11 بلوغ المرام – شرح حديث سليمان بن بريدة أغزوا بسم الله في سبيل الله - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:11:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
ثم قاله عن سلمان بن بريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصة بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيراً ثم
قال أغزوا على اسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة فصال فأيتهن أجابوك إليها
فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام هذه خصلة فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخفرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في
الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية هذه الخصلة الثانية فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فاستعن وهذه الخصلة الثالثة
فاستعن عليهم بالله وقاتلهم إلى آخر الحديث هذا الحديث يقول فيه بريدة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية عائشة إيش لا عن أبيه رضي
الله عنه لا لا هو من حديث بريدة نعم لا عائشة اشتبع له إذا أمر أميرا يعني إذا نصبه أميرا وقول على جيش أو سرية أو هنا للتنويع والفرق بين الجيش والسرية أن ما زاد على أربعمائة فهو جيش
وما دون ذلك فهو سرية وأوصاه في خاصته بتقوى الله أوصاه يعني عهد إليه عهدا موثقا لأن الوصية العهد بالشيء إلى الغير على وجه موثق يعني مؤكد وقول في خاصته أي في نفسه بتقوى الله وتقوى
الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ ما يقي من عذابه بفعل أوامله واجتناب نواهي هذه تقوى الله قال وبمن معه من المسلمين خيرا يعني وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا يعني عاهد إليه أن يختار لهم
الخير لأنه ولي عليهم فيجب أن يختار ما يراه خيرا لهم ثم قال بعد هذه الوصية وهي وصية قليلة اللفظ كثيرة معنا لأن تقوى الله تشمل القيام بكل أوامر الله وترك نواهيه والخير للمسلمين يشمل
كل خير لهم في دينهم ودنياه فهي وصية جامعة عظيمة على قلة ألفاظها ثم قال أغزوا على اسم الله أغزوا الخطاب هنا للأمير ومن معه على اسم الله هو كقولنا سر على بركة الله فالمعنى اجعل غزوك
مقرونا باسم الله عز وجل وقوله في سبيل الله متعلق بغزو وهو إشارة إلى إخلاص النية وقد سبق قبل قليل في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
فهو في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ومن كفر بالله يشمل من كان كفره بجهود أو شرك أو السهزاء أو غير ذلك أغزوا هذا التكرار لقوله أغزوا على اسم الله للتوكيد أوزوا ولا تغلوا أي لا
تأخذوا شيئا من الغنيمة ولا تغدروا أي لا تغدروا بالأهد إن جرى بينكم وبين أعدائكم أهد ولا تمثلوا أي تقطعوا الأعضاء إن ظفرتم بعدوكم ولا تقتلوا وليدا أي صغيرا في السن قال وإذا لقيت
عدوك من المشبكين إذا لقيت عدوك من المشبكين أي واجهتم وقوله عدو وقت ولم نقل إذا لقيت أحدا فلأتب العدو من أجل إثارته وإغرائه على ما يراجب هذا المشرك وقوله من المشركين أن يراجب ذلك
المشرك المشرك شركا أكبر الذين يقاتلون على شركا تدعوهم إلى ثلاثة خصار يعني أطر منهم أن يخطروا إلى هذه الخصار خَسْرَتْ فَأَيَدُهُنَّ أَجَاهُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُبْبَ
عَنْهُمْ ثم بيّنها بقوله اُدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ والإسلام هو أشهاد فعل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام مصطلع وإقام ذكاء وصوم رمضان وحج رجل هذا الإسلام عند الإطلاق
كما أجاب به النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم جبريل حين سأله عنه فإن أجهوا فأقبل منه ثم أبرهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين يعني إذا أسعموا فأطلوا إذنهم التحول إلى دار
المهاجرين إلزاماً أو اختياراً اختيار لأنه قال فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يقومون كعراب مسلم ولو كان لزاما لم يقبل منهم هذا الانتزام الآت يقول ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار
المهاجرين والظاهر أن مراد بها المدينة لأنها هي التي هاجر إليها كما قال تعالى والذين تبوروا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليها ولأن هجرتهم إلى المدينة فيها تكثير المسلمين
واجتماعه في مكان واحد حتى يصدروا عن رأي واحد يقول فإن أبوا فيخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم بالغنيمة والبيئة شيء إن أبوا التحول من دارهم إلى دار مهاجم يعني فلهم أن
