30 بلوغ المرام – شرح حديث أبي سعيد أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم الآية قولها سبايا يعني نساء سبايا سبية وقوله
يوم أوطاس يعني يوم حني وأوطاس يقول إنه وعد في دياء هواز قريب من الطائف وهذه الغزوة تسمى غزوة هواز المثقيف وتسمى غزوة الطائف وتسمى غزوة أوطاس وكلها لها مناسبة وقوله لهم أزواج
فتحرجوا من المتحرج الصحابة وذلك لأن النساء إذا سبينا صرنا ملكا للمسلمين لكن هؤلاء المتزوجات يشكل على الإنسان كيف تحل له وهي متزوجة فأنزل الله هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما
ملكت أيمانكم يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء والمراد في المحصنات هنا التي أحصن بالأزواج يعني التي هن متزوجات مع أزواجهم إلا ما ملكت أيمانكم أيمانكم ومنه من مملكت أيمانهم السبع
فأحل الله لهم هؤلاء النساء ولو كنا مع أزواجهم ولكن لابد من السبراء قبل الجماعة والسبراء إن كانت حاملاً فبوضع الحمل وإن كانت غير حامل ويتحيض فبحيضة وإن كانت غير حامل ولا تحيض فبشهر
فعلى هذا يكون السبراء بواحد من من أمون ثلاثة وضع الحمل إن كانت حاملة والثاني حيضة إن كانت من دوات الحيض والثالث شهر إن لم تكن من دوات الحيض خوفاً من أن يختلط ماء السابي بماء الزوج
وحفظاً للأنساب لأن حفظ الأنساب أمر مهم حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي قال إن امرأة ولدت غلاماً أسود يعرض بأن الغلام ليس له فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك
من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال ألوانها حمر قال هل فيها من أوراق قال نعم قال أن أتى هذلك قال يا رسول الله لعله نزعه عرق فقال ابنك هذا لعله نزعه عرق كل هذا لألا يشتبه الإنسان أو
يقلق من كون هذا الولد لسه ولد له فيضيع النسب نعم ففي هذا الحديث فوائد أولاً انفساخ نكاح المسبية من أين يخذ؟
من حلها لسبيها إذ لا يمكن لمرأة أن تحل لرجلين في آن واحد وعلى هذا فنأخذ من هذا الحكم من هذا هذا الحكم أن المرأة إذا سبيت انفسخ نكاح زوجها ولكن هل ينفسخ نكاح زوجها إذا سبي معها؟
يعني لو سبي الزوج وزوجته فهل ينفسخ نكاح الزوج في هذه الحال؟
أو نقول لا ينفسخ إلا إذا كان الزوج في دار الحرب أما إذا كان مع زوجته فلا يمكن أن ينفسخ في هذا قولان العلماء منهم من قال إنه إذا كان معها زوجها فهو زوجها ولكن إذا سبيت وحدها وزوجها
في دار الكفر فحينئذ ينفسخ النكاح والمسألة تتاج إلى تحذير في ترجيح أحد القولين ومن فوائد هذا الحديث اتباع سبيل الورع عند الاشتباه لقوله تحرجوا أي خافوا من الحرب وكأنه من المعلوم
عندهم أن السبايا ملك للسابي تحل له لكن أشكل عليهم إذا كانت متزوجة ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله لقوله تعالى لقوله لقوله عبي سعيد فأنزل الله والمحسنات ووجه الدلالة أن
الكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول إنه مخلوق كما في قوله أنزل من السماء ماء وأنزل لكم من العام ثمات أزواج وما أشبه ذلك القرآن كلام والكلام ما هم صفر المتكلم صفر المتكلم ليس عينا
قائمة بنفسها وحينئذ يدل أو يدل هذا الحديث على أن القرآن كلام الله كما هو قول أهل السنة رحمهم الله ومن فائد هذا الحديث أن أو إنزال القرآن الكريم على نوعي الأول ما نزل ابتداء بدون
