34 بلوغ المرام – شرح حديث أنس بن مالك أن النبي أتي برجل قد شرب الخمر فجلده - محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أنس بالمالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتج برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف
الحدود ثمانون فأمر به عمر متفق عليه هذا رجل ولم يذكر اسمه ولا حاجة إلى تعيين اسمه لأن المقصود هو الحكم أما كون الفاعل فلان وفلان هذا لا هم وقول قد شرق الخمر سبق لنا معنى الخمر
فجلده بجريدتين نحو أربعين جلده يعني أمر بجلده ولهذا قام الصحابة يجلدون وقوله نحو أربعين كلمة نحو تدل على أنها ليست حدا مؤكدا إذ لو كانت حد مؤكداً لقال جلده أربعين قال وفعله أبو بكر
يعني أنه جلد في الخمر نحو أربعين فلما كان عمر استشار الناس أي طلب منهم المشورة والمشورة هي إبداء الرأي في الأمور المشكلة هذه المشورة إبداء الرأي في الأمور المشكلة وكان من عادة عمر
رضي الله عنه على ما عنده من الإلهام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلا وسلم إن يكن فيكم محدثون فعمر كان نضي الله عنه لا يستقل برأيه يستشير الصحابة وله في ذلك مقامات كثيرة استشار
الصحابة ماذا يصنع لأن الناس كثر فيهم شرب الخمر بواسطة ما أنعم الله عليهم به من الفتوح واختلاط الناس الأنباط بهم فكثر فيهم شرب الخمر فاشتشار الصحابة ماذا يصنع فقال عبد الرحمن بن عوف
أخف الحدود ثمانون ويعني بذلك حد القذف فإن حد القذف ثمانون يقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم للمأتوا بأربعة شهداء فجدوهم ثمانية جلبة فأمر به عمر يعني أمر بحد القذف أن
يجلد الشارع فزادت العقوبة نحو الضعف أو أكثر كانت في الأول نحو أربعين وصلت الآن ثمانية فنفذه عمر رضي الله عنه بعد أن بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنه في هذا حديث فوائد منها أن
وقوع مثل هذه المنكرات لا يستغرب لأنه وقع في عهد الصحابة وفي زمن الرسول عليه الصلاة والسلام السرق وجد أزن وجد شرب الخمر وجد في خير القرون وأفضل العهود في قرن الصحابة وفي عهد النبي
صلى الله عليه وعلا وسلم والإسلام طريق النفوس مقبلة عليه شغوفة به متمسكة به ومع ذلك فيقع من أفراد الناس مثل هذا فلا تستغرب إذا وقع في عصرك وأنت في القرن الخامس عشر أن إذا وقع في
عصرك مثل هذه الأشياء مع بعد الفرق بين ذاك الزمن وهذا الزمن وبين ذاك أولئك الناس وهؤلاء الناس وبين الكثرة والقلة كان الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 124 ألف كل الصحابة 124
ألف الآن كم عدد المسلمين نعم مليار يعني فإذا قدر أنه زن منهم ألف الألف نسبة للمليار قليل جدا ففعل هذا نقول لا يلحق هم أو غم إذا رأيت شيئا من المنكرات في عهدك ولكن هذا لا يمنعك من
أن تأمر بالمعروف وتنهى أنمك ومن فوائد هذا الحديث طلبوا إخفاء الفاعل إذا لم تدعو الحاجة إلى بيانه وتعينه خالد منين توقع؟
الرجل ولم يعينه ومن فوائد الحديث نسبة الشيء إلى الآمر به نعم لقوله فجلده نهو أربعين ومن فوائد هذا الحديث أن عقوبة شارب الخمر ليست بحد لقوله نحو أربعين والمحددها ولأن عمر زاده والحد
لا يمكن أن يزاد ولهذا لو كثر الزنا في غير المحصنين فهل لنا أن نزيد على مئة جلدة لا ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدا ما زاد عمر عليه الوشف الثالث أن أبد الرحمن بن عفو رضي الله عنه قال
أخف الحدود ثمانون قالها بمحذر الصحابة ولا يمكن عليها أحد ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدا لكان أخف الحدود ثم أربعين لكان أخف الحدود أربعين لا ثمانين وهذا القول هو الذي تبين لي من
