16 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عمر في النهي عن قتل النساء والصبيان في - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان متفق عليه قوله رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه ولم تعين
لكن لا يهمنا تعين الغزوة إنما المقصود معرفة الحكم وقول فأنكر قتل النساء أنكر يعني أنه نهى عنه لكن بشدة لأن الانكار أخص من النهي قد ينهى عن الشيء بدون انكار ولكن إذا أنكر فقد تضمن
النهي وزيادة وقول قتل النساء والصبيان النساء مطلقا حتى البالغات وأما الصبيان فهم الذكور غير بالغين وإنما نهى عن ذلك لأن النساء والصبيان يكونون أرقا للسبي فإذا قتلوا فوت على
المسلمين خيرا كثيرا ففي هذا الحديث تليل على فوائد أولا أنه يجب إنكار منكر حتى وإن كان فاعله جاهلا بالحكم وذلك لأن الذين قتلوا هذه المرأة لا شك أنهم جاهلون ولو كانوا عالمين بذلك ما
قتلوها والثاني تحريم قتل النساء والصبيان في حال الحرب فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا لأن قتلوا صبياننا ونساء فهل نقتلهم الظاهر لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية لما في
ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم ولعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وتوفيت المال على المسلمين ليس بشيء غريب ولهذا يحرق رحل الغال مع أن فيه توفيت مال
على أحد الغزاة فإن قال قائم لو هتكوا أعراض نسائنا فهل نهتكوا أعراض نسائهم لا هذا لا نفعله لماذا؟
لأن هذا محرم بنوعه ولا يمكن أن نفعله يعني ليس محرم لإحترام حق الغير ولكنه محرم بالنوع فلا يجوز أن نهتكى أعراض نسائهم ولكن إذا حصت القسمة ووقعت المرأة منهم سبيا صارت ملك يمين يطعوها
الإنسان بملك اليمين حلالا ولا شيء فيه طيب وهل يخصص من النساء من كانت تحارب الجواب نعم لو فرض أن المرأة تحارب كما هو في عصر الحاضر الآن ففي النساء من تقود الطائرة وترمي بالندفع
والصاروخ وغير ذلك فإنها تقتل لأنه ليس بينها وبين رجل الفرق هذا من بباب الإجارة لا يستعانى به نعم هم استعانى به لكنه بأجرة والاستعانى بالمشرك محرمة سواء بأجرة أو بأجرة إذا لم يكن في
ذلك مصلحة وأمن نعم لا أعلم هذا أنا أعلم ما جاء في حديث بريدة السابق أنه كان إذا أمر أميرا على جيش أوسرية ناهو عن التمثيل نعم إذا قتلوا بقتلانا مثلنا بقتلاهم نعم أحمد شكارت الله
فيكم إذا قتلوا نساءنا وذرارين فلا نقتل النساء وذرارين لكن يا شيخ هم الرجال هم الذين قتلوا نساء نعم النساء هم لا ذنب لهم فكيف يؤخذوا بجرار هذا لأجل المصلحة العامة هم ألم لا مصلحة
العامة في هؤلاء المقاتلين لأننا لو لم نفعل بهم ما فعلوا بنا صار هذا ذلا أمامهم نعم كيف المعتبر في خاتل النساء والصديان كيف المعتبر كيف حتى فئتنا المعروفة مدامة لم تقاتل فلا تقتل أي
لكن فيه مصلحة وهي عز المسلمين لأن في عدم قتلهم ذلوا لنا وعز المسلمين أهم من المال نقول الله عنه هم في الدنيا حكموا حكموا أبائهم لكن في الآخرة كما سمعتم القول الراجح أنهم متحنون
بتكاريف الله عنه بها نعم سبب بدون ملكة شيء كيف نعم بدون ملكة إذا صارت من نصيب أحد الغزات فهي ملك كيف سبايا لا بأس مجوز زي مشي مجوز ولو كان مجوز نعم ولو كان مجوز في ملك اليمين
المحرم النكاح مجوز نكاح الكافرات للكتابيات نوسف من يعتدى عليكم فيعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أي العدل عدل مع النساء أبدا ما يفقل عدل هم قتلوا النساء نقتل نساء هذا هو العدل ليس
العدل أن نقول إذا قتلوا نساءنا وما نقتل نساء لأن هذا لاحظ أن هذا يؤثر عليهم تأثيرا عظيما نعم نعم من غير قصد الأصل لا يجوز أن تقصد قتل النساء والذرية لهذا الحديث ولأن الرسول أنكر
قتل المرأة نعم الآن القتال في غالب الجول الإسلامية ما هو للإسلام للوطنية فهؤلاء الكفار يعتقدون أنهم مواطنون وأنهم يدافعون عن وطنهم كما يدافع المسلم ما هو على الدين إذا أمكن طيب إذا
أمكن التعديل وتنقية الجيش من هؤلاء فهو طيب كذلك أيضا إذا أمكن تعديل الجيش من أهل البدع المكفرة فهذا طيب لأنهم لا يؤمنون لكن أنّ ذلك اليوم اليوم أنّ ذلك ما هو بأيدينا هذا ليس
بأيدينا نعم المرضات من المشركات نعم نعم نكون في المعارفة وضم البدو يعالجون علينا أن المرضى ومجردها أصنعهم من المقاتلات الظاهر أن هذا أهل من المقاتلات أولا أن المرضى هنا لا تباشر
القتال لكن الرجل إذا باشر القتال ربما ينهزم العمل عدو وحينئذ يتضرر الجيش تنكسر قلوبهم ولهذا حرم الله عز وجل الفرار نعم وهذه الفئة إذا ما نفت الأمر والفقم بغت هل يجوز الإمام ومستعين
بالمشركين على هذه الفئة الباقية لأولا تحتاج إلى نظر ما دامت هذه الفئة الباقية إذا استولت وظهرت على الإمام ستبغي أيضا ينظر فيها نظروا فيها أمر هي في الصف ولو لا خارج الصف ما نقتلها
ما نقتلها الأصل البراءة الأصل أنها لا تقتل حتى نتيقن أن لها مشاركة في القتال نعم نعم نعم لأن المسلمين لو كانوا الذين قتلوها لو كانوا عالمين بالنهي ما قتلوها اللهم إلا يكون بغير قصد
يعني أصابها سهم خطأ فربما أما عمدا وهم يعلمون النهي لا يمكن نعم النهي عن الكبيب يجب حتى حيوان كما الصيد ورد حديث في النهي عن الصيد ليلا فقيل إنه من أجل أن الصيد هادئ ساكن وآمن وقيل
إن ذلك خوفا على الصائد من أن يناره أذع من الصيود أو من السباع أو من الدواب وإلا فالأصل الحل هو الذي خلق لكم ما في الآل جميعا فإذا أمن فلا بأس نعم كيف لا بأس حتى التي تخلج في النهار
لا بأس للنسان يصيدها لكن خوفا من أن يتضرر