45 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي وتقع فيه - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قالوا عنه رضي الله عنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد أن أعمى أو أعمى أيهما الصوار لديون تنوي لماذا؟ لأنه ممنوع من الصر للوصفية ووزن الفقر نعم أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنكر أم ولد من هي أم الولد؟ أم الولد هي السرية التي أتت من سيدها بولد قال العلم رحمه الله ويثبت كونها أم ولد بأن تضع ما تبين فيه خلق الإنسان وعلى هذا فنقول في الدعليل أم الولد كل سرية تضع ما تبين فيه خلق الإنسان من سيدها وحكم أم الولد أنها تعتق بعد موت سيدها ولو لم يملك الله فإنها تعتق ولا تعتق في حياتها ولكن هل يجوز بيعها أولاد؟ كانت أم مهات الأولاد تباع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافة عين ثم إن الناس تجروا على بيع أم مهات الأولاد والتفريق بينهن وبين أولادهن فمنع عمر رضي الله عنه من بيعهن ولا شك أنه كان معها ولد لا تباع لأنه يفرق بينها وبين ولدها لكن إذا قدر أنه وضعت الولد ومات فهل يجوز بيعها؟ نقول من العلماء من أخذ بسنة عمر على سبيل الإطلاق وقال لا يجوز بيعها والصحيح أنه يجوز بيعها في هذه الحال لأنها لم تعتق بعد ولأن أمهات الأولاد يبعن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافة عين يقول كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه تشتمه يعني تذكره بالعين وتقع فيه بالسبب والتقبيح والله أعلم هل كانت كافرة من الأصل أو كانت مسلمة ثم ارتدل فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ المعول والمعول حديدة تنقر بها الجبال لاستخراج الحصى منها أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتله رضي الله عنه غيرة الله ورسوله حيث كانت تشتم الرسول وتقع فيه وينها ولا تنتهي فهذا جزاؤها يعني أن دمها صار هدرا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ألا اشهدوا فإن ندمها هدر رواه أبو داود ورواه ورواه وثقات ألا اشهدوا ألا هذه أداة تنبيه وتسمى أداة استفتاح وهي للتنبيه بلا شك اشهدوا استشهدهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن ندمها هدر ومعنى هدر أي لا قيمة له وذلك لأنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم وشتمته وسب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه لا شك أنه كفر ورد عن الإسلام كما أن سب الرب عز وجل كفر ورد عن الإسلام كما أن سب القرآن والاستهانة به وطلب تناقضه واختلافه ومخالفته للواقع يعني طلب القدح في القرآن بأي وسيلة كفر قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر وقد كفرتم بلا إيمان كما أن سب الصحابة الذين رضوا عنهم واعتقاد أنهم كفروا أو فسقوا إلا نفرا خليلا منهم كفر كفر مخلط عن الملة وليس صاحبه من أهل الإسلام في الشيء كما قرر ذلك الشيخ الإسلام بن تمية رحمه الله وهو حق لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى التعليم ففي هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الأولى أن من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدمه هدى وظاهر هذا الحديث أنه لا يستتاب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبين أنه كان يجب أن يستتيبه إلا أن يقال إن نهيه إياها وامتناعها من الانتهاء في منزلة الاستتاب وعلى كل