12 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عباس من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفؤول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا
البهيمة رواه أحمد والأربعة ورجالهم موثقون إلا أن فيه اختلافا قوله عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الخطاب هنا يعود للأمة جميعا ولكن الذي يتولى إقامة الحدود
هو الإمام أو نائب الإمام وليس كل أحد يتولى إقامة الحد إلا واحدا من السيد على رقيقه كما سبب وقوله يعمل عمل قوم لوط يعني يأتي الرجال فإن هذا هو عمل قوم لوط وهذه الفعلة القبيحة سماها
الله تعالى الخبائث فقال ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث وسماها نبيهم الفاحشة فقال أتأتون الفاحشة وفي الزنا قال إنه كان قال الله تعالى فيه إنه كان فاحشة وما عرّف فهو أقبح
يعني كأنه جمع أنواع الفواحش ولا شك أنه أقبح لأن هذا الفرج لا يباح بحال من الأحوال وعما فرج المرأة فيباح بعقد النكاح الصحيح أما هذا فلا يباح بأي حال من الأحوال فلذلك كان أقبح من
منزل وقوله اقتلوا الفاعل والمفعول به ولم يقل اقتلوه مع أن مقتل السياق أن يؤتى بالضمير ولكنه أظهر في موضع الإضمار ليحسن العطف في قوله والمفعول به لأنه لو قال فاقتلوه والمفعول به ما
حسن العطف لكن إذا أظهر صار فيه أنه يحسن العطف عليه وهذه فائدة لفضية وفي أيضا فائدة معنوية وهو أن الإظهار في مقام الإضمار هنا يشير إلى علة الحكم وهي اقتل الفاعل وهي الفعلة القبيحة
التي صدرت منه ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه وذلك للعلة السابقة لأن فرج البهيمة لا يباح لبني آدم في أي حال من الأحوال واقتلوا البهيمة لأن في ذلك زجرا له ومنعا للعودة مرة ثانية
لهذه البهيمة ولألا تحمل بحيوان يكون بعضه آدمي وبعضه بهيمة ولألا يعير بها فالفوائد إذن في قتل بهيمة ثلاث أولا الزجر والثاني ألا تحمل بحمل يكون فيه شبه من بني آدم ومن البهاء والثالث
ألا يعير بها هذه ثلاث ثلاث فوائد في قتل البهيمة نعم وهذا الحديث دل على قبح هاتين الفعلتين إتيان الذكور وإتيان البهاء واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث أي في صحته من ضعفه وفي
العمل به فمن علماء من قال إن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به وعلى هذا فيبقى النظر في حد اللوطي وحد فاءات البهيمة ومنه من قال الحديث صحيح في الطرف الأول منه وهو قوله ما وجدتمه يمال عمال
قوملوت فقتل الفاعل والمفعل به لا في الطرف الثاني منه ومنه من قال هو صحيح في الطرفين لكن الطرف الثاني في قتل في قتل الفاعل بالبهيمة لوجود الشبهة فيه وهي اختلاف العلماء لا ينفذ
ولنرجع الآن إلى الفوائد في هذا الحديث من الفوائد أولا وجوب قتل اللوطية فاعل كان أو مفعول به لقوله اقتلوا والقتل إعجام ولا يمكن إعجام المعصوم إلا بشيء واجب لأن عصمة المعصوم ثابتة
ولا تنتهك إلا بشيء واجب وهذا هو القول الصحيح ومن فوائد هذا الحديث أنه يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان محصنين أم غير محصنين أي سواء قد سبق لهم زواج أم لم يسبق لعموم الحديث ولكن هل
يشمل ما إذا كان مكلفين أو غير مكلفين الجواب لا لأن من شروط إقامة الحد أن يكون الفاعل لما يقتل الحد بالغا عاقلا وعلى هذا فلو وقع اللواط بين شخصين لم يبلغا فإنهما لا يقام عليهم الحد
ولكنهما يعزران بما يردعهما وأمثلهما وكذلك لن وقع بين مجنون ومجنون أو مجنون وصغير وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال بل أربعة لكن الغابة وساقط القول الأول وجوب قتل
الفاعل والمفهول به وهذا القول هو الصحيح المؤيد بالسنة وبعمل الصحابة رضي الله عنه وقد نقل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفهول به في اللواط قال إلا
أنهم اختلفوا كيف يختلف القول الثاني أن حده حد الزان وعلى هذا إن كان محصنين إيش رجما وإن كان غير محصنين تولدا وغربا القول الثالث أنه لا حد عليهما بل هو التعزير وذلك لأن الحد إنما
وجب في الزنا واللواط ليس بزنا القول الرابع وهو قول ساقط لكن أذكره لإتمام السياق الأقوال أنه لا شيء عليهم اكتفاء إيش بالراجع الطبيعي وهذا من أضعف الأقوال وقاسوا ذلك على البول قالوا
لو أن الإنسان شرب بولا لم يحد ولو شرب خمرا لحد لأن النفوس لا تطلب البول وتطلب الخمر فيقالوا هذا منتقد في أصل القياس وفي فرعه أما أصل القياس فإننا لا نسلم أن من شرب البول لا يعزل
فليجب أن يعزل لأن شرب البول معصية حرام والتعزير واجب في كل معصية ثانيا أنه منتقد فإن قولهم إن الطبيعة تنفر منه يراد بذلك الطبيعة السليمة وأما المنحرفة والعادة بالله فإنها لا تنفر
لقرية كاملة أرسل عليها رسول تعمل هذا العمل ونقول أيضا أزن أيضا النفوس السليمة تنفر منه ومع ذلك أوجب الله فيه الحد فهذا القياس باطل في أصله وفي فرعه يبقى النظر في التعزير نقول
الاقتصار على التعزير فيه نظر أيضا وذلك لأن اللواط والعياذ بالله استمتاع محرم في فرج فأقرب ما يقول له إيش الزنا أقرب ما يقول له الزنا وهذا هو القول لولا أن السنة وإجماع الصحابة على
خلافه وإلا لقلنا إن حده حد الزان لكن ما دامت السنة دلت على وجوب قتله وكلالك الصحابة فليس لنا أبد عن القول بذلك إذا فهو مؤيد بالنص وبالإجماع إجماع الصحابة ثم إنه مؤيد أيضا بالنظر
الصحيح لأن التحرز عن اللواط غير ممكن فإنه اقتران ذكر بذكر فهل يمكن أن نقول كل ما وجدنا ذكرا مع ذكر واجب علينا أن نفرق بينهما خوف من الوقوع في اللواط لا لكن لو كان ذكر مع أنثى نفرق
بينهم فالتحرز منه لا يمكن وإذا كان التحرز منه لا يمكن فإنه لابد من إعدامهما حتى لا يكون جرثومة فاسدة في المجتمع وهذا هو الحق الذي يتعين المصير إليه أما من أتى البهيمة فنقول إن
الحديث لا يقوى على استباحة دم الفاعل لما فيه من الشبهة وعليه فلا يقتل لا يقتل الفاعل في البهيمة ولكن يعزر بما يردعه أما البهيمة فتقتل لكنها تقتل قتلا ولا تذكى تذكيا تقتل بالرصاص أو
ما أشبه ذلك ولا تذكى فإن قال قائل هل يحل أكلها فالجواب لا لا يحل أكلها لأنها قتلت حدا وتعزيرا على صاحبها بل وتعزيرا على الفاعل فلا فلا تؤك فإن قيل إذا كانت البهيمة للفاعل فالغرم
عليه ولا أشكال لكن إذا كانت البهيمة لغيره فكيف نقتل مال غيره أليس هذا عدوانا الغير فالجواب لا ليس عدوانا الغير بل نقتلها ويغرم الفاعل للغير قيمتها طيب تقوم زانية ولا غير زانية نعم
إيش تقول نعم غير مفعول بها هي الآن ستعدم يعني وتقوم غير مفعول بها هل نقول إننا نضمنه مثلها بما نقول إيتي بشاة مثلا مثل هذه الشاة أو بعنس مثل العنس إن قلنا إن الحيوان مثلي وهو
الصحيح قلنا نضمنه مثلها إذا أمكن ونلزم الفاعل أن يشتري مثلها ويعطيها مالكها وإن قلنا إن الحيوان غير مثلي وهو المشهور من المذهب فإنه يضمنها بالقيمة لكن الصحيح أنه مثلي لأنه يمكن أن
