49 بلوغ المرام – شرح حديث سعيد بن زيد من قتل دون ماله فهو شهيد - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المؤلف فيما نقله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رواه الأربعة وصححه الترمذي من شرطية فعل الشرط قتل جوابه فهو شهيد ومعنى قتل دون ماله أنه لو جاء أحد من الناس فصال عليه لأخذ ماله فقاتله دفاعا عن نفسه وعماله ثم قتل فهو شهيد لا ما عندنا بعدها عندنا بعدها ما يظل طيب يقول فيكون هذا المقتول شهيدا لأنه دافع بحق فإن قتل الصائل فالصائل ليس بشهيد بل هو في النار ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يأتيه الإنسان يقول أعطني مالك قال لا تعته قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلته قاله في النار قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد وذلك لأنه صائل معتدي فيكون في النار والعادة بالله أما هذا فإنه يكون شهيدا ولكن قال العلماء يجئ أن ندافع الصائل بما هو أسهل فأسهل فمثلاً إذا كان يمكن أن يدافعه بالتهديد ويقول سوف أرفع بك إلى ولي الأمر إذا لم تنتهي فلا يحاج إلى ضرب ولا غيره وإذا لم يفع به هذا وأمكنه للمصول عليه أن نوثقه ويدفعه فإنه لا يهتاج إلى الضرب وإذا لم يمكن ذلك أو لم يمكن اندفاعه بذلك واندفع بالضرب فليضربه فإن لم يندفع بالضرب وأراد أن يقتل المصول عليه فله أن يقتله إلا في مسألة واحدة إذا خاف أن يبادره بالقتل فله أن يبادره بالقتل يعني لو أن الصال دخل البيت وقد أشهر السلاح وعرف صاحب البيت أنه أو غلب على ظنه أنه سيقتله قبل أن يعبث فله أن يبادره بالقتل لأن هذا لم يكن مدافعة في هذا الحديث فوائد أولا جواز مدافعة الإنسان عن ماله ونأخذ ذلك من كونه إذا قتل يكون شهيد ومن فائده أيضا أن المقتول ظلما شهيد ولكن هل هو شهيد في الآخرة أو شهيد في الدنيا في هذا للعلماء قولا القول الأول أنه شهيد في الدنيا والآخرة والقول الثاني أنه شهيد في الآخرة فقط والثاني هو الصحيح أنه شهيد في الآخرة وبناء عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وبناء على القول الأول أنه شهده الدين والآخرة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وإنما يدفن في ثيابه فإن قال قائل ألا يصف قياسه على من قتل في سبيل الله يا عبدالله بن عامر لا يصف قياسه لأن المقاتل في سبيل الله إنما قاتل لتكون كلمة الله العليا ولأن المقاتل في سبيل الله هو الذي بذل نفسه وذهب إلى الخطر أما هذا فإنه متافع فقط فبينهما فرق ولهذا كان القول الراجح أن المقتور ظلما يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يلام الإنسان على المدافعة عن ماله وذلك أمأخوذ من قوله فهو أشهيد ولكن هل يلزمه أن يدافع عن ماله قال الفقه إنه لا يلزمه أن يدافع عن ماله قال إنه لا يلزمه لأن المال لو ذهر يخلف الله يخلف الله غيره وقال آخرون بل يجب أن يدافع عن ماله لأن ماله محترم ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما سئل أرأيت إن قاتلني قال إيش قاتله فأمر بمقاتلة ولأننا لو تركنا المقاتلة لكان في ذلك فتح باب لمن؟ للصائلين أن يصولوا على الناس وهذا القول أعني وجوب المدافعة أقرب إلى القول لأن ذلك على سبيل اللباحة طيب هل يرزمه أن يدافع عن نفسه وعن أهله نعم نعم يجب قولا واحدا وذلك لأن المدافع عن نفس أوكد من المدافع عن المال لو أراد أحد أن يقتلك مثلا أو أن يهتك عرضك أو ما أشبه ذلك فلا تمكنه من هذا طيب وهل يرزمه أن يدافع عن مال الغيث ينبنع الخلاف في المدافع عن ماله هل لازمه أن يدافع عن الغير نعم إذا كان الغير معصوما وله حرمة فإنه يجب أن يدافع على قول من يقول أنه شيء في الدين والآخر نعم هل يقول أنه يدفن في المكان الذي قتل فيه أم يدفن في مقابر المسلم إذا قلنا بذلك صار في المكان الذي قتل فيه لكن إذا لم يمكن دفنه في المكان الذي قتل فيه مثل أن يقتل في بيته أو في المسجد أو في السوق حملة إلى المقرب يعني يكون مخالفة للمرؤة أقوى من كونها عقوالية والصبي في الغالب لا يعرف العقوب إنما يعرف المخالفة فقط يا شكرا لكم ما معنى قولنا أنه يكون شهيد فلا نعم هل له يكون شهيد فلا نعم لا على كل حال الشهد يختلفون حتى الشهد في القتال يختلفون كل ما ثبت للشهيد في الآخرة فأني يثبت له لكن ما جلد الحب أكثر ما جلد عموما عشر جلدات فأتفق فعله صفا سلب وقوله يعني ما جلده في معصير يقال إنه جلد إلى أربعين لأن عقوبة شارب الخمر إذا تعملتها وجدت أنها ليست بها والصحابة يكاد يكونون مجمعين على هذا ولهذا أعجب من نقل بعض العلماء الإجماع على أن عقوبة شارك الخام لحد سبحان الله كيف الإجماع والصحابة كلهم بحضور عمر الله عنه عبد الرحمن بن عوب وعلي بن نبي طالب وغيرهم على أنها لست بحد نعم سيد شيخ الحق سمع من رجل الرجل والمرأة والمرأة هل هو التعزير؟ نعم لا تعزير تعزير باله لأنه وصيغه إلى الزنة واليادة في الله أو إلى اللواطن كرجل مع رجل نعم وماشي على القاعدة يا محمد ماشي على القاعدة هل معذون لك أن تزيد أو تبالغ وعلى القائد نعم إذا قدرت فجدت أو أقضى عيده نعم لماذا من غيش مثل ليش العصة هو نوع من الصوت لكن شارب الخمر كان الصحابة يجدون بالنعال جلدوه بالنعال وبأطراف الأرضية أما الحد فرابد من الصوت نعم سيقتل ولابد هذه مسألة في الواقع تحتاج إلى شرح وكنا نريد أن نشرحها لكن أحببنا أن نؤجلها مع الحديث الذي بعده لأن الحديث الذي بعدها فيه استثناء في حال الفتنة لا يجب عليه الدفع نعم لأنه قتل لمدافعتنا الحق نعم إذا لم يحصل التأديم الواجب على القاضي أن لا يحكم على الناس من مقتضى عاطفته شدة أولينة الواجب أن يحكم على الناس من مقتضى المصلحة فإذا رأى من المصلح أن يتلق ألف أنجلته فالله يدين العداء لا بس قد يكون بغير القتل يعني لم يدفع له بالقتل اقتلوا لا لو قال نقول هذا مكره هذا اللي جافع عن نفسي مكره ولا يتمنى أن يأتي الصالح لكن المجاهد بسبب الله مقبل مقبل فرق العظيم بين هذا وهذا ثم هو بالحقيقة يعني لو قدر أن أحدا من الناس تدبه لهذا وأنه قصد بيقتل هذا الصالح أو مدافعة هذا الصائل احترام الحدود وعدم التعدي عن المسلمين لو قدرنا أحدا تنبه لهذا فإن أكثر الناس لا تنبههم لذلك أكثر الناس لا يسهمون إلا أن يدفع عن نفسه وعن ماله نعم لا إلا إذا انطبق عليه الحد وهم الذين يعضلون للناس بالسلاح سواء في البناء