20 بلوغ المرام – شرح حديث أبي هريرة من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم من قذف مملوك يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال متفق عليه قوله من قذف مملوك من هل هي شرطية أو موصولة
نعم طيب أما كونها موصولة فلا إشكال فيه لماذا؟
لأن قوله يقام عليه الحد مرفوع ولا إشكال في ذلك يعني لا إشكال في أن يعتسم المرسول مبتدعا وخبره فعل مضارع مرفوع لكن إذا كانت شرطية فهنا إشكال كيف رفع الفعل المضارع وهو جواب الشرط
والجواب عن ذلك أنه إذا كان فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارع جاز رفع المضارع وجزمه وفي هذا يقول ابن مالك وبعد ماضي رفعك الجزى حسن ورفعه بعد مضارع وهن يعني أنه يجوز إذا كان جواب الشرط
فعلا مضارعا وفعل الشرط فعلا ماضيا يجوز لك في الجواب وجها الوجه الأول الجزم وهو الأصل والوجه الثاني الرفع فهل في مثل هذه العبارة هل نسلك ما لا إشكال فيه أو نسلك ما فيه إشكال لنزيل
الإشكال نعم أما الذي لا علم له بالنحو والنحو صعب عليه فسيقول أسلك ما لا إشكال فيه وأستريعه وأما الذي يريد أن يعرف النحو ويتعمق فيه يقول سأسلك الذي فيه الإشكال حتى ينحل عني الإشكال
طيب قوله من قذف من نوك أي قال له يا زاني أو يا لوطي أو ما أشب ذلك يقام عليه الحد يوم القيامة لأن يوم القيامة هو الذي يظهر فيه العدل ظهوراً تاماً والمملوك في الدنيا لا يستطيع أن
يطالب سيده في أن يقام عليه الحد لأنه يخشى منه ولأنه قد لا يصدق في دعواه أنه قذفه إلى غير ذلك من الأسباب التي قد لا يتمكن المملوك من إقامة الحد على سيده بقذفه إياه ثم إن قذف السيد
لمملوكه بالزنى أو اللواط يعود ضرره على من؟
على السيد يعود ضرره على السيد لأن هذا المملوك إذا كان موصوفا بهذا الوصف من قبل سيده فإن قيمته سوف تنزل ولهذا لا يقام الحد على السيد لأن الغالب أنه إذا قال ذلك فإنما يقوله عن يقين
أو غلبة ظن إذ لا يمكن أن يصف عبده بصفة تنزل بها قيمته لأن هذا ضر عليه وفي هذا الحديث عدة مسائل المسألة الأولى إثفات الملكية للبشر لقوله من قذف مملوكه وهذا الحكم ثابت بالقرآن والسنة
قال الله تبارك وتعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه والسنة كما رأيتم وأجمع العلماء على ذلك على ثبوت الملكية للبشر ومن فوائد هذا الحديث تحريم قذف السيد لمملوكه وجه ذلك أنه يعاقب
عليه يوم القيامة ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء كما يكون في الدنيا يكون في الآخرة ومن قال إن الآخرة ليست دار تكليف فليس على إطلاق لأن الآخرة فيها تكليف لكنه ليس كالتكليف في الدنيا
أرأيتم قول الله تعالى يوم يكشف عن ساقل ويدعون إلى السجود فلا يستطيعوا قال ويدعون إلى السجود وهذا تكليف فالآخرة فيها شيء من التكليف لكن ليس كالتكليف الذي في الدنيا ومن فوائد هذا
الحديث إثباته يوم القيامة وهو الذي يبعث فيه الناس وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة الوجه الأول أن الناس يقومون من قبورهم لله عز وجل والوجه الثاني أنه يقام فيه تمام العدل والوجه الثالث
أنه يقوم فيه الأشهال كما قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهال ومن فائد الحديث أنه لا حد على أحد لا حد على السيد إذا كان الأمر كما قال
لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون كما قال ويتفر على هذه الفائدة فائدة عظيمة واسعة بل فوائد عظيمة واسعة منها لو أن الرجل حلف على شيء يعتقد أنه على ما حلف عليه فتبين بخلافه فإنه
لا يحدث وكذلك لو حلف على زوجته بطلاق وتبين أن الأمر بخلافه فإنها لا تطلق كما لو قيل له مثلا إن فلانا يكلم زوجتك فقال أهكذا حصل قال نعم قال إذا انهي طالب ثم تبين أن الذي كان يكلمها