نجد حيوانا مماثلا للآخر ولأن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم استقرض حيوانا ورد إيش حيوانا استقرض بكرا ورد خيارا رباعيا وقال خيركم يدل على أن هذا فاعل عبر هذا إلى سعد العباد
وقوله مئة شمراخ عفق مئة شمراخ إذن على أن نخطر لأن العبد لا يرونه نعم إذن نقول قوله ضبو حد هذا توكل من الإمام والإمام يجوز أن يقيم الحدود على كل أحد حر وعب نعم نعم نعم أمره بحد أما
نعم مئة شمراخ هذا يدل على أنه حر نعم هذا يدل على أنه حر وعلى هذا فتقريرنا على أن على احتمال أنه مملوك يرفع ويقال أن هذا حر لقوله إن فيه مئة شمراخ نعم نعم أو وراث كيف؟
أو وراثة الفاعل لأنه خطل يعني من ميراث لا أما قلنا لا يقتل آت البهيمة لا يقتل لأن الحديث المختلف فيه نعم وهذا الاختلاف يمنع استباحة دم المسلم هل لقاء أن يقول بأن الفاعل قد لقي يعني
ما يستحق من التازية نعم ويقع على صاحب البهيمة المفهول بها نعم ويطفها على يعني على نففته لأنه أهمل أهمل سيمانته ومرعا ما قالوا كل حال ولو رأى هذا يبيت على بالشيء منعه لقد تقوم
المرعا قد يتصور هذا مكان مجتمع المواشي نعم ماذا قلنا فيها قلنا مع الزراء أي يقامها المكلف كما لو زنا محسن بغير محسن نعم استفادها نعم نعم ذكر ذلك لكن هل أنه ذكر نفس الزنا وقال له
زنا أو ذكر ما فيه الاحتمال وجئ بالرجل وعقر نعم نعم نعم نعم المقصود بالبهيمة نعم بهيمة الأنحام لا لا عام عام عبد بهيمة عام وكذا لكي محرم الأكل شراف شخص بارك الله بكم لو قال طائر أن
أخذنا لي فايداتي أن يصل على أصحاب التبائر لهذا الحديث فيها رضب لأن هذه المراء جاءت سائبة نعم نعم طيج قد جاءت ثانية ذاتة أصحاب الكبائل أولى بالصلاة عليهم من أهل العدل لأنهم يحتاجون
إلى الدعاء لهم بالمغفرة ولهذا لا تمنع الصلاة إلا إذا كان إنسان كافر أما إذا كان عاصيا مهما كانت معصيته فيصل عليه نجيب عن مسألة أي مسألة نعم نعم نقول الرسول لم يمنع من الصلاة على من
فعل ما فيه حد إلا أن يتوب إذا قال إشير لي كذا هذا توقي خلاص شبارك رفيك إذا كان الحادث على واحد مئة بالمئة فالثاني ما عليه شيء لا صيام ولا ديام شبارك رفيك إذا كان الحادث على واحد
مئة بالمئة بالمئة فالثاني ما عليه شيء لا صيام ولا ديام فالثاني ما عليه شيء لا صيام ولا دياء يعني بعد اسمه لا صيام ولا دياء نعم لا لا لأن هذا ما تحيى على إسقار هذا تخفيف مناسب للحال
ولبعض العلماء استدل بها على الكثير لكن ردها من قيم في علام موقعين بأوجه كثيرة وهذا مباب التخفيف ولا سباب الحياة نعم في المساحقة يعني لا لا ما يثبت ما يثبت شخ هل يثبت بالقالب اللواء
كأن يقول مثلا يا لوقي أي شيء كيف واشد نعم نعم يقيم البيناه الليهم إذا ثبت بالإقرار نعم المرأة من مصير مطرب في العسية فأمرأت المستجر العسية كيف المرأة لإذا قاعدها بيا أوريس نعم فإن
اعترفت نعم ترجم نعم وقال إذا اعترفت وطلبت لأن هذه اشتغرت اشتغرت في العين الناس فكأنها ثبتت ببينة والله ما حضرت حتى هذا المرأة الآن ما حضرت لا ما يستثمر لأن هذه كأنها بينة ولا يمكن
لأمر يشتهر عند الناس وذهب الرجل يسألها للعلم واختلق وليده بماتياته ووليده ما يمكن لهم الهاجب لا نقول لهم إلا إذا أقر إذا أقر يشتهر الطلب أما بعد فقد قلنا في الدرس الماضي إن الفاعلة
في البهيمة لا يقتل لوجود الشبهة باختلاف أهل العلم في درجة الحديث الثاني الجزء الثاني من الحديث فكيف نقول إن الصحيح في حكم الفاعل في الآدم القتل مع وجود العلة نفسها أرجو توضيح ذلك