يبقوا في دارهم ولكنهم يكونون كأعراب المسلمين يعني البادية ولا يكون لهم في الغنيمة والبيت شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن جاهدوا وهم في ديارهم استحقوا ما يستحقهم المجاهدون من
الغنيمة والغنيمة هي ما أخذ من مال مشفق بقتال وما ألحق به هذه العلمة ما أخذ من مال مشفق أو كافر بقتال وما ألحق به وأما البيت فهو ما أخذ بغير قتال وله موارد متعدلة منها ما يأخذ من
الكفار غير قتال كالجزية والخراج وشبه هنا ومنها الأموال المجهولة أي من موارد البيت الأموال المجهولة التي لا يعلم مالكها فهذه تجعل في بيت المال ومنها دية من لا وارث له لأنها أيضا
تجعل في بيت المال ومنها كومس الخومس الغنيمة يعني واحدا من 25 دوسئة من الغنيمة أيضا يكون في بيئة في بيت المال ومصرق الفيئ المصارف العاملة أما الغنيمة فقد سبق بيان أنها تقسم إلى خمسة
أسهم أربعة منها للغالمين وواحد يقسم إلى خمسة أسهم أيضا فإنهم أبوا أبوا أيش يعني أبوا الإسلام والتحول بل أبوا الإسلام فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوا فاقبل منهم وهذه هي
الخصلة الثانية من أبوا المسلم فاسألهم الجزية والجزية هي ما يضعه ولاة الأمر على كل كافر تحتدم المسلمين مثل لو كان هذا البلد متحناها واستولنا عليها ثم إننا قلنا لأهلها إذا كانوا
كفارا تبقون فيها بالجزية كل واحد منكم يبدأ الجزية التي تجعل عليك فهذه الجزية فيبقى على دينه ويثقف له ما يقضيها للأرض مما هو معروف جاهل منه فإنه مجموع فاقبل منهم هاتان اثنتان فإن
أبوا فاستعن عليه بالله وقاتلهم من أبوا إيش من أبوا جزية فاستعن عليهم بالله أي أطلق العون من الله العالى عليه وقاتل به فبدأ أولا بالاستعانة بالله حتى ينبني عليها الفعل لأن يستعان
بالله قبل كل شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما يفعل واستعن بالله ولا تعجد لأن لا تتكاسر فلا تحقل استعن عليهم بالله وقاتلهم هكذا قال الشراح الحديث في هذه أقصار الإسلام
أولا ثم الجزية الثانية ثم القتال لكن المشكل على هذا قول فأذيتون أجابوك فأقبل منهم وقف عنهم لأن الخصلة الثالثة على هذا الشرف ليس فيها مكفر بل فيها قتال فلا يمكن أن تكون الخصلة
الثانية هي أن يتحولوا من دارهم إلى دار الإسلام إلى دار المهاجرين والثالثة السؤال الجزية يمكن لكن يشكل على هذا أنهم لو انتنعوا عن التحول من داره إلى دار المهاجرين لم يجوز قتاله
الحديث فيه شئول الإسكان وعلى هذا يكون فأيتون أعجابوك إليها كفا منهم وكفا عنهم يراجبها الأكثر للكل وذلك لأن قتالهم ليس فيه كفا وعدم تحولهم من دارهم إلى دار المهاجرين ليس فيه قتعة
فيتعين أن يكون المرادة يقولون أجابوك إليها يعني باعتبار الأغلب والأكثر وإلا لفضل الحديث مشكلة مما قال وإذا حصرت أهل حصن الحصر جمال التضيق ومعنى حصر يعني أحطت بهم حتى منعتهم من
الضروج من حصنهم إذا حصل أهل حصل فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل فلا تفعل يعني إذا قالوا نحن نزل ونسلم أنفسنا على ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعلهم ذلك والذمة يعني
الأهل لا تجعلهم ذمة ذمة الله ولا ذمة رسوله وعلّل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم عن ذلك قال فإنكم أن تخفروا ذي ما ما قلت أهوى من أن تخفروا ريمة الله غرض أن تخفروا هي بفتح همزة
وليست في الكسر لأنها لو كانت في الكسر لكانت شرطية تحتاج إلى جواب ولكنها بفتح على أنها مصطرية وهي بدل اجتمال من الكاف في قوله فإنكم يعني فإنكم خفركم وعلى هذا فتكون أن وما تحديه
بتأوي المصدر إيش مرسوح على أنها بدل اجتمال من الكافي قول فإن نقض وخفر الذمة يعني نقض العهد ومعلوم أن نقض الإنسان عهده أهو من أن ينقض عهد الله وعهد رسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم
فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا لهم دمة الله ودمة نبيه وإذا أرادوه أن تنزلهم على حكم الله فلتهم ولكن أنزلهم على حكمه ثم عللتهم إذا قالوا ننزل على حكم الله فلا تنزل
فننزلهم على حكمه واشتهاد وذلك لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا لأنك قد تجتريب فتحكم وهنئذ لا تكون مصيبا بحكم الله وقد تجتريب وتصيب حكم الله ولكن منسق الحكم لأن العصر عصر
تشريب فلهذا قال إنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا انتظروا الآن نحن علمنا بأنه قد يجتهد وقد يحكم بصواب يكون قد نسخ ما دام الوقت وقت تشريع وسيأتي عند بيانة واحد ما يترتب على
اختلاف هذين التقديرين هذا الحديث يعتبر أساساً لتوجيه ولي الأمر لمن ينفذه في الجهاد أساساً يعني مذكر في كل ما يحتاج إليه من نفذ للجهاد ففيه فوائد أولاً مشروعية التأمير فالآن أعلى