حال فمن سب الله عز وجل أو رسوله فهو كافر مرتد لا إشكلة وعلى آله وسلم ولكن يبقى النظر إذا تاب هل تقبل توبته أو لا فالمشهور من المذهب أنها لا تقبل توبة من سب الله أو رسوله لأن هذا كفر ليس بعده كفر هذا أعظم الكفر من جعل لله ندا فهو كافر لكن من سب الله فهو أعظم من جعل الله ندا لأن سب الله في جعل الند سب ضني والسب الصريح أقوى في الاستهانة وعلى هذا فمن سب الله أو رسوله حتى لو قال إنه تاب فإنه لا يقبل منه ذلك هذا هو المشهور من المذهب وعلّل هذا بعظم كفره وكذلك من سب القرآن فإنه لا تقبل توبة لأن سب القرآن سب لمن لله عز وجل فمن سب القرآن فإنها لا تقبل توبة لعظم كفر وقيل تقبل التوبة ممن سب الله ورسوله لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسعفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يقبل الذنوب جميعا إنه رفور رحيم وأنيه إلى ربكم أسلمون يقبل الذنوب جميعا مهما عظم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب أو تهدم ما قبله ولقوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخبر الشمس والعوم من قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتبون من قريبه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبتلعه والقريب الذي في التعبين هي التوبة قبل الموت ولأن الله تعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فأسبوا الله أدوًا بغدعه وهذا يدل على أن المشركين لا يبالون إذا سبوا الله لكنهم قد لا يسبون الله تعالى إذا انتهينا عن سب آلهته وهذا قوله الصحيح أن من سب الله أو كتابه أو رسوله ثم تاب فتوبته مقبولة لعموم الأدلة لكن إذا كان السب لله أو كتابه ارتفع عنه قتل يعني لا يقتل لأن الله تعالى قد أخبرنا بأنه يعفو عن حقه بالتوبة وإذا عفى انتهى كل شيء وأما من سب الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم فإن نقبل توبة لكن نقتله نقتله لا كفراً بل نقتله نغسل ونكفل ونصلي عليه وندهن مع المسلمين لكن لن نقتله أخذن بالثأة حيث سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر وليس حياً حتى نقول إن الرسول عفى عما سبوه في حياته في حياته وفي الخيار لكن بعد موته من يقول لنا إنه يعفو عن هذا الرجل الذي سبه فنأخذ بالثأر لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقول نقتل هذا الرجل على أنه مسلم لأنه تاب والآجال يعني طالت أم قصرت لا بد من الموت طيب إذن القول الصحيح في من سب الله ورسوله وكتابه تقبل ثوبته لكن من سب الرسول فقط يقتل أخذاً بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما من سب الله وتاب وسب القرآن وتاب فإن نقبل من سب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ولا سيما إذا سبهنا في الرحيم فإن سب عائشة بما برأها الله منه أي بما قيل في هذا في الإفك فهو مرتب ولا شك في هذا ويجب أن يكتب لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن يعني هو جامع بين أمرين بل بين ثلاث أمو تكذيب القرآن القدك في أم المؤمنين القدك في رسول الله صلى الله وسلم لأن هذا تذنيس للفراش وأما من سبها بغير ذلك قدفها بغير ذلك أو قدف غيرها من أمهات المؤمنين فقد اختلف العلماء في ذلك ولكن الصحيح الذي لا شك به أنه يكفر إذ لا فرق يكفر كفرا مخرج عن الملة ولا كرامة له ولكن هل تقبل توبته؟ نقول تقبل توبته بناء على عموم الآيات ولكن يقتل للثعر لأخذ الثعر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الواحد مننا لا يرضى أن تقذف أمه من النسف أو زوجته فهل يمكن أن يرضى المسلمون بأن تقذف أمهات المؤمنين وهن أمهاتهم له الله لا يرضى أو يرضى أن تقذف زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وهم لا يرضى أن تقذف زوجاتهم أبداً طيب دقين بمن سبى الصحابة من سبى الصحابة وقال إنهم ارتدوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا نفراً قليلاً فهو كافر لا شك كثير لماذا؟ لأن هذا قد حن في الله في حكمة الله زوجة وقد حن في رسول الله وقد حن في شريعة الله وقد حن في الصحابة لأنفسهم أما كونه قد حن في الصحابة فواضح كيف يكون خيار الأمة خير القرون منذ خلق آدم إلى يوم القيامة هم من؟ أصحاب رسول الله فياتي الإنسان ويقنع كفار أو فساق أو ما أشب ذلك إلا من أمدى هواه عليه أنهم فريعون من ذلك فهو قد حن في الصحابة لا شك هو أيضاً قد حن في الشريعة لأننا نقول من الذي نقل الشريعة إلينا؟ الصحابة إلى التابعين ثم تابع التابعين إلى يومنا هم الصحابة فإذا كانوا كفاراً أو فساقاً فمن الذي يثق بما ينقلونه؟ أحد يثق بنقل الفاسق أو بنقل كافر ولهذا باتفاق علماء الحديث أن من شرق قبول رواية الراوي أن يكون عدلاً عدلاً في دينه والله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا جاءكم فاسقاً من أبأ فتبين فتبه لا تقبلوا خبره فيكون هذا قد حن في الشريعة هو أيضاً قد حن في القرآن لأن الذين حملوا القرآن إلينا من؟ الصحابة القرآن لأنه بعدين إذا كان النقلة له كفاراً أو فساقاً كيف ندقوا فيه؟ هو قد حن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه أن يقال هؤلاء الأصحاب لمحمد فسقطهم كفار والمرء على دين خليل والقد حن في صاحب الإنسان قد حن في الإنسان نفس لأن القادر في صاحب الإنسان قد حن في الإنسان من أحد وجهين ولا بل انتبه يا جمال إما أنه أبله لا يعرف ما صاحبه عليه من الانحراف وإما أنه موافق له في انحرافه أليس كذلك؟ طيب هو أيضاً قد كن في حكمة الله جلا وعلا حيث يختار لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل النبيين مثل هؤلاء الأصحاب الذين انتهزوا الفرصة بموته ثم ارتدوا بعد موته وفسقوا هل هذا حكمة؟ أبداً هذا من أسفل السكة والرب عز وجل ينزح عنه وبهذا تبين أنه لا إشكال في أن من كفر الصحابة أو فسقهم إلا قليلاً فهو كافر بل قال شيخ الإسلام لا شك في كفر من لم يكفر تبقى لا شك في كفر من لم يكفر لأنه يثرت عليه هذه المفاسد التي سمعتمها طيب إذن الخلاصة أن هناك أشياء لا تقبل فيها التوبة على المشهول من المذهب وهي من سبى الله أيش؟ أو أصوله أو القرآن أو الصحابة أو زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لأن كل هذا ينافق دين ينافق دين طيب هناك أشياء أيضاً قال للفقهة إنها لا تقبل توبة من يرتد بها وهي توبة الزنديق والزنديق عند الفقهاء هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر قال هذا لا تقبل توبة قلنا لما؟ قال لأن الرجل يظهر أنه مسلم من الأصل إلى أمس بن أجل تعالى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله ومتى يؤذن الظهر أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشة والفجر ويظهر إيش؟ الإسلام قالوا هذا لا نقبل توبة إذا علمنا أنه منافق لا نقبل توبة لأنه لم يظهر لنا إلا الإسلام ولا نقبل لنا هذا هو التعليل لكنه تعليل في مقابلة النص فإن الله تعالى صرح في القرآن بقبول توبة المنافق لكنه تعالى وضع قيوداً وشروطاً فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيراً بعدها إلا لن يتاغوا وأصبحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم بالله أربعة طويلة فأولئك مع المؤمنين ولهذا نتحرز في قوة في قبول توبة المنافق ما نقبل على طول بل نمهله ونسبر حاله وننظر وهذا هو الصحيح لدلالة القرآن عليه وقد أشار إليه السفارير في عقيدة فقال قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيل بوني احتدى إذا دلت القرائم على أن هذا الزنديق هذا المنافق حقيقة مسلم حقيقة فإننا نقبل منه هذا الخامس ولا السادس السادس السابع من تكررت لدته يعني ارتد ثم أمسكناه فرجع للأسلام فأطلقناه ثم ارتد ثانيته فأمسكناه فأسر فأطلقناه ثم ارتد ثالثة فهنا تكررت لدته قالوا هذا لا تقبل توبته لأنه متلاعب كيف في الأمس يقول كفر ثم يقول أسلم ثم كفر ثم أسلم فلا نقبل توبته واستدلوا في قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليعطفر عليهم ولا ليعطفر عليهم سبيل نعم أعرفتم الذي تتكرر ردة لا تقبل توبته قالوا لأنه متلاعب وللآية ولكننا نقول أما الآية فلا تليل فيها لأن نهاية من تكررت لدته فيها أن ازداد كفرا ولم يتوب وينتهي ازداد كفرا وهذا يقال في حقه إنه يبعد أن يهتدي للإسلام بل لا يمكن أن يهتدي للإسلام لأن الله قال لم يكن الله ليعطفر عليهم وهذا يعني أنه لا يمكن أن يتوب بعد هذا التكرار والزيادة في الكفر لكن إذا علمنا أن الوجل أخلص حقيقة متاب وقالنا أخطأ فلماذا لا نقل التوبة وأما كونهم متلاعبا فإن كل مرتد متلاعب مستهتر غير مبارد بما يجد لله من الحق وعلى هذا فنقول إن القول الصحيح أن جميع من ارتد بأي نوع من قده إذا تاب فإن توبته تقبل للأياف التي سمعتم والأحارف التي سمعتم إلا أن من الناس من نحتاطه ونتحرز في توبته مثل المناكمة طيب فإن قاح قاح إذا كان صاحب بدعة مكفرة وتاب فهل لا نقتله دفعا للفساد في الأرض لأن أهل البدع يفسدون في الأرض فالجواب أن يقول لا لأن رده تاب وإذا تاب زال زال فساده لكن نطالبه بأن يكتب ردا على بدعته التي كان يدعي لها من قبل وننزمه بذلك حتى لا يغتر أحد بما كان عليه أولا وإلا يفعل فإننا بلا شك سوف نشك في صحة توبته وإخلاص فللحاكمي أو فلولي الأمر في هذه الحال أن يجتهد فيما يرى من قتله أو إبقائه أو إلزامه تحت الضغط الشديد أن يكتب ما يبين أنه رجع عن بدعته وفي هذا الحديد نعم الساحر أيضا مما اختلف العلماء في قبول توبته فمن العلماء من قال إن الساحر لا تقبل توبته وهو المشؤون من المدهم لأن كفره عظيم وذلك بكونه مفسدا في الأرض معتديا على الخلق فلا يمكن أن نقبل توبته ولكننا قد بيّلنا القول الراجع وأن جميع أهل الكفر تقبل توبته لكن الساحر ننظر إذا كان قد صلحت حاله وترك ما هو عليه قطعا لا سررا ولا علنا فإننا لا نتعبض ذهر والله على كل شيء قدير قد يأتيه الله سبحانه وتعالى أما إذا كان تاب أماما ولكنه في السر يتعاطى هذا العمل فإنه يجب قتل يجب أن يقتل دفعا من فوائد هذا الحديث أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما عند جميع الناس أنه مبغل للدم وجه ذلك النهار الصحابية لم يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في قتل أم ولده ومن فوائده جواز إقامة السيد الحد على رقيقه أو من كان في حكم الرقيق لأن هذا الرجل قتلها والقتل نوع من الحد وإن كان ليس حدا القتل