44 بلوغ المرام – شرح حديث وائل الحضرمي سأل النبي عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعنواء للحضرمي أن طالق ابن سويدر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما سأله عن الخمر يصنعها للدواء كالصياد له مثلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء لماذا؟ لأنها محرمة والمحرم داء إن الله لم يحرمه إلا لمذرة ثم لو فرض أنه لم يحصل فيه مذرة بدنية ففيه مذرة شرعية دينية فهي داء وهذا أبلغ مما لو قال إن ذلك حرام لماذا كان أبلغ؟ لأن وصفها بهذا الوصف يقتضي النفور منها وعدم استمالها للدواء هذا الحديث يكون مؤيد للحديث الذي قبله لكن الذي قبله أعمل فإن قال قائل يوجد بعض السموم يتداوى بها الناس قلنا إذا كانت في ظاهر الجلد فلا بأس لأنه قد جرب هذا وإن كان الإنسان يأكلها فلنظر إذا كان فيها جزء كبير في هذا الدواء جزء كبير من السم بحيث يقتل النسان صار استعمالهم حراماً وأما إذا كان فيها شيء يسير يقتل فيروس المرض ولكنه لا يقتل النسان ولهذا يقال الآن إن الأجوية الأقراص إن فيها شيء من الكحور لكنه لا يؤثر من حيث الإسكار يقول إن هذا لا بأس به لأنه منغمر في جانب الشيء المباهي إذا قال قائل ما مناسبة هذين الحديثين لباب حد المسكر أفلا يقال إن الأولى أن تجعل في كلاب الجنائز عبد الله مش المناسبة المناسبة خالد يعني لأن هذه ما تعدوها الخمر حيث أصحي مسلم واضح أنها بالخمر ولكن لها مناسبة في باب الجنائز فوائدهم أولاً حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يتعلموا أمور دينهم قبل أن يقعوا فيها خلافاً لما عليه الناس اليوم حيث يفعلون الشيء ثم بعد ذلك يسألون عنه إلا من شاء ومن فوائد هذا الحديث أن الخمر لا يمكن أن تكون دواء لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم نفى ذلك في قوله إنها ليست بدواء ومن فوائده أيضاً أن الخمر دائم دائم معنوي لأنها محرمة تمرض القلب ودائم حسي لأنه يحصل من المضار يشربها أكثر أكثر مما يحصل من المناسبة نعم أهم شيء من المنافع الاتجاع لأنه يتجرون فيها كثيراً وهي أيضاً قد مثلاً تحفز الإنسان على النشاط يعني إذا التد وطرب يمكن يكون يأخذ حيوية أكثر أي شيء لو قلنا أن تجعل في حديثكم السلام جعل شرعي فقط أي لم يجعل أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم نعم لو قلنا أنه جعل شرعي فقط تسليمنا من معارضة قطب العصريين نعم لكن لو قلنا أن نجعل قدمي شيء وعارض هؤلاء لأنه يعني خذياً وعلنياً ينزد فيها شفاء ماذا قلنا؟ الجواب عن هذا ماذا قلنا؟ حصل عنده لا به لا به لأن لم يجعل شفاءكم يعني لم يشرع لكم الشفاء فيما حرم ما يحتاج أن نقول هذا لأن أصل انتفاع التشفير مأخوذ من قوله فيما حرم ولا يمكن أن يتنقل لكن إذا جعل شرع قدرياً تلاءم أول حدي مع آخر إيش نعم نعم هذا سؤال جيد يقول هذا الحديث يدل على أنه لا جود أن يحل السحر بالسحر كذا لا جود أن يحل السحر بالسحر لأن السحر حرام فيقال إن الله تعالى بيّن بسبب التحريق قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولأنفعهم فإذا كان في هذا السحر منفعة لا مضره انتفى التحريق ولهذا أجازه ابن المسيب رحمه الله وأجازه بعض العلماء ومن من أجازه من المعاصرين أجازه بيّن الشيخ رحمه الله في