30 بلوغ المرام – شرح حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله سئل عن التمر المعلق - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب منه بفيه من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه
ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤيه الجريل فبلغ ثمن المجن فعليه القطع أخرجه أبو داود والنساء وصحه الحاكم هذا حديث يقول عليه الصلاة والسلام حين سئل
عن التمر المعلق المعلق يعني في شجره كما يوجد في النخل مثل ثمر فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ التمر سوى المعلق أو غير المعلق على ثلاث وجوه الأول من أخذ بفيه من ذي حاجة غير
متخذ خبنة فلا شيء عليه والثاني من خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤيه الجريل فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وهذا الأخير هو أشدها ولذلك عظمة العقوبة فيه في
هذا الحديث فوائد أولاً أن الإنسان إذا مر بشجر فيه ثمر فأكل منه بفيه فقط يبقوا معنى بفيه يعني أخذ بيده ووضع في فيه فهذا لا شيء عليه لكن بشرط أن لا يحمل معه شيئاً واشترط الفقهاء
زيادة في ذلك فقالوا يشترط في هذا الثمر أن يكون في بستان ليس عليه حائط ولا ناظر وذلك لأنه إذا سور أو كان عليه ناظر كان هذا دليلاً على أن صاحبه غير راض بالأكل منه ولا يحلوا مال امرئ
المسلم إلا بطيب نفس منه فإن طمن لكم منه نفساً فكلوه حنيئاً مريئاً وهذا القيد الذي ذكره بعض العلماء قيد لا بد منه لأن جعل السور أو الشبك المنيع على هذا الحائط دليل واضح على أن صاحبه
لا يريد أن يأخذ أحد منه شيئاً لكن نخل على الطريق ما في حائط ولا ناظر لك أن تأكل ولكن هل تأكل حتى تشبع أو بقدر الحاجة نعم ظاهر الحديث من ذي حاجة أنه مقيل بالحاجة ولكن بعض العلماء
أطلق وقال له أن يأكل حتى يشبع وظاهر كلامهم ولو كان واسع البطل يأكل حتى يشبع المهم لا يحل شيئاً منه ومن فائد هذا الحديث أنه لا يحل أن يأخذ من هذا السمر شيئاً يضعه في جيبه أو في طرف
ردائه أو ما أشبه ذلك لأن هذا متملك والأول منتفع الأول يريد أن يسج جوعته فقط أما هذا متملك أخذه في جيبه أو في كمه أو في طرف ردائه أو ما أشبه ذلك فهذا حرام عليه فإن فعل فعليه الغرامة
والعقوبة الغرامة لمن؟
لصاحب الثمر والعقوبة لحفظ الأمل إلى الإمام ولكن العقوبة هذه قيل إنها إضعاف القيمة عليه فإذا كان الثمر الذي أخذه يساوي عشرة أضفنا إليها عشرة أخرى تكون لبيت الماء وقال بعض العلماء بل
العقوبة ضرب تعزيز يقدره القاضي والصواب أن ينظر في ذلك لما هو أنكى وأمنع قد يكون بعض الناس المال عنده غال والقرش عنده أغلى من أن يضرب عشر مرات وبعض الناس إيش؟
بالعكس لو أخذ من الألف أو يضرب مرة واحدة لاختار الألف فينظر القاضي لما هو أنكى وأنفع وأمنع عن هذا الأخذ ومن فوائد هذا الحديث أن من العلماء من قال من أخذ منه قاعدة وهي أن من سرق من
غير حرز ضعفت عليه القيمة إذا سرق من غير حرز فإنه لا يقطع لأنه يشترط للقطع الحرز فإنه تضاعف عليه القيمة وهذا هو المعروف عند كثير من العلماء وقيل إنه خاص بالثمر والكثر والأقرب أن
يقال من أخذ من غير حرز فعليه عقوبة إما إضعاف القيمة وإما إيش؟
وإما جلد نكار طيب ومن فوائد هذا الحديث اشتراط الحرز اشتراط الحرز في المسروف لقوله ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤه الجرين فبلع ثمان المجنف عليه القطع الجرين مجمع الثمر وذلك أن الثمار