ليس فلانا الذي أوقع الطلاق من أجل مكالمته فهنا تطلق الزوجة أو لا لا تطلق الزوجة حتى وإن صرح بل في الطلاق لأن هذا الطلاق مبني على أي شيء على سبب تبين أنه لم يوجد كذلك أيضا لو أن
رجلا حلف على شيء يعتقد صحة ما حلف فتبين أنه على خلاف ذلك فإنه لا حزن عليه لأنه إنما حلف على شيء يعتقده فإذا كان يحلف على شيء يعتقده فتبين بخلافه بزينة أو لواء حكمه من كبائل الذنوب
يعني حرام ومرتبته حرام مرتبة أنه من كبائر من كبائر الذنوب ما عقوبته ما عقوبته ما الدليل على هذه العقوبة يلا ياري وراك تقول عائشة لما نزل عذري نزلت العيات التي برأت عائشة رضي الله
عنها مما رماها به المنافقون طيب أين يتقع هذه الآيات خالد في صلاة النور كم عددها عشر آيات ما الذي نأخذه من قوله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم خالد ما الذي نأخذه من قوله تعالى لا
تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ما حصل أنه خير ولا تعجوه شرا لكم برغم ما حصل من الفدمة والتكب على عشر الدوار نعم يأخذ منها أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرا له وإن كان يظنه شرا طيب من
هم الثلاثة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا الحد مصطحب طيب من هو الذي أقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه من هؤلاء الثلاثة طيب ما صلة بأبي بكر صلة ابن خالتي طيب اللعان اللعان
مصدر لاعنى شهادات مكررة مؤكدة بعما طيب سبب اللعان بالزنا لماذا خرج هذا عن حكم القذف المقذوم أما الزنا فهو يقلع إلى الزن لماذا السثن قذف الرجل زوجته مستثنى إذا لا سقط عليه الحد يعني
يبعد يقذف تمام ولهذا جاز قطع باللعان كيفية اللعانة الزوجة تشهد على زوجها يقول أن زوجتها زنت ويشهد يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه وبالخامس يقول إن كان من الكاذبين طيب فإذا قال
هذا الكلام ماذا ترد عليه المرأة نعم إنه كاذب في الخامسة لعنة لعنة الله زوجة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين طيب إذا أقام بيّنة على ما دعاه الأخ إذا أقام بيّنة على ما دعاه هل
يجرى اللعان أو لا يعني قذب زوجته بالزنى وأقام الشهور شهدوا بأنها زنت هل يجرى اللعان أو لا يجرى ماذا نعمل يقام عليها الحد ما المراد بالعذاب في قوله تعالى ويذروا أنها العذاب أن تشهد
نعم هان الحد هل يفهم من هذه الآية أنه لو نكلت لو قيم عليها الحد يعني لو لاعن الزوج ولكنها لم تلاعن يقام عليها الحد طيب قال بعض الناس إن الحد هو الحبس وليس عقوبة الزناء ماذا تقول
وبيض الله إيه لكن ماذا تقول في الرد عليك لما الدليل ما هو الدليل يذروا عنها العذاب العذاب يشمل حد حبس ضرب دون الحد ما هي الأخرى ما يكفه العذاب منأل للعهد الذكري فقد صفق قلب وليشهد
عذابه وليشهد عذابهما الزان هو الزان يفجروا لكل واحد منهم يا جد ما هو عذابها الرجم أو الجلد الرجم وإذا كانت محصن الرجم وإذا كانت زوج قد تكون زوج ولكن لم يجمع حسنت إذن إما الرجم وإما
الجلد مع التغريب إذا قذف الرجل دوجته بشخص فماذا تقولها محمد بن سلام هل يطالب بحق الشخص الذي قذفه الذي قذف زوجته به أو يسكت عنه إذا لا عنه لا يطالب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم
يطالب طيب لو قال قال إن شريكي بن سحمى لم يطالب بحقه كل نبيل حقه طيب لكن ذاك الرجل اللي قال أنه زنب امرأته عند باع الساعات وجوده بعض الساعات الزجارية تكون شبيهة إلى حد قريب للأساور
أو الساعات النسائية كأن تكون مقصصة مقصصة لا مغصصة مفصصة مفصصة أو مطلية بماء الذهب وغير ذلك فما حكم بيها ولبسها والله نحن نأسف أن الرجال يحاولون أن يتشبهوا بالنساء لأن هذا يدل على
