15 بلوغ المرام – شرح حديث أبي هريرة وعائشة وعلي في درأ الحدود بالشبهات - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن أبي هرائح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا أخرجه ابن ماجة بإسناد ضعيف وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائش رضي الله عنها بلفظ ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتهم وهو ضعيف أيضا ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادرأوا الحدود بالشبهات أحسن ما يكون ما روي عن علي رضي الله عنه ادرأوا الحدود بالشبهات قوله ادرأوا بمعنى ادفعوا والحدود جمع حد وهي العقوبة المقدرة شرعا في معصية وحكمتها تكفير الزمد عن العاصي وردعه وردعه وردع غيره عن هذه معصية ثلاث فائدتان أولا أنها تكفير للعاصي والثاني أنها تردعه وتردع غيره في المستقبل وخرج بقولنا العقوبة المقدرة شرعا التعزير لأن التعزير ليس حدا بل هو راجع إلى ولي الأمر وليس من الحدود ما ظنه بعض الناس من أن القصاص تاخن في الحدود القصاص ليس من الحدود فليل القصاص حق للآدمي له أن يعفو عنه إلى بدل ويدية وله أن يعفو عنه مجانا وأما الحدود فلا يستطيع أحد أن يدفعها أو يعفو عنها إذا وصلت الإمام فلا أن الله الشافر والمشف علىه وقوله ما وجدتم لها مدفعا يعني ولو ما وجدتم لها مدفعا أي ما وجدتم لها دافعا ولو من وجه بعيد ولكن هذا الحديث بفضل الله ضعيف لأننا لو أخذنا بهذا لكنا نحاول بقدر المستطاع أن لا يثبت حد لأن قوله ما وجدتم تشبه أن تكون شرطا أو مصدرية ضرفية أي مدة دوام وجودكم فما دمت تجد مدفعا فدفع وهذا يؤدي إلى سقوط الحدود وكذلك الأخذ الثاني إدرأوا الحدود عن المسلمين مستطاعكم فإن هذا أيضا يؤدي إلى إسقاط الحدود إذا كنا بقدر المستطاع ندرأوا الحدود فمعنى أننا نأتي بشبهة ولو بعيدة ولو لم تكن إلا احتمالا واحدا من ألف احتمال وهذا ضعيف أما الذي يروي عن عمر رضي الله عنه فهذا عمالي رضي الله عنه فهذا واضح إدرأوا الحدود بالشبهات يعني معنى إذا وجدت شبهة في وجوب الحد إما لخلل في البينة أو في الإقرار أو للاشتباهن هل ينطبق عليه الحكم الشرعي أو لا فحينئذ نتلقها وذلك لأن الأصل براءة المسلم حتى تقوم البينة بأنه متلبس بهذا الذنب الذي يوجب الحد ولهذا لو شككنا في الشغول على سرق أو على قذر أو على زنة فإنه يجب علينا أن نعمل الأسباب التي يزور بها الشك مثل أن نستشهد كل واحد على حدة وأن نجمع بين شهادتهم فإذا تناقضت أردنا أنها شاهدة باطلة وإن اتفقت زال الشك عنها وكذلك ننظر في حال المقر هل هو عاقل كامل العقل أو هو ناقص العقل هل هو سكران أو غير سكران هل هو ملجأ للإقرار أو غير ملجأ وهل هو مجر حتى نتبين وذلك لأن الأصل إيش الأصل براءة المسلم حتى يثبت ما يستحق به العقوبة ثم بعد ذلك أنه عاقبه وعلى هذا فيكون المعتمد ما روي عن علي رضي الله عنه إدراء الحدود بالشبهات أما إدراء الحدود ما استطعتم أو ما وجدتم لها مدفعا فهذا لا يستقيم ولذلك كان هذا الحديث ضعيفا في هذا الأثر عن علي رضي الله عنه من الفوائد أنه يجب رفع الحد إذا حدثت الشبهة ومن فوائده الحفاظ على أعراض المسلمين وعلى اعتباراتهم وأنه لا يجوز أن نخدشها إلا إذا قامت أقامت البينة الواضحة التي لسا فيها شبه إيش نعم هل تعملتم نعم نعم نعم وعال لكل حال أنا أكرم وأرى أنهم يبتح بأبشر وهو أن النساء إذا اعتدن على هذا ذهب عنهن الحياء وسهل عليهم التبرج اللهم اللهم إلا امرأة تفعل هذا مع زوجها في غرفة النوم هذا شيء آخر وأما أنها تبرز أمام النساء في البيوت أو أردأ من ذلك في الأسواق فهذا يفتح بأبشر فأرى منعه من باب سد الزراع والنساء كما عرفتم النساء إذا فتح لهم الباب كسرنا كسرنا الباب كسر ورفعناه عن مكانه وكما تعلمون الآن وأظن ذكرته لكم أن من النساء من يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى الغجل يعني يحاولن أن لا تلبس المرأة إلا كساء يغطي ما بين السره والركبة هذا فهمونا من الحديث وهذا لم يقل بها حتى الكفار لا يفعلون هذا وهل أراد الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك أن المرأة لا تلبس إلا كساء يغطي ما بين السره والركبة والباقي بارز الثدي والبطن والظهر الذي يقول إن هذا مراد الرسول فقد كذب عليه مراد الخطاب الآن موجه لمن مهن اللابسة بل للناظرة اللابس عليها الثياب الضافية وقد علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للنساء إذا خرجنا إلى أسواق أن يخينا أذيالهن إلى ذراع لألا تنكشف أقدامهن ونقل شيخ السلام رحمه الله عن نساء الصحابة أنهن في البيوت يلبسن دروعا تغطي ما بين الكف والنساء والنساء والنساء والنساء هذا في البيوت لكن مشكلة خطأ الفهم يعني أكثر كما قال لي محمد يقول أكثر ما يخطئ الناس في القياس والتأويل القياس يكون قياسا فاسدا والتأويل يكون أيضا تأويلا فاسدا نعم أنا أرى كما قلت لك أن نسد الباب أبدا ولا نفتح باب للنساء الآن كثيرا من النساء عندهم هالبردات اللي يسمونها البردة وهي مجلات تأتي من خارج كلها ألبسة كفار وأشبه الكفار لا يخي ما تقول التحريم أنا أرى المنع والمن لا يقضي التحريم قد يمنع من الشيء خوفا من التحريم من الوقوع في الحرام هذا من البلع ومن الفتن والذي في الأسواق مشكلة لها في الأسواق الثياب اللي فيها الصور فيها الثياب اللي فيها الصلبان فيها