السنة أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا ولكن يمكن أن نقول إنها حد أدنى بمعنى أن لا ننقص عن أربعين أما الزيادة على أربعين إلى ثمانين أو عن ثمانين إلى مو عشرين وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به
إذا كان الناس لا يرتدعون بدونه ومن فوائد هذا الحديث أنه في عهد أبي بكر رضي الله عنه كان الناس قريبين من عهد النبوة والمعاصفين قليلة وتوسع الفتوحات كان قليلا لأن عهد أبي بكر سنتين
وخمسة أشهر تقريبا ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاستشارة حتى وإن كان الإنسان ذا عقل ومشورة فليستشف شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات لا تقول أنا عندي ذكاء عندي
فكر أنت ناقص المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه وإذا كان عمر رضي الله عنه وهو من هو يستشير الصحابة فمن دونه من باب أولى ولكن هل نستشير في كل شيء بمعنى إذا عرض للإمام أو للحاكم مسألة
يجمع الناس إليها ليستشيرهم أو لا نستشير إلا فيما تدعو الحاجة للإستشارة به الثاني الثاني هو المقصود أنك لا تستشر إلا في أمور تدعي الحاجة إلى الاستشارة فيها طيب وهل يستشير الإنسان في
أموره الخاصة أو لا يستشير إلا في الأمور العامة الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار في شأن عائشة الذواه عنه في قصة الإفك وكذلك فائدة هذا فالإنسان يستشير في أموره الخاصة
ويستشير في الأمور العامة ولكن يشترط في المستشار أن يكون أمينا وأن يكون ذراء وهل يشترط أن يكون قريبا لا لابد أن يكون أمينا لا تستشر إلا إنسانا أمينا يحب لك ما يحب لنفسك ما هو كل
واحد تمسكه يمكن أن يكون غير أمين يدهويك يلقيك في حفرة الثاني أن يكون ذراء لأن من ليس له رأي لا تستفيد منه كثير من الناس إذا استشرطوا بشيء والله رأيك مش تقول أفلان والله رأيك كل زين
نعم ويقول عامة إذا أردت أن تحيره فإيش فخيره أنا ما استشرطك وأنا أبقى تخليه متحير فلابد أن يكون هذا رأي طيب هل يشترض أن يكون هذا دين أو نقول إن قولنا إنه أمين يكفي نعم نعم يكن إذا
كان أمينا فالأمانة لا تكون عن دين طيب وإذا استشرت فهل تستسلم لما يقول أو تناقشه الثاني تناقش حتى يستبين الأمر لأنه قد يشير عليك بما يرى أنه مصلحة لكنه لا يدني ما وراء ذلك مما هو
عندك أنت فلا حرج أن تناقشه قد يغضب بعض الناس يقول كيف تستشيرني ثم تجادلني ماذا نقول له نقول أنا ما جادلتك اعتراضا لكني جادلتك لأجل أن يتبين الأمر ويحصص الحق حتى أعرف لأن الإنسان قد
يبدو له شيء وتغيب عنه موانعه فإذا وجد من يعارضه تبين تماما ومن فوائد الحديث تواضع عمر رضي الله عنه تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه نضع شجن في حلوق الذين يقولون إن عمر هنا بحث
لم نتكلم عليه البارحة وهو مهم هل الخمر نجس أو طاهر هذا مهم جدا أكثر العلماء على أن الخمر نجس نجاسة حصية وأنه كالبول والغائض في تنجيز السياب والأراضي وغيرها واستدلوا لذلك بأن الله
تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب مسجل الحرام بعد عامهم هذا واستدلوا بأنه حرام ولا يحرم الله إلا الخبيث والخبيث نجس وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمرة ليست
بنجسة نجاسة حسية واستدلوا لذلك بدليل إيجابي ودليل سلبي أما الدليل الإيجابي فقالوا إن الخمرة حين حرمت أراقها الناس في الأسواق ولم يؤمروا بغسل الأواني وهذا يدل على أنها طاهرة إذ لو
