07 بلوغ المرام – شرح حديث أبي هريرة إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمت أحدكم فتبين زناها فليجلتها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر متفق عليه
وهذا لفظ مسلم قول إذا زنت أمت أحدكم يراد بالأمة هنا المملوكة وقد يراد بالأمة مجرد الأنثى في قوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله فالمراد بالإماء هنا
الحرار نعم أو بالأصح المراد الحرائر طيب أما في الحديث إذا زنت أمت أحدكم فالمراد بها المملوكة وقول فتبين زناها أي ظهر ظهورا بينا للسيد وإن لم يكن بشهود أربعة لأن النبي صلى الله عليه
وعلى الله وسلم لم يقل فشهد عليها أربعة وإنما قال فتبين الزنا فليجلدها الحد ولا يثرب ألم هنا للأمر وهل الأمر للوجوب أو للإباحة نقول أمر للوجوب ولكن له أن يتنازل عن حقه ويجعل الحق
لولي الأمر يجلدها وقوله لا يثرب يعني لا يوبخها ويعنفها لأن إقامة الحد عليها كافية ثم إن زنت مرض ثانية فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر
إن زنت الثالثة فتبين زناها وأعاد قوله فتبين لأن لا يتسرع الإنسان في الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر ولم يذكر جلدها وسيتبين ذلك إن شاء الله في أخذ الفوائد هذا الحديث يدل على أن سيد
الأمة يقيم عليها الحد هو الذي يتولى إقامة الحد عليها وذلك لأن ملكه إياها أخص من ملك الولي العام وسيطرته عليها أخص من سيطرة الولي العام فإن قال قائل والزوجة هل يقيم عليها الزوجة
الحد قلنا لا لأن الزوجة لها أردية وتصرف أكثر من الأمة الأمة مملوكة الحرة مالكة نفسها ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد أن يتبين الزنا وأن مجرد التهمة لا يجيز للإنسان أن يقيم الحد
عليها لقوله فتبين زناها ومن فوائده أنه لا يشترق في إقامة السيد الحد أن يثبت ذلك بالشهود بل يكفي أن يتبين ذلك للسيد فإذا تبين فإنه يقيم عليه الحد ومن فوائد هذا الحديث أنه لا رجم في
حق الإماء الدليل قوله فليجلدها والرجم ليس جلدا فهو رمي بالحجارة حتى تموت فإذا قال قائل ما هو الحد قلنا هو ما ذكره الله في قوله فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات
من العذاب يعني ما على الحرائر والعذاب الذي يمكن أن يتنصف في الحرائر هو الجلد فيأخذ من ذلك أن الأمة وإن كانت محصنة لا ترجم بل تجلد خمسين جلدة وظاهر هذا الحديث أنها لا تغرب لأن النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فليجلدها والتغريب ليس جلدا وهذه المسألة مختلفة فيها بين العلماء فمنهم من قال إنه لا يغرب لما في ذلك من الإضرار بالسيد لأن منفعة المملوك لمن لسيده
فإذا غربناه فإنه تفوت مصلحة السيد ومن العلماء من قال تغرب بشرط أن يكون تغريبها آمنا وأن يؤمن من هروبها أنه ربما تهرب إلى بلد الكفر لا سيما إذا كانت حديثة عهد بسبي فإنه ربما تهرب
إلى بلد الكفر فإذا أمنت الفتنة وأمن هروبها إلى بلد الكفر فإنها تغرب ولكن ظاهر الحديث أولى وهو عدم التغريب ومن فرائد هذا الحديث أنه لا يجوز إذا أقيم الحد أن يوبخ المحدود ويعير بذنبه
لأن إقامة الحد كفارة للذنب فلا يجمع عليه بين عقوبتين ويلتحق بهذه القاعدة أن شارف الخمر إذا طلق زوجته فإن زوجته لا تطلق خلافا لمن قال إنها تطلق نكالا به لأنه نقول إن شارف الخمر