تجمع في مكان ما لتيبس وتنشف ثم تدخل في البوت وكذلك الزرع لكن الآن صارت هذه الآلات التي تنجزه بسرعة وليس فيه جرين فيكون إيواء المكان الذي فيه المكان كإيواء الجرين طيب فإن قال قائد
الآية عامة والسارق والسارقة فاقطع أيديهم وجه العموم عبدالله ألف السارق والسارقة ما وجه العموم فيها من أي صيغة العموم يا لكن من أي الصيغة العموم له صيغة ما هو الصيغة مثل عندك النكر
في سيق النفي للعموم ها معرف بأل نعم وقيل صيغة العموم فيه الموصولية وجه ذلك أن أل الداخل على المشتق اسم موصول قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل وعلى كل حال نحن نقول فيه العموم إما من
الموصول وإما من كونه مفردا محلا بأل التي لسه العهد ولا لبيان الحريض أقول إن قال قائل اشتراط الحرز ينافي عموم الآية قلنا لكن هذه المنافات ليس من كل وجه بل هي من بعض الوجوه ما هي بعض
الوجوه أنه أخرج بعض أفراد العام من الحكم فهو من باب التخصيص وتخصيص القرآن بالسنة جائز أو غير جائز جائز لا شك فيه لأنه ليس رفع للحكم نهائيا بل هو رفع للحكم عن بعض الأفراد وهذا هو
التخصيص ومن فائدة هذا الحديث اشتراط النصاب في السرقة من أين يوقد عبد الله إمامك فجر خلاص سقط الجواء نعم إيش ثمن الجن الجن ما هو بباعون عندكم الجن الجن لا غير نعم كيف لقول فبلغ ثمن
المجن والمجن ثمنه ثلاثة دراهم والدراهم تساوي في ذلك الوقت كم ربع دنا وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل الفضة والذهب كلاهما معتبرهم في النصاب في النصاب السرقة أو الذهب فقط والصواب
أنه الذهب فقط وأنه لا تقطع اليد في في نعم وأنها تقطع اليد في ربع دينار فصائد ولا تقطع فيما دون ذلك لكن كانت دينار في عهد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يساوي 12 درهم فيكون ربعه
ثلاثة دراهم ومن فرائد هذا الحديث مطابقة أحكام الشريعة للحكمة ووجهه التفريق في الأحكام بين هذه الأحوال الثلاثة حيث جعل لكل حال حكما خاصا ويتفرع على هذه الفائدة قاعدة عظيمة في
الشريعة الإسلامية وهي أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين لأنها من لدن حكيم الخبير ولو كان من عندي غير الله لو وجدوا فيه مختلف يقطع تقول لو كان أشل اليد اليمنى هل يقطع
فنقول نعم نعم نعم نعم شيخ أحسن الله إليك النخل الموجود في الشوارع ها أقول النخل الموجود في الشوارع نعم هو ملك لبيت المال ها هو أقول ملك لبيت المال نعم بعض الناس يتسلقون ويصير
معطاسة يملىه وينزل بمه فما رأيك بي شيخ علما بأنه لو تريك لن ينتفع به أكل أنا بلغني أن البلدية رخصت فيه ويلمس أول عنه وعلى هذا فلا قطع فلا عقوب ولا غرامة فالسفطة للسكرية الطيبة ناظر
البستان هل يجب له أن يتصدق منه إيش ناظر البستان هل يجب له أن يتصدق فمر دون حيث من صاحب لمن الملك في هذا البستان طيب وهل أحد يتصدق من ملك غيره بغير إذنه أجب لا إذن إن أذن صاحب
البستان بالصدقة أو علم الناظر أن صاحب البستان يرغب ذلك فلا بأس وإلا فلا إذا علم أنه يرغب لا بأس نعم الشرافة السور هو ما يبنع الحيوانات ما يبنع الناس قالينة تقول على أنه لا يتصدق من
أجس هل يتصدق من أجس لا يتصدق من أجس ما تكلمنا عن هذا يا أخوان ما تكلم عنه إنه حائط منيع هذا يضع الشبك أنا خابر خابر الشبك نوعان شبك منيع رفيع قوي هذا منعه الجميع وشبك ضحيخ الحيوان
