان شرطا فلا تحل ذبيحا إذا شككنا هل الذابع قد سمى أو لا ولكنه لا وجه للاستزال بهذا الحديث على هذه المسألة لوجهي الوجه الأول أن هذا الحديث يحتمل ما قيله ويحتمل أمر آخر وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لهم في أكله لأن الأصل في الفعل الواقعي من أهله أنه واقع على السلامة والصحة لا لأن التسمية ليست شرط وعندنا أذن له أخرى صريحة في اشتراط شرط التسمية لعل ذبيحا والقاعدة الشرعية أنه إذا وجد وردت نصوص فيها احتمال ونصوص أخرى لا احتمال فيها في الواجب حمل المحتمل على ما لا يحتمل وهو من رد المتشابه للمحكم وهذا طريقة أهل العلم والإيمان أما اتباع المتشابه فهو طريقة أهل الزيت ولكن لا ينبغي أن يؤخذ من هذه العبارة أن المخالفين في وجوب التسمية المستدلين بهذا الحديث أنهم أهل الزيت لأن منهم حلم أجل نعلم أنهم أن عندهم من النصر للأمة والنصر لله والإكتاب ما ليس عند غيره لكن نقول هذه الطريق طريق زيق ظالة غير صحيح غير صحيحة عندك النصوص محكمة واضحة تريد أن تحملها على المتشابه هذا عكس ما يقتضي الشر والعقل بل احمل المشتبه على المحكمة حتى يصير جميع محكمة وضعوا على المشتبه على المشتبه أذن لهم لأن هذا الفعل وقع من أهله والأصل فيما وقع من أهله أنه على السلامة حتى يتبين الفساب في هذا الحديث فوائد منها اشتراط التسمية لحل الذبيحة وجه ذلك أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ولولا أنه قد تقرر عندهم أن اللحم لا يؤكل إلا إذا ذكر رسم الله على الذبيحة ما سألوا لكن هذا متقرر عندهم ومنها ورع الصحابة رضي الله عنهم حيث سألوا عن هذه المسألة المشكلة وهذا يدل على ورعهم وتحذيهم فالورع من طريق الصالحي وحقيقته أن يدعى الإنسان ما فيه مضرة في الآخرة كل إنسان يدعى ما فيه مضرة فإنه يعتبر ورعا والزهد أكمل من الورع الزهد أن يدعى ما لا نفع في الآخرة ما لا نفع فيه في الآخرة فكل ما لا نفع فيه من أمور الدنيا إذا تركه الإنسان فهذا زاهد وكل ما فيه ضرر إذا تركه الإنسان فهو ورع من فوائد الحديث أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يسأل عنه لأن الأصل السلامة وإذا كان الأصل السلامة كان السؤال عنه تعنتا ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض بهؤلاء السائلين حيث قال سموا أنتم وكلوا كأنه يقول لستم مسؤولين عن فعل غيركم فعل غيركم المسؤول عنه الفاعل أما أنتم فمسؤولون عن أي شيء عن فعلكم لأنفسكم ولهذا قال سموا أنتم وكلوا كأن يقول سموا ولا عليكم من غيركم ومن فوائد هذا الحديث وجوب التسمية على الأكل بقوله سموا أنتم وكلوا وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن التسمية على الأكل والشرب سنة ومنهم من قال إنها واجبة والصحيح أنها واجبة وأنه يجب على الإنسان إذا أكل أو شرب أن يسمى وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به x2 حتى إنه أمر الغلام الصغير وهو عمر بن أبي سلمة هنا كان يأكل مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له يا غلام سمي الله وكل بأمينك وكل مما يليك ولأن الإنسان إذا ترك التسمية شاركه الشيطان في أكله فيشاركك أعدى عدو لك في أكلك إذا لم تسميه وإذا سميت صارت تسمية حصنا منيعا تمنع الشيطان من مشاركك فالصواب أن التسمية على الأكل والشرب واجبة فإن قال