نكاله بماذا بالجلد فلا ينكل بنوع آخر ومن فوائد هذا الحديث اعتبار التكرار ثلاثا وهذا ظاهر في مسائل كثيرة تكرر ثلاث مرات كالاستئذان والسلام والكلمة إذا لم تفهم وغير ذلك مما هو كثير
في الأحكام الشرعية ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا زنت الثالثة فإنها تباع وهل تباع وجوبا أو استحبابا الحديث فيه الأمر فليبيعها فاختلف العلماء هل الأمر للوجوب وأنه يجب على السيد في
الثالثة أن يبيعها أو الأمر للاستحباب لأنها ملك ويكون الأمر في قول فليبيعها للإرشاد وليس للوجوب والظاهر أنه للوجوب لكنه وجوب مغيد بما إذا كنا نرجو من بيعها أن تستقيم حالها أما إذا
كنا نحش من بيعها أن يزداد شرها فحينئذ لا تباع طيب فإذا قال قائل ما الفائدة من البيع إذا كانت هذه امرأة زانية ثلاثة مرات يخشى إذا بيعت على آخر أن تزمي فنكون كالمستجير من الماء من
الرب ضائب نقول فيه فائد ثان الفائدة الأولى للسيد والفائدة الثانية للأمة أما فائدة السيد فإذا لا يتهم السيد بالدياثة وإقرار أمته على الزنا كأنه يقول الناس انظروا أنا خليتها وبيعتها
والفائدة الثانية للأمة إنه ربما إذا تغير عليها الوضع تغيرت حالها وكذلك إذا فكرت في الأمر وأنها كلما زانت ثلاثة مرات سوف تباع وتنتقل من رجل إلى آخر فإنه ربما تتغير حاله فكان في هذا
فائدة ومن فائدة هذا الحديث أنها تباع ولو بثمن قليل لقوله لقوله ولو بحبل من شعر ولكن هل هذا مراد أو للمبالغة يعني بيعها ولو بلخص المراد الثاني لا شك وإلا حبل من شعر لم تجد العادة
بأنه إذا أعتقها سيدها ثم زاد فإن الذي يقيم الحق عليها الإمام أو نائبهم لأنها صارت حرة نعم إذا زادت بعد العبادة لسق هي نعم ترجع لا يقيم في طواء الزنة كعين خلي الزنة لا ما يجوز يقيم
الحل إلا بيار بعد شهداء وتسأل نعم إيه أولا هذا عليه الرسول قال فلي بيعها ولم يذكر الجلب لكن لا بد من لا بد أن يجل الإحفل أما مسأة الغش فهذه لم يتعرضها الحديث لكن من المعلوم أنه إذا
باع أمة انزنت ثلاث مرات ولم يبين ذلك للمشتري أنه رش وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منه فيجب أن نبين حالها للمشتري ولهذا قال ولو بحبل المشعر لأنه ستنقص القيمة وإذا بات
بينات حاله لأنه لا يتصرع الناس إلى هذا الأمر لأنه قذف هو ستشهد نعم وإلا مقصد وإلا مقصد القذف يجلد لأنه لا يتصرع الناس إلى هذا الأمر وإذا تصرع الناس إلى هذا الأمر لازم هتك أعراض
الناس من وجه واختلاط الأنساب من وجه آخر أو الشك في الأنساب في هذه الحالة التي ذكرت يقول الشاهد رأيت عمر منكرا نعم رأيت رجلا ينزو وإستنتنبو ولست هي هي جبر الرجل كما قال الشاهد
الرابع في قصة معروفة قال يا أمر الممين أنا ما أشهد على علم المرود في المكحلة لكني رأيت رجلا ينزو وإستنتنبو ترفع ما تم القرآن يبقى الحكم الآن آية الرجمه موجودة في القرآن لكن حكمها
باقي رجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجم الخلافة بعدها نعم رشاد بدون إيش بدون جماع نعم طيب ولكنه مني ثوج نعم لا تحب لا تحب لأن هذا لسه بزنة لكنها تعزر تعزيرا بالغا عن هذا الأمر إذا
رجب شخصا وضد ظن وغلب عظمه مات ونقل ووجدنا نقشي العين هل يرجع ويرجع ما يبقى يكمل يكمل بالرجل إذا صح سلامة نعم الظاهر إذا تأكدنا أنها لا تحمل منه يكون بينا لأن الزوج العقيمة الذي
