34 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عمر كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازين الأسل والعنب فنأكله ولا نرفعه رواه البخاري ولأبي داود فلم يؤخذ منه الحمس وصححه ابن حبان وعن ابن عبد الله بن أبي أوفر رضي الله عنه قال أصبنا
طعام يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه بقدر ما يكفيه ثم ينصره أخرجه أبو داود وصححه ابن الجهود والحاكم هذا في بيان هل مثل هذه الأشياء تدخل في الغلول أو لا بيّن هذه الحديث أنها لا
تدخل في الغلول منها يقول كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه لا نرفعه يعني لا نرفعه إلى المسؤول وهو القائد أو لا نرفعه لا ندخله في الغنيب والمعنى واحد يعني أنهم إذا
وجدوا عسل أكلوه عنباً أكلوه رطباً أكلوه طعاماً مطلقاً أكلوه ولكنهم لا يدخلونه يأكل الإنسان منه حاجته ولا يدخل ولهذا جاء في الحديث الثاني يأخذ قدر ما يكفيه ثم ينصره وأما الدخار فهذا
غلول لكن الأكل منه بقدر حاجة ليس بغلول لأنه قد يحتاج الجند إلى ذلك ربما يصيبون العسل أو العنب أو الرطب أو الطعام وهم في حاجة إليه فإذا قلنا إن أكلكم منه من الغلول ازداد ضرورة فيقال
إن هذا أمر من المرخص فيه وإذا كان الجند يستون في هذا ففي الحقيقة أنه لا غلول لأن كل واحد من الجند سوف يتمتع بهذه الرخصة صحيح أن المسلمين الذين لهم حق من الفي لا يسون هؤلاء لكن ما
دام الأمر سهلا ومما جرت العادة للحاجة إليه فإنه لا بأس به وإيش؟
نعم الفرس الظهر أن هذا لا بأس به لأنه تصرف لمصلحة الجيش نعم إذا قبل أن يتم القتال له حق نعم نعم لا له نعم كلها له كيف؟
لكن لولا أنه يقودها وأنه حاذق في الإصابة ما ستبنى منها شيء نعم وربما يقال أنه إذا كانت ليست له فهذا يشبه الفرس إذا لم يكن للراكب للراكب يعطى صاحب الفرس أكثر مواحد نعم لا يسهم له
إلا لوحد فقط ما تقولون في هذا السؤال يعني هو المجاهد لا يحتاج للطعام لكن للتفكه ظاهر نسيب العنب والعسل فنأكل منه أنه ليس هناك حاجة لكن الظاهر من حاجة الصحابة ووراءهم أنهم لا
يأكلونه على سبيل التفكه وهو من الرناء الرنية ففي الجواز نظر إذا لم يكن محتاجا إليه نعم علي نعم هنا القتال الذي يشترض أن يكون لهم من بيت المال إعطائهم الزكاة سليم كيف نعم صحيح ما
قلنا أنه إذا تميز الغاجل بشيء فللإماما ينفله لا بس نعم نفوات يعني مثل دخل أول أمر بالفرس إما قتل بأثناء المعرة قتل الفرس الظاهر والله أعلم أنه في هذه الحال إما أن نغلب الأكثر
المعرة يعني ما راجعت كلام ألم فيها إما أن نغلب الأكثر إذا كان هذا بعد انهزام الكفار ولكن لم يتم القضاء عليهم بعد فإنه يعطى سهم الفارس وإن كان في أول المعركة فليس له سهم الفارس يعني
حسب فانتفاع الناس بهذا الفارس نعم نعم إذا بدأ بالوقعة هي الغنيمة كما قالوا لمن شهد الوقعة من أهل القتاب نعم المشائن ثلث ربع همس قيل للسرية لكم ثلث ما تغلمون كيف مشكلنا في هذا أنا
أجبنا عن ذلك عشد دكاية في الآدو يكّر ويفر ها أي الرسول نفل العبل على واحد واحد سهم فقط وهل البعيد مثل الفرس في الكر والفرق أسألوك يا عبد الله هل البعيد مثل الفرس أينه هذا فرق يسير
حتى العنان فرقوا بين الفرس الهجين مثل البغل هذا ما أطل فرق إلا سهم الواحد يكون جالس في مكان لا أبراك الطيارة والإمشار بس يضغط الغره ويضمر أي توجيهها تمشي بالتوجيه الظاهر لم يستهم
نعم ما عمل ما فعل شيء وتحتاج إلى نظر هذا هو الآن هل أرض نفسه للخطر ما يبقى له كل أحد لكن هل هو مثل الراكب في الخطر أسأله اترك ولكن خل جيبك لكن هل هو مثل الراكب في الخطر طيج لا يمكن
الحق بالراكب وهو بس جالس يوجه بالزر والله الحقيقة تحتاج إلى نظر قد نقول يعطى من غير إسهام يعني إن الأمير أو الإمام يعطيه ما يرى أنه يشجعه لأن أيضا لو حرمناه يمكن ما يعمل في
المستقبل أي نعم السلاح حصلا ما هو السهم السهم للمقاتل وما يقاتل عليه وهذه أظن ألخ كمال سأل عنها مثل الطائرة هل يسهم للطائرة هو يكون سهم الطائرة لراكبها أو لبيت المال قلنا هذا إنه
محل النظر أي نعم صحيح هذا اللي حين قلنا إنه محل النظر حتى الفرس يحتاج إلى أكل ورعاية نعم نعم نعم أقار له الرسول عليه الصوت السلام وإذا أقار له القائد ما هي باس بس ما يأخذ له إقراب
عصر الماس أقول ما يأخذ شيء كثير ما دام أن الأمر راجل لما يجب عليهم أن ينظر إلى مصلحة إذا اتفق جهد المقاتلي لكن هذا في طائرة تحمل ثنازل نووية والآخر في طائرة تحمل ثنازل تقليدي نعم
أي هنا أشهد خطأ النووي ينفل هذا يجعله السهم الذي للفرس لطائرته وينفل كل من فيه غنى في الحرب فللإمام من يفتله تشتيع نعم لكن نفس الزهد الذي بدله الآخر بدله هذا إلا أن الدولة سلحت هذه
الطائرة بسلح نووي والآخر بسلح النووي أين كانت تقول لمسلح السلح نووي أخطر أي سلح النووي أخطر ما أخطر ألف الأرض أخطر على نفس القائد