فقط محمد هل يأخذ ماذا قلنا كنا حسب المصلحة إذا رأى أن المصلحة يعزره بالجلد أمام الناس فهذا المطلوب وإلا فبدران إذا ما هذه اختلف فيها العلم منهم من يقول إنه إذا علم حاكم أنه صادق
فيما يقول فهو خير إن شاء حقام عليه الحد وإن شاء تركه نعم وحدث ما أعز يدل على ذلك لأن ما أزم المالك رضي الله عنه ما جاء إلى الرسول وأقر إلا أنه صادق إيش نعم نعم هذا محتاج الجريح
محتاج الجريح محتاج نعم يعطل معه ماذا عنده يأكل يأكل وماذا عنده جالس ماذا عنده جالس يجب أن يأكل للبيت نعم لا أظن هكذا شخص هو لا يمكن منه أن يأخذ عضوه ليرتعه كيف؟
العضو الذي قفع منه نعم لا يمكن من إرجاعه نعم ولكن لو اشترى عضو آخر نعم هل يمكن من إرجاعه يد له هذا محل النظر يعني مثلا يشترى يدها كفا كفا هذا محل النظر قد نقول إن الشارع له نظر في
بقاء هذا الرجل مقطوع اليد أمام الناس نكالا من الله يمنع من تركيب يدي سواء اليد المقطوع أو غيره وقد يقال إذا كانت غير اليد فالظاهر أنها مهما كان لا يمكن أن تكون كالاصلية ما يمكن أن
تكون كالاصلية ويكفي هذا أنا أقول ما حل النظر عندي هل يشترط أو هل ينبغي ثلقين السارق ما يوجب ورافع القاطع عنه ده اللطيف هل يشرع أو لا يعني أن نلقن السارق نقول لعلك ما سرقت هل يشرع
أو لا ينفع نعم منطلقا أو فيه تبصيل فيه تبصيل ما هو السبب استجئي أنه يعرض عليها الرجوع المقرار فلا بأ وإلا في الأصل لا يعرض عليها طيب ما هو الدليل على هذا التفصيل أحمد إنما اعترف
اعترافا ولم يكن معه متاء فشك فيه طيب وما هو الدليل على أنه لا يشرع التلقين إذا لم يكن هناك سبب ما في دليل معين كمال أمر قطع يدها لم يلقنها رجوع وكانت تجهد المدى لم يلقنها رجوع ثبت
هذا بإقرارها سارق سارق طيب هل لا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامنا بالقصة شهاداء لله ولو وهل الشاهد يلقن الرجوع عن شهادته أسأله لا يلقن إذن لا يلقن المطر إذا أقر أن يرجع عن إقراره
إلا إذا كان هناك هناك سبب طيب لماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوب إلى الله ويستغفر مع أنه مقيم عليه الحد خالح نعم لماذا؟
توبة يعني من المعصية إلى الطاعة واجب في كل وقت وحيد وهذا قد أذنب مهي أليس في الحدود كفارة؟
نعم الحدود كفارات نعم لكن هذا السلك يتعلق بها حقان حق خاص وحق عام الحق العام أقيم بالقبض والحق الخاص بقي أنه ما بينه وبين الله عز وجل لأن يتوب شعر من الاستغفار هو تأكيد بالمعجرة
نعم ومدى الله مستغفر نعم من باب التوكين في ما يتعلق بالاستغفار ومن باب التزام عدم العودة في باب في باب التوكين طيب في حديث أن السارق إذا قطع لا يغرم المال الذي سرقه وأعلهم المؤلف
أو ذكر له علتين نعم إذن في علتان إحداهما في النقطاع في السنة الأولى في المتن والإنكار في المتن النكار في المتن تمام ماذا تقتضيه القواعد يعني هذا مخالف القواعد أقول ماذا تقتضيه
القواعد تقتضيه القواعد رجاء الحق للصاحب أن السارق يغرم يغرم ولو قطع لأن القطع حق لله والمال حق للأدم صح طيب هل في حديث عبد الله بن عم المراس في قصة التمر ما يدل على اشتراط الحرز
وبلوغ النصاب في السرقة محجوم والنصاب تتماه الدعاء لن يأخذ منه الشراط النصاب في الحديث فبلغ ثانيا طيب ما تقول يا في رجل أتى إلى الجريد فأكل من التمر ما يبلغ النصاب حد السرق أكله
أكله ثم خرج ليش أخذ من هذا أخرج أخرج أخرج