تأكد أو الزوج اللي لا يمكن أن يجامع ولا أن ينزل منه المني هذا كالمعدون نعم نعم قويينة وضعها عمر وستفاع بها عمر يقول نخيص عليها الآن نايلات هذا الطب وعلى المتشويح أن الزنة حصل وتم
الإلاج وتم خاطف وتم الشهادة وتم حمل تم الإلاج حدث الإلاج وحدث القلب ووجد المني في واحمها نعم بعد أن تشهد نعم هذا أصعد كيف يعني بقاس على الحمل على الحمل الحمل يتبين من أول الأمر نعم
مقتولة نعم مقتولة يعني بعد أن شوحت وجد أنها قد فعل وفعلها بها فنرجمها بعد أن قتلت الزاني الزاني ما يثبت على حكم أصده هذا الكلام على المرأة الزاني ما يدخل فيه الكتب الآن طي هذا الطب
يثبت على الحمل لو يساعدونه يا شيخ بعض الأخوان ها لو يساعدونه يساعدون شيخ نعم بالنسبة للبينة الرسول الله عليه وسلم الذين جلدهم خمسة كلهم هؤلاء باعتراف نعم طيب وبعد عهد صانيما يقال
أنه لم يثبت شيء بالبينة يقول شيخ غلستان في منهاج السنة أنه لم يثبت بطريق الشهادة ما ثبت بطريق الشهادة نعم كله بالإقرار نعم نعم الحكم واحد هو مشكل يحده إمام الجن نعم عبد الله الله
عزيزي الضابة لما يذكر شهادة الأعمى إيش الأعمى إلى شهلة الزنة إيش ما حكمها كيف من بعد يا شيخ ليست بروي يعني كان يسمع لكن كيف هذه كيف تقع هذه هذه هذه أبد أن هذه سفا الزاني بيقول
للأعمى تعال امسك ذكره حتى دخله في الفرج هذا كلام مفاضح هذا مثل هذا مثل يقول نجعل قربة من فسا لو حملها الإنسان هذا ما أقول تقول هل يجوز قطع السياعة من قضاء رمضان مع التساع الوقت
والجواب لا يجوز لأن من شرعه في واجب وجب عليه اتمامه إلا لعذر شرعي وهذا أبو العباس أحمد بن جمعة نعم يقول ما حكم الشرع في إنسان تشاؤم أو تشاتم تشاعم الهمز تكون في السطر ما هي على من
فعل شيء معين ثم مضى في هذا الأمر وفي نفسه منه شيء أولا لا توجه السؤالا لشخص وتقول ما حكم الشرع إلا مقيدا بأن تقول ما حكم الشرع في نظركم وأما الجواب على السؤال فنقول الطيرة ما أنضاك
أو ردك أما إذا وقع في نفسك شيء فتوكل الله وقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك نعم لا سعى الشيء لكن يدافع هذا الشرع يدافعه لأن الطيرة ما أنضاك أو ردك وهذا لم
ينضك ولم يردك وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما حكم الإنسان المسلم سافر إلى البلاد الآخر ويلبس مثل ملابسهم مخافة من شره وهل ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه
بقوم فهو منهم الجواب لا لا يضبه إذا كان هذا اللباس جائزا شرعا أما إذا كان غير جائزا شرعا مثل أن يكون ضيقا جدا أو يكون من حرير أو ما أشبه ذلك فلا يجوز تسمين عندنا لا لا الفرق هذا
لأن الشرع جعلهم قذفة لألا يتسرع الناس في الشهادة حكمة واضحة ثم الخلفاء الراشدين أسوة الثالثة لابو ججرتها الحديث أمر بالبيع أمر بالبيع وربما إذا باعها وتبين له أن علىها صلحة تشتريها
من من باعها لي ما في معنى قرر من البيع هو الوجوب الشيخ نعم قلنا فيه الخلاف في الخلاف نعم يا سليم ما فيه خلاف في زنا العبد وفي زنا الزنا نعم أن العبد في زنية في الغربة من الزنا
والعبد يمكن أن يتقل على الزنا إنسان غير غاب ويخفف ما ليهو شعب طيب إذا كان هذا معناه أنه يكون في العبد أشهد ونحن الآن نريد أن نلحق العبد بالأمن يكفر فنقول إذا زن العبد يجلب ثلاثة
