33 بلوغ المرام – شرح حديث معن وحبيب بن مسلمة وابن عمر في النفل في الغنيمة - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن معنى بن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الحمس رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وعلى
آله وسلم نفل الرضع في البدء والثلث في الرجعة رواه أبو داود وصححه بن جارود وابن الحبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من
السراية لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش متفق عليه اختلف العلماء رحمهم الله في التنفيذ هل يكون بعد الخمس أو قبله ألا قولي فمنهم من يقول ينفل بعد الخمس بمعنى أنه يؤخذ الخمس كاملا
ويصرف على خمسة أصناف كما مر ثم الأربعة الأخماس يؤخذ منها النفل الثلث أو الربع كما في التفصيل المذكور ومنه من قال يؤخذ النفل قبل الخمس يعني من أصل الغنيمة ولو قيل بأن ذلك راجع
للإمام أو القائد لكان له وجه لأن الحديث بذلك مختلفة فيقول هنا لا نفل إلا بعد الخمس وهذا يقتضي أن يكون التنفيذ متى بعد الخمس يعني من الأربعة الأخماس فواه أحمد وأبو دون وصحاه الطحاوة
وهنا يقول نفل الربع في البدأ والثلث في الرجعة وظاهرهم أنه من أصل غنيمة لا من الأربعة الأخماس ومن ثم اختلف العلم رحمهم الله والراجع أن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو من له القول في
الجيش وقول نفل الربع في البدأ والثلث في الرجعة تكلمنا عليه وأما حديث عمر كان ينفل بعض من يبعثه من السرايا لأنفسهم خاصة إلى آخره سفدنا من قوله بعض من يبعثه من السرايا أنه ليس
التنفيذ أمرا حتميا ولكنه راجع إلى إلى الإمام والإمام يجب أن يراعي المصلح يجب أن يراعي المصلحة