17 بلوغ المرام – شرح حديث عدي سالت رسول الله عن صيد المعراض - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن أدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل رواه البخارج هذا يقيد ظاهر أموم الحديث السابق أولا ما هو المعراض المعراض هو عصى في رأسه حديدة محددة يصطاد به الناس كما قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا لَيْفْلُونَكُمْ وَلَّهُ بِالشَّيْءٍ مِنَ الصَّيْءٍ تَنَلَبْ عَيْدِيكُمْ وَرِمَحٍ فهو رمح في الواقع يقذب به الصائد على الصيد فإما أن يصيب بحده وإما أن يصيب بعرضه إن أصاب بحده يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكل لأنه إذا أصاب بالحد مع قوة الرمي إن جرح فأنهر الدم وإن أصاب بالعرض فإنه لا ينجرح وإذا قدر أن الصيد مات فقد مات بثيقة له لا بحده ولهذا قال إنه وقيد وقوله عن صيد المعراض هذا من باب إضافة الشيء إلى آلته أو نوله وقوله فإنه وقيد وقيد بمعنى موقود ولفط الآية الكريمة والموقودة وهي التي قتلت بشيء ثقيل لا بشيء حد في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم حتى في مسائل غير الدينية الأكل والشرب واللباس وغير ذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن هذه الأمور وهذا واجب على كل إنسان أراد أن يفعل شيئاً أن لا يدخل فيه حتى يعرف إيش أحكامه الشرعية لأجل أن يكون على بصيرة ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان المسؤول عالماً بمعنى السؤال فإنه لا يحتاج إلى الاستفهام ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن المعراض لأنه يعلمه مع أن علماء اللغة اختلفوا فيه لكن أقرب ما يقال فيه ماذا كان له لكم أنه عصى في رأسه حديدة محددة نعم ومن فوائد الحديث جواز الصيد بالمعراض مع احتمال أن يصيب بالعرض أو بالحد فلا يقال مثلاً إذا كان فيه احتمال أن يصيب بالعرض فإن هذا لا يجوز لأنه إيذاء للحيوان أو لأنه يكون سبباً لإتلافه إذا لم تدركه فتذكيه أقول هذا مما أباحه الشرع مع احتمال أن يصيب بإيش؟ بعرضه طيب ومن فوائد هذا الحديث وجوب التفصيل في الفتوى إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فصل وهذا إذا احتيج إلى ذلك يستفصل عن شرط الحكم أما عن عدم المانع فلا يجب انتبهوا لهذه القاعدة نحتاج إلى التفصيل في شرط الحكم ولا يجب علينا التفصيل في عدم المانع ولهذا لو سألنا السائل هلك هالك عن أب وأم وأخ لا يحتاج أن نقول هل الأب موافق للميت في الدين أو لا أو هل الأم كذلك أو هل الأخ لا لا يحتاج لماذا؟ لأن هذا استفهم عن عدم المانع ولا يجب لكن لو قال هلك هالك عن بنت وأخ وعم شغيل فهنا يجب أن نسأل نقول ما الأخ هذا إن كان أخا لأم فللبنت النصر والباقي للعمل والأخ من الأم يسقط بالبنت وإن كان الأخ شقيغا لأب فالباقي له ويسقط العمل في هذا الحديث الذي وقع فيه السؤال من عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم فصل الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أصابه بعرضه فإنه فلا فقتل فإنه وقيد فيستفاد من ذلك أنه يجب على المستفد على المفتي أن يستفصل فيما يحتاج إلى التفصيل لكن في شرط الحكم لا في انتفاء المال طيب من ثوان هذا الحديث أنه لو أصاب المعراض بعرضه فأدركته وذكيته وفيه حياة مستقرة إيش حل يؤخذ من قوله فقاتل فقتل يعني مات بإصابته بعرضه فإن هذا يعتبر قتلا ولا يعتبر صيدا مبيعا للصيد ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه علل منعه من الأكل بأنه وقيذ وقد قال الله تعالى في المحرمات والموقودة ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز تقديم العلة على الحكم كما يجوز تأخير العلة عن الحكم وهو الأصل الأصل تقديم الحكم ثم العلة هو الدليل لكن قد يأتي أحيانا فيقدم العلة أو الدليل فمثل لو قال قائل أنا صليت الظهر ولكني لم أنوه لم أنوه ظهرا نويت عصر قلنا له قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنجيات وإنما لكل عمر إما نواء فصل الظهر هنا قدمنا الدريع على الحكم ولا بعث أو نقول صلي الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نواء واجهما الأصل تقديم الدليل أو الحكم الحكم لأن الحكم كالدعوى من المدعي الذي نقول له هتبين هذا الحديث الذي معنا قدم فيه التعليل على الحكم لأنه قال فإنه وقيد فلا تأكل طيب لو فرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا تأكل هل يستفاد من حديث التحريم لماذا لأنه وقيد طيب فيه تنبيه نبهنا عليه وهو إذا أمسك الكلب الصيد هل يجب غسل ما أصابه كم الكلب من الصيد وهذه مسألة مهمة معلوم أن الكلب لعابه من أخبث النجاسات يجب غسل ما أصابه كم سبع مرات إحداها بالتراب ومعلوم أنه إذا صاد الكلب فلابد أن يصيبه أن يصيبه يعني إذا صاد الكلب صيدا فلابد أن يصيب الصيد من لعابه فهل يجب غسله اختلف العلماء في هذا فمنهم قال إنه يجب غسله سبع مرات إحداها بالتراب قيل له إذا وضعنا التراب على اللحم إيش أفسده قال نجعل بدل التراب صابونا أو شبها مما يقوم مقاما المهم أنه لا بد أن نغصله سبعا ذهب التراب وقال آخرون لا يجب غسله غسله من التنطر والتشدد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده كل الصيادين تصيدوا الكلاب لهم ولا نقل عن أحد منهم أنه كان يغسله ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله والقاعدة في الشريعة الإسلامية أنه ليس في الدين من إيش من حرج هذه واحدة قاعدة أخرى لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لكل هؤلاء الذين سألوه عن الصيب لم يبين لهم أنه يجب عليهم أن يغسله نعم فإذا قال قائل قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك لوضوحه فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ليس كل الصحابة ولا سيم الصيادون الذين في البراري يعلمون حكم لعاب الكامل ثم إن المسألة ملحة على أن يبين الحكم لو كان هذا واجب فإن قال قائل اللعاب واحد فكيف إذا ولغ من هذا الإناء نقول يلزمك أن تغسله سبع مرات احتاب التراب وإذا سال لعابه على الصيد لا يلزم واللعاب واحد والكلب واحد هذا الكلب الذي قلنا الآن إن صيده لا يجب غسله ما أصباه من فمه هو الذي شربه من الإناء وشربه من الإناء نقول للزمه أن يغسله سبع مرات احتاب التراب وهذا نقول لا يلزمه شيء نقول نعم إن الله سبحانه وتعالى يوجع الأشياء ما فيه المضرة في حال دون حال وما يدريك أن الله رفع عن عباده عز وجل ضرر لعاب الكلب في هذه الحال التي يكون فيها الإلزام بالغسل حرجا وشاقا ما يدريك أليست الحمير في أول النهار قبل أن تحرم من الطيبات من الطيبات الحلاء هذا الحمار بعينها الذي لو ذبحناه في الصباح أكلناه في المسالة ما حرم صار نجسا خبيثا وهو لم يتغيب هو الحمار في أول النهار وفي آخر هو الحمار قبل التحليم وبعد التحليم لكن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء فهو سبحانه وتعالى يمكن أن يمنع ما كان ضررا فلا يسفي ضرره إلى المحل القابل للضرر لأن الأمر بيده عز وجل كل شيء بيده قد يعجز الأطباء عن مرض