مرات ثم يباع لا ما يستفد نعم لا يقول ما ثبت الزنا الله ثبت الزنا ما ثبت في السنة شهد عليهم أربع تمالهم ما ثبت هذا إيه ما ثبت بإقرارهما صحيح وهو كذلك الفصل بين الشيئين يمنع من دخول
أحدهما في الآخر فهو الفصل وهو منع أيضا هنا هو إذا أقر عند الحاكم ثم تاب وظهر التوبة وقبل أن يقام عليه حد يؤتق بالتوبة لقوله هل لا تركتمه يتوب فيتوب الله عليه الزوج إذا قذف زوجهم
قلنا إنه هشد أربع شعالة في الخامس هل السيد يقص على الزوج لا قال الله تعالوا والذين يرمون أزواجهم هل يقص وأيضا قذف الأمة لا يوجب الحد إنما يوجب التعزيل نعم إذا قذف أحدهم الآخر بعدما
رضوا أن يقضب عليه حد قال الرجل الذي يقضي المقذوف قال يعني سبق نعم عفا نعم في هذا خلافين العلمين من هم نقول إن الحق للمقذوف فإذا عفا قبل بلغ السلطان فلا بأس ومن هم قال إنه حق لله
فلا يسقطوه العفو والأقرب إنه حق للمقذوف فإذا عفا قبل أن يرفع إلى الإمام سقط الدليل القائد العامة ولأن لا يتلاعب الناس يأتي إنسان ويشتري كالب هذا الرجل ثم إذا اشتغاه وانتبع به قال
بالعوامة فالشريعة ظلم هذا أن يعطى هذا الشيئين وذلك يحرم الشيئين نعم نعم وجه هذا أن الآية التي يذكر أنها هي المنسوخة تخالف الحكم الواقع المذكور في حديث عمر لأن حديث عمر الحكم معلق
الرجل معلق بماذا بالإحصان والحديث المذكور والآية التي يذكر أنها هي المنسوخة علقت الحكم بالشيخوخة وهذا خلاف ما يذكر في حديث عمر يتبين هذا لو زن ابن عشرين سنة وقد أحصل فعلى مقتضى
الآية لا يرجع وعلى مقتضى الآية يرجع ولو زن من له ستون سنة أو أكثر وهو لم يتزوج فعلى مقتضى الآية لا يرجع يرجع يرجع وعلى مقتضى الآية لا يرجع فتبين أن لفظها ليس بصحيح لأنه يخالف ما
ذكره عمر رضي الله عنه في الصحيح ذكر بس السنة سنقول هذا طريف يعني ليس في البخاري ولا مصر نعم إذا الله نتقاس لأن أمهات الأولار في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مبعنة لم يمنع من
بيعهن إلا عمر رضي الله عنه على ما جاء في الحديث نعم ما عز وغيره كان هو الزواج نعم أتوها يقيدون بريود أقر فبرق إلى خمسة نعم لو اقتصرنا على مثلا ما كان على عهد الصحابة من الإحصان هو
الزواج فبر نعم ولا يكون اشترط عالم التحريم وغيره من تركه فيه لا العلم التحريم ضروري العلم بالتحريم لا يقام حد إلا معلم بالتحريم كل الحجود لا بد أن يكون عالم بالتحريم هذا لا بد
بقينا في مسأة أن يتزوج مرأة لابد أن تكون حرة مثلا وأنه بالغ عاقل هذه في النفس منها شيء لأن هم يقولون أن الحرة لا يحصل بها الإعفاف التام قصد الأمه الأمه لا يحصل بها الإعفاف التام
فلا توجب الإحصان والصغير أيضا لا يبلغ اللذة وكمال اللذة مع صغره هو المجلو واضح فلا بد من أن يكون حرا بالغا عاقبا الزوج والزوجة وهنا كل حلقه وقد استنبطوها استنباطا وليا ظاهر الأدلة
أن المطلوب هو الإحصان فقط أما كونه حرا فظاهر أنه لا يقام عليه الحد حتى لو يعني ظاهر أن الرقيق لا يقام عليه الرجل لقوله تعالف عليهن نصف ما على المصنات من العذاب ولا يتنصف إلا الجلد
والصغير أيضا لا يقام عليه الحد أطلاقا وإنما يعزر بما يردعه نعم إيش هذا ينظر إذا كان مثله يجهله قبل وإن كان مثله لا يجهله لم يقبل يعني إذا كان عائشا بين المسلمين وقال إنه لا يدي أن