على الردة ليس حدا في الواقع لأن الحد لا يمكن إسقاطه والقتل الواجب بالردة يمكن إسقاطه بالتوبة ولو بعد القدرة عليه ومن فوائد هذا الحديث أن من أبيح قتله جاز قتله على أي ستة كان يعني بمعنى أنه لا يكون القتل ذبحا لأن هذا الرجل طعنها في بطنها ولكن لا يجوز أن يقتل على سبيل التمثيل به أو على سبيل على سبيل يتعلم به أكثر لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا قتلتم فأحسن القتلة ومن فوائد هذا الحديث جواز الإشهاد على الأحكام لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال ألاشهدوا فإن ندمها هدر مع أنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى أشهاد لكن هذا من باب تأكيد الحكم أن ندمها أن ندمها هدر وفي فصله كتاب الحدود عن قتل المرتد دليل على أن قتل المرتد ليس من الحدود وما يكتبه بعض الكتاب المعاصرين فيذكر أن قتل المرتد من الحدود فإن هذا وهم منه وليس من الحدود في شيء لأن الحدود إذا وصلت السلطان وجبت إقامته على كل حال أما المرتد فإذا وصل إلى السلطان واستتابه وتاب وجب رفع القتل عنه هذا سؤال يقول سمعنا أنكم تقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر ثلاثة عمرات فهل ذلك صحيح؟ ولماذا؟ هذه عم نقول نعم الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر ثلاث منفردات وواحد من حجه العمرة الأولى عمرة الحديد والثانية عمرة القضية والثالثة عمرة الجعرانة والرابعة ما حجه لأنه حج قارب وكل هذه العمر كلها في ذي القعدة يعني في أشر الحج ولم يعتمر في رجب وقد وهل عبد الله عمر رضي الله عنهما فقال إنه اعتمر في رجب ولكن آئشة بينت أنه متوهم وهذا هو حق فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كل عمره بعد هجرته كلها كانت في أشر كلام قبل ثوبته ويقع عنه خسل كما في حق الله سبحانه وتعالى لأنه لو سبب النبي عليه الصلاة والسلام في رسله محمد بن عبد الله لم يكفر ولم يجب عليه القتل نعم وإننا ونبي وجوب القتل والكفر لأنه رسول الله والرسالة حق لله نعم والله عز وجل يعتبر عن حقه نعم صحيح لكنه برسله رسولا صار محترما هو شخصيا صار محترما فإذا كان محترما شخصيا بسبب الرسالة أيضا فإننا لا ندي عن إصطاب حقه لا يسكف الله عز وجل لأننا نجد دار هذين يحانبون الله رسول إلى آخر الآية وهذا الآية سبب نديها في هذين هالمطأ القريب فأيضا الشيخ الزحرة لمسجدين بالأرض كيف نحن قال الله تعالى لمسجدين بالأرض إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ما قبل طيب نقدم عليه تاب لهم لما أجينابي سنقتلك لأنك كافر أظهر التوبة طيب اللي يقطع طريق هو كافر نحن لو قبلنا عنه نحن إذا بعد أن نقدر عليه لو تاب ما نقبل توبة لأن هذا حد ولاحظ هذا النساء أيضا يجب التنبولها القتل في بردة ليس حد ولهذا لو تاب المرتد بعد القدرة عليه إيش قبلنا توبة ولهذا نستطيع في بعض الأحيات أما الحدود فإذا بلغت السلطان هل أنت نستطيع حتى لو تاب من الآن سيد الله أتمنى سيد الله المحاربة من هذه من بالسلم محاربة بإخافة المسلمين خلاصة هل مرتد إلى رجع الإسلام هل يجب أن يرغب هذا ينبني على وجوب الأغتساء على الكافر إذا أسلم والمسألة فيها للرمى قولاته وأظهر الأخوار أنه يستحق أن يقتل وليس في واجبه لي كل حالتين سواء أصلياً أم مرتد نعم لا تقتل لا تقتل يقتل ووتاء يقتل ووتاء لا يقتل لا تظن أن معنى ذلك أن نسب الله أهوى من سب الرسول لا تظن هذا لا شك أن نسب الله أهوى من سب الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن سبه كفراً إلا لأنه رسول الله لكن لما كان سب الرسول حقاً يتعلق به ونحن لا نعلم أنه عقاً أما الله قال فلن أنه عقاً لا الذين يسبون العلماء لا يقفوا لكنهم إن كانوا متأولين كانوا متأولين فهم مؤولية وإن كانوا معتدين فهم ضلط لا لا يقفوا لا يقفوا بسرعة من سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو ليس مجمع الأنبياء؟ لا يقفوا بسرعة من سب الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يقال إن الفرض إن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنسان الآن واجمع اتباعه واحترام وتعظيمه أما الرسول السابقون فإنه لا يجب علي اتباعهم فتكون هيبتهم في النفوس أقل من هيبته الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ظاهر أنه لا فقط نعم لو أورد وارد نعم أورد مورد نعم فعلى هذا لو طلبا سنصدر صلاة الله يقول أنه لا يصدر ماذا نرد عليه نرد عليه فإننا لا نعلم أنه سمح عن هذا لا نعلم قد لا يسمح لسبب من الأسلام عموما لأحلى الصحابة ينظر فيه إذا سفى أحلى الصحابة بما لا يتعلق بدينه وخلقه بذل أن يقول أنه بخيل أو جبان أو ما شبه فهذا يعزر هزيرا ضريغا لأن أدل ما نقول فيه أنه غيبة غيبة لمين وأما إذا كان يتعلق بدينه بأنهم مفسد أو بخلقه فهذا يقول لا سيما لا سيما للصحابة الذين أجمعتهم على سنعي عليهم بعض الصحابة لا شك أنه حصل منهم ما حصل مثل الذي شرب الخمر التبعات الرسول عليه الصلاة والسلام والذي زنى أعزم المال إلا عنه لكن الحد كفر في الواجب للحديث مقبول بصدق الصحابي وعضبت للواجب للحديد بصدق الصحابي بصدق الصحابي بصدق الصحابي لا شك أن هذا من أفضل الناس لأنه أيضا طعن في أبي هريرة في أحديث هذا طعن في الشريعة أبو هريرة رضي الله عنه نقل من الشريعة شيء كثير بصدق الصحابي بصدق الصحابي أولاد النبي إن قد عدي نسبتهم بريفة ولا شك أنه كان وإن سببهم بغير ذلك كغير من الصحابة لكن لا شك أن لهم حقا أكثر من الصحابة لقربهم من النبي صلى الله عليه وآله وصدق نعم شيء صدق الصحابي الصحابي أنه غيبة في الميد نعم هل هذي عند تجري عبد المطلقا كل من غطف أبا ميد لنعزر نعم لولي الأمن لأن نعزره لكنه ليس كتاب سبب الصحابي لا ما جاهر له لا ما هو صحابي نوصل لفوآن يجب على التجديد العقد يجب على النكاح لا إذا كذل الإنسان ومعه زوجته فإنه لا ينفسه النكاح بل يمهل حتى في انقضي العدة لأنه يفرق بينه وبين المرأة وتعتد فإن عاد إلى الإسلام قبل تمام العدة فهي زوجته اسمعه وإن لم يعود فإنه يتبين انكساف النكاح من حين اعتد لا لا إذا حج ثم ارتد ثم رجع للإسلام فحجه أصدقه لأن الله شرق لبطلان الأعمال أن يموت على ذلك فقال ومن يغتلق منكم عن دينه فيمت ومكافت فأولئك حابتت عماله والدين والآخر فاشترق الله فاشترق الله سبحانه وتعالى أن يموت على ذلك نعم فقالوا أصحاب الدين والله ما يموت على سبحانه وتعالى الأنصار قالوا لك لا يغضهم إلا منافقه وإذا كان الأنصار يغضهم إلا منافقه فالمهاجين بذلك أو لا لأن المهاجين أفضل أفضل من الأنصار ولا أعتقد أحدا كان للإيمان يوضل الصحابة عدد هذا اللي يكذبون الصحابة ومصحاب الرسول الله يعني النصارى ما سبّوا بإحوارين أصحاب عيسى بل قدسوه وكذلك الذين يغطيرون من اليهود سبعين الغافل ما هذا ما سبهم أفعله ثم يجي إنسان من أمة محمد يسب أصحاب محمد هل هذا معقول؟ نعم السنبط بضع الأمة هذا