40 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عمر كل مسكر خمر وكل مسكر حرام - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حراء وهذه من جواب كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها كلمة جامعة تشمل كل شيء وعلى هذا
فلا يختص الخمر بالأشربة التي كانت عند نزوله لأن لدينا حدا لا عدا ما هو الحد؟
الإسكار فكل شيء مسكر من أي نوع كان فإنه خمر يترتب على من تناوله ما يترتب على من شرب الخمر طيب لو كان بالشم وهو بالشروب هل يسكر؟
إن نظرنا إلى عموم قوله الخمر ما خامر العقل قلنا قلنا أنه يسكر وحكم حكم الخمر الذي يبكى ويشرب لأنه فيها الآن يستعملوا الأشياء بالرائحة إذا شمها ولا يعد بالله سكر وصار يهدي كالمجنون
ومن فواعد الحديث منطوقه وهو أن كل مسكر خمر وكل مسكر حرام مفهوم أن ما لا يسكر حلال وهذا هو المطلوب وعن جاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال ما أسكر كثيره
فقليله حرام أخرجه أحمد والأربعة وصححه بن حتاب قوله ما أسكر كثيره يعني ولم يسكر قليل فقليله حرام قوله ما أسكر يحتمل أن تكون ماء موصولة ويحتمل أن تكون شرطية والأقرب أن تكون شرطية
لدخول الفائي في الجواب فقليله حرام فيستفادوا من هذا الحديث فوائد منها سد الزرائع من أين تأخذ من كل الحديث ما أسكر كثير فقليل وحرام ومن فوائد الحديث أنه إذا لم يسكر لا القليل
والكثير ولا الكثير فإنه ليس بحرام ولكن ليعلم أن بعض الناس فهم من هذا الحديث أن ما فيه أن الذي فيه جزء من مسكر يدخل في الحديث وأنه لو كان فيه جزء من ألف جزء من المسكر فهو حرام لقوله
ما أسكر كثير ولكن هذا خطأ فالمعنى الحديث أن الشيء إذا أسكر مع كثرة الشراب لا مع قلتي صار القليل حرام أول كثير القليل يعني مثلا فيه شراب إن شربت منه عشرة أكل كسان أسكر وإن شررت خمسة
لم يسكر ماذا نقول نقول حرام فيه شرار فيه مادة من الكهول تساوي واحد في المئة من مكوناته فماذا نقول هذا حلاف وليس بخمر لأنه إذا اختلط الخمر بغيره نظرنا إن كانت النسبة كبيرة بحيث يؤثر
هذا الخمر الذي يسمى الآن الكهول على الطاهر صار حرام وإن كان نسبة قليلة 5% أو 3% فإنه لازم حرام وإذا شكتنا إذا شكتنا فالأصل الحل طيب هل لنا أن نجرب فيما شككنا منه نعم لنا أن نجرب
لأنه لم يتفج التحليم بعد والتجربة نعم لأجل دفع الوهم فإذا جربنا هذا الشراب الذي شككنا فيه فإن ذلك لا بأسفل لأن التعليم لم يتحد نعم فقليله حرام يقول مرام القليل المستقي يعني الوحد
يكون اختلاب لا لا ما أذكرك فيه يعني هذا الشراب الذي إذا أكثرت منه حصل الاسكار فقليله أي قليل هذا لا الماء حرام الآن هذا الشراب الشراب يعني لم يبلغ حد الاسكار الطوي فإن ننظر هل إذا
أكثرنا من هذا الشراب حصل السكر أو لا إذا قالوا نعم قلنا هذا حرام ويسأل معنا ما فيه نقطة من خمر يكون حراما لا إذا كان فيه نقطة من خمر ننظر هل كثيره يسكد إذا كان يسكد فقدره حرام إذا
كان الألام امتزجت امتزجت ما لا وجود نعم أحدها للرسول على الصلاة والسلام بخمرها بخمرها يهدي إلى أحد أو يصنيه إلى أحد مداما حلالا نعم شيء بارك الله فيك هل في أن وثنان مرثان رضي الله