الآن محسوى نعم أين تكون أخذتهم يا شيخ فإن أبوا فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين ولا يكونوا في الغريمة والفريشات إن لم يكونوا جاهدوا مع المسلمين وقال بعدها فإن هم أبوا فأسألهم
الجزء فكون هذه الخصة حتى هذه حتى هذه ما يأخذها أنا مش قلنات أنه ما ذوكي بعد الإسلام ما يأخذها فأخذت أن يكونوا كأعراب المسلمين لا يقال له شيف نعم وإذا حضرت على حكم التعراض والتجاب
لهم ذمة الله وذمة الشيخ في الحديث أنا دلون كل مسلمين بين المشركين إذا استولت الدولة المشركين على دولة مسلمة وضطيت المسلمون في بلادها تحت حكم المشركين كما تترصدون الآن هل يجب تجب
عليهم الحجرة؟
لا لا تجب لأن هؤلاء ورد عليهم الكفار وهم لم يدعون الكفار لا يدعون الحديث لا أذكر مدام نقاضي على إخامة مين أما لو لم نقدر فأجب الكفار أجب الحديث الذي يأتي الكفار الحديث يدل على أن
الذي يأتي ويقين الكفار نعم هذا معنى نعم ما معنى باعتبار الأكثر الشيء في الخصار كيف؟
قلت أنت باعتبار الأكثر لا فهمت ما معنى؟
معناها أن يثهن أجاهوا، ظاهر أن إذا عفوا في الثلاث تب عنه، وإن ترحوا واحدة قاتل أجاه وشنو أن نفهم الثلاث ما فهمه؟
الثالثة إذا قلنا الثالثة يستعمد الله وقاتلهم، ما صح، لن يقول أقبلهم وقف عنهم، كيف يقول أقبلهم وقف عنهم، وكيف يقول أقبلهم وقف عنهم؟
موسيقى من عند السؤال؟
نعم يا أخو شاكس قول قوله صرفائيك هم لأجاوبوك إليه فقر منه وكف عنه ما قلت في الحال الأخير هم أجابه يعني الفقف متعلق بالإجابة نعم وفي حالة القتال هم أجابه نعم فليس ولا تفق فلا اشكاله
كيف؟
يعني أقول أيتهن أجاوبوك فقر منه وكف عنه طيب الحال الأخير هم يعني الفقف متعلق بالقبول نعم ما قبل لكن إذا جعلني الفصلة الثالثة بالإجابة ما أجاب إِنْ هُمْ أَجَابُوهِ لذلك وإِنْ
لَفَسْتَ عَنْدِ اللَّهُ وَقَاتِلُهُ أَجَابُ لَإِنْ شَيْدُهُ أَجَابُ لَجَزْتَ وَإِنْ لَقَاتِلُهُ فهذه الخصة الثالثة هذه الخصة الثالثة فيها قتال لأنجل أسلام ثم جزة يكفع الخصة الثالثة
إِنْ أَجَابُوكَ لَهَا فَقُفْ عَنِهُ إذا جعانها هي الجزء صار فيها فساة الزكاة نعم الشراء تبارك الله بمشاء بعض العلماء يقولون الآن أن الجهاد بسبيل الله أعطيه قوية تعالى وفي سبيل الله
في آية الزكاة يقول الآن صار من الجهاد بنود خاصة وزارة خاصة يصرف لها ماء الخاص ويكون بسبيل الله نصرة الدعوة لأنه ليس لها بنود وهي داخلها في سبيل الله بن العالم هذا الجهد الآن في
سبيل الله ما له بنوان خاصة وزارة الحربية هذه اللي تسمى وزارة الحربية هذه الله رأى بماذا تشاهد وهناك مجاهدين في سبيل الله الآن ليسوا تحت هذه الرأي لأن الشيخ يصرف لمن ليس لهم ديوان
يصرف لمن يقاتلون في سبيل الله ولو كان لهم ديوان على الصحيح مادام يشجعهم على الجهاد والدعوة ليس لها الدعوة إذا قلنا أن الجهاد هو الجهاد بالعلم والجهاد باستلاح صح أن يعطوا من الزكاة
لأن هذا نوع من الجهاد يا أيها النبي وجاهد من فطاره من نافقين وجهاد من نافقين لا يكون باستلاح تسماه الله وجهاد فمن أراد أن توسع ويقول إن صرف الزكاة لطلاب العلم وفي الدعوة إلى الله
عز وجل داخل بسبيل الله وفي هذا السبقائي بالنسبة للدعوة والتحريض على جهاد من أهل العلم أشمل من الجهاد لأن الجهاد يصير فوقات مخصوصة فوقات محجومة والعلم بك له هو مستمر مع قابلة العلم
أدخل هذا كما أقول لمن أراني فرصة فقوله له واطف نعم بارك الله فيكم ذكرنا أن الإقامة بين المشركين المنهي عنها الإقامة المطلق وليس بطلق الإقام ألا يصح لمعطر أن يعطر علينا ألا يعني يصح
ويسوق لمعطر أن يعطر ويقول الحديث عام وهذا تخصيص أو تقييم كلمة وقيم يا أخي مهم على أهد أن يمروا تاجه أو يمروا تعلموا يمسك كلمة وقيم معروف وقيم بينه ما قال يزورهم أو يساب أو ساغوا
يعني عهد إليه أهدا موثقا لأن الوصية العهد بالشيء إلى الغير على وجه موثق يعني مؤكد وقول في خاصته أي في نفسه في تقوى الله وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ ما يقي من عذابه لفعل
عوامله واجتناب نواهيه هذه تقوى الله قال وبمن معه من المسلمين خيرا يعني وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا يعني عاهد إليه أن يختار لهم الخير لأنه ولي عليهم فيجب أن يختار ما يراه خيرا
له ثم قال بعد هذه الوصية وهي وصية قليلة لفظ كثيرة معنى لأن تقوى الله تشمل القيام بكل أوامر الله وترك نواهين والخير المسلمين يشمل كل خير له في دينه ودنياه فهي وصية جامعة عظيمة على
قلة ألفاظها ثم قال أغزو على اسم الله فوغزو الخطاب هنا للأمير ومن معه على اسم الله هو كقولنا سر على بركة الله فالمعنى اجعل غزوك مقرونا باسم الله عز وجل وقوله في سبيل الله متعلق يغزو
