08 بلوغ المرام – شرح حديث علي أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم أقيموا فعل أمر فهل هو للوجوب أو للإستحباب الجواب أنه للوجوب لأنه الأصل في الأمر ولأن إقامة الحدود من فرائض الله وقول على ما ملكت أيمانكم يشمل الذكور والإناث وأن الإنسان يقيم الحد على ما ملكت يمينه من ذكور وإناث فيقيم الحد على الأمة ويقيم الحد على العبد وقول على الحدود ظاهره العموم وأنه يشمل الحدود الجلد وحدود القطع فيما لو سرغ وهذه المسألة سنذكرها إن شاء الله في الفوائد وقول على ما ملكت أيمانكم المراج بالأيمان هنا نفس الشخص لكن يعبر في اليمين لأنها آلة الأخذ والإعطاء غالبا يعبر باليمين عن الكل لأنها آلة الأخذ والإعطاء في الغالب في هذا الحديث دليل على وجوب إقامة الحدود لقوله أقيم والأصل في الأمر الوجوب وقد مر علينا في حديث عمر بن خطاب رضي الله عنه أن إقامة الحد فريره ومن فوائد هذا الحديث أن السيد يقيم الحد على مملوكه سواء كان الحد جلداً أم قطعاً أم غير ذلك للعموم في قوله الحدود فهي صيغة جمع معرف بأل في كل للعموم والمشهور عند الفقهة رحمه الله أنه لا يقيم على رقيقه إلا الجلد فقط لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم إذا زنت أمت أحدكم فتبين زناها فليجردها ولكن الصواب العموم وأن له أن يقيمه بالجلد والقط بشرط أن يكون عارفاً بمحل القط وعارفاً كيف يقطع لأنه إذا لم يكن عارفاً بمحل القط فقد يقطع أكثر مما يطلب أو دون ما يطلب وإذا لم يكن عارفاً بكيفية القط فقد يقطع على وجه المحرم فيعتدي به على هذا الرقيق فإذا كان عارفاً بمحل القط وعارفاً كيف يقطع وتبين أنه فعل ما يجب القط فمن مانع لأن الضرر في هذا الحال على من على السيء فإذا كان الضرر عليه وباشره بنفسه فلا نرى مانعاً من أن يقيمه عليه كما يقيم الجلد وفي فائد هذا الحديث إثبات ملك الإنسان وأن هذا لا ينافي قول الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض لأن ملك الإنسان لما يملك ليس كملك الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض فإن ملك الله للسماوات والأرض أعم وأشمل وأوسع يفعل ما يشاء عز وجل لكن ملكك لما تملك ضيق لا تملك إلا شيئاً يسيراً مما في هذا الكون ولا تملكه أيضاً على وجه الإطلاع لو أردت أن تفعل فيه ما شئت لم تتمكن من هذا إذ أنك لا تتصرف فيه إلا على حسب ما جاء به الشرع ولهذا لو قال إنسان أنا هذا المال مالي سوف أحذق به قلنا لا يجوز لأن الشرع نهى عن إضاعة عن إضاعة المال لكن لله تعالى أن يفعل في خلق ما يشاء وحينئذ يكون قولنا إن توحيد ربوبي هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير لا ينافي ما ذكر ومن فائد هذا الحديث إطلاق الجزء على الكل بقوله على ما ملكت أيمانكم قال رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف موقوف يعني على علي والموقوف عند العلماء هو ما كان منتهى سنده الصحابي يعني ما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فهو مرفوع والمضاف إلى الصحابي موقوف إلا أن يثبت له حكم الرفع فإن ثبت له حكم الرفع صار مرفوعا حكما مثل أن يخبر الصحابي عن شيء من أمور الغيب وهو ممن لم يعرف عن الأخذ من بني إسرائيل فإن إخباره هذا له حكم الرفع نعم فإذا قال قائل إذا سقط كونه مرفوعا فهل يسقط نعم إذا سقط كونه مرفوعا فهل يسقط الاستدلال به إذا كان موقوفا فالجواب لا لأنه قول صحابي قول أحد الخلفاء الراشدين قول من عرف بالفقه والعلم وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيكون قوله حجة ما لم يخالف نصا أو صحابيا آخر فإن خالف نصا فالعبرة بالنص وإن خالف صحابيا آخر وجب أن نطلب المرجح وهذه القاعدة في قول الصحابي أن قول الصحابي المعروف بالفقه ولا سيم الخلفاء الراشدون حجة بشرط إيش أن لا يخالف نصا أو قول صحابي فإن خالف نصا وجب الطراح وإن خالف قول صحابي طلب المرجح إذا زنت الأمه خالد زيني فهل ترجم أو لا ما الدليل وجه الدلالة أن رجم لا تنص والله عز وجل يقول فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من عداء ومن السنة خالد خالد حامل ما هو الحديث ما الدليل وجه الدلالة ما هو وجه الدلالة طيب طيب وش هذا ما يضرب إن شاء الله طيب إذا إذا زنت الثالثة فما الحكم فليبعها مورا بأقل ثمان طيب بيعها هل يحصل به فائدة فائدة للسيد ما هو ما هي فائدة السيد هل يبعد؟ هل يلزمه أن يخبر بأنها زنت؟ لا يلزم لأنه لو أخبره لكان لو أخبره بذلك لكان يشاع تفاحشة فيها المشتري هل يلزمه أن يخبر المشتري بأنها زنت أو لا؟ أقول هل يلزمه أن يخبر؟ أو لا يلزمه أن يخبر؟ ما تقولون؟ صحيح؟ لأنه من باب بيان العيب طيب لو لم يخبره ثم تبين المشتري أنها زنت عبيد الله الباية لم يخبره بأنها زنت ثلاثة مرات ثم تبين المشتري فهل له أن يردها أم لا؟ ليش؟ نعم لأنه عيب وكل من اشترى معيبا لم يعلم بأيب