نزلنا حرام فإن لا نقبل قوله أموات بأحوال الأحياء وهل يستدل على ذلك بحديث السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إلى آخر وحديث القتل في قريب بدر ذكر شيخ العسلام رحمه الله أنه وردت آثار
بأن أعمال الأحياء تعرض على ذويهم من الموت هكذا قال آثار وذكر ابن القيم في كتاب الروح يعني حوادثة وقصصا تدل على هذا ولكني لا أعلم بهذا سنة عن رسول عليه الصلاة والسلام إلا ما رواه
أبو داون وصححه من عبدالبر ونقله ابن القيم في كتاب الروح ولم يتعرضه أن النسان لا يمر بقبر فيسلم عليه ويعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه الروح فرد عليه السلام أما الحديث الذي أشار
عليه السائل فالذي يظهر أنهم يسمعون سلام الميت أي سلام الحي إذا سلم لأن قوله السلام عليكم خطاب ولو لأنهم يسمعون هذا الخطاب لكان عبثاً وأما أستداره بقصة القتلى في قد بدر فهذا خاص به
لم نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يوبخوا أحداً بعد دفنه أو بعد موته إلا هؤلاء وقد ثبت عن نبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا انصرف الناس عنه فإنه يسمع مقرعاً عالم قلتم في
خطبة الجمعة أن اليهود لا يخرج من القرس إلا أن يقاتلهم المسلمون الحق فيختبهم اليهود إلى آخره وهذا زادني اعتقاداً بأن المسلمين لا يتحدون على أمام واحد إلا بمجيء المهدي وذلك بالنظر
إلى هذا التفرق ولو على مستوى البلدة الواحدة وعلى سبيل المثال للحصر أفغانستان ولا يناقض هذا حدوث بعض الانتصارات ومش معنى هذا؟
هذا ظننا أبداً ما دمنا على هذا الحال الآن الفلسطينيون أنفسهم مختلفون منهم من أقرها هذا الصلح ومنهم من أنكر هذا الصلح طيب فالله أعلم نسأل الله أن ينصر السلام المسلمين أما أفغانستان
فهي مؤلمة مؤلمة إلى أباد الحدث نسأل الله لهم الهداية وأن يجمعوا كلمتهم على الحق وعليكم ورحمة الله وبركاته أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انتشر بين كثير من الناس مقولة لمن
أراد فعل منكر أو ما لا حاجة له قولهم ريح ملائكتك ويقولون نحن لا نعتقد بأن الملائكة تتعى ولكن مرادنا لا تقعى لذلك فتسجل الملائكة عليك بذلك وزرا أنس أين هو لكن ما الذي يفهم ريح
ملائكتك أنهم يتعبون كل كلمة توهم معنى غير صحيح فلا ولا تجنبها أنها تقول إيش؟
ماذا كتبه؟
ما أعرف هذا يقول هل لدعاء ختمة سامي هل لدعاء ختمة القرآن أصلا في الشرع وذلك في الصلاة لا أعلم لهذا أصلا من السنة في دعاء ختمة القرآن في الصلاة لكن بعض العلم استحبها وقال إنه ثبت عن
ناس أنه كان يجمع أهله أن تختم القرآن ويدم أصبر الله هذيك ما كملت قالوا فإذا كان أصل ثبوت الدعاء قد ورد فلا فرق بين أن يكون في الصلاة أو في غير الصلاة وقالوا يستحب حتى في الصلاة
عرفت لكن الشيء المهم هو أنه إذا فعل إمامنا شيئا ليس فيه نهي صريح أن نتابعه هذا المهم وإذا أشكل علينا الأمر نناقش نفس الإمام ألم ترى أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوط في صلاة
الفجر ويقول إذا تم بقانت يقنط في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه فالاعتلاف هذا أمر مطلوب للشر والاختلاف والقيل والقال هذا أمر مذموم فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قيلة
وقال وكثرت السؤال نعم إيش؟
وهل الدعاء كلام؟
