32 بلوغ المرام – شرح حديث جابر جيء بسارق إلى النبي فقال اقتلوه - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعن جابر رضي الله عنه قال جي أبي سارق إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا إنما سرق يا رسول الله قال اقتعوه فقطعه ثم جي أبي الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله يعني
قالوا إنما سرق فقال اقتعوه ثم جي أبي الثالثة فذكر مثله ثم جئ به الرابعة كذلك ثم جئ به الخامسة فقال اقتلوه أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره يعني قال إنه منكر وهو جدير بذلك جدير بأن
يكون منكرا لأنه يبعد جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بقتله دون أن يتحقق موجب القتل الرسول ليس عبيا هو نبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقتله وهو لا يدري هل وجد منه ما يجب القتل
أو لا هذا من أبعد ما يكون ولهذا نعتبر هذا الحديث منكرا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الكلام عليه ولا إلى بيان فوائده لأن المبنية على الباطل باطل طيب
وأخرجه وأخرج من حديث الحارث ابن حاطب نحوه وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ لكن نقول لا نسخة حتى يثبت وإذا لم يثبت فلا حاجة لدعوى النسخ وبهذا انتهى الكلام على حد السرقة وبقي
هناك شروع ذكرها الفقهاء وهي انتفاء الشبهة ولكن الشبهة شبهة قريبة وشبهة بعيدة وشبهة بين ذلك فأما الشبهة القريبة فنعم ينبغي أن يرفع القط عن السارق ومن ذلك عام المجاعة أي إذا لحق
الناس مجاعة عامة مجاعة عامة وسرق أحد من الناس سرقه لحفظ حياته فإن هذا لا يقضى وقد رفع ذلك أمير المؤمنين عمر مخطاب رضوه عنه في زمن المجاعة لأن الشبهة هنا قوية وهي أن هذا السارق مضطر
والمضطر يجب على من علم بحاله أن ينقذه يجب عليه أن ينقذه فهو يقول سواء علم بي صاحب المال أم يعلم لا بد أن يبدلني من ماله ما تقوم به حياته طيب أما إذا ادعى السارق أنه جائر وقال لو لم
أسرق لمت فهل يخفر القطعا لا لأن هذا ليست مجاعة عامة ولو أننا صدقنا مثل هذا لكان كل سارق أن يقول إنه مضطر طيب السرقة من مال من تجب نفقته هل فيها شبهة نعم فيها شبهة فهذا رجل الفقير
عنده أخ غني يجب عليه أن ينفق على هذا الفقير فسرق منه الفقير فقال أنا سرقت منه لأنه لم ينفق علي النفقة الواجبة فهذه لا شك أنها شبهة ولكن نقول لهذا السارق بدلا من أن تسرق خذ من ماله
إذا قدرت عليه ما يكفيك لأنه يجود لمن تجه نفقته على شخص ولم ينفق عليه أن يأخذ من ماله بغير علمه بقدر أن نفقه أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم هند بنت أوتبه هنا جاءت
تشكو زوجها أبا سفيان بأنه رجل شهيح لا يعطيها ما يكفيها فقال خذي من ماله ما يكفيه بالمعروف طيب سرقة الزوج من مال زوجته يقطع الزوج من مال الزوجة مين الزوجة من مال الزوجة يقطع ما في
الشبهة لو قال أنا أمون عليها يا زوجتي نعم ما هي شبهة هذه الفقهة يقول هذه شبهة لأن العادة جرت بأن الزوجة تبسط بمال زوجته وكذلك العكس مع أن الزوجة إذا سرقت فلها شبهتان الشبهة الأولى
وجوب النفقة والثانية التبسط بمال الزوجة فإذا قال إنسان يوجد امرأة لا تريد أن يأخذ زوجها منها ولا فلسان ولا ترضى أن يتبسط بمالها هل تقطعونه إذا سرق من مثل هذه الزوجة؟
نقول النادر لا حكم له والعبرة بالأكثر أكثر النساء قد يطيب لها أن يأخذ زوجها من مالها سرقة أو نهبا أو ما أشبه ذلك وترى هذا من كمال المودة نعم وكذلك بالعكس هذا هو الغالب وإذا وجد
حالات نادرة فالنادر لا حكم له طيب إذا ثبت القطر فمن الذي يقطع المسوق منه أم أولو الأمر الثاني الذي يقطع هم الأمر لأنهم هم الذين توجهوا إليهم مثل هذه الخطابات بقامة الحجود وما أشبه
ذلك طيب إذا كان عبدا فهل يقطعه سيده أو ولي الأمر العام الثاني ولي الأمر العام والسيد لا يقطعه ولهذا لم يرخص الفقهاء للأسياد أن يقيموا الحدود على مماليكهم إلا في الجلد فقط وأما
القطع فلا ثم إن هناك محذورا آخر ربما نقول للسيد إذا قطع يد عبده السارق ربما نقول إنه يعتق عليه لأن التمثيل بالعبد يوجب العتق لكن يدفع هذا الإراد بأن هذا ليس قصته التمثيل وإنما قصته
التأديب وما معنى قولنا إذا مثل بعبده عتق يعني لو قطع أن مله من أصابعه عتق صح؟
هذا معنى التمثيل ولو قطع ظفرا من أظفاره لم يعتق لأن الظفر في حكم المنفصل أين كيف؟
بيت المال في شفحة السرقة من بيت المال في شفحة فظاهر التعليل أنه لا يعتق لأنه لم يقصد التمثيل ولكن لو أن القاضي حكم بعطقه سدًا للباب لأن لا يدعي كل سيد أنه قطعه خطأً وعلى هذا يفرق