كانت نجسة لأمروا بغسل الأواني كما أمر الناس حين حرمت الحمر أن يغسلوا الأواني بعدها ثانياً أن الصحاب رضي الله عنهم أراقوا الخمر حين حرمت في أسواق المدينة ولو كانه نجسة ما أراقوها في
الأسواق لأنه لا يحل للإنسان أن يضع في أسواق المسلمين ما يكون نجسا ولهذا حرم البول والغائط في الطرقات ثالثا أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم راوية من خمر فقال
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها حرمت فتكلم أحد الصحابة مع الرجل سرا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سارعته قال قلت بيعها فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن ثمنها
حرام ثم فتح الرجل فما الراوية وأراق الخمر الذي فيها ولم يمنعه الرسول صلى الله عليه وعلى من إراقته بما كان قريبا من مجلسه وقد يكون هذا في المسجد ثم لم يأمره أن أن يغسل الراوية وهذا
يدل على طهرة الخمر أما الدليل السلبي فنقول الأصل في الأشياء الطهارة فمن ادعى نجاسة أي عين من الأعيان طولب بالدليل وقد علمتم أن للقائلين بأنه نجس دليلا من القرآن وهو قوله تعالى يا
أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان لا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان هذه الآية والجواب عن الآية أن المراد
بالرجسية هنا رجسية العمل لأنه قد رجس من عمل الشيطان ولأن قوله رجس خبر عن أربعة أشياء الخمر والميسر والأنصاب والأزلاء والخبر حكم على المخبر عنه وإذا كان بالإجماع أن ثلاثة من هذه
الأربعة ليست نجسة نجاسة حسية دزم أن يكون الرابع مثلها لا فرق وعلى هذا فيكون الدفع أي دفع من قارب النجاسة واستدل بهذه الآلة قالوا وهو محرم الخمر قلنا وليكون محرما ولا نشك في ذلك لكن
هل يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا لا يلزم فها هو السم حرام وليس بنجس والدخان مثلا حرام وليس بنجس وبهذه الأدلة يتبين أن الخمر ليس بنجس وينبني على هذا ما ابتل به الناس اليوم من أن
بعض الأطياب تحمل كحولا بنسبة كبيرة فهل يجوز أن يتطيب بها الإنسان وهل إذا تطيب بها تكون ثيابه نجسة هذا سؤال أما الأول فنقول الأولاء لا يتطيب بها لأنه لا ضرورة إلى ذلك إذ هناك أطياب
طيبة خالية من هذه المادة والشيء الثاني أنها من الأمور المشتبهة بقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والعزلاء مريدس من عمل الشيطان فاجتنبوه فالأمر بالاجتناب يقتضي اجتنابه من
كل وجه ومنه التطيب به لكن قد يقول قائل إنما المراد بالاجتناب ما تثبت به العلة وهي قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن
الصلاة فهل أنتم منتهون وهذا إنما يكون فيما إذا شرب أما إذا تطيب به أو ادهن به فلا يحصل ذلك بلا شك وعلى هذا فياب قد تطيب به من الأمور المشتبهة والأمور المشتبهة القاعدة فيها أنها
تبيحها الحاجة فإذا احتاج الإنسان إلى استعمال هذه الكهول لتعقيم جرح أو غير ذلك فهذا جائز ولا ريب فيه حتى وإن كان فيها مادة كهول كثيرة لأنها حاجة والتحريم فيه اشتباه ولا يمكن أن نمنع
ما كان فيه الاشتباه مع أن الأصل الحلم فإذا احتاج الإنسان إلى استعمال هذه الأطياب لتعقيم جرح وما أشبه ذلك فلا بأس نعم ونقولها طاهرة الكلام على الاستعمال الكلام الآن الذي قلنا
لاحتياب تركه هو الاستعمال لا لن نجأسه لا لا تنجد استياد الخمرة الأصلية لا تنجد استياد لأنها طاهرة نعم والعالم من الصحابة بعضهم يضربه بثوبه وبعضهم بنعله وبعضهم بيده إذا بقاء
المستقبل خل أحد يوضعه وينزيل نجاسته فإن لم يستطع سقط عنه نعم جل الله لأن هذا هو المعنى عصر الإسكار هو هذا السكر أن يتغطى العقل على وجه اللذة والطرب ولهذا أجمع العلمة بأن لأن