كتاب التفسير تفسيره قال هذا مصرح واضح لكننا لا نفتي بذلك يعني فتوى عامة لا نخشى من غوائل هذه والفقى رحمه الله نصر على جواز ذلك قالوا يجوز حل السحر بسحر للضرورة نعم شراء بسرطنا عبد الله شيخ مرمى على ما سبق أن الرجل إذا قلب إذا كان يصل إلى حاله بوليه مثلا ومشبه ذلك فإن في من رجحنا الشيخ أنه لا يحلف لأنه ينتهي يعصي العزب ويشرف به هذا بس الشيخ تشبهها الساحة الشيخ الغارب لا يسحر إلا بسخدام الجن يعني أعطينا فرصة أنه يصل لحيز الجن ويشفه هو على كل حال استخدام الجن ما هو حرام على كل حال استخدام الجن يحرم إذا كانوا لا يخدمونه إلا بمحارب أو استخدمهم في عجواننا على غير بشيء محارب أقل حوال كسوق شيخ الساحر قلنا أقل حوال كسوق إذا كان في الأدهوية أو سهدان أو صفر إذا كان بالجن هذا الساحر ليضر يا محمد الكلام هنا على الساحر الذي يضر الناس أما الساحر الذي يرفع السحر عنه غير فلا أدخل في هذا التفصيل لكن كما قلت لكم لا نكتبه هذا فتو عامة لن يخشى أن السحر يجتمعون فيما بينهم يقول لنا أبسحر وأنقض نعم كالشريطية التي يتلقون الجلب يقول بعضهم لبعض أن تحلف وأنا بس أفر يعني يحلف على الكذب وأنا بس أفر أو يقول مثلا أن تقول والله أحلف وأنا بقول إن شاء الله هذا ما أصل نعم أحمد البول الإبل محرم لكن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم التداوية به وبعضهم يقول إن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداوى به النسان دليل على أنه ليس بمحرم وهذا ليس ببعيد لكنه قد يستقدر طيب وقال إنه يمنع منه لإستخداره لا لا أو لا تركه شيء مستقدر أو لا تركه لا شيء أي نعم نعم أي نعم صحيح عمو الحديث الآخر ذلك لو كان هذا حرام لا محرام استعمال النجاز على وجه لا يتعدى محرام هو التداوية لكن هو يقول هذا محرام فهو متداوى بشيء مباح إذا قلنا أن مثل مسح الجسد بالنجازة ليس حرام وش صار صار مما حرم ولا مما أبيح مما أبيح أي مسح الجسد بشيء النجاز إذا قلنا غير حرام صار تداوى بما أبيح لكنه إذا جاء وقت الصلاة لا بد أن يغسله إذا مضى على النبي ثلاثة أيام فهل يحرم خالب أسكر أنه يحرم يعني معناه إن ظن أنه يتخمر منع منه حكم التداوي بالخمر سامح الدليل سبق لنا أنه لا شفاء في محرم فهل يجوز تناول المحرم في الدواء ضرورة آدم ضرورة لأن من شرط من شرط تحليل المحرم عند الضرورة أن نتحقق اندفاع ضرورة به والدواء نتحقق ولا لا لماذا قد يتداوى ولا يشكر ألس كذلك طيب فإن أورد علينا مورد شهر إذا أورد علينا مورد أن الله أباح الميت لن نضطر وهي حرام تندفع ضرورة بها وأما الدواء لا يندفع طيب فيه أيضا شرط آخر في جواز المحرم لضرورة ما هو أن يكون ملجأ إلى فئة لهذا المحرم طيب والتداوى في المحرم فيه إلجاء ليس فيه إلجاء لماذا؟ قد يشفى نعم أو يشفى بدواء مباح تمام أحسن طيب ما هي الحكمة في أن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم علينا كما يعني لو كان فيه فائدة لم يحرم لم يحرم تمام هل يجوث أن نصنع الخمر للدواء لا يجوث الدليل كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها داء مع أن فيها منافذ أحمد فيها منافذ لا نصنع للشفاء نحرم نعم يعني ما ينتج عنها من أضرار يعتبر داء يعتبر داء لأن الرسول قال إنها داء فما ينتج فيها من أضرار