كيف هذا الكلام في الشطر الثاني منه لا الشطر الأول منه صحيح أو أدنى أحوالها أنه حسن ثم إجمع الصحابة على ذلك على قتله قال الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر
فنرجو من فضلتكم أن تمثل لنا بمسألة كان فيها التعليل بالخلاف صحيحاً ثم هل يمكن تقيق قاعدة عن طريق التتبع والاستقراء نعم الخلاف ليس صحيح ليس مثبتاً للأحكام ولا إلا كما كما هو ظاهر
يعني لا جوز أن نعلل الأحكام بالخلاف بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر يوجب أن يشتبه فيه فحينئذ نأخذ الحكم من الأدلة التي تحتمل لا من الخلاف وأما التعليل بالخلاف فلا أصل له ولهذا
نجد كثير من الفقاء رحمه الله يقول يكره كذا للخلاف في كذا يكره ما صفنا بنجس من المياه للخلاف في سلبه الطهورية وما أشبى ذلك هذا ليس صحيح بل يقال هذا الخلاف إذا كان له حظ من النظر
بالأدلة واشتبه على الإنسان ما أخذه حينئذ يحتاط للأدلة لا لهذا الخلاف نعم وقد ذكر هذا الشيخ الأسلام بن تمية ونقلناه عنه في لا غير الزكاة في كتاب الوضحي والذكاة يقول النبي صلى الله
عليه وسلم من حديث أبي هرير رضي الله عنه إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً لا أعطاه إياه وقال بيده يقللها هل يلزم من هذا الحديث لمن أراد موافقة
هذه الساعة أن يكون في المسجد يصليه لا يصلي يصليه وما معنى قوله وقال بيده يقللها يعني أن الساعة ليست طويلة لأن الساعة في العربية تشمل الزمن طويلة كانة أو قصيرة لكن الرسول عليه
الصلاة والسلام أشار بيده يقللها يعني سالس طويلة وأرجى ساعة تكون هي ما بين أن يدخل الإمام إلى أن تقرى الصلاة كما في حديث أبي موسى الذي روه مسلم نص عليه عليه الصلاة والسلام أنها ما
بين أن يخرج الإمام حتى تقرى الصلاة ووجه المناسبة هنا أن هذا محل إقامة فريضة أو وقت إقامة فريضة يجتمع المسلمون فيه على إمام واحد وعلى واعظ واحد فهو أحرى بالإجابة من أي ساعة في يوم
الجمعة ثم يريها العصر ما بعد العصر وقد أشكل على هذا أنه قال وهو قائم صلي فقالوا إن الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة فإنه في صلاة فإذا كان جالسا ينتظر الصلاة المغرب فإنه في صلاة نعم
لا لا إذا كان في غير صلاة ما يدو الله المرة علينا أن امرأة من جهينة أقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فهل هي الغامدية أو غيرها نعم هي الغامدية طيب في هذا الحديث اختلاف إذا
جعلناها الغامدية وهو أن الغامدية همرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تبقى حتى تضع ثم ترضع الولد فهل يمكن الجامع بين هذا الخلاف نعم إن رواية إن ذات رواية إنها من هذا الحديث إنها حضر
حديث إنها حضر بها حتى ترضى كيف نجم وهذا ظهر الحديث إنها لما وضعت قال ائتني بها فأمر بها فشكت على ثابها يعني إن بعض الرواة اختصر ولم يذكر أن الرسول أمر أن تبقى حتى ترضع الولد صحيح
هل يؤخذ من الأحاديث التي مرت علينا أنه إذا لازم من إقامة الحد أن يتعدى إلى غير الفاعل فإنه يجب الانتظار فهم السؤال طيب هل مرة علينا هذا فصة من طيب صحيح كم رجم النبي صلى الله عليه
وسلم من رجل من رجل أو من راح نعم عندهم نعم في أحد خمسة صحيح طيب قوله كان في أبياتنا رواية ما معنى رجل تصغير راجل رجل ما هو تصغير رجل رجل رجل للراجل إيش يعني جاء هذا وهذا طيب ما