بين ما علمنا يقيناً أنه خطأ وما شككنا فيه إذا جاز الشيخ؟
إذا إذا جاز عليك أن تدف عليك أن أخوه وأبوك وكأن تنزف أولاً هل يأخذ أكثر حاجة أو يأخذ لفق المسيح؟
يأخذ ما يتفيه؟
حاجة أين عام؟
حمال؟
سرقة الذنمي في دار الإسلام إيش؟
سرقة الذنمي في دار الإسلام سجب القطط أين عام؟
سجب القطط وينتقض عادو أيضا لا، ليس من الذنمي ها؟
المسلم يسر أين نعم، يجب، لأن ماله محترم ها، قل مزارة، مزارة، مزارة البشر إذا كمع له حائط بستان إذا أكل ولم يحمل إذا أكل فالحديث ورده في التمر غيره لا غيره محترم محترم كل شيء نعم لا
لا أنا أعله ورده كل واحد لا يجب ألان مر عليك حديث وسامع بالزيت لا يخاف لأن قلنا الظاهر إن الأمر يتعلق بمن له التنفيذ وهو الأمير عاد هذا يرجع إلى الضابط يقول خف الله وعامل الناس على
حد سوا هذا الجزء قلت القصاص ولا حد الظالم يجوث لأن المقصود إعدامه بخلاف القصاص فإن المقصود الاقتصاد سليم أولا السرقة ما هي أخذ المالي على جرفة مالك أو نائبه طيب للقطع في السرقة
الشروط منها بلوغ النصاب فما هو النصاب طيب وهل ثلاثة الدراهم نصاب لكن الآن فأسألك هل هي نصاب أو لا لا خلنا راح هذا الرسول الآن لا تعلم طيب نانع بيت ها كيف في خلع طيب وما هو القول
الراجع أن نصاب ربع دينار وأن ثلاثة الدراهن في عد الرسول صلى الله عليه وسلم تساوي ربع دينار فهي متقومة فقط لو قال قائل هذا يخالف ظاهر القرآن لا القرآن السارق والسارقة مطلق السنة
تخصص القرآن هل يمكن أن تأثي لنا بمثال آخر خصصت السنة عموم الكتاب أو قيدت إطلاقه في المواريث أحسنت يوصيكم الله في أولادكم هذا الشام العام خصصت السنة من ذلك أشياء ومنها إذا خالف
اختلف الدينار من شروط السرقة أن تكون من حرز رهيم ما الدليل؟
نعم في سرقة التمر كذا؟
طيب وحدث بهريرة لا قطع في تمر ولا كفر طيب إذا قال قائل هذا يخالف ظاهر القرآن القرآن مطلق أو عام عمود السنة خصصت القرآن على أن بعض العلماء يقول لا يمكن أن تكون سرقة إلا من حرز لأن
الشيء الظاهر البارز إذا أخذ الإنسان لا وقصر طيب لكن على التقدير أنه لكون سرقة ولو من ظاهر تكون سنة خاصة ما تقول في أمة إن سرق فيهم الضعيف قطعوه إن سرقوا فيهم القوي ترفوه شابه من؟
لكن ما تقول فيها مشابهوه لكن هل يعرضت نفسها للهلاك؟
الدليل نعم كيف نجمع بين اشتراط المصاب في السرقة وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعل الله السارق يسرغ البيضة فتقطع يدوه قل جمع إما أن يكون ذلك في زمن مسغبة فتكون البيضة تسارق ربع
دناء أو أن مراد البيضة ما يلبسه المقاتل على رأسه وهي بيضة السلاح للوقاية الاتماع الثالث أن ابتداءه أنه يبدأ بسرقة البيضة والأشياء الخفيفة ثم يتدرج إلى أن يسرق ما يبلغ النصاب فتقطع
يدوره لماذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الرجل الذي سرق أن يستغفر الله ويتوب إليه مع أنه قيم عليه الحق للذنب السابق والاستغفر والتوبة التوبة لله هذا وجه ويسن آخر نعم هذا
من بعض تأكيد التوبة وتحقيقه طيب هل يلقن السارق يا محجوب هل يلقن الرجوع عن إقاره إذا أقر بأنه سرق لا وصل للقاوم هل القاضي يلقنه يقول الله لك ما سرقت مثلك لا يسرق يعني إن موجه قرينا
فلا يلقن ما تقولون صحيح هل يقتل السارق إذا تكررت سرقته أخذت الطاق طيب إذا سرق أول مرة قطعنا يده اليوم ثاني مرة اليد الثاني ثالث مرة القدم أين القدمين اليسرى اليمنى ثم اليسرى كترتيب
الوضوء نعم لا لورا عند اليمنى ثم الرجل الوسرى الوسرى صحيح صحيح هذا يعني بعض العلماء قال كما قال الطاهر أنه تقطع اليد الوسرى لأنها أقرب إلى اليمنى لكن هذا غير صحيح لأن الله قال في
المحاربين تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف ولأن لا يكون القطع في اليدين دون الرجلين فتقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل النهم فإن سرق يحبس نعم يحبس حتى يتقى شره
وقيل يقتل كما في هذا الحديث يقتل في الخامسة لأن رجلا قطعت أربعته فلم ينتهي عن السرقة حيث لا ينفع فيه إلا الإعدام حتى يسلم الناس من شره ولا يقطع نعم الصحيح أن قتل راجع للإمام إذا
رأى أن الناس لا يندفعون إلا به قتلت كشارب الخمر نعم عدة ثلاث تاركوا لدينا طيب والذين يسعون في الغذي فسادا ويحريبون الله يقتلون لا مهم أنا أريد أن أبين لك أن الحصر هذا ليس على
إطلاقه هناك أشياء يقتل فيها في غير هذه الثلاثة ومنها هذا طيب نعم النس يحتاج إلى شيئين لا بد منهما أولا تعذروا