نعم وهي الرسول يقول لي فليدوا بما شاء طيب هذا سمن الصخان سبق البحث بمسألة الأمر بعد النهي وبقت مسألة النهي بعد الأمر كحديث من مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب ثم
قال ما لهم ولها أو قال ما شأنهم لا ظهر الأمر بقتل الكلاب وين الصخان؟
هنا هؤل أمر أمر بقتل الكلاب ثم بعد ذلك كانت المرأة تأتي من البادية معها كلبها فيدركونه ويقتلونه ثم نهى عن ذلك وقال ما شأنهم ما شأن الكلاب هذا لا يرد السؤال نهي بعد الأمر نعم النهي
بعد الأمر يكون على بابه ما هو للتحريم المسألة من النهي للتحريم والأمر للوجوب هذا ما هو ما هم مضطرد في كل شيء في أشياء كثيرة من المامورات لم تكن واجبة في الاتفاق وأشياء كثيرة من
المنهيات لم تكن واجبة في الاتفاق لم تكن محرك يقول مؤلف كتاب الحدود فما معنى الحدود في اللغة وفي الشرع هنا حمد نعم لا عقوبات مقدرة شرعا كفارة لفاعلها وردعا لغيره كذا نعم أحسن هل
إقامة الحدود واجبة يا سليم نعم واجبة ما الدليل الفعل المجرد يقولون إنه لا يدل على الوجوب إيش إيلا لابد لو قال قائل هذا الأمر لا استحباب الرصب على الوجوب لكن ما هناك دليل يدل على
أنه للوجوب نفس هذا الأمر يعني دليل خاص على وجوب لقوله طيب وهل هناك من أقوال الصحابة ما يدل على ذلك نعم إن رجمة فريضة صح إذا زن بكر بثي مزين فكيف يعامل كل منهما نعم ترجع هل قال هذا
من باب تبعض الحكم بحيث يكون فعل واحد اختلف حكمه باعتبار الفاعل ما طيب الفعل واحد الفعل واحد زينا واحد صار موجبا للرجم في حق واحد وللجل والتالي في حتى آخر ما في موانع إذن فوات شرط
فوات شرط لا وجمال من الخالد يقول هذا ليس من باب تبعض الحكام خالد نعم فصار بحق واحد نعم في الأحاريث السابقة ما يدل على أن ما قبض بغير حق وجب رده أحمد قوله رد عليه طيب إذن كل ما قبض
بغير حق وجب رده طيب لو فرض أن رجلا باع كلبا على آخر وآخذ الباع والثمن فجاء المشتري وقال أن البيع حرم رد علي الثمن يقولها المشتري رد علي الثمن فهل نمكنه من ذلك يعني ما هو يجهل يرد
عليه طيب إذن يجمع لهذا المشتري بين العوض الذي هو الكلب والمعوض وذلك يظهر خسرا فأته كلبه وثمنه هل تفهمين هذه يا أخوان ثمن الكلب حرام وعن قررنا قاعدة أن من أخذ مالا على وجه المحرم
وجب رده فهل إذا جاء المشتري وقال إن للباع أنت أخذت الثمن وهو أحرم عليك وأنا أريده أردل علي الثمن نعم الصحيح في هذا أن نقول هذا الثمن إذا كان الكلب موجود فالمشتري يأخذ الثمن ويرد
الكلب أما إذا كان قد انتفع به ومات وهلك فإننا لا نجمع له بين العوض المعوض ونقول يأخذ الثمن من الباعع ويعطى بيت المال يصف في بيت المال ومثل ذلك أيضا مهر البغي رجل زنى بامرأة بأجرة
ثم قال لها إن الأجرة على الزنة حرام بعد أن زنى وقد وطره أعطيني الدرة هل يعطى إياها لا يمكن يعطى إياها لأن معنى ذلك أنه يجمع له بين العوض والمعوض ولكن يأخذ الثمن من البغي وسمى
الرسول المهرا لأنه يشبه المهر ويجعل في بيت المال طيب مرة علينا فيما سبق ما يدل على فضيلة العلم وأن العلماء هم الهدات الذين يهدون الناس بأمر الله سألت فسألت بعض أهل العلم فسألت أهل
العلم لينا طيب صحيح أهل العلم دلوها على الحق فدل على ذلك على فضيلة أهل العلم وأنهم الهدات إلى الحق في حديث عباد بن الصامد قال السيب السيب جلد مئة والرجم وفي حديث ماعز وفي حديث
