44 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال عن ابن عباس صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه من؟ هذه من؟ شرطية وألفاظ الشرط تفيد العموم وجواب الشرط قوله فاقتلوه وإنما اقترن الجواب بالفاء لأنه جملة طلبية والناظم يقول في الجمل التي يجب أن تقترم بالفاء إذا وقعت جوابا ماذا يقول؟ اسمية طلبية وبجامد وبماء ولن وبقد وبالتنفيذ طيب هذه من الطلبية يقول من بدل دينه يعني أتى بدين غير دينه الذي كان عليه فاقتلوه والخطاب هنا للأمة جميعا لكن المراب بذلك ذو الأمر منها لأن ذو الأمر نواب عن الأمة أمر نواب عن الأمة ولهذا قال العلماء إن ولي الأمر نائب عن الأمة فهو نائب عنها يرعى مصالحه هذا لا يمكن أن يكون خليفة إلا بالمبايع من ذو الأمر من ذو الشأن والجاه بنص من من قبله حسب ما ذكره العلماء في هذا المسأل في الحدود وقتل المرتد إلى الجماعة فالمراب بذلك من؟ ولي الأمة لأنه نائب عن الجماعة وردت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أنه رفع إليه قوم من الزنادقة والزنادقة قيل إنهم الدهريون الذين يقولون ماهي ألا حيافنا الدنيا نموت ونحي وماهلكنا على الدهر وقيل إنهم المنافقون وقد جاء في روايات أخرى في هذه القضية أن عالي بن أبي طالب جاءه أناس من الشيعة يتشيعون له وقالوا له أنت أنت الله حقا إنساء الله العافية أنت الله حقا أنت الذي خلقته وأنت الذي رزقته فنهاهم فأصروا إلا كذلك فأمر بالأخدود فخدت نحفر حفر وأمر بأن يجعل فيها الحطب ثم توقت فيه النار ثم جاء بهم وألقاهم فيها ألقاهم في النار فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فأنكر ذلك وقال لو لم يعذبهم بالنار وقتلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب بالنار وقال من بدل دينهم فاقتلوا فبلغ ذلك علي بن أبي طالب أي بلغه قوله بن عباس رضي الله عنهما فقال ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات من ابن أم الفضل عبد الله بن عباس لكن الفضل أكبر منه والهنات ما يعاب على المرء وهذا إقرار من علي رضي الله عنه بأن الصواب مع عبد الله بن عباس قوله من بدل دينهم فاقتلوه من هذه العمو كما قلنا فياستفاد من الحديث فواعد أولاً أن من بدل دينه وجب قتله من الرجل أو المرأة ولكن بشرط أن يكون بالغاً وأما الصغير فإنه قد رفع عنه قلم وقيل بل يكفي التمييز إذا كان مميزاً وارتد فإنه يقتل يميزاً إذا لم يرجع إلى الإسلام لكن المشهور الأول أنه لابد أن يكون بالغاً عاقلاً فإن