25 بلوغ المرام – شرح حديث أنس أن النبي دخل مكة وعلى رأسه المغفر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر قوله دخل مكة يعني في غزوة الفتح وكان ذلك في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة وروا أهل التاريخ أنه في يوم الجمعة الموافق في يوم الجمعة العشرين من شهر رمضان ليكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرك تسعة أيام من رمضان في مكة ومع ذلك فقد صح في البخاري أنه لم يصم هذه الأيام التسعة وإن كان في مكة لأنه مسافر ومشغول بتدبير شؤون الفتح وما يتعلق به وقوله على رأسه المغفر الجملة من حيث العراب في محل نصب على الحال والمغفر آلة الغفر أي السفر لأن مفعل تطلق على معاني منها الآلة مثل مقلات مسحات محراث آلة الحرف مغفر على وزن مفعل يعني آلة الغفر والغفر هو السطر مع الوقاية وهو شيء يلبس على الرأس يقي سهاما المقاتل فلما نزعه يعني انتهى الحرب ونزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه متفق عليه جاء النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم رجل فقال ابن خطل وهو اسمه عبد الله قال إنه متعلق بأسهل الكعبة متعلق بها تأمينا على نفسه لأن هذا البيت من دخله كان آمنا فالمتعلق بأسهل الكعبة يكون أشد أمنا فهذا الرجل تعلق بأسهل الكعبة ولكن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال اقتلوه فقتل لشف وكان ذلك ضحى يوم الفتح وقد أحل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة من طلوع الشمس إلى صلاة العصر وهذا معنى قوله وإنما أحلت لي ساعة من نهار ساعة من طلوع الشمس إلى عصر حوالي ثمان ساعة لكنها ليست الساعة الاصطلاحية هذا الحديث فيه فوائد متعددة أولا مشروعية فعل الأسباب الواقية من الضرر وأنها لا تنافي التوكل من أين تؤخذ؟ من لبس الرسول صلى الله عليه وسلم المغفر على رأسه وقاية من السهاء وقد ظاهر صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ظاهر بين درعي يعني لبس درعي ليكون ذلك عشد حماية ففعل الأسباب النافعة الثابتة شرعاً أو حساً من الأمور المطلوبة فعل الأسباب إيش؟ ثانيا الثابتة شرعا أو حسا من الأمور المطلوبة لأنها نافعة فالثابتة شرعا كالرقاء التي يرقيها الإنسان على المرضى أو على نفسه والأوراد وما أشبهها هذه نافعة ثابتة بالشرع والثابتة بالحس كالذي يثبت بالتجارب كثير من الأدوية ثبت نفعه بالتجارب فمتى ثبت حسا بأن هذا نافع فإنه مؤمور به أما ما كان ينفع وهما ولا أثر له في الواقع فإن الاعتماد عليهم من باب الشرك بالله كلبس الحلقة لدفع البلاء أو رفعه فإن هذا من باب الشرك لكنه شرك أصغر ووجه كونه شركا أنه إثبات سبب لم يثبت شرعا ولا حسا وهذا يقتضي أن يكون المثبت مقدراً مع الله ورباً مع الله فإذا كان هذا لمثبت أنه سبب لا شرعاً ولا حساً فإنه لا جوز الاعتماد عليه ومن فوايد هذا الحديث أن للأسباب تأثيراً من أين تؤخذ من أن النبي لبس الموت ولولا أنه تحصل به الوقاية لكان لبسه عابة لا فائدة من فالأسباب لها تأثير لا شك فيها سواء كانت أسباباً شرعية أو أسباباً حصية أما الشرعية فمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه وأما الأسراب الحسية فكثيرة وبهذا نرد على الذين قالوا إن الأسباب لا أثر لها ولا تؤثر لأن من العلم من قال إن الأسباب ليس لها أثر أبدا حتى لو رميت زجاجة بحجر فانكسرت فإنها لم تنكس بإصابة الحجر الحجر ما يمكن يكسر كيف ما يكسر انكسرت الآن أمامنا قال له هذه انكسرت عنده عند الإصابة ويسب الإصابة الإصابة هذه أمارة علامة أنه إذا اتقى الحجر بالزجاج انكسر أمارة ما له التأثير ولا أدري كيف تكون هذه أمارة ولو ضربنا الحديدة بالحجر لم ينكسر نعم نعم صحيح صحيح هذا ممن يدرع على جواز