فقد الرجولة وعلى الميوعة وإذا كانوا شبابا فالمسألة أخطر وأخطر فنرى أن لا تباع هذه وليتك مثلا تكتب عن الموضوع بعد التأكد حتى ترفع إلى جهة المسؤولة تمنع من أسواق حتى لو قلنا مثل واحد
هذا حرام وتركها إذا كانت الأسواق ملوئة منها مشكلة جزاك الله خير المطنية إذا كان مجرد لون ما فيها شيء لكننا لا نشير بلبسها لأن لا يتهم الإنسان الشرافي يقول السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هو الواجب في مباشرة قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول مع الدليل أو التعليل ما أنكر محضورات الإحرام أربعة أنواع نوع لا فدية فيه ونوع
فديته جزاء مثله ونوع فديته بدنه ونوع فدته فدية أذى هكذا قسم العلماء فأما الذي لا فدية فيه فعقد النكاح عقد النكاح من محضورات الإحرام وحرام والنكاح لا يصح والذي فدته جزاؤه هو الصيف
وليشهد عذابهما الزان هو الزان فجلوا لكل واحد منهم من الجلد ما هو عذابها الرجم أو الجلد الرجم إذا كانت محصن الرجم وإذا كانت محصن الرجم قد تكون زوج وإذا كان مجمع إذن إما الرجم وإما
الجلد مع التغريب طيب إذا قذف الرجل زوجته بشخص فماذا تقول يا محمد بن سلام هل يطالب بحق الشخص الذي قذفه الذي قذف زوجته به أو يسكت عنه إذا لا عنه لا يطالب لأن النبي عليه الصلاة
والسلام لم طيب لو قال قائل إن شريكي بالسحمة لم يطالب بحقه لا لكن هذا فرقه من الله سبحانه تعالى في الآية اللعاني الزرق إنه حينما لعان إنه قد تصطر حق الزوجة ويطالب الثالث إنه لا قول
أن تنفي حق الآية كل نميت حقه لأن الزوجة لا تنفي حقها بذلك طيب لكن ذلك الرجل الذي قال إنه زنى بمرعته لا أبتخى إرضى ما تحفظوا شيء في هذا نعم كيف ما لك أنا غيره أنا وإذا لا عمله يقول
أننا نحذب إنه نطالب الحد إنه نطالب حد ما أدوب لكن إذا طالب ما يكون دليل على المسألة أقول إذا طالب هل يقام على الزوج حد القذف لهذا الرجل أو لا في هذه المسألة بعضهم لم يقول إنه له
الحق أن يطالب وبعضهم يقول ليس له الحق أن يطالب لأن أصل قذف الرجل امرأته بشخص آخر لا يريد أن يدنس الشخص الآخر إنما يريد أن يطهر في الراشق فهو ليس مقصودا أصلا وبعضهم يقول إن الملاعنة
بمنزلة إقامة البيّنة فكونه لاعا وشهد على نفسه هذه الشهادات وقال إن لاعنة الله عليهم كان من الكاذبين هذا بمنزلة البيّنة لهذا قال ويضروا عنها العذاب فلهذا لا يكون للرجل الذي قذفت
بالزوجة حق والأقرب أنه ليس له حق الأقرب أنه ليس له حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بذلك وهو لم يطالب به وكأن هذا عمر مألوم من أنده طيب رقيق قذف حراً بالزنا أحمد وما هو
المشهور أن تأثر العلماء يقام عليه الحد أربعين وقال بعض العلماء بل عليه ثمانون لأن هذا يحصل به تدنيس عرض المقذوف ولا فرق فيه بين العبد والحر والذين فرقوا قالوا إن قدث العبد لا يحصل
به من الدنس ما يحصل بقذف الحر ولكن هذا تعليم ليس به ما ينهض للإستداد لكن إن صح عن الخلفاء الثلاثة أنهم كانوا يضربون المملوك في القذف الرعيم فالحج فيما اللعان هو ما ذكرنا هي شهادات
مؤكدة بإيمان تكون بين الزوج وزوجته إذا قدفها بالزنا لما قال رسول البينه وإلا فحدهم في ظهرك قال يا رسول الله كيف آتي بالبين وهل يمكن فأنزل الله هذه الآية ولهذا يعني كأن المؤلف رحمه
الله أشار إلى أننا نرجع إلى تمام الحديث بقول الحديث ليس عليه شيء قال الرجل قال الرجل والله لا يحمل هذه الصلاة والله لا يحملن وقال الثاني كذلك ولم يعلم الثاني بيحمله طيب يحمل ونا
كلهم لا إذا يقصدنا هذا السبيل فإذا شيء يقوم بهلا واحد نعم يحنث من لم يفعل الثاني لا يعلم بالأول يحنث يحنث يحنث نعم عبايد لم يرتب لم يرتب نعم لأنهم مرفوع ليس مرفوعا ليس هالي حد لا