قائل إذا نسيت أن تسميه في أول الأكل وذكرت في أثنائه فماذا أصبح نقول قل بسم الله أوله وأخ كما جاء ذلك واستمر فإن انتهى الإنسان من الأكل ولم يذكر إلا بعد أن انتهى ماذا يقول نعم يقول الحمد لله لأن التسمية فات محلها وقد قال الله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ومن فائد هذا الحديث أن هذه الشريعة ملسرة حيث إننا لا نطالب بالسؤال أن جعل غيرنا لأننا لو طلبنا بذلك للاحقنا بهذا مشقة عظيمة أذكر لكم المثال وجدنا لحمة نباع السوء لو كان يزمنا أن نبحث لبحثنا عن الذابع هل هو يصلي أو لا يصلي ثم بحثنا هل سمى أو لم يسمى ثم بحثنا هل أنهر الدم أم لم ينهر الدم وبحثنا عن الذبيع هل هي ملك له أو لمن استنابه في ذبحها أو لا ثم إذا قالوا هي ملك لفلان ثبت عندنا نقول من أين جاءت جاء السرها من فلان طيب فلان هل هو مالك هنا باعها أو قائم وقام المالك قالوا نعم ثبت قلنا طيب ممن اشتراه من فلان هل هو مالك إلى أن نصل إلى أول ما خلق الله الذبائع لكن من نعمة الله عز وجل أن نفعل غيرنا لا نعم يبقى عندنا الآن هذه الذبائع التي تريدنا من الخارج هل لنا الحق أن نسأل من الذابع من الذابع نعم إذا كانت وردت من بلاد يمكن أن يتولى ذبحها من يحل ذبحه أو من لا يحل فلابد أن نسأل عن الذابع إذا سئلنا عن الذابع إذا قيلنا الذابع من أهل الكتاب هل لنا أن نسأل كيف يذبحه لا هل سمى لا هل ذكر اسم المسيح أو غيره لا لأنه مدام ثبت عندنا أنها من من يحل ذبحه فليس لنا أن نسأل كيف ذبحه ولها سمى أولا ويعتبر السؤال عن هذا من باب التعنت والتنطل طيب فإن قال قائل هو ورد من دولة فيها أهل كتاب وفيها مشتكون وفيها ملحدون نسأل من الذي يتولى ذبحه إذا قالوا الذي يتولى ذبحه في المذابح كتابيون ماذا نقول أنه هي حلة حتى لو كانت البلد الشيوعية إذا علمنا أنه ليتولى ذبح كتابيون أو مسلمون يعني يوجد الآن يوجد مسلمون في بلاد الشيوعية يتولون المذابح إذا قالوا أنهم مسلمون أو كتابيون هنا هي حلة طيب فإذا قالوا لا ندري من يتولى الذبح لا ندري أهم مشتكون وثنيون أو كتابيون أو مسلمون ما ندري والبلد خليط من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء نقول الأكثر الأكثر إذا كان الأكثر يمكن أن يتولوا الذبح فإن كان الأكثر هم التجار والأغنياء والذين لا يمكن أن يتولوا الذبح فلا عبر ذبح الأكثرية هنا لأننا نعتبر الأكثر فيما إذا كان الاحتمال واردا أن يكون الذبح هو الأكثر أو لا وإذا كنا نعلم أن الأكثر هم الكبار والأغنياء الذين لا يمكن أن يتولوا الذبح سقط ترجيح الأكثرية حينئذ ويبقى الآن أنه فيه صعوبة جدا إذا سقطت الأكثرية أو إذا سقطت ترجيح الأكثر سيبقى الأمر مشكلا تماما فنقول في هذا الحال أترك لا تأكل طيب لكن أنا أخبركم بالنسبة للبلاد السعودية أنه جرى مناقشة هذا الأمر في هيئة كبر الوزارة ودعوا مكلاء الوزارة مرة أو مرتين يسألونه كيف يرجو إلينا هذا الدباع فقالوا أنه لا يمكن أن يرد إلى المملكة وأنه بطريق شرع ونحن في ذمة غيره لكن من أراد أن يسنف الورع هذا شيء من آخر بشرط أن يكون للورع محل أما إذا كان الورع من باب التنطع فإنه ليس بورعه فإن قال القائل وهو أيضا يورد الكتابيون في الوقت الحاضر لا يؤمنون إيمان حيسى ولا إيمان موسى قلنا ولو كان الأمر كذلك ما دعموا ينتسبون إلى