36 بلوغ المرام – شرح حديث أبي عبيدة وعمرو بن العاص وعلي وأم هاني في حكم إجارة - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم اخرجهم ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف وللطيالس من حديث عمر بن عاص يجير على المسلمين أدناهم وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ذات ابن ماجم من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم وفي الصحيحين من حديث أم هانع قد أجرنا من أجرتي نعم هذه الحديث الحديث الأول يقول المؤلف في إسناده ضعف والثاني يقول نعم الثاني لم يتكلم عن إسناده لكنه يسمى عند أهل المصطلح شاهدا لأن الشاهد عند أهل المصطلح ما جاء من رواية الصحابين آخر مؤيدا للحديث الضعيف والثالث أيضا ذمة المسلمين أي عهدهم واحد يسعى بها أدناهم شاهد مقوّل أشف ولواتب ماجم يجير عليهم أقصاهم وأيضا هناك شاهد تطبيقي وهو قول رسول صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أمها نعود إلى البحث في الأحاديث هذه هذه الأحاديث في إجارة الإنسان رجلا من المشركين هل تنفذ إجارته والإجارة بمعنى التأمين يعني لو أمنه هل ينفذ أو لا بد من أن يكون ذلك من الإمام أو نائب الإمام هذا هو موضوع هذه الأحاديث واليُعلم أن عقد الذمة لا يكون إلا من الإمام أو نائبه وعقد العهد العام لا يكون إلا من الإمام أو نائبه وتأمين شخص معين يكون من كل واحد من المسلمين تأمين شخص معين يكون من كل واحد من المسلمين يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروع عنه يجير على المسلمين بعضهم أي يكون جار مجيراً أي مؤمناً للمشرك على المسلمين بعض المسلمين فلو دخل مشرك إلى بلد المسلمين بأمان من تاجر أو عالم أو ما أشبذ ذلك فإنهم يجار ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه لأن ذمة المسلمين واحدة يعني عهدهم يصابها أثناء وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجرهم حتى يسمع كلام الله وحتى هنا للغاية للغاية والتعليل أيضاً ثم أبلغه منع رده إلى مكانه الذي يأمن فيه وهذا إذا طلب أحد المشركين أن يجار فإن كان لقصد ديني وجب علينا أن نجيره أجيرون أريد أن أسمع كلام الله أريد أن أنظر عماً للمسلمين كيف يصلون كيف يتصدقون كيف يصومون أجيرون فهنا يجب علينا أن نقبل وأن نجيره أن هذا لمصلحة الإسلام والمسلمين وإن طلب الإجارة من أجل أمور مباحة كالبيع والشراء وما أشبه ذلك فإننا لا يلزمنا أن نجيره لكن لنا أن نجيره وإن طلب الإجارة يريد أن يطلع على أحوال المسلمين فيكون عيناً للمشركين فهنا يحرم أن نجيره لا يجد أن نجيره لا يمكن أن نجير شخصاً ليكون جاسوساً على المسلمين لأعداء المسلمين وللطيارس من حديث عامل بن عاص يجير على المسلمين أدناهم أدناء اسم تفضيل من الدنو والمراد أدناهم مرتبع فلا يشترط في المجير أن يكون ذا شرف وسيادة في قومه بل وإن كان أدنى قومه تجير المرأة أو لا؟ طيب يجير الفقير؟ يجير الجاهل؟ نعم كل من يصح منه عقل رجال فإنه يجيره ولو كان أدنى قومه وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ذمة بمعنى أهد فعهد المسلمين إذا وقع من واحد منهم حرم على غيره أن يعتدي على أجيه الذي أجره ولهذا قال يسعى أن يسعى بها أدناهم قوله في الحديث يسعى بمعنى أن يسعى بها أدناهم يسعى بمعنى أن يسعى بمعنى أدناهم يسعى بمعنى أن يسعى بها أدناهم ويسعى بمعنى أن يسعى بمعنى أدناهم أقصاهم يعني أن أقصاهم وأبعدهم عن المراتب والشرف والسيادة يجير عليه وخلاصة هذا الحديث أنه يجوذ أن يستجير أحد من المشركين بواحد من المسلمين ولو لم يكن ذا شرف والسيادة وأنه إذا أجاره فهو كإجارة جميع المسلمين لأن ذمة المسلمين واحدة وفي الصحيحين من حديثهم مهانة قد أجرنا من أجرت مهانة هي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجارت رجلين من المشركين عام الفتح فكان في جواره فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت وإنما قال ذلك لأن علي بن أبي طالب امتنع أن نجرهما وهو أخوها حتى رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد أجرنا من أجرت والمرأة بالنسبة لقومها من أدناهم ألا من أعلاهم من أدناهم إذن يكون هذا الحديث تطبيقاً عملياً لقوله يسعى بها أدناهم طيب صار عندنا الآن ثلاثة تقسام بالنسبة لتأمين الكفار الكفار الأول عقد الذنة والثاني عقد العهد العامة والثالث الإجارة أما الأول والثاني فلا يعقده إلا الإمام أو نائبه لأنه عقد عاماً لكن إذا قال قائل ما الفرق بين عقد الذنة وعقد العهد يقول عقد الذنة يكون بيننا وبين الكفار على أن يقيموا في بلادنا آمنين محفوظين ولكن عليهم الجزيرة والعهد عهد بيننا وبين الكفار ألا نقاتلهم ولكنهم في ديارهم وليس علينا مطالبة في حمايتهم إنما لا يكون بيننا وبينهم قتال كما جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وبين قريش وبين قريش قريش في مكة وقرصة في المدينة والثالث الخاص الإجارة الخاصة هذه لا تتعلق بالإمام ونائبه بل تكون من أدنى واحد من المسلمين وليس لها حكم يعني مثلاً هذا الذي أجرناه من الكفار لنا أن يقاتل قوما لأن الإجارة بيننا وبينه فقط وهذا يكون من الإمام وغير الإمام طيب وعرفتم البحث هل يجب علينا إجابة طلبه للإجارة لكننا فيه تفصيلاً وأنه على ثلاثة أحكام