تقولون صحيح رجل يجمع على رجل وهو الأصل وعلى رواية نعم نعم يصغر يصغر على رجل وهو الأصل وعلى رواية هكذا جاء في القموس وإلا فالأصل أن رواية تصغير راجل نعم مثل ما يقال فاسق فويسق كما
قال رسول عليه وسلم فأرهنها الفويسقة طيب هل يؤخذ من حديث هذا الرواية الاستعمال الحيل نعم جواز الحيل نعم طيب كيف نعم لأن هذا من باب التخفيف وليس من باب التحيل على إسقاط الحد ولهذا
أوجب أن يؤخذ إذكال فيه مائة شمراخ فليس فيه دليل على التحيل على محارم الله أو على إسقاط ما أوجب الله لو فرض لو فرض أن في هذا الحديث شبهة فما المخرج منها لو قال هذا فيه شبهة أن
الرسول أمر أن يؤخذ إذكاله من النخل فيه مائة شمراخ ويضرب به ضربه واحدة إذن هو الرجل لا يتحيل نعم يقول مثلا أنه يجب أن يتحيل على المحارم أو على إسقاط الواجب لو فرض أن فيه شبهة قد قيل
به قد احتج بها الحيل على إسقاط الواجب وأنت قل ما يحتج به لكن لو فرض أن الشبهة قائمة وأنه يمكن أن يكون فيه دليل على استعمال الحيل فما المخرج من هذا أنت فاهم إذن المخرج نقول القاعدة
التي اتفق عليه العلماء أنه إذا وجد نص فيه شبه ونص محكم لا شبهت فيه وجب إيش أن نحمل المشتبه على المحكم وتحريم الحيل قد اشتهرت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأنه
من شيء من لهوك لكن هذا الأحاديث المشتبه يجب أن يحمل على إيش على المحكم وأن الحيل على إسقاط الواجب أو على فد محرم حرام طيب لو قال قائل هل يجب في هذا العثكال أن نفرق شماريخهم حتى
يكون كل شمراخ يضرب أو يباشر يضرب للجسم سليم ما يمكن يعني لنا جوابان عن هذا الجواب الأول أن الرسول لم يأمر بذلك ولو كان واجبا طيب الثاني أنه غير ممكن إما متعذر وإما متعسر جدا حديث
من عباس يفيد بأن اللواط أقبح من الزنا كيف يا محمد حيث لم يفرق فيه بين زين بخلاف بخلاف الزين طيب ما هي الحكمة لأن الشرع لا يمكن أن يفرق بين شيئين إلا الحكمة والزنا لا تقربوا إذا أنه
كان فاحشا طيب هذا هو أجول شيء آخر شرافي نعم أنه يتيان فرج لا يبقىه بحال من الأحوال ولهذا كان القول الراجح أن من زنى بمحرم من محارمه فإنه يقتل على كل حال حتى وإنما كن محصنا لأن فرج
المحرمة لا يحل بأي حال من الأحوال طيب إذا قتلت البهيما المفهول بها أحمد هل تؤكل لا تؤكل لماذا لم هذه بسيطة نذكيها ذكات الشرعية تعزيرا يعني وجب قتلها شرع تعزيرا ولو أننا أبحنا أكلها
لم يكن لهذا التعزير فائدة ولهذا عبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها إذا صح الحديث بقوله أقتلوا البهيمة ولم يقل اذبحوا أو ذكوا البهيمة كمال إذا كانت للفاعل فقد فاتت عليه لكن إذا كانت
لغيره كيف نقتلها فنفوتها على غيره إذا لم تفوت على صحيحها لأننا نغرم الفاعل نعم طيب هل نغرمه بالمثل أو لا حامد بالمثل ولا بالقيمة ظاهر كلام الأخ كمال أنها بالقيمة ما يتعذر يعني
الغالب يمكن أن نجد مثلها يعني إذا أنت لا توافق الأخ كمال فبالمثل فإن تعذر فبالقيمة طيب إذا هذا لا أخرج الآن عن رأي حامد نعم هذا هو الصحيح الصحيح أن الحيوانات مثلية يعني يمكن أن نجد
مثلها فإن وجدنا وإلا رجعنا إلى إلى القيمة أما المثل على المذهب فهو ضيق ضيق لأنه يقول مثلي كل مكين أو موزون لا صناعة فيه يصح السلام فيه نعم نعم كل مكين أو موزون ليس فيه صناعة مباحة
يصح السلام فيه وهذا ضيق وعلى هذا الفنجيل والبرقان وغيرها هذه لا تكون مثلية لأنه فيها صناعة مباحة ولكن هذا ليس بصحيح الصحيح أن المثل ما كان له من