من الأمراض النفسانيون والجسديون وغيرهم ويشفيه الله عز وجل بدون الشيء لأن لي خلق النسان أولا هو القادر على أن يرفع عنه ثانيا هذا المرض كل الأمور بيد الله فالقول الراجح ما اختاره شيخ السامي رحمه الله من أنه لا يجب غصب ما أصابه فملكل من الصيد وذلك للمشق طيب أسأله لو أن هذا الكلب بعد أن جاء بالصيد وألقاه بيد صاحبه جاء على يأكل منه هل يجب علينا أن نقصد ما أصابه ما أصابه فمه نعم لأن هذا الأخير يمكن التحرز منه وليس في مشقة إذا تحرزنا أو طهرناه بعد أن نصيبه بخلاف ما كان عند صيد لأن فيه مشقة وليمكننا التحرز منه وكل شيء له نعم أظهر أنها تنزل لأنها هي الأصل نعم إذا سمى على السهم معية فتركوا وغلاء ثم أرمى بالسهم لأخذ هنا نعم لا ما يسمح لا لا لا يحل الصيد لأن التسمح على السهم بخلاف ما لو دبح شاتا وكان في يدي السكين سمى ثم أخذ سكين أخرى يعني أخذ السكين ليذبح الشات وقال بسم الله فلما نظر فإذا هذه السكين ليست هي السكين الحادة فأخذ السكين الحادة وذبح هذا لا بأس لأن التسمح هنا على الذبيحة ولم تتغير نعم أيها حتى بالبندقية الظاهرين مادامة الرصاصات لا تخرج المتتابعة يعني كل الرصاصة تحتاج إلى غمزة فلا بد أن يسمي على كل رصاص أما لو كانت من البندقيات التي تخرج الرصاص متتابعا فيأكد تسميه واحدة نعم أنا أقول لها أنفين مرادل تقول إنه إذا خرج الدم بغزارة اندفع اللعاء ونجاسة الدم أخف من نجاسة اللعاء وحينئذ نقول هل يجب أن نرسل هذا؟ إذن ما صرش نعم عبيض ما يصير عبيض لا أبدا قد يكون بغزارة أصاب الأولاج وقد يكون بقلة لا لكن ما دام لم يتعلم فلا يحل صير جارب بالتكرار يصير مثلا لشهين مرة ثلاثين مرة وفي النهاية يصير لا يعقل نعم نعم نعم مما يتعلق مما يتعقل بالحل والحرم لكن نعرف أن الأصل في أمور الدنيا ما هو الحل فلنبنع الأصل لكن الذي يشترط فيه الشرط لابد أن نتحقق الشرط أقول إن الأصل في أمور الدنيا الحل لكن ما لا يحل إلا بشرط لابد أن نتحقق الشرط مثلا الحيوان الحلال لابد أن نتحقق أنه ذكي كي نحتاجه التذكية أو أنه جرع للصيد أو ما أشبه مثل لا هذه ما لا دخل ما هي في الحكم هذه هذه مثل قولها أنتم أعلم بأمور الدنيا ما لا تتعلق بالحكم نعم شرافي هي نعم بناء على ذلك لكننا ذكرنا لكم بما سبقت أنه إذا كان الناس يجهرون هذا المان فلابد من الاستفصال مثلا لو جاء أنسا انطلقت قال طلقت امرأتها لنا أن نحكم بظاهر الحال ونقرر الطلاق واقع لكن بناء على أن الناس لا يفرقون بين طلاق الحيض في طلاق الطهر هنا نقول هل هي حائرة أو ظاهرة وهل جمعتها في الطهر أو لا من قبلها ما يصير ما يمكن ينهر الدم إلا مع الرغم هذا ما ينهر لأن الدم ما يكون انهار إلا إذا فريت الأوداج ولهذا كان القول الراجح أنه إذا لم تفر الأوداج ولو قطع الحكم والمر فهيحرام هنا وأيضور الحديث أن الرسول بعث المنادي المنادي في ميناء إنما أنح في الحلق واللب نعم المرسل نعم أما الأول ففي خلاف في خلاف بين العلم فمن العلم من قال إذا أرسله على صيد ولم يدركه ثم أدرك غيره وجاء به فوحل لعموم قوله فقلوا مما أمسكنا عليه والإرسال حصل من الصائد فوجد شرط الحل وهذا أقرب من حيث النظر لأن الكلب الآن استرسل بأمل وصاد لي فيدخل في الآية لكن الاحتياط والورع لا يأكل أما مثال البندقية فإذا كان أرسلها على صيد وأصابك غيره فإنه لا يحر إذا كان لم يره ولم يشاهد لأن البندقية ليس لها إرادة بخلاف الكلب فإن له إرادة وقد صاد الصيد الثاني لصاحبه أما إذا أرسلها على ثرق من الطيل وكان يظن أن لا تصيب إليه