اليهودية أو النصرانية فإنهم وإن كانوا مشركين دبائهم حلا والدليل أن الله تعالى قال في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا اكتاب حل لهم وطعامكم حل لهم وقال في نفس السورة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث فكفرهم عز وجل مع أنه حكم بحل دبائهم لأنهم ينتسبون إلى هذا الدين ثم نقول أيضا مجرد ما يبقون على دينهم بعد بيعتة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا كفارا مجرد ما يبون دخول الدين الإسلامي فالمسألة ليست مسألة كفر وإيمان هم وإن طبقوا اليهودية والنصرانية مئة بالمئة فهم كفار بعد بيعتة الرسول عليه الصلاة والسلام والمسألة ليست مسألة كافر أو مؤمن بل المسألة أنه منتسب لأهل الكتاب إذا انتسب لأهل الكتاب حل دبيحته وإن كانوا منحدا في دينه من فوائد الحديث أنه لا ينبغي للنسان أن يضيق على نفسه في الأمور التي أطلقها الله ورسوله لأن التضييق على النفس يوجب الحرج والمشقة سواء كان ذلك في تبيان الحكم أو في العمل فإن النسان إذا شق على نفسه شق الله عليه كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم سواء كان ذلك في الحكم أو في التطبيق فمثلا في التطبيق بعض الناس يتشدد في الطهارة أو في أقوال الصلاة أو في أفعالها نعم يتشدد فيشدد الله عليهم يبقى بدل أن يصل يديه ثلاث مرات يصلها ست مرات لأنه يشدد على نفسه أو في العمل تجده مثلا في العمل يريد أن يقرأ القرآن يقرأ القرآن بالتجويد كما زعل فتجده عند خروج الحاء يخرجها حتى يكرها كرا في حلقوم وربما تأخذه السعدة من أجل هذا عند القلق يقلق حتى كأنما قلق لجليه من أقر وهكذا أيضا في بقية القوائق التجويدية فيتنطع ويزيد على نسوه فإذا شدد شدد الله عليهم ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في وصل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنهم أقل الناس تكلفا ما عندهم كلافك لا في العمل ولا في التطبيق كذلك إذا شدد الإنسان شدد الله عليه في الحكم أيضا يشدد الله عليه في الحكم بمعنى أنه قد يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه إذا كان قد انتهى زمن التشريع وقد يوجب الله عليه ما لم يجب إذا كان في زمن التشريع ولهذا امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة في رمضان صلاة تطور وقال إنه خشيت أن تفرض عليكم يعني أن تلتزموا بها فتفرض عليكم ولما أمر موسى عليه الصلاة والسلام قومه أن يذبحوا بقرة ما رأيكم لو أخذوا أي بقرة وذبحوها؟ يتزموا لما يتزموا ولو فعلوا هذا لسهل عليهم الأمر لكن قالوا أدعوا لربك يبيننا ماهي وش هذه البقرة وش عملها والسنها وش لونها قال في الجواب الأول لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون لكن ما فعلوا جاء سؤال عن إيش؟ عن اللون ما لونها قال إنها بقرة صفراء مهصفة فقط فاقعوا اللون كالذهب تسر الناظري ثلاثة وصفراء صفراء فقوع اللون صرور الناظري هذا فيه التشديد ما انتهوا وفي هذه الآية ما قالوا فعلوا ما تؤمرون لأن الذين أعتوا في الأول سيأتوننا في الثاني قالوا دعونا لربك يبيننا ماهي إن البقرة تشابه علينا وش متشابه علينا؟ واضح لكن بنوا من الصعيد أفهم حجر إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتبه ما جزمه قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلون تتير الأرض ولا تسد الحر مسلمة لا شيئة فيها لا شيئة لا عيب فيها ثم صاروهم الحكام وليس موسى والحاكم قالوا الآن جئت بالحر هم لا حكم فأن هذا هو الحر فذبحوها وما كادوا يفعله بصلاة العافية فالمهم أن الإنسان إذا شدد على نفسه فإنه يشدد عليه مثلا ظن أن في طرف ثوبه نجاسا ظن قال ابا حتى أبا غصب أما الله خافنا أني رشمت بول غصبه وترشش الماء يوصل اللحور قال غصب الثاني ما بطهد ترشش اللحور أكبر مساح أكبر ثم يمكن يغصب الثوب كله علشان هذا لأنه شدد على نفسه فإذا شدد على نفسه شدد الله عليه وهكذا أيضا في طريق المسوسين أشياء غريبة لكن لو أن الإنسان قطع هذا الأمر وأخذ بالأجسر سهل الله عمره فهذا الحديث أصل في أن الإنسان لا ينبغى أن يشدد على نفسه ولا يبحث عن فعل غيره ما دام الفعل قد وقع من أهله فهو سليم أو غيره تهود أو تنصر هل نقول يقبل منه وتوكل ذبيحته أم منه لا إذا انتقل الإنسان عن دينه من غير أهل الإسلام ما يقبل منه إلا الإسلام أو دينه كافر راني مشرك إذا لم يسمى لا يسمي إيش كافر راني مشرك لا يسمي لا ما قلنا ما يسمى يعني قلنا إذا علمنا أنه يذبح وهو كافر ولأنه لا يسمي كلف ولا علم هذا من كيس عندما يجعله لا بالعلة ولا غيره حتى المسلم الآن هل ندري أنه يسمى ولا ما ندري الكافر إذا لم يسمي كالمسلم ما أنهر الدمى وذكر اسم الله عليه فقر هذا عامل سواء كان من مسلم أو من كارب هذا والصحيح وإن كان بعض العلماء السابقين واللاحدون قالوا ما أعتقده اللهود والنصارى ذكاتاً فهو ذكاتاً حتى ولو كان خنقاً لأن الله قال طعام الذين أكتاب طعامه ففرق بين هذا وهذا فما أعتقدوه طعاماً فهو حلاب وهذا أحد الوجهين في مدى بإيمان مالك رحمه الله وعلى هذا نستريح أيضاً أكثر نقول ما علينا سواء ذكوه أو ما ذكوه أو خنقوه أو ما خنقوه ما لهم يعتقدونه طعاماً لهم فهو حلاب لكن الصحيح أن أنه إذا كان المسلم وهو أطهر من الكافر لا تحل ذبات تبيحته إلا بإنهار الدم والتسمية فالكافر من به بعودة ولا أشكال فيه نعم يحيى مصلت بيع الكلب المعلّم إيش مصلت بيع الكلب المعلّم لا هجوز لأن النبي سألناها عن ثمن الكلب ويوات النسائي شاد إن لك البصيد شهده لا أعبها بها وذلك لأنه حتى لا وجه لها أيضاً لا وجه لها لأنه إذا قال إن لك البصيد يجب أن يقال ماشيه حر ثم يقال غير الكلب الذي لغيره هذه الغرض الثلاثة أصلاً يتداول أصلاً لأن اقتناءه حرام فالذي يتداول عمك بيعه هو ما حل الانتفاع به وهو الذي نهى عنه الشر لكن إذا قال قائل أنا محتاج إلى كلب أنا صاحب حرض محتاج إلى كلب ولا وجدت إلا كلباً عند شخص يقول لا أعطيك إياه إلا بدراه وأنا محتاج فما دعصناه يقول العلماء في مثل هذا الحال يبذل الإنسان الثمن وهو عوض في الواطن موتاً حقيقي ويكون الإثم على الآخر على الآخر لا في هذا ولا في عيده كل الذي لا يجوز بيعه مثل الكلة والماء والنار إنسان يحتاج إلى أن يستطيع بنار شخص في ربط أعطنا وقل فيها معي الحطب بس أعطعوا في النار وأخذوا منها قال لا إلا بعشر تريالات نقول أعطع الشر تريالات وهو الآثم وكما قال العلم رحمهم الله في من لم يجد بيتاً في مكة إلا بأجرة قالوا إنه يسكن بالأجرة والإثم على صاحب البيت وأنت ما عليك إذا أفهمتم قالوا إن سكن بأجرة لم يأثم بلا بيها والإثم على على صاحب البيت بناء على أن