الإنسان لو أكل بنجاً فإنه لا يحد الحد الخمط هل يقص عزل أمر المعلم؟
أو نقول هذا؟
لماذا يثمر المعلم؟
فالعنب وقوة وإنفار ما أمر علينا هذا؟
نعم، أذكرنا قويله ولا من نرجع لا يجب أن نرجع فتاو الشيخ خسال من تهمية ما أكثر ما يقول فيها قولين، فيها قولين فيها قولين لا يجب أن نرجع نحن نقلب وراء الترجيع هذه الحيرة يا رهي نعم
قوم متجلدونه بجلدتين نحو أربعين نعم هل يحتمل أن نكون عجل كمانين من هذا الوصف؟
لا في بعض الألفاظ صريح أنه نحو أربعين وأن أبا بكر أيضا حدده بأربعين من نص أخي نعم نتهى الأخي عند حدول الشارع للأوطر بحاق لا يمكن رجوع بينا كيف لا يمكن رجوع بينا لا تمكن الشفاعة
عرفية الشفاعة نعم القصاص بارك الله فيك حق للآدم ليس من الحدود فإذا حكم الحاكم بالقصاص وعراد أحدا يشفع فلا بأس لأن هذا حق آدمي فقد سبق لنا تعريف الخمر ويبينه كمال ما أحضر دعذيذ
ومعنى خامر غطى ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب لماذا قلنا على وجه اللذة والطرب يا عزيز لذلك البنج وما شابهه أحسن لأخرج عنه لذلك البنج وما شابهه السلامة حد الخمر بل عقوبة الخمر هل
هي حد أو تعزير في الإجماع في الإجماع حد الخمر تعزير يعني العقوبة هنا العقوبة هل هي تعزير ولا حد عبيد العقوبة تعزير ولا سح ما في خلاف من قال أن عقوبته حد ومنهم من قال أن عقوبته
تعزير ولا سبحد من صورة طيري ما هو دليل من قال أنه تعزير نعم طيب وغير لما استشار عمر الصحابة في رفع العقوبة ماذا قال أبد الرحمن بن العوف وهذا يدل على أن عقوبة الخاملة لا سبحد أيضا
وجه ثالث أنه لو كان حدا ما أمكنه لا عمر ولا غيره أن يزيده ولهذا لو تكاثر الزنى في الأمة فإنه لا يمكن أن نربع الجلد قال ولمسلم أن علينا رضي الله عنه في قصة الوليد ابن عقبة جلد النبي
صلى الله عليه وعلا وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إليه هذا المشار إليه الثمانون المشاره الثمانون لأن الإشارة والضمير يعود إلى أقرى المذكور وإنما
كان أحب إلى علي رضي الله عنه لما فيه من النكال والعقوبة وفي الحديث يعني نفس اللي عنده مسلم أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شرقه معلوم لم يتقيأها
إلا بعد الشر ففي هذا الحديث فوائد منها أنه يجوز الاقتصار على أربعين في شرب الخمر لقول علي وكل سنة وتجوز الزيادة على الأربعين لأن علينا يقول إنه سنة الأول عن الأربعين سنة رسول صلى
الله عليه وعلى الله وسلم وأبي بكر وأول إخلافة عمر والثاني سنة عمر رضي الله عنه في ثاني الحال وقول علي كل سنة يعني كل سنة يجوج العمل به ومن فوائد الحديث أنه ينبغي التغليض في العقوبة
كلما تتايع الناس في المعصر لقول علي وهذا أحب إليه ومن فوائد الحديث جواز إقامة عقوبة شرب الخمر لمن تقيأ الخمر وهذه المسألة فيها خلافة العلماء فمنهم قال إن من تقيأ الخمر وجبت عقوبته
كالمرأة إذا حملت يجب أن تحد ما لم تدعي شبهة وهذا الذي تقيأ الخمر يجب أن يعاقب بعقوبة شرب الخمر ما لم يدعي شبهة وهذا القول هو الراجل وهو الصحيح وهو قول عثمار رضي الله عنه وعلّله
بتعليل معقول صحيح وهو إنه لم يتقياح تشربه لأن من أين دخلت ليس هناك طريق إلا الفم وهذا هو الشر وقال بعض العلماء إنهم لا يحد إذا تقيأها لإحتمال أن يكون شربها جاهلا أو مكرها أو ما
أشبه ذلك نقول هذا الاحتمال والد حتى في من شربه يحتمل أنه مكره أو أنه جاهل يحسب أن هذا الشرب عادي نعم لو أن الذي تقيأه ادعى أنه لم يعلم ولما علم تقيأها فقلنا إنه لا يجب لا تجب
عقوبته لأنه جاهد فإذا لمدع شبهه فإن الأصل كما قال عثمار ذي الله عنه