وهو إشارة إلى إخلاص النية وقد سبق قبل قليل في عديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ومن كفر بالله
يشمل من كان كفر بجهود أو شرك أو استهزاء أو غير ذلك أوزوا هذا التكرار لقوله أوزوا على اسم الله للتوكيد أوزوا ولا تغلوا أي لا تأخذوا شيئا من الغنيمة ولا تغدروا أي لا تغدروا بالأهد
جرى بينكم وبين أدائكم ولا تمثلوا أي تقطعوا الأعضاء إِنْ ظَفَرْتُمْ بِعَدُوِّكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ وَلِيدًا أي صغيراً في السن هو الآن برك الله فيك الآن الغالب من جميع المسلمين أي
جميع الكفار خصوصاً قريباً من المسلمين يعرفون الإسلام بلعاتهم الدعوة فلنا نقاتلهم ونقاتلهم ربما يشعر هو الأصل أنهم لن ينقال ماذا ندعو بلعاتهم ولكن أبوا لو فرض أنهم رسلونا وقالوا نحن
نريد أن نسلم مثلا يجب عكب عنه في جواز بغطة المشركين إذا كنت معلم من التعوى نعم فهل يعني يمطلقهم كجول وبغطهم أم لابد أن تكون يعني أدعوين الممهينهم بالتعوى إليهم يعني كورسينين هم
وعلى كنت هذا ما دام براث من التعوى نعلم من أنهم براث من التعوى ولكنهم معاندون ويريدون أن يقاتلوا نقتل شيخ بالحجر في فريق المسعود يقول الظلم على نبي صلى الله عليه وسلم في هذا التابع
على حديث يقول فلم يشرح يقول يتجوذ موضتهم إذا كانت وتركزهم الدعوة إذا كانت يعينهم بعينهم ثم اكذبوه هو اشترط ماذا معنى بلعتهم الدعوة يعني أنه يتبرع سليهم خاصة ما شاء الله إذا بلعتهم
ولو عن طريق سابع ماذا بلعتهم لا لا أنا أولي الشراف إذا حسننا ثم وجدين الشرق يعني بعوقون البطاء سواء من الآثاء أو من الآثاء كإقبار السهم أو العوقين أو المجانين هل هل يغتلون أولا؟
هؤلاء لا يغتلون لكن من كان فيه جرح من الآثاء فلنا أن يمتزع عليه ماذا قلنا المسألة ترجع للمسلحة؟
قد يقوم المسلحة نقتله الآن قلنا لك الذين لا يقاتلون لا يجوز قتلهم ألم نقول هذا يا جماعة؟
نعم نعم أما الرياء الذي يكون إلا بعد العمل فهذا لا يؤثر على العمل إلا إذا أعجب الإنسان به فإن رجاب بالعمل قد يحبط العمل لأن الإنسان إذا أعجب بعمله كأنه يقول لنفسه إن له على الله
فضلا وهذا يبطل العمل لأنه إذا كان المن بالصدقة على الآدم يبطل أجل الصدقة فالمن على الله من باب أولا وقد أنكر الله الذين يؤمنون عليه فقال يأمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي
إسلامكم بل الله يأمنوا عليكم لكن الرياء الذي يقوم بعد العبادة العبادة تمت على أوزن صحيح لا يؤثر فيها لكن قد يبطلها من حيث العجاب ويكون إثم عجابه مثل تواب هذه العبادة أو أعظم هم
الشيخ مرادة معدلش كيف؟
هم الشيخ مرادة هذه الأنه الجزء على كل أحلاء قد لا يكون معجباً به ولا أود أن الناس يطلعون عليه فقط ولا يكون معجباً به على الله عز وجل لا لكن يحب أن يطلع أن من هد النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم بعث السرايع والجيوش فإن قال قائل لما يبعث السرايع والجيوش ويتأخر قلنا لأن الدين الإسلامي له شعائب وله شرائع يحتاج أن يقيم الإنسان بعضها ويقيم غيره بعضها فهل كان
الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا يذهب مع كل جنازة أبدا تمر الجنازة من عنده ولا يقوم يتبعها لأنه يشتغل بما هو أهم من اتباع الجنازة كذلك أيضا في الجهاد هل كان يرزم مع كل جيش وسرية لا
بل يبقى في المدينة يعلم الناس في الخير الخير وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا في قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافا فالدين الإسلامي لا بد أن يتكامل والمؤمنون يكمل بعضهم شيئا ويكمل
الآخرون شيئا آخر ومن فوائد هذا الحديث مشروعية أو أنه يشرع للإمام أن يوصي الأمراء بما أصابه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الأمراء وهو تقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ومن
فوائد العاية الكريمة أو من فوائد الحديث أنه يجب على من كان أميراً أو ولياً أن يختار لمأموره وموليه ما هو الخير ذا قوله أوصاه ومن معه من المسلمين خيراً والوصية للشيء تدل على
الاهتمام به ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله فائدة مهمة قالوا إن من خير بين شيئين فإن كان التخيير للتيسير على المكلف فهو تخيير تشهر يعني يفعل ما يريد مثل التخيير في خصال الكفارة
كفارة اليمين وإن كان تخيير مصلحة فالواجب أن يفعل ما هو الأصلح وذلك في من يتصرف لغيره فكل من يتصرف لغيره إذا قيل يخير بين كذا وكذا واجب عليه أن يختار ما هو أصلح انتبهوا لهذه القاعدة
إذن التخيير بين شيئين أو أشياء إذا كان المقصود منه التنسير على المكلة فالتخيير تشهل يعني يفعل ما تشتهل مثاله خصال كفارة اليمين وإن كان التخيير للمصلحة فهذا خيار تخيير مصلحة يفعل ما