التحريق بالنار كيف لا بس فرق بين التعذيب وبين دافع الأذى الآن مثلا لو كان يمكن تقتل هذا المؤذي بغير النار تقول لا أبقتل بالنار لا لكن دافع الأذى ولا ندفع إلا بذلك أو بما أشبهها لا بأسلم نعم كان في هذه القرية كان فيها مسلمين لا مسلمون الصباح هل يجوز لهم أن يرغض المنجرية إذا كان في هذه القرية إذا لم يمكن إلا بهذا فلا بأس ولها حتى قال العلماء لو تترس الكفار بالمسلمين جعل المسلمين بينه وبين المسلمين فاختلفوا في هذا العلماء هل يجوز قتلهم دون أن يقصد المسلمين فمنهم من قال إذا كان لا يمكن القضاء عليهم إلا بذلك وكان يحتمل أن يداهم المسلمين ويقتلوا هؤلاء فلهم ذلك لأن تركهم أعظم مما لو قتل من بين أيديهم المسلمين فالمسلم ينظر فيها للضرورة عامة من الإرسال والسقوط الراوي من فرق بين الإرسال والجيس التسوية؟ يعطينا شرف المصطلح بإذن الله أصل تسوي هذا يحتاج إلى تفهم حتى بالدرس المصطلح نعم هي ما في شكل الرسول كان يقصر الصلاة مدة إقامة في مكة في عام الفتح وفي حجة الوداء لا لأن الأحديث الذي ثبت فيها أشار بيده يقللها هل نعم يأخذه لا هو على كل حال بدلا منها أن يقال الوسائل لا أحكام المقاصر أحسن لأن الغاية تبدل الوسيلة يتوصل بها أهل الباطل إلى باطلين نعم فيقلبون المسألة الوسيلة هي الدرجة وهنا جعلوا الغاية هي الأصل الغاية كأنها درجة تبدل الوسيلة هي نعم مثلها في حديث أنس لم نتكلم عليه نعم باقي فوائد من فوائده أظن ذكرنا العمل بالأسباب أسباب لها التأثير طيب العمل بالأسباب هذا العول والثاني أن الأسباب تأثيرا وذكرنا أن للناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال طرفان ووسط أما الطرفان فالأول أنه لا تأثير للأسباب مطلقا وأن ما يحصل من التأثر بها فهو حاصل عندها لا بها وأنها هي مجرد علامات يعني علامة انكسار الزجاجة إذا ضربها الحجر أن يستمها الحجر وليس تنكسر به وهذا مذهب الأشاعرة ومذهب كل من ينكرون الحكمة في أفعال لها زوجل لأنهم لا يعلنون الأفعال والوقائر ولا شك أن هذا القول باطل ومردود بأوجه كثيرة بالدليل السمعي والعقلي والحس وأن هذا لو ذكر أنه من عقائد المسلمين عند غير المسلمين لاتخذوا عقيدة المسلمين هزئا لأن هذا القول يكذبهم الحس والواقع يعني لو قال إنسان قذف بحجر على زجاجة فانكسرت لو قال إنها لم تنكس بالحجر وإن من كسرت عنده لا به لضحك الناس من هذا والعجب أن قائل هذا القول يرون أنهم هم أهل الإخلاص لأن إثبات تأثير الأسباب عندهم من باب الشرك حيث جعلوا مؤثرا دون الله أو مع الله وهذا القول تصوره كاف عن سياق أدلة بطلانه الطرف الثاني القائلون بأن الأسباب مؤثرة بطباعها بمفتض طبيعتها مؤثرة بذاتها فالحجر هو الذي كسر الزجاج بنفسه وبطبيعته والنار هي التي أحرقت الورق بنفسها وهذا قول باطل باطل بدلالة الواقع ودلالة الشرع يعني بدلالة الشرع والواقع على أنه باطل وهو نوع من الشرك بالله عز وجل لأن اعتقاد أن شيء أما يؤثر بالشيء الآخر بنفسه دون الله هذا شيء من الشرك لا شك فيه ووجه بطلانه من الشرق قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون فبين الله تعالى أن الذي أنشأ شجرة النار والتي تنقدح بها النار هو الله عز وجل وبيّن أنه جعلها متاعًا للمقوين وتذكرةً للمتقين وأما الواقع فإن الله سبحانه وتعالى قال للنار التي ألقي فيها إبراهيم قال كوني برداً وسلاماً على إبراهيم فكانت برداً وسلاماً ولم تحرق ولو كان إحراقها بذاتها لأحرقته بذاتها إذن بطل الطرفان الأول والثاني أيهما أبعد عن المعقول والفطرة الأول أو الثاني الأول الأول أبعد عن المعقول والفطرة أما القول الوسط وهو الحق والغالب أن القول الوسط هو الصحيح فيقول إن للأسباب تأثيرا ولكن لا بذاتها بل بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة وبهذا نسلم من شرك من جعلوها مؤثرة بذاتها ونسلم من سفه القول بأنها لا تؤثر واضح جماعة من فوائد هذا الحديث أن مكة فتحت عنوى بالسيف لا بالصلح لذلك عبدالله بن عوام وعلى رأسه المغفر وهذا يدل أنه فتح عنوى لا صلح وهذا هو الصحيح فإن قال قائل لماذا لم تقسم مكة على الغانمين إذا كانت فتاعة عنوى كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض بني النظير وبني قريضة فالجواب عن ذلك من أحد وجهي إما أن نقول إن قسم الأراضي المغنومة راجع إلى الإمام فإن رأى مصلحة في القسم قسم وإن رأى مصلحة في الإيقاف أن توقف وقفاً على المسلمين ويضرب عليه الخراج فعل وإن رأى أن تكون وقفا بدون خراج فعل وإن رأى أن يمن بها على أهلها فعل هذا وجه الوجه الثاني أن المانع من قسمة مكة هو أن مكة مشعر مشعر من المشاعر فيكون في هذا دليل على أن مكة لا تلك كما هو قول كثير من العلماء أن مكة كمينة وعرفة ومزدلفة مشعر لا يمكن أن يجري فيها الملك لكن يجري فيها الأحقية فمن كان تحته دار أو ما أشبه ذلك فهو أحق بها من غيره لكن لا يملكها والمسألة فيها أقوال أظن أننا ذكرناها في الكلام على زاد المستقبل فلا حاجة للإعادة ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الإحرام على من دخل مكة ولو تباطأ العهد وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى رأسه المغفر والمحرم لا يمكن أن يلبس المغفر واختلف العلماء في تخليج هذا فمنهم من قال إنه لا يجب الإحرام على داخل مكة إذا دخلها لقتال مباح والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها لقتال مباح فكل من دخلها لقتال مباح فإنه لا يلزمه الإحرام لأنه سينشغل بالقتال عن النسك ومنهم من قال إنه لا يجب على من أدى فريضة العمرة والحج ثم دخل مكة أن يحكم وهذا المأخذ هو الصحيح أن من دخل مكة وقد أدى الفريضة فلا يحرم عليه ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لما أخبر أن الله فرض علينا الحج قال رجل يا رسول الله أفي كل عام قال لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطور قال ما زاد وما زاد هذه شرطية تعم كل شيء فمتى أدى الإنسان فريضة الحج والعمرة كان ما يعفله بعد ذلك تطوعا إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم هين وقت الموقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة هكذا استدل بعض العلم بهذا الحديث وفي هذا الاستدلال منازعة لأن قوله ممن يريد لا تدل على عدم الوجوب لأن الوجوب سابق على الإرادة فيمكن أن نقول ممن يريد ممن يجب عليه وكل الناس يجب عليه ونظير ذلك أن تقول الوضوء واجب على من يريد أن يصلي الظهر هل هذا يدل على أن يصلي الظهر غير واجبة؟ لا بل يدل على وجوه الوضوء لمن أرادها ثم الإرادة يسبقها الحكم الشرعي واجبا كان أمندوبا لكن الدليل الواضح هو الأول وهو أحسنت الحج مرة فما زادها فأنت طيب ومن فوائد هذا الحديث أن الإخبار عن الجاني ليس وشاية وليس بحرام يؤخذ أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن خطل متعلق بأسال الكعبة هذه وشاية لكن لمصلحة فمن هو ابن خطل ابن خطل هذا رجل كان أسلم في المدينة ثم ارتدوا العياد بالله ولحق بالمشركين في مكة واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وعلا له وسلم فجمع بين الردة واللحاق بالمشركين وسب النبي صلى الله عليه وعلا له وسلم فكان ذنوبه عظيمة واشتهر ذلك فجيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليخبر ومن فوائد هذا الحديث أنه قد اشتهر حتى عند الكفار الالتجاء إلى بيت الله الحرام استجارة في ذلك طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز قتل المرتد في مكة من أين يوخذ؟ نعم من قولهم من قول أقتله طيب ولكن هل هذا عام بحيث من ارتد خارج مكة ثم دخل مكة فإن الحرم يعيده أو لا في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إن من فعل ما يوجب العقوبة خارج مكة ثم لجأ إليها فإنه لا تقام عليه العقوبة لعموم قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا وقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله ولأن الطيور وهي من غير البشر تأمن إذا دخلت إلى مكة فالآدمي من باب أولى وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله لكنهم قالوا يضيق على هذا الرجل حتى يخرج يضيق عليه حتى يخرج فلا يكلم ولا يطعم ولا يسقى ولا يماشى حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت ثم يخرج فإذا خرج تقمنا عليه الحد ومنهما قال إن الحرم يعيذ العاصي مطلقا ولا يتعرض له بشيء ولا يضيغ عليه لأنه دخل المكان الآمن وربما يمن الله عليه بالهداية إذا عرف أنه استجار بحرم الله فأجير تعظيم لله عز وجل فالقولان إذن الأقوال ثلاثة أنه لا يجيره مطلقا وأنه يجيره لكن يضيق عليه والثالث أنه يجيره ولا يضيق عليه فإن قال قائل هل في قصة ابن خطل جليل على القول الذي يقول إنه يجيره مطلقا فالجواب لا لأن ابن خطل فاعل الجريمة في مكة منتهك لحرمة الحرم فلا حرمة له هو بنفسه لأنه انتهك حرم الله فلم يكن له حرمة ولهذا أجمع العلماء على إقامة الحد على من فعل ما يوجب الحد في مكة وهذا هو الذي يدل على حديث عبد الله ابن خب نعم شركه مما يتعلق بالربوبية بالخلق الإجابة يقول ليس بس سبب يملك لكن يؤثر نعم أحمد هذا مذهب هذا مذهب نعم سلات الرحمة سلات الرحمة سلات الرحمة شارعي ولله أثتر في مد العمر وبسطة الهزر سلات الرحمة بسطة الهزر سلات الرحمة سلات الرحمة شارعي ولله أثتر في مد العمر وبسط الهزق وصل ثم حصل هذا الجنة مكتوبة لمتقين التقو مكتوب ولا غير مكتوب إذن هذا البر أو هذه السلة مكتوبة من قبل ومكتوبة سببها سببها مكتوب أيضا وأن هذا الرجل بعينه سيصل رحمه ويزاد في عمره لكن هل هذا معلوم لنا غير معلوم ذكر لنا ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن نصل الرحم فهو ما بالتشجيع حتى الإيمان والعمل الصالح الذي هو سبب لدخول الجنة هو مكتوب أيضا فذكر لنا أنه سبب من أجل أن نعمل حتى نصل إلى الغاية الولد مكتوب للإنسان أليس كذلك؟ طيب لا يمكن للولد إلا بامرأة إلا بزوجة مكتوب على التزوج ومكتوب على الولد بعد الزواج وبهذا التقرير الذي قرناه يزول الإشكال الذي أورده بعض العلم قال كيف يمد في العمر وهو قد كتب يقول أصلا ما كتب الله على التقدير الأخير المقروم بهذا السبب لكن هذا مجهول لنا فحثن النبي صلى الله عليه بما أخبرنا به كما أن الجنة والنار وجميع المسببات المربوطة بأسبابها وكل مكتوبة بأسبابها نعم كتاب بعلم الملك نعم مهو صحيح يحتاج إلى دنيا أنه يقول هذا مثل قولك من أحب أن يدخل الجنة بل قال رسول من أحب أن يزحزها عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله والعلم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه نفس الشيء من أحب أن يزحز عنها ويدخل الجنة من أحب أن يصد له يزقه وينسى له في عدد نفس الشيء لكن رسول أخبرنا بهذه الأسباب من أجل أن أجب خذ نعم من أجل نقالها والله مكتوبة من قبل أن هذا الرجل سيصل الرحم ويزدد نعم قد يقول له عمران عند الله عز وجل عمر لو لم يصل وهذا غير واقع وغير واقع لأنه إذا كان من الواصلين فقد كتب أنه سيصل ويزدد منه عرفت لكن الإشكال الحقيقي الذي يريد على هذا أن من الواصلين من تقاصر أعماره ومن القاتلين من زادته فما هو جواب عن هذا الإشكال أن نقول هذا الذي وصل لو لم يصل لك أن عمره أقصر وهذا الرجل الذي طال عمره هو قاطع لو وصل لا كان أطلق لا ينسى أنه