27 بلوغ المرام – شرح حديث عمران بن حصين أن رسول الله فدى رجلين من المسلمين - محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن عملال بن حصير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفدى رجلين من المسلمين برجل مشرك أخرجه التلمذي وصححه وأصله عند مسلم هذا أيضا في الأسرة أنه يجوز فجاءهم يعني يجوز أن يأخذ فجة عن قتلهم لأناس من المسلمين ففي هذا الحديث أن الرسول فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك يعني أعطى المشركين رجلا وأخذ رجلين ففيه جواز فداء الأسير المشرك بأسير من المسلمين فإذا ضممته إلى ما سبق تبين أنه يجوز في الأسرة شيئا أو شيئا يجوز في الأسرة شيئا الأول أن يقتلوا والثاني أن يأخذ الفدية من المشركين أن يفتوا برجال من المسلمين ويجوز أن يفتوا بمال ويجوز أن يفتوا بمنفعه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسار بد حيث أطلقهم على أن يعلموا أهل المدينة فهذه ثلاثة أشياء أن يقتل صبرا والثاني فدية بأسير المسلمين والثالث فدية بمال والرابع فدية بمنفعه وهل يجوز أن نطلق؟ نعم يجوز ذلك لقول الله تبارك وتعالى حتى إذا ختموه فجرب الوثاق فإما من بعده وإما فداءه فصار يخير بين خمسة أشياء ثلاثة أشياء بين القتل والفداء والفداء له ثلاثة طرق والثالث المن ولكن هذا التخيير أو هذه القضايا المختلفة هل هي حسب تشهي القائد أو الإمام أو هي حسب المصلحة؟ الثاني لأن القاعدة الشرعية أن من تصرف لغيره فإنه يجب عليه اتباع الأصلح في حق ذلك الغير بخلاف من تصرف لنفسه فإنه مخير تشهي فخصار الكفارة في الأيمان الثلاثة أخصار الثلاثة التخيير فيها تشهي افعال ما شيء خصار الفدية في ذات الأداء التخيير فيها أيضا تشهي افعال ما شيء لكن إذا كنت تتصرف لغيرك فيجب أن يكون التخير مبنيا على مصلحة ذلك الغير فمثل إذا رأى الإمام أن في قتل هذا الأسير مصلحة للمسلمين بتقوية نفوسهم وإذلال أعدائهم فالواجب أن يقتل حتى لو أعطي ملايين الملايين فإنه لا يجوز لها أن يقبل فدية فالواجب أن يقتله وإذا رأى أن المصلحة أن يأخذ منه فدية مالية فليأخذ فدية مالية وإذا رأى من المصلحة أن يقول أنا لا أقبل فداعا إلا بالأسرى الذين عندكم فله أيضا هذا منفق الآية واضحة إذا رأى أن من المصلحة أن يمنى عليه فلا بأس هذا يرجع إلى كل قضية بعينها وهذا هو الذي تسمعون أحيانا في كلام العلماء هذه قضية عين يعني ليست حكما عاما أو لفظا عاما يستدل بعمومه ولكن قضية عين قضية عين يعني قد يختلفها من الأشياء ما يجعل حكمها هكذا ولو اختلف الأمر لاختلف الحكم وهل يجوز أن يسترقه؟ نعم نعم ذكر فقهاءنا رحمهم الله أنه يجوز أن يسترق الأسير والمراد الأسير المقاتل الذي يقتل إذا شاء الإمام وقيل ليس له أن يسترقه لأن الاسترقاء حق لله عز وجل لا يمكن أن يسترقه إلا بسبب شرعه لكن فقهاءنا رحمهم الله صرحوا بجواز ذلك وقالوا إذا كان يجوز أن يقتل فاسترقاقه قد يكون عنه