هو الأصلح وهذا يكون في من يتولى أو يتصرف بغيره فالأمير مثل على الجيش والسرية يجب عليها أن يفعل الأصلح إمام المسجد يجب عليها أن يفعل الأصلح لا يقول أنا بالخيار إن شيء اتطولت وإن شيء
خففت لا يجب عليها أن يتبع من السنة ما يستطيع ومن فائد الحديث تشجيع الغزاة وتوجيههم إلى الاستعانة بالله عز وجل وإلى الإخلاص تشجيعهم لقوله أغزو ثم أكدها بقوله أغزو يعني أغزو الغزو
الحقيقي المبني على الشجاعة والإقدام ومن فوائد الحديث التنبيه على الاستعانة بالله عز وجل لقوله على اسم الله والإخلاص لقوله في سبيل الله قد يفوت الإنسان الإخلاص لله عز وجل ويقع في
قلبي شيء من الرياء أو ما أشبه ذلك وقد يفوته الاستعانة بالله إذا رأى من نفسه القدرة والقوة غاب عنه الاستعانة بالله وكلاهما يخل بالعمل لا بد من إخلاص واستعانة ولهذا إذا اعتمد الإنسان
عن نفسه فالغالب أنه يخذل ولا أدل على ذلك من قصة حني حينما عجبت المسلمين كفردهم فغلبوا مع أنهم إثنى عشر ألفا وعدوهم ثلاثة آلاف وخمسمائة فرق عظيم وما ذلك هزم المسلمون لأنهم أعجبوا في
الكثرة ومن فائد الحديث وجوب مقاتلة الكفار لقوله قاتلوا من كفر بالله وهذا العموم مخصص بنفس الحديث وهو أن من بذل الجزة من الكفار وجب الكف عنه ومن فوائد الحديث تحريم الغلول لقوله ولا
تغل وقد مر معنى الغلول وهو أن يكتم الغال شيئا مما غنيه طيب وهل للغلول عقوبة نعم عقوبة أخروية وعقوبة دنيوية أما الأخروية فقد قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وأما
الأخروية وأما الدنيوية فإنه يحرق رحله إلا الحيوان والمصحف والسلاح وإلا فيحرق رحل تنكيلاً به ومن فوق طيب وهل يدخل في ذلك السرقة من بيت المال الجواب لا في هذا الحديث لا تدخل لأن يوجه
هذا السؤال يوجه هذا النهي إلى الغزاة لكن من غلى من بيت المال فإنه شبيه به لأنه أخذ من مال عام خلافاً لما يفهمه العامة أهل الجشع الذين يقولون إن مال الحكومة حلال هذا غلط مال الحكومة
قد يكون أشد تحديماً من مال الشخص المعيد لأن مال الحكومة يتعلق به حق كل إنسان حتى العجائز والشيوخ والصبيان ثم إذا أراد الإنسان التخلص منه قد يصعب عليه ذلك لكن حق معين خاص بواحد
يمكنه أن يستحله يمكنه أن يعطيه عوضاً عن ما أخذ وما أشبه ذلك ومن فوائد الحديث تحريم الغدر لقوله ولا تغدروا والغدر هو الخيانة في موضع الأمانة هذا الغدر الخيانة في موضع الأمانة غدر
فإن قيل كيف يجاب عن المبارزة التي وقعت من الصحابة مع أدائهم وحصل فيها الغدر ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بارز عمر بن مود نقل الفقه رحمهم الله لما بارزه وخرج عمر بن مود
يريد أن يبارز علي بن أبي طالب صاحبه علي ما خرجت ليبارز رجلي فالتفت عمر لعل أحدا لحقه فلما التفت ضربه علي حتى سقط رأسه على رأسه هذا غدر ولا لا هذا غدر في ظاهر لكنه ليس غدرا إذ أن
هذا الرجل جاء ليقتله هيس بينهما أمان فليس بغدر ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة طيب ما عقوبة الغادر له عقوبة عظيمة فإن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به لواء الغدر
يقال هذه غدرة فلان بفلان في ذلك له مشهود وهذا من أعظم العقوبات قال ولا تمثل نعم ومن فوائد هذا الحديث تحريم التمثيل تحريم التمثيل لقوله ولا تمثل وظاهر الحديث العموم وأن لا نمثل ولو
كانوا يمثلون بنا لأنه لم يستثن من ذلك شيء ولكن يقال إن هذا العموم يعارض بعموم آخر وهو قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه ولقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما
عوقبتم به ولأن في التمثيل بهم إذا مثلوا بنا كسرا لهم كسلا لهم وإهانة وذلة وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصا بإيش بعومات أخرى طيب فإن قيل هل يدخلوا في ذلك ما إذا أخذنا جسد حربي
قتلناه من أجل إجراء التجارب على الجسد للعلم ما هو لقصة التمثيل أو الإهانة أو الذل يعني يؤتى مثلا بجثة كافر حربي إلى كليات الطب ويشرح لفائدة العلم هل يدخلوا في التمثيل أو لا يدخل
نعم محل نظر هذا محل نظر وذلك لأن الشرع حرم بيع أجزاء الكافر على الكفار يعني مثلا قال الكفار أنتم الآن قتلتم سيدنا لكن أعطونا رأسه فقط قلنا لا نعطيكم رأسه إلا بكذا وكذا من القيمة
يقول العلم هذا حرام لا يجوز فالانتفاع بجثتهم كالانتفاع بعوض المال فلا يجوز وقد يقال إن هذا جسد حربي لا حرمة له وإذا لم يكن له حرمة ولنا منه فائدة فما المال فالمسألة عندي يتجاذبها
أصلا وأنا فيها ومن فائد الحديث تحريم قتل الصغار بقوله ولا تقتلوا وليده ولأن في قتل الصغار تفويت ماليتهم على المسلمين لماذا؟