موصي ويقول أنا لا أستطيع أن يكون مختارًا لحبه فإن أكره فلا أنزع عليه حين الحلف حين الحلف طيب وكان بمقدوره الإكراه مثل لو أنه شاهد ما حلف عليه ولكن منعه شخص وهدده قال لا تفعل هذا
الشيء أو قال والله لا أحمل هذه الصخرة فجاء الإنسان وقال لابد تحملها أكرهها حذم على الإكراه قالوا واحد حلف على واحد قالوا والله تجلس طيب عليها كفار كيف ما يستطيع أجل معناه أنت إذا
حلت على أي شيء ثم لم تستطيعه معناه أنه ليس عليك حلس هذا غلط الإكراه أنه يأتي إنسان ويكرهك على أن تخالف ما حلفت عليه الصفات المحروف عليه لا يتطلق فرق بين أن تقول إذا قلت والله لا
أحمل من هذه الصخرة وأتيت لتحملها فمنعك إنسان وهددك بما يستطيع أن ينفذه فيك إن حملته فتركت الحملة الآن حنست أسألك لماذا؟
لأنك مكره على عدم البربلامين لكن مسألة أنك تحلف عليها ويعبى هذا ليس فيه إكرار لأنك حلفت وأبى وأنت علقت الحنث الواقع على عدم فعله ولم يفعل لا الحنث الحنث ما فيه كفارة إذا أكره على
الحنث فإنه لا كفارة عليه الإكرام هو يقول إكراه قصد الإلزام قصد في ذلك الله محمد الإلزام ونحن نرى أيضا أن الحنث سواء للإكرام أو للإلزام يوجب الكفارة أنا عندي بالده من بعض العلماء
الذين درس عندهم سمعت من بعض العلماء الذين درست عندهم أن التوسل بحب العلماء والصالحين والأولياء جائز فهل هذا مسلم أفتون معجوريين هل حب الصالحين من الدين ولا لا طيب ذكرنا هذا قلنا من
جملة التوسل التوسل بعمل الصالح محبة أولياء الله من الأعمال الصالح اللهم ينسلوك مثلا بحب لرسولك بحب لأبي بكر بحب لفلان يقول أحج الحجيج ممن يعملون في الحكومة رمى الجمرات أول أيام
التشريق ثم انصر وطاف طواه الوداء ورجع إلى بلده للحق بالدهام الرسمي ووكل من يرمي عنه في اليوم الثاني وذبح فهدية لتركه المبيت بميناء الثاني ليال التشريق ورمى وكل إنسان من الأول يا
رشاد خلاله يجعانه كل شيء المهم قل بارك الله فيه أولا التوكيل في رمى الجمرات لا يصبح فيعتبر إن كان لا يتمكن إن البقاء التيرمي هو محصر يلزمه دم عنها عن الرمي المبيت لا يلزم فيه ترك
الليلة الواحدة دم إنما يلزم فيه ترك الليلتين أما الواحدة فقد قال الإمام أحمد رحمه الله يتصدق بشيء يعني أي شيء تتقبل عشرة ريالات خمسة ريالات وما أشبه ذلك وبنيت ترك المبيت السؤال
الآلة يعني متأم أكبرت السؤال لا يقول ذا بحفظة ترك المبيت لكن كما ذكرتم من مبيت ترك لي لواحده لا يجب الدم يعني أنه أتى بما لا يجب عليه فهو كافي يعني الفدي هذه مش النية متشط فيها هذه
الفديا صارت للمبيت هو فعلها ايه لكن أنا أقول من باب معرفة الحكم الشرعي من باب فعل هذا الرجل نقول لمن ترك ليلة واحدة من الليالي أيام التشريق فإنه لازمه دم أما الجمار فقد حصر عنها
فلازمه فيديا لتركها.
والتوكيل هنا ليس بنافئ.
ما تصبح.
الآن لا بد أن يذبح غيرها لترك الرمي.
والتوكيل لا يمفع.
صح في الرجل غير هذا.
توقف له دع حاليا صح.
نعم.
لو أن التوكيل صح في الرمي.
لو أن هذه امرأة.
لا.
لو وكرت وودعت قبل أن يرمى عنها ما صح.
لا بد.
فهذا من باب الإحصار.
أقرى ما لهم من باب الإحصار.
والله احنا كل حال قانتنا شهرا كملنا الشهر في مكة لان بدأنا في خمسة عشر من ذا القاعدة هنا وكملنا في مكة كنا نقل في المغرب والعشاء في ميناء وفي المساجد التي نصلي فيها ثم خفة القتال
الآن ملموسة كان ما يؤمن شرهم يقول انا احب النبي عليه الصلاة والسلام فهل يجوز ان اتوسل بحب النبي هذا هو لا الجاه ما يجوز حبه ويقوى الحب حب العلماء الصالحين هذا كله عبادة فهو داخل في
قولنا فيما سبق التوسل بالعمل الصالح لا قلنا من تعجل من تعجل في مثل هذا الزحام الشديد فلا يدعو النساء يرمي النساء ولا يرمي ايه نعم اما اذا صار عادي امهم تعجل بيرمي بالليل لكن انا
متعجل والزحام شديد ما يتخلص منه ولا الرجل النشيط فلا يمكن أن المرأة