امرأة المرأة التي زنا بها العسيف لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلد والرجم فما هو الجواب عبد الله نعم أن حديث عباد بن الصامد منسوخ كذا أي أن الجمع في الجمع بين الجلد والرجم
منسوخ لأن هذا في أول الأمر بدليل أنه قال قد جعل الله لهن سبيله فكان ذلك في أول ما جاء تفسير الآية طيب وأما بعد ذلك فالنصف لكن لو قال قائل من أين يتبين النصف وهو مجرد فعل لنبي غير
هذا هذا التعليل نبي من نفس الدليل شرافي قال رجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجبنا بعد وما ذكر الجلد غير هذا من الدليل نفسه من حديث ماعز وحديث المرأة لا نعم إن النبي صلى الله عليه
وسلم أمر برجم المعز ولا أمر ببهنك لا يأمر بجلده صح وكذلك المرأة التي كان عندها العسيف قال إن اعترفت فارجمها فأمر بالرجم فقط ولا يجوز تأخير البيان عن وقت عن وقت الحاجة ولو كان الجلد
واجبا لبينه إذن فما فعله أمير المؤمن العلم نبي طالب حيث جمع بين الجلد والرجم فهو اجتهاد ليس مصيبا لأنه قال أرجمها بإيش يقول إنه يجدها بسنة رسول الله وأرجمها بكتاب الله والصواب أنه
ليس كذلك طيب رجل عنده أما عنده ليس أما عنده عبد فزنة هل يقيم عليه الحد؟
كيف؟
الدليل؟
قال إذا زنت أمت أحده أما ويقاس عليها يقاس عليها؟
ماذا تقولون؟
الصحيح في الثالثة قال إنه يبيعها ولو بحبل من شعر ولم يذكر الجلد هل معناه أن البيع يكون عقوبة لها بدل الجلد؟
فلا تجلد في الثالثة نعم خالد؟
تجلد؟
تجلد؟
نعم لم يذكر في الحديث نعم كما في آية آية الظهار من قبل آية ماسة الثالثة ما لقر على المواسة معناه مسترد؟
نعم هذا لا يقول الخير مسلم في آية الظهار أيضا يجب الجلد في الثالثة ها؟
يجب الجلد في الثالثة نعم فلم يذكر أنه أحد والبيع لا يقوم مقام القصر ما تقولون في هذا؟
يقول لم يذكر اعتمادا على ذكري فيما سبق وإذا جلدت في المرة الأولى والثانية فمن باب أولاد أن تجلد في الثالثة لأنه أقبح ولأنه حد لا يمكن إسقاطه طيب هل بيعها علاج علي؟
بيعها هل هو علاج؟
هو علاج ولكن ينظر للمصرح في ذلك إن كان بيعها مما تتأثر بحيث الناس تنتقل إلى أبما من سيد أحسن إلى أقل فهذا فيه إلام الله ما نتعاد تصنقل بيعها ولو بحبل مشاعر تنقلها في البيع قد
يتنقلها في البيع من سيد إلى سيد إلى سيد يكون روء من تأديب له لأنها تعلم بأنها في استمرارها وهذا لن تبقى إلا سيد معين إذاً فيه حل أو فيه حل للمشكلة لا شك لأنه ربما ربما يقال إن
السيد الأول كان عاجزاً مدام زنت ثلاث مرات ويجلدها ولم يستفد معنا أنه عاجز فتباع إلى شخص ربما يكون قادراً ثم إنها ربما ترتدع هي خوفاً من أن تنتقل إلى سيد آخر وهكذا حماية للسيد أيضاً
من أن ننال منه السيد ما يزاني لا أن يتكلم فيه بأنه رجل أي نعم حماية للعرض لأنه وقال له ديوت طيب هل يلزمه أن يخبر بزناها أو لا لا أي نعم يلزم لا يلزم لماذا نعم كيف لماذا يلزم نحن
نتبعك سواء قلت يلزم ولا ما يلزم لازم تعليلنا غش والغش حرام طيب ما تقولون صحيح ولهذا قال ولو بحبل من شعير وهي لا ينزل ثمنها إلا إذا بوين نعم أنا قلت رديت هذا عبد الله وصدت بينا ولو
بحبل من شعر أقول ما تنزل قيمته إلى هذا إلا من أجل أنه أخبر بزنا نعم طيب نأخذ درس الجديد الآن نعم كيف نعم مع كيف تختلف والأمن