31 بلوغ المرام – شرح حديث صفوان بن أمية أن النبي قال له لما أمر بقطع الذي سرق - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن صفوان بن أمير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما أمر في قطر قطع الذي سرق سرق رجاءهم فشفع فيه قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به أخرجه أحمد والعرباه وصحه بن جرود والحاكم نعم صفوان بن أمير رضي الله عنه كان نائما في بطحة قيل في بطحة عارية وقيل في المسجد النبوي وقيل في المسجد الحرام وهذا لا يوجب اضطراب الحديث لأن المقصود منه لا اختلاف فيه يعني لا يهم أن يكون نائما في بطحة الحرام أو في المسجد النبوي أو في بطحة عارية وهذه مرت علينا في المسجد الحديث أن الاختلاف الذي ليس في أصل الحديث لا يعد لا يعد اضطرابا كاختلاف الناس في ثمن جمل جابر ظلوا عنه واختلاف الناس فيما وجد في القلادة الحديث بفضل بن عبيد وغير ذلك طيب وقوله سرق رداء ما هو الرداء الرداء ما يستر به أعلى الجسد وكان أكثر اللباس في عاد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم هو الإزار والرداء وقد توسد صفوان رضي الله عنه رداء فسرق الرداء فرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فأمر بقطع يده ويأتي إن شاء الله لما أمر الفاعل الرسول عليه الصلاة والسلام بقطع الذي سرق أي بقطع يد الذي سرق لكن كذفت اليد للعلم بها وقد أصل ابن مالك رحمه الله في ألفيته أصلا مفيدا في قوله وحذف ما يعلم جائز هذه قاعدة عامة وقوله سرق رداءه الضمير يعود على صفوان ابن مجل فشفع فيه الفاعل صفوان والضمير فيه يعود على السار قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كان ذلك أي شفرك قبل أن تأتيني به هل لا هذه أداة تحضير وعلى أداة عرض والعرض دون التحضير في الإلحاح والتحضير عرض بإلحاح يعني ويجوز أن تكون هنا أعني هل لا بمعنى لو أي لو كان ذلك قبل أن تأتيني به يقبلت والقصة أن صفوان ابن أمية كان نائما على ردائه إما في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بطحاء من الأرض على اختلاف الروايات في ذلك وربما يقول قائل اختلاف الروايات على هذا الوجه يقتضي أن يكون الحديث مضطربا والطراب الحديث يقتضي ضاعفهم لأنه يجل على أن الرواة لم يضبطوه ولكن عند المحدثين قائدة وهو أنه إذا كان الاختلاف لا يتعلق بالحكم فإن ذلك لا يضب لأنه لا يؤثر على أصل الحديث وحكم الحديث ولذلك أمثلة منها اختلاف الرواة في ثمن القلادة في حديث فضالة بن عبيد ومنها اختلاف الرواة في قدر ثمن جمل جابر رضي الله عنه وهذا لا يؤثر لأنه لا تعلق به حكم هذا أيضا نفس الشيء لأن المهم أن الرداء سرق من تحت رأسه وهو نائب سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في بطحاء من الأرض فلما سرق الرداء رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وعلى وسلم وجئ بالسارق واعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فشفع فيه صاحب الرداء صفوان لأنه ظن أن الأمر لا يصل إلى حد القطع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به يعني ولو كان أفادة الشفاء يستفاد من هذا الحديث فوائد من أهمها أن الحرز يختلف باختلاف الأموال فرداء النائم حرزه أن يضعه إيش تحت رأسه لأن هذا هو العادي فالوسادة تحت الرأس تعتبر في حرز لأن هذا هو الذي جرت به الآث ولو أن الإنسان توسد حفيظة الدراهم يعني بوك الدراهم هل يعتبر هذا حرزاً؟ لا لأن الدراهم لا تحفظ في مثل هذا اللهم إلا أن يكون هناك قوة سلطان فإن قوة السلطان تجعل ما ليس حرزاً تجعله حرزاً يعني في بعض الأحيان يكون أمير البلد أو السلطان الأكبر يكون حازماً قوياً شديداً فيكون الحرز في عهده أقل مما لو كان غير دادي لأنه تختلف اختلاف قوة السلطان ومن فوائد هذا الحديث أن وضع الرداء ومثل المشلح تحت الرأس توسداً له يعتبر يعتبر حرزاً ومن فوائد الحديث جواز الشفاعة في الحد قبل أن يصل إلى السلطان ومن هو السلطان هل هو المحقق أو الحاكم أو المنفذ في عهدنا الآن ثلاث جهات جهات تحقق وهي الشرطة وجهات تحكم وهو القاضي وجهات تنفذ وهي الإمارة فأيها يعتبر سلطاناً المحقق أو القاضي أو الأمير المنفذ الظاهر لي الثاء الأخير أن الأمير هو المنفذ فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم حاكم إن نعم هو حاكم وهو محقق وهو وهو منفذ الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في عهده من يحقق أولاً ثم ترفى المحكمة فتحكم ثم تأتي إلى الإمارة فتنفذلة ليس موجوداً هذا وعلى هذا فقد اجتمعت الولايات الثلاث في حق النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث بيان أن الأردية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت غالية رفعة الثمن حملاً لهذا الحديث على أن الرداء يبلغ النصاب ومن قال إن النصاب لس بشرط استدل بهذا الحديث قال لأن الرداء في الغالب لا يساوي هذه القيمة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لدينا قاعدة معلومة للجميع أو للأكثر وهي حمل المتشابه على المحكمة فلدينا نصوص محكمة تدل على أنه لا قطع في أقل من ربع دينار فتحمل جميع لحديث المصدر