سبب وهذا هو الأكثر والثاني ما نزل بسبب وهو كثير لكنه بالنسبة للأول قليلا ومن فائد هذا الحديث أن كلام الله عز وجل يتعلق بالنشيئة ما تشاء تكلم وليس هو المعنى القائم بنفسه الذي هو
منصوف به أزلا وأبدا كما ذهب إلى ذلك الأشاعر بل هو قول يحدثه الله عز وجل المتشاء وجه الدلالة أنهم لما تحرجوا أنزل الله هذه الآية ومن فوائد هذا الحديث علم الله عز وجل أو إحاطة علم
الله حيث علم سبحانه وتعالى أن الصحابة تحرجوا ثم أنزل ما يزيل تحرجهم ومن فوائد هذا الحديث أيضا ساعة رحمة الله للعباد لأنه لو بقيت المرأة في عصمة زوجها الكافر للاحق المسلمين بذلك إيش
حر شديد فلهذا رحم الله العباد وجعل المسبية ملكا لسابيها وينفسف نكاق زوجها ومن فوائد هذا الحديث جواز وط الأمة بملك اليمين وإن لم تكن كتابية بخلاف النكاح النكاح لا يجوز أن يتزوج
الإنسان امرأة إلا إذا كانت كتابية يهودية ونصرانية وأما العماء فمتا ملك الإنسان أمه فهي حل له لعموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ولهذا الحديث لأن السبايا ايش مشركات
من المشركين وهذا هو القول الراجح أن الأمة يحل وطأهم بملك اليمين سواء كانت كتابية أم غير كتابية قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إذا قتلتم سبع صنعي هل يفتفاد من حديث سياقات
لإن خطل أنه لا يجب استثابته مرتب لا يجب إيش استثابت المرتب أصل استثابته مرتب فيها خلاف فمن العلم من قال هناك ردة لا يمكن استثابت فيها كالذي حصل من خطل يعني وكان يسب الرسول عليه
الصلاة والسلام وقالوا إن سب الرسول ليس فيه توبة ولكن الظاهر لأن استثابت مرتب ترجع إلى نظر الإمام إن رأى استثابته فعل وإلا فلا نعم من قال لك هذا الراجل محصن والمرأة محصن ولا محصن
والمحصنات فإذا أحصن من المشركين ومن الكتاب في في في ايش تعام عز وجل حالنا تزول من واقع الكتاب والمشركين نعم عند الله عز وجل وبكرة وأباح ذبائحهم دون المشركين الفرق لأن أهل الكتاب
عندهم علم ب جسالة الرسول عليه الصلاة والسلام فنكاحهم يكون قريبا من أن تسلم المرأة مدام عندها علم من دسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وتزولت مسلما فهي أقل من المشركين يجب أن ترد عن
عرض أخيك المسلم يقول أن هذا فأل المسلمين قد تبقوا سجد أو فألهم فدق نعم يسميه أدخل في ظاهر حالة أبو العليم وحالة الإسلام ولكن أصلا لا أريد أن ينساوي كبير فأبيتهم يعني لكم كبير هذه
قد يقارنهم جاهل بمعصية وبإذاء المسلمين ذكر قد يكون في فائدة أن المسلمين يدعونا أن الله يريحهم منه أو ما أشكرها بما يكون فائدة ما أشكر هنا ما أصدره أتباع لكن في الحقيقة الشرسام من
العلماء الكبار بعض الناس يطرق عليه أنه إمام وبعض الناس يقول هذا كافر أعوذ بالله بل يقول من قال أن ابن تيمية الشيخ الإسلام فوه كافر إنساء الله العالم نعم أخذ الصبر ما أكتباه لأن بعض
العلماء بعض العلماء يقول أخذ الصبر هو أن يفرق ولا يأخذ ولا يشكر حقا لا لا أخذ الصبر يحبس ويقتل يعني يمسك ويقتل وقلتم أنه يريد هذه قصة بالخطر نعم أخذ الصبر لا حبس القتل يعني أمسكناه
حتى قتلناه يمكن ما يبقى ولا ربع ساعة ويقتل ويقتل ولا يقص على الأخذ المشاهدة لا لا وليس هذا معناه لأن القتل قد يكون بمشابكة بالأيدي أو بالسلاح ثم يقتل وقد يكون ما عنده مقاومة إطلاقه