27 بلوغ المرام – شرح حديث رافع ابن خديج لا قطع في ثمر ولا في كثر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ويدل للاشتراك الحرز ما سيأتي أيضا حراف بن خديجي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان
يعني إذن كالحديث السابق المذكورون أحمد والأربعة والمصححون الترمذي وابن حبان ولهذا قال أيضا هذا أيضا يدل على الشراط الحرز لا قطع في ثمر ثمر على الشجر سواء كان ثمر نخل وهو ثمر أو ثمر
عنب أو ثمر تين أو ثمر أي شيء لا قطع فيه لأنه غير محرز بارز كل الناس يمكن أن يأخذوا منه ولا كثر الكثر هو جمار النخل جمار النخل يمكن سرقته على وجهه الوجه الأول أن يأتي السارق ويقلع
القنو يقلع القنو من أصله فيكون في أصله إيش؟
جمار يكون في جمار الثاني إنه إنه النخل نفسه ينقبها حتى يخرج جمارها من أصلها أيهما أعظم ضررا الثاني أعظم ضررا ومع ذلك لا يقطع لا الثاني ولا الأول وسبب ذلك أنها غير محرزة وعن أبي
أمية المخسومي رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلص قد اعترف طيب حديث رافع يشترط أن يكون الإنسان قد سرقه من شجره أي الثمر أو الجمار من شجره أما إذا أخذ وأحفظ
فإنه كغيره من الأموال يقطع وسالقه وسيعطي إن شاء الله في كلام المعلّف أي نعم إيش إيش إيه القنوة اللي ينبت عليها التمر عذق طيب والجمارة هذا المخ الأبيض المخ الأبيض اللي يكون في
الشجرة الآن النخلة إذا يعني مزقتها تجد فيها هذا الجمار إينا هل مصدّف الجاري؟
الجاري استرع على جاري أنه استعامل شيء فقال هو أخذ الدعرية وجحلها هل مصدّفهم؟
هل مصدّفهم؟
كيف؟
هل مصدّف كل ما أدى داعي كل إنسان أنه يدعوه؟
لا لا لا لا يمكن أن تقبل كل دعوة نعم طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لدعاري جاءهم لما أقوموا أموالهم لكن إذا ثبت أين؟
نعم كيف ثبت على هذه المخ الأبيض؟
لا يثبت بإقرارها أو ببينة؟
المهم لا بد من الثبوت العلماء قالوا في الرجم أن الأفضل أن يبدأ به الإمام وقال بعض العلماء أن الأفضل أن يبدأ به الشهود لأن الحكم مبني على شهادتهم والأمر فيها دواسل سواء مباشر الإمام
يقامت الحد أم مباشر سليم سعر الإساءة بيسر يقبل من فاع الجهة الخديعة الثلاثين ما هو سعر الإساءة؟
الجواب على هذا من أحد وجهي إما أن نقول إن هذه المسألة مستثنات وإما أن نقول إنها أخذتها من حرز لأن كونتاتي إلى أهلها وتقول أعطوني هذا المتاع ويخرجونه من البيت ويعطونه إياها هذا يخرج
من الحرز ففرض الناس تعرض حل الحل أين يكون في العادة؟
في الصناديق ذهبت المرأة التي تريد عارتهم إلى صندوقها وأخذتهم وأعطته إياه نعم نعم هذا الصحيح أن العقوبة في الخمر ليست حدا ويدل على هذا أمور أولا أنه في عهد الرسول عليه الصلاة
والسلام إذا جاء الشارب قام الناس يضربونه أحد يضربه باليد وأحد بالنعل وأحد بالرداء وأحد بالعصاء دون أن يلاحظ العدد والثاني أنه لو كان حدا ما تجاوزه عمر لأنه من أعظم الناس تعظيما
لحدود الله والثالث أنهم قابلوا في نفس التشاور قال عبد الرحمن بن عفظ الله عنه أخف الحدود ثمانون يعني في ذلك حد القتل وأقره الحاضرون على ذلك وهذا يدل على أن عقوبة تشارب الخمر ليست
حدا وهو الصحيح لكنها لا تنقص عن ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وهو الأربعون نعم آدم بل ذكرنا لكم الفرط ما ذكرنا جماعة هذا ما أورد النص يعني لنا أن نقول النص كاف في ذلك
كما قالت عائشة لمن سألتها ما بار الحال تقل الصوم ولا تقل الصلاة قالت كانوا يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فالنص وحده كاف ثم هناك فرقا ذكرناه والصلاة القائمة آت
محمداً وسيت والطريد والطريد أي نعم نعم لا لا هذا ما هو تعد أصله أخذت المال باختيار صاحبه وهو محسن أما التعد فلا ولهذا الغاصر لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده لا لا ما هو تعد
التعدين يأخذه أصلاً بغير يضاء صاحبه أختلص من هذا وهذا يعتبر هذا حرز؟
هو حرز لكن بالنسبة له ليس بحرز لأنه من الصندوق المبتاح معه هذا يكون خائناً في الوديعة لأن الصندوق عنده لماذا زينت الوديعة؟
نفس الوديعة نعم ذكرناها ولكنك كنت غائباً ها زين ليش؟
كيف؟
ها لكن أل هنا ما هي في السياقة؟
حد قطع السرقة تحمل على إيش؟
الأهد إيش؟
الذكر نعم لأن ذكره بعده يعجل معارضة هذا اللفظ كما أن بعضهم استدل بهذا قال الخالب ليس عليه قطاع