24 بلوغ المرام – شرح حديث أبي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن أبي هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبلة فتقطع يده متفق عليه لعن الله السارق هذا يحتمل أن يكون خبرا ويحتمل أن يكون دعاء وهذا يواضح إذا صدر من النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا صدر من غيره فإن ثبت اللعن فهو خبر وإلا فهو دعاء فقول رسول الله عن الله السارق يحتمل أنه خبر عن الله أي يخبر بأن الله لعن السارق ويحتمل بأنه دعاء وأيا كان فإنه دعي على أن السارق من كبائل الذنون وقول يسرق البيضة وأسرق الحبل ثبق العناء وأن بعضهم قال المراد بالبيضة إيش البيضة حفوظة التي توضع على الرأس عند القتال وبعضهم قال المراد بالبيضة إذا بلغت ربع دينار في إيمانا ثالث ذكرته الآن أن المراد السارق يسرق الأشياء الخفيفة أولا ثم لا يزال يترقى حتى يسرق الأشياء الغالية الزمن فيقول المراد أنه لعنه بابتداء تدربه على السارقة ومن فوائد الحديث جواز الدعاء باللعن على من سرق في أجل أن تدعى السارق تقول لعن الله السارق سرق الباب سرق الساعة سرق القلم وما شفى ذلك ولكن الدعاء على الشخص بعينه لا يجوز حتى وإن كان ينطبق عليه الوصف لأن ما ورد معلقا بالأوصاف يجب أن يكون معلقا بالأوصاف وما ورد معلقا بالأعيان يكون معلقا بالأعيان ولهذا نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة ولا نشهد لفلان أنه في الجنة وإن كان مؤمنا ومن فوائد هذا الحديث والذي قبله أيضا قطع يد السارق وأن ذلك لا يناف الرحمة ومن فوائده وفوائد ما قبله أن مراءات العام أو إن شيت فقل مراءات العموم أولى من مراءات الخصوص لأنه لا شك أن الضرر على السارق ضرر عظيم ستبقى ديوجه اليمنى وينشل شيء كثير من عمله ويكون عارا عليه بين الناس لكن هذه المفسدة فردية والمصلحة العامة حماية أموال الناس أولى بالمراعات فيأخذ من هذا قائد مفيدة وهي أننا لا ننظر إلى الشخص إذا كان في محاباته إضرار بالمصلحة العامة واجب أن ننظر إلى المصلحة العامة ولو ضر ذلك الشخص بعض الناس مثلا إذا حصل من شخص جناية قال ارحموا هذا مال وظيفة هذا له أولاد هذا له كذا وأتى بالمبررات فنقول مراعاة المصلحة العامة أو لا من مراعاة المصلحة الخاصة ويسنى بأرحم من الله ولا بأحكم من الله فالله عز وجل نجد أن في حدوده سبحانه وتعالى ما يكون ضرر على شخص معين لكن للمصلحة العامة شخص بعمر عبادة السجقة بالمالك الأولى نعم الذي يشهد من الدولة هل تقطع يده؟ لا من بيت المال لا تقطع يده نعم دارك للجل في القراءة أن تقطع يده في اليمنى نعم تقطع يده في اليمنى لأنها آلة الأخذ لو كان إنسان أشود اللمنى اليمنى التعليم بأنها آلة الأخذ والرد هذا في الغالب والعندها القراءة فقطعوا إيمانهما وفي النبي عليه الصلاة والسلام حيث قطع اليمنى كمان فإذا سقط الحج بالتخلق شرق إيش؟ إذا سقط الحج بالتخلق شرق فهل لم يكن سرقة بالمالك سرقة من بيت المالك نعم ففيه تعزير فيه تعزير نعم يبجينا شرق الجنية السعودي ديناري إذا كربع دينار يكون ثمن دينار ثم جنية نعم ومال ماذا بنسب بمال لا تعطوا به ذلك نعم هي نعم ما يقلنا للأخ ثمن ثمن جنية السعودي عادي شاف وسكيمة الآن لأن الفضة لا رخيصة بالنسبة لذها ليست كاعد الرسول عليه الصلاة والسلام ها سمعتم كلامه يقول سرقة سرقتين كل واحدة لا ترجع نصان فلس عليه قطر لا يجب أن نبلع كل سرقة تبلغ المصار نعم لا يجب أن نسرق من هذه الدولة لأنها يقص يكون لأن مثل الحرامي الذي سرق بات فأنا تحيل وأسرق بات أما هذا فيها صحيح ما هو ودفار هذا غير صحيح لأن مال الدولة لعموم الناس إذ هو بيت المال لعموم المسلمين ولهذا لو سرق منه السادق لا تقضع يده لأنه له حق فيه فهو شبه سليم نعم نعم هذه ستأتينا شرب السروق هل تشترض الحرية أو لا يقول هل تعتبر هل يعتبر نقل المصاح من المساجد من المساجد إلى المساجد الحكومية إلى المساجد أهل الكتاب والصنة ماذا معنى هذا؟ هناك نسبة جمع بلاد المساجد الحكومية من قطاع فرقس ومصر ما فيها مصاح هناك نسبة مصاح من الحكومية إلى قطاع فرقس ومصر لهذا لا يجوز إلا بموافقة المسؤولين يمو بين قولية تعالى وإذا رأوا تجار فأولاه من انفضوا إليها وتركوك قائمة وبين قوله تعالى رجال الله فليهم تجار هو لا بينا على ذكر الله إن الله عز وجل لم يقرها هؤلاء الذين أقاموا الذين انفضوا لم يقرها من الله فلوبخهم وقال لهم وإذا رأوا تجارنا أولاه وننفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من له ومن تجارك كيف نرد على من يقول إن البيع والتأجير في مكة جائز مستدلا بالحديث المتفق عليه لما يقل له أين تنزل قال هل ترك لنا عقيم من رباع وأن الصحابة من باع دارهم مثل بيح حكم الحزام دار الندوة واشتراه من رضي الله عنه دار السجن من صفان بن أمية أما الأول فأجابوا عنه بأن الإضافة هنا ليست الملف أو بأن هذا كان قبل الحكم الشرعي لأن الإضافة تكون لها ملابسة وما أشتراه صفان فهذا يدل على ما اختراه الشيخ والسلام من ثمية رحمه الله أن البيع جائز والتأجيل ممنون عرفة السرقة لغة واستلاحة يلا أحسن نعم ألم تذكروا هذا وهنا قلت لكم أن الغالب أن التعريفات اللغوية العام على كل حال الآن لغة أخذ المال على وجه الكفر حسن حسن هل تعتبر هل يعتبر أخذ المال من الغاصب سرقة ماذا في السؤال هل يعتبر أخذ المال من الغاصب سرقة غاصب نعم لا يعتمس لأنه بحق أما لغة تنفي أعتبر نعم ومشارا فلا فلا طيب وهذا صحيح نعم طيب هل نجوز أخذ المال من الغاصب في التفصيل جائز فقد يكون طيب فهذا حرم ولكنه لا يقطع به لأنه ليس سرقة شرع طيب ما هو الحديث الأول أو مضى علينا في الحديث الأول والثاني والثالث أنه لا بد أن يكون المسوق نصابا ما هو الدليل الدليل لا تقطع إلى السارقة إلا في ربع دينار الفصائد طيب المؤلف أتى بثلاث روايات فمع أن المأنى واحد بل ماذا؟ الرواية الأولى في الحصر لأنه لا تقطع إلا في ربع دينار الفصائد نعم وإلا رواية فصائد تقطع إلى السارقة وهذا خبرني مع الأمر والرواية الثالية الثالثة رواية أحمد جمعت بين رواية المسلم والمخارج تمام حسن طيب ربع الدنار كم يساوي في دنانيرنا الآن؟ دنانير وأنشئت أعطنا يهب المثاقي كم يساوي ربع الدنار بالمثقال ربع مثقال لأن الدينار الإسلامي مثقال من الذهب نعم ربع مثقال الدينار الإسلامي مثقال من الذهب فربعه ربع مثقال طيب نعم المثقال عندنا الدنانية الجنهات السعودية الآن تمام المثاقين ومس طيب حديث ابن عمر هل يعارض حديث عائشة أو لا؟ خالد لا يعارض كيف لا يعارض وقطع في مجنن ثمن ثلاث دراهم يعني كانت يعاد رسول صلى الله عليه وسلم ربع الدنار يساوي طيب هل هناك دليل أو شاهد وأي ما قلت؟ تحديث على الذهب وعلى الذهب وعلى الذهب ما عشر ألف الذهب كمان طيب لو اختلف سعر الذهب والفضة فبأيهما نأخذ الذهب والأصل هل أحد من الخالف في هذا؟ كمان يأخذ الدنانير وكمان يأخذ الدراهم وكمان يأخذ بالأعلى الآن اختلف مثلا ربع الدنار يساوي أربع الدراهم فسرق إنسان ما يساوي ثلاث دراهم هل يقطع أو لا؟ أسألك إذا اعتبرنا إذا اعتبرنا بالدنانير طيب أي هما القول الراجح أن نعتبر بالدنانير أو بالدراهم بالدنانير لأن حديث عائشة صريح لا تقطع إلا في البيدنان الفصائل طيب ما الجمع بين حديث عائشة وحديث أبي هريرة في من يسق البيضة فتقطع يده والحبل فتقطع يده بيضة السلاح بيضة السلاح نعم وهل يتعين هذا الحمل يعني لو قلنا إنها البيضة المعتادة لطيبة تادلها معاقل حسن لابد من حمل هذا الحديث على