لأنهم يسترقون بالسبب فإذا قتلوا فوتت ماليتهم على المسلمين ولأن الصغار قريبون من الإسلام لأن الشاب والصغير ميله أكثر من ميل الشرف الكبير ولهذا جاء في الحديث عن نبي صلى الله عليه
وعلا وسلم أنه قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم أي صغارهم لأن الصغار أقرب للإجابة من الكبار ومن فائد الحديث أن الإنسان إذا لقي عدوه فإنه لا يباقته بالقتال ولكن يعرض عليه
الخصالة الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلا وسلم لقوله إذا لقيت عدوك من المشتكين فادعه من أثلاثة قصار إلى آخر فإن قيل ما الجمع بين هذا الحديث وبين إغارة النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم على بني المستلق وهم غارون فالجواب أن يقال إما أن الدعوة على سبيل الاستحباب وأنه إذا اقتضت المصلحة أن يغير على العدو بدون دعوة فليفعل وإما أنه قال إن بني المستلق قد
بلغته الدعوة وأصروا على ما هم علي من الكفر وحينئذ تكون الدعوة واجبة في من لم تبلغ ومن بلغته فلا ندعوه إلا على سبيل الاستحفار ومن فائد هذا الحديث أخذ الجزية من المشركين لقوله إذا
لقيت عدوك من المشركين وعلى هذا فلا يختص أخذ الجزية اليهود والنصارى والمجوس وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله فقال أكثر أهل العلم إنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى لقول
الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالهم الآخر ولا يحذمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينوا من يدين الحق من الذين أو تكتاب حتى يُعْتُوا الجزية عيَّدٍ وهم صاغرون فقال حتى
يُعْتُوا الجزية عيَّدٍ وهم صاغرون وقال في غيرهم اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرسل وقال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى
يشهدوا أن لا إله لله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويقيم الزكاة وعلى هذا فلا تكون جزيه إلا لليهود والنصارى ثم إنه أورد على هذا القول بأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم أخذها من المجوس من مجوس هجر وهم ليسوا من أهل الكتاب أجابوا عن ذلك لأن لهم شبهة كتاب وأن لهم كتاباً أنزل لكنهم ضلوا عنه ولكن هذه الإجابة فيها نظر والصواباً يقال إن كونه يخص
الجزء من الذين يخص الكتاب لا يدل على أن غيرهم لا يأخذوا منه بدليل هذا الحديث حديث بريد إذا لقيت عدوك من المشركين لكن فص أهل الكتاب لأن معهم علما في بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام
فإذا أخذت الجزة منهم وعاشوا في بلاد الإسلام فربما يستجيبون وهذا فيما سبق أما الآن فإن النصارى واليهود أشدوا عداوة من غيرهم في الوقت الحاضر وأبعد الناس عن الدخول في الإسلام
والاستجابة ولا سيما العرب منهم فإن عندهم عنادا عظيما في البقاء على كفرهم ولا تكاد تجد أحدا من نصارى العرب أو اليهود أسلم لكن غير العرب يوجد كثير من النصارى يسلمون ومن المشركين طيب
إذن القول الراجح أخذها من جميع الكفار نعم ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا على أنه لا إكراه على الإسلام لأنه لو كان هناك إكراه ما قبل في الجزية فقبول الجزية يدل على أن لا إكراه في
الإسلام طيب إذن ما الواجب نحو الإسلام والله تعالى يقول ليظهره على الدين كله الواجب أن تكون كلمة الله العليا وأن يكون الظهور للإسلام إما بالدخول فيه وإما ببذل الجزية مع الصغار لأنه
إذا بذل الجزية وصار يأتي إلينا ويعطينا الجزية بذل وخضوع فهذا هو العلو ثم إن هذا الذي يعطي الجزية لو أنه نقض العهد ولو بتعد على مسلم انتقض العهد وواجب أن يقتل وحل دمه وماله وحين
يحصل إعلاء كلمة الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث أن أول ما يدعى إليه الناس الإسلام الإسلام فيكون فيه رد لقول من يقول إن أول واجب هو النظر لأن هذا القول ضعيف إذ أن الفطرة كافئة في
ذلك فأول واجب أن يدعى الناس إلى التوحيد إلى الإسلام ولا حاجة أن يقول انظر في الآيات أولا ثم أسلم لأن هذا سوف يطيل المسألة ثم هو مخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعواته
للإسلام بل كان يدعو إلى التوحيد رأسا دون أن يقول انظر انظر المقدمات والنتائج وكيف حصل كذا وهذا لا بد له من محدث والمحدث لا بد أن يكون واجب الوتور ثم يدروا الراسة ويقول خلاص مدام
هذا الإسلام فالسلام عليه فلنقول أول ما ندعو إليه هو التوحيد كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لمعاذج من جبل فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الله الله وأنه محمد رسول الله ومن
فوائد الحديث أنه يجب التحول إلى دار الهجرة دون البقاء في البادية لما في ذلك من اجتماع الكلمة واجتماع الناس في بلد واحد لكنه يجب هذا أو أن يسقطوا حقهم من الغنيمة والفي فيقال أنتم إن
كنتم تريدون أن يكون لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم فتحولوا إلى بلد المهاجرين ولا تبقوا في البادية وإن شئتم بقيتم لكن لا حق لكم في الفي والغنيمة إلا أن تشاركوا في الجهاد إذا شاركتم
في الجهاد فلكم من الغنيمة ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية على الكافر إذا لم يسم وهل هي عقوبة أو من أجل حمايته لأن من له ذمة تجب حمايته وعصمته الثاني أو الأول الظاهر الثاني
ولهذا يجب علينا أن نحميهم وإذا اعتدى عليهم أحد أخذنا بحقهم ويجب علينا أن نكف عنهم أيضا لو اعتدى أحدنا على عرضهم وغير ذلك فإن قيل إنها عقوبة على بقيها الكفر فإننا نقفز منها إلى
فائدة ثانية وهي جواز العقوبة بالمال والعقوبة بالمال ثابتة لا شك فيها منها ما سبق في تحريق رحل الغال ومنها إضعاف القيمة على من كتم الظالة ومنها إضعاف القيمة أيضا على من سرق من الثمر
المعلق قبل أن يؤياه الجديد المهم أن القول الراجح سواء بنيناها على هذا أو أخذها من أدلتها القول الراجح أنه يجوز التعزير بأخذ المال ولكن لو قال قائل التعزير بأخذ المال جائز لأنه
يستفاد منه نأخذ من المال ونجعله في بيت المال لكن كيف تعزرون بإحراق المال أو بكسر آلات الله أو ما أشب ذلك يقال إن التعذير هو التأذيب فإذا كان التأذيب بالإحرار أو بالكسر أو ما أشب
ذلك كان هو الواجب ونحن أتلفنا هذه المالية على صاحبها إذن نتلفها على بيت المال لأن بيت المال أعم فإذا جاز إتلافها على الأخص جاز إتلافها على الأعم ومن فواد الحديث استحضار الاستعانة
بالله عز وجل عند قتال الكفار لقول فاستعن عليهم بالله وقاتلهم والاستعانة بالله تكون بالقلب وتكون باللسان أما بالقلب فواضح أن لسان يستعين الله عز وجل وأما باللسان فأن يقول اللهم أعن
عليه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من سرورهم اللهم إنا نقاتلهم بك ونقاتلهم لك ونقاتلهم فيك وما أشفى ذلك من الكلمات التي يتوصل بها الإنسان إلى ربه عز وجل في الدعاء المفيد
للإستعامل ومن فوائد هذا الحديث جواز محاصرة العدو بمعنى أن نحيط به ونطوّقه لكن هل يجوز في محاصرتي أن نقطع عنه الماء؟
نعم نعم إذا كان هذا مصلحة قطعنا الماء إذا كان هذا أقرب إلى إجابتهم فإننا نقرع الماء عنه فإن قال قائل قطعكم الماء يستلزم هلاك الصديان والنساء والشيوخ ومن لا يجوز أن يقتل قلنا هذا
اللازم يكون تبعا غير مقصود فإننا لم نقصد بذلك هلاك هؤلاء الذين لا يقاتلون وإنما قتلنا هلاك المقاتلين وجاء هلاك هؤلاء تبعا غير مقصود ولهذا يجوز النقض النرمي العدو بالمنجنيق تعرفون
المنجنيق؟
معروف ما هو العقيم؟
يعني المدافع الموجودة في منزلات المنجنيق لكن المنجنيق فيما سبق عبارة عن خشبتي تنصبان وثالثة تكون عرضا ويكون هناك حبال بل يكون هناك حبلان طرفهما فيه مكان يجعل فيه الحجر ثم يدار بشدة
شدة ثم يطلق إذا دير بشدة ثم أطلق فإن الحجر سوف ينطلق ويكون على حسب قوة الرام على كل حال المنجنيق بداله الآن المدفع بداله للصواريخ وما أشبه ذلك يجوز أن نفعل هذا بكفار وإن قتلنا من
لا نقتله لأن هذا غير مقصود بل هو تبع ولأننا لا يمكن أن نصل إلى المقصود إلا بهذه الطريقة طيب ويمكن أن يستدلل لذلك بإغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بين المستلق لأن إغارة عليهم سوف
يكون عندهم نساء وربما يقتل نساء وطفال ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للقائد المحاصل للحصن إذا أرادوا أن ينزلوا على حكمه أن يجعل لهم ذمة الله وذمة الرسول يعني عهد الله وعهد الرسول
لماذا علّنها النبي عليه الصلاة والسلام قل لأنه ربما تخفر الذمة وخفر ذمة الإنسان أهوى من خفر ذمة الله والرسول فإن قيل إذا كان الإنسان واثقا من الوفاء فما الجواب أقول وإن كان واثقا
فإن إخفار الذمة وارد قد يكون بسبب مباح لكن العدو لا يعلم فيظنه غادرا فيغدر أمام العدو بذمة الله وذمة الرسول أو يقال الإنسان بشر يمكنه عند عقد الأهد يمكن أن يكون عند عقد الأهد واثق
من الوفاء ولكنه يطرع عليه الغدر والخيالة لذلك نقول لا يجوز أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم ومن فائد هذا الحديث أن الأحكام معللة يعني أنها ليست مجرد حكم
بل لا بد لها من علة إما أن تكون معلومة أو مجهولة أو منصوص عليها أو غير منصوص فالأقسام أربع علة معلومة منصوص عليها وعلة معلومة مستنبطة والثالث علة مجهولة لنا لكنها معلومة عند الله
عز وجل فهذه ثالث أقسام الرابع الرابع أن تكون مجرد امتحان للعباد والمعلومة يمكن نقسمها ل معلومة عند جميع الناس ومعلومة عند بعض الناس ومن فائد هذا الحديث أنه ينبغي للمتكلم بالفقه أو
الموعظة أن يعلل ما يذكر من أحكام مهما أمكنه لأن ذلك يستفاد منه فائدتان الفائدة الأولى بيان سمو الشريعة الإسلامية وأن أحكامها كلها مربوطة بالمصالح والثاني اطمئنان المكلف لأنه إذا
ذكر لك الحكم المعلل فطمئن أنت أكثر أعرفتم فينبغي للعالم والواعظ إذا ذكر حكما ولا سيما في الأحكام التي قد تخفى على كثير من الناس أن يبين الحكمة لهاتين الفائدتين الأولى قيان سمو
الشريعة والثانية نعم اطمئنان المكلف وربما نزيد ثالثة وهو القياس على الحكم المنصوص عليه المعلم لأن الأحكام تتبع العلل مثال ذلك قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعمي
يطعمه إلا يكون ميتة أو دمى مسبوح أو لحمة خزير فإنه رجس ألا تحريم هذه الأشياء بأنها رجس إذا نأخذ من هذا أن كل ما كان رجسا فهو حرام حتى روث الحمير مثلا وعدرة المساء وما شبأ ذلك هي
حرام لأنها رث ومن فوائد هذا الحديث جواز اشتراك الحكم الثابت لله ورسوله بدون اقتران ثم أو بدون ثم لقوله ذمة الله وذمة رسوله وهذا يحتاج إلى تبصير فيقال في الأمور القدرية لا تشرك الله
مع رسوله بما يقتضي الاشتراك والتساوي في الأمور القدرية في الأمور الشرعية لا بأس وذلك لأن ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شرع الله أما الأمور القدرية فإن النبي عليه الصلاة
والسلام لا يستقل بشيء من الأمور القدرية الأمور القدرية لله وحده هذا هو الضابط الذي به التفصيل ومن فائد هذا الحديث إثبات تفاضل الأعمال قبحا وحسنا من أين تأخذ أهوى من أن تغفروا
ذمامكم من ذمة الله وذمة الرسول طيب وهذا هو الذي عليه أهل السنة وجماعة أن الأعمال تتفاضل قبحا وحسنا وإذا تفاضلت الأعمال لازم من ذلك التفاضل العام فالناس طفقات حسب أعمالهم ودرجاء
ولهم في الجنة درجات حسب أعمالهم ومن فوائد هذا الحديث منع تنزيل الحصن المحاصر على حكم الله بقوله فلا تفعل ولكن هل هذا خاص بزمن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان لا يدري هل
بقي الحكم أم نسخ أو إنه عام هو لا شك أن القول بأنه خاص بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام واضح لأنه قد تنسخ الحكام قد يفارق الأمير الجيش النبي صلى الله عليه وعليه وسلم على حكم ثم
يتقير الحكم فلا يجب أن يصيب أمدأ وإذا قلنا إنه عام نقول أيضا حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنزلهم على حكم اجتهابي لأن الحكم الاجتهابي فيه الإصابة وفيه الخطأ بقول النبي
صلى الله عليه وعليه وسلم إذا حكم الحاكم فأخطأ إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فلو أجر وأنا فلو أجران أما ما كان معلوما بدون اجتهاد فلا بأس أن تنزلهم على حكم وعلى حكم الله أيضا لأنه
معلوم مثلا إذا أنزلناهم على أن نأسرهم فإما منن بعدوا وإما فداء هل وافقنا حكم الله أو لا نعم حتى إذا أطفلتم فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء وعلى هذا فيكون العلة التي قالها الرسول
عليه الصلاة والسلام فإنك لا تزيل أن تصيب في الحكم الله أم لا العلة إذا انتفت انتفى الحكم فإذا كان الإنسان قد علم أنه أصاب فيه الحكم الله فإنه لا بأس أن ينزلهم ومن فوائد هذا الحديث
أنه لا ينبغي للعالم أن يقول في حكم من الأحكام حكم الإسلام في كذا كذا وكذا واضح؟
نعم لا تقول هكذا لأنك قد تخطئ فينسب الخطأ إلى الإسلام ولكن قيد فقل حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا نعم وبه نعرف تهاون بعض المتأخرين الذين تجدوا في كتبهم الإسلام يقول كذا الإسلام يمنع
كذا وما أشبه ذلك مع أن هذه القولة أو هذا المنع قول ضعيف في الإسلام وما ذلك ينسبونه إلى الإسلام فيجب الحذر من مثل هذه الكلمات ربما الشيء الواضح مثل الميث حرام في حكم الإسلام مثلا
أزن حرام الشيء الواضح واضح لا ما حاجب إذا صار ما واضح ما حاجب لكن حتى تعبير الإنسان عما يفتي به بأن هذا هو الإسلام في غني أنه فيه نوع من الإعجاب إعجاب الإنسان بنفسه وأنه زعيم
الإسلام يكفي أن يقول هذا حرام قد ذكر الله في القرآن الكريم يذكر الأيات إذا جاء السؤال بارك الله فيك نحن يأتينا هذا في نوع الضرب لكن قلنا للمذيع لا تقول ما هو رأي الإسلام في نظر أو
ما هو حكم الإنسان في نظره نعم هذا ضرور لأنه إذا غور المياه إلا ما يحتاج من السميع فيه مصرح عظيم نعم والله ما اعتجل إلى نظر قد يقول الحق يا عندي هو أحسن أول لذا أرى أن الحق الشيخ
أرحل قد استطرى في كثير من الأذهام أن الجزية فقط لأهل كتاب وفي حديث عبد الرحمن العود سنوا بهم سنة أهل كتاب المجلس ما فائدة هذا الحديث سنوا بهم سنة أهل كتاب يعني؟
معنى أليس في هذا دليل قصر الجزية فقط على أهل كتاب هذا هو صحيح صحيح أن عالم