أو في الصحراء فهؤلاء ينطبق عليهم حد وينضع هذا العقوبة تناسب الفئر وغالبا إذا وجه الأمر بالعموم هكذا فهو للولاة لولاة الأمر كيف هو خطر الأمة الذين يأتون بأله يتوجه لو قال قائل يسامي هذا اضرب وجهه أو يعني اضرب معنويا الرسول قال من قاتل لتكون كلمة راه العليا صديق هذا في سبيل الله تبعدوني شوي نعم ربما يقال إذا كان ثيبا أن الجنس الحد الذي يجب عليه ليس كجنس الصوت فهله أن يزيد فقد قال هذا وهو تتجي لنظر نعم نعم نعم وكنت أتوقع من الأخ جمال أن يقول تعزيز عمر بحلق رأس الآن لو حلقنا رأس الإنسان الذي ذهب إلى الحلاق ليحلق رأسه ما نكفيناهم أجة الحلق فهل نجعل هذا تعزيزا في وقتنا الحاضر ليس بتعزيز هذا مرفوع لا يؤدب بل يقول ذلك من الله خير كان معي عشرة ريالاتها وخمسة ريالاتها بطينا الحلاق كبتمون وأما نفيهم إياه عن المدينة هذا فيه مصلح أولا كفوا أهل المدينة عن شر يعني ما أنهم يكفون عن شره ولا يخص فيه تغزل ولا غير لأنه بدأت النساء تتغزل به حتى تقول هل من سبيلي إلى خمر فأشربها أم من سبيله إلى نصر من حجاج وشيء الثاني أنه في البلاد الغربة ربما تتغير حاله أو ربما يكون هناك من لا يهتم به لأن ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله لها معنيان أو اختلفوا فيها نعم الأول أنه العقوب الشري والثاني يعني فيزاد على العشق طيب على الوجه الثاني يا شراف هل هناك جلد في غير حق الله ما هي نعم يعني ساعة الأدم مع الأب والأم والأخ الأكبر وما شك ذلك هذا ربما يضرب ليتأدب لكن لا يزاد على العشق هذا القول هو الراتف طيب ما هي الحدود التي لها الجلد نعم الحدود الشرعية اللي فيها الجلد يعني العقوبات المقدرة نعم حد القتل حد اللواط على قول من يجعله في منزلة الزنا أما الصغير فإن حده القتل رجل من ذوي الهيئات والمرؤات والكرم والاستقامة فعلى ما يوجب التعزيز أبدالله العوح هل للإمام أو نائب الإمام الحق في أن يعفو عنه الدليل نعم هل يؤخذ من هذا الحديث أن التعزير راجع إلى اجتهاد الإمام نعم في إثباته وإسقاطه وكيفيته طيب وهذا هو الصحيح وقيل أن التعزير واجب ولكن ما دمنا نقول أن المقصود بالتعزير هو التأديل وإقامة الناس فإنه قد ليكون من الأحسن أن لا نعزره جلد ونحوه هل يجوز أن نسقط الحد عن شخص من ذوي الهيئات والمرؤات والكرم؟ حد لا يسقط هل عندك دليل على أنه لا يسقط الحد عن من كان من ذوي الهيئات والمرؤات؟ نعم نعم أحسنت ما مانا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد هل هذا يقتضي وجوب الدفاع عن المال؟ وعلى هذا فلا يجب الدفاع عنه هل مثله الدفاع عن النفس أحمد لا الدفاع عن النفس واجب طيب العرض واجب لأنه لا يباح بأي حال من النحوة لكن ما يجوز للنسان أن يتبرع به لأي واحد من الناس فلس كذلك أما نفسه لا يجوز أن يتبرع بها لأحد العرضه لا يجب أن يتبرع به لأحد فلهذا وجب الدفاع عن النفس وعن العرض لأنها لا تباح بالإباحة وأما المال أجب يحمل فيباح بالإباحة لو قلت الواحد خذ هذا المال هدية يجوز يقبل طيب إذن يستباح بالإباحة لذلك لا يجب الدفاع عنه أما الدفاع عن نفس فهو واجب يجب أن يدافع عن نفسه لأنه لا يجوز أن يسلم نفسه لأحد