عنها هل عيش قول وثنان مرثان رضي الله عنها من تقيأ القمر فمثل شاربها فهو شاربها قطعا هل يؤخذ منه جواز عمل القرائل لا ما هذا بقرينة بارك الله فيه العمل بالقرائل ثابت لا فيه إشكال لكن
هذا يقين ما الذي أدخل القمر إلى جوفه الشرق يكون شرق متربا قلنا لك الشبه حتى في الشراء حتى فيما لو شرب مثلا الكاس أمامنا وقال أحسبوا أنه ليس مسكرا هل يجب على الإمام إذا قلنا أنه
تعزير فالإمام مخير لأن التعزير ليس كالحد يجب تنفيذه الحد وقلت الزاني يا شيخنا إذا ترف الإمام إذا جاء تائب معترفا فللإمام أن يقيم الحد عليه ولا هو ألا يزيد إيش لينا لا ما يفضلها لأن
سنة الرسول ما سنة هو علي رضي الله نفسه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لم يسنه للأمة لحيث لا تتجاوزه هي يعني منه فعله الرسول لكن لا على سبيل النجاح الثلاثة في عشرة الأول
ما يضع لأن ثلاثة في مئة قليلة جداً تذوق هل أنت هذه المنوع طيب تذوقها ليش خوفة من التدرج لأن في مسألة غير التخفير لأنه قد يكون يثمل أو يفتر إيه المهم أعرفها أعرف شيء ذاني لكن قصدنا
الإسكار ثلاثة في المئة ما هو شيء هذا إذا أعطي علاجاً لا بس لا إذا كان للمبساط المبساط لا ينبساط نروح تمشي ولمسيح نعم قلت شيخ قلتم أن حديث ضرب الرقاب في الرابعة منسوخة إيش منسوخة ما
في دينا عن نسوخ ولا قلنا أنه منسوخ أكثر علم على أنه منسوخ لكن ما قلناه نحن لا نقول بذا لكن نحمل الحديث على ما إذا لم ينتهي الناس بدون القتل كما قشف السلام نعم هذا العطور يكون بعض
الناس العطور هذه فيها ميزة من القطور هل سمي هذه ضرر يعني أن يوجد الأدوعة إنها ضرر ولا إنها خمر الحمد لله الحمد لله أهي خمر قدم تسكل فأهي خمر كل ميزة من القطور كل ميزة للحرق نعم هذا
آنة الكتاب شدت فيها لأن لا نستعملها فنخالطا لأن إذا استعملنا أوانيهم صدنا أقودها منهم ويكون بينهم وبينهم تقارب وهذا خلاف الذي ينبغل ولهذا قال إلا أن لا تجدوا غيرها فاغصلوها وكلوا
فيها مع أن هذا ليس بشرط يعني لو غزلتها وشربت فيها أكبرت ما يضر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن لا نكون مختلطين مع الكفاء يجوز إلا إذا علمنا أنهم يستعملوها في الخنزير وما شب
ذلك هل دلت الأحاريث السابقة على أن عقوبة شارب الخمر حد أو تعزيل خالد كيف ذلك أبو بكر ليس بحد إذ لو كان حدا لكان أقل حدود أربعين طيب قول عالمي في طالب كل سنة وهذا أحب إلي المشارع
إليه إبراهيم الأربعين الثمانين أرجع شوي بعد تأكد تأكد لأن أقل مذكور الثمانين ولأنه أشد رجع من الأربعين شارب ثلاث مرات ويجلد ثم شارب الرابع الذين قالوا بالنسخ يلزمهم لثبوت ما قالوا
يلزمهم هم قالوا فينا منسوخ كم شروط النسخ تعذر الجم بين الدليلين والثاني تألم بالتاريخ هنا ليس هناك ما يعرض الحديث حتى يقال بالنسب وأما قول الزهري رحمه الله فهو قول تابعي ولا يعتمد
عليه ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل وهو الشيخ السامة المية قال نعم طيب وهذا جمع بين الأدلة هذا جمع بين الأدلة لأن الرجل الذي كان يشرب ويتابه كثيرا إلى الرسول عليه الصلاة
والسلام لم يرد أن الرسول أمر بقتله لكن لهذا الرجل خصيصة قد لاته بغيره هو أنه يحب الله ورسوله رجل تقيأ الخمر ولم يشهد عليه أنه شربها الأخ أنت ما شهد أنه شربها هل لديك ما يعيد قولك
نعم يا عبيد الله رجل وجد عنده المسروق وقد الدعي عليها أنه سرقه أنه سرقه فهل يقام عليه الحل هو ما ادعى شيء ادعى عليه صاحب المال قال هذا سرق مال وهذا مال عنده هنا المال عنده يعني
تقطع يده محجوم إذا لا تقطع كلامك الآن تقول لا تقطع خلي تاعتره ما فيش كاف عان الله لكن إذا لم نعترف وقال لصاحب المال هذا ما لعنده سرقه مني البارح لكن هل الأصل قطعه ما لم يتعشبها أو
عدم القطع ما لم تقوم قليلا ما هو الثاني ما هو ما هم هذا الأول وهذا الأول هذا الثاني أنه لا يقطع ما لم يدعي قليلا ما لم تقم قليلا ولا يقاس على مسألة الخمر لأن الخمر لما تقيأها قطعا
أنها وصلت فقط لكن هذا الذي وجد عنده المتاء قد يكون السارق الذي سرقه مباشرة وضعه عند هذا الرجل لأجل أن يقعه في تهمة فلا يقاس عليه طيب لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء الوجه
عند الضرب وهل هو في الحدود أو عام عبيد عام ولماذا هذه واحدة والثاني نعم قال لي يا رب نعم لأنه أشد إذلال المظروب نعم طيب الضرب ذكره عبيد وكون أشد إذلال المظروب هذا عمره واضح لأنك لو
ضربت الإنسان مع الوجه أو مع الظهر أي هم أشد؟
الوجه الوجه أشد ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقائه طيب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة فيما يتعلق بشراب المسكر يعني ما هو المسكر؟
هل هو الحرام؟
أخذ؟
معه معه تمام كل مسكر خمر من أي شيء؟
الحديث كل مسكر خمر من أي شيء؟
لا تبقت الأذي من يوساء كل مسكر خمر من أي شيء ما عندكم ضلوع أبداً واحد منكم عنده علم لكن ضلوع ما فيه إلا طيب كماد خمر من أي شيء ولو من النوى النوى التمر أسبل سبيل المهم النوى أسكر
أسكر معروف من السكر هو ترطية العقل على وجه اللذة والطرى خمر ولو من النوى التمر ولو من الحصى ماذا تقولون صحيح لكن بس عادها لا تبدو هذا أو لا المهم كلما ثبت أنه مسكر فهو خمر كما قال
نبع عليه الصلاة والسلام هل نحتاج إلى الرجوع إلى القموس في معرفة الخمر آدم هل نحتاج إلى الرجوع إلى القموس في تعريف الخمر لماذا لا ما هو جواب لا قل له لجنب داود آدم الله سبحانه الله
آدم أنا أقول لكم بارك الله هل نحتاج إلى أن نرجع إلى القاموس في تعريف الخمر أو لا لماذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا كل مسكن الخمر يعني لو قالوا أرجعوا مثلا للغة أرجعوا
لكتب اللغة أفصحوا الخلق على الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأفصحوا الخلق على الأخلاق نبينا فمل عن الشقاق إذن ما حاجة خمر من العنب خاصة ما يمكن من كل شيء كل مسكن الخمر وإذا قالك
أرجع لكتب اللوحة أقول ما أرجع لكتب اللوحة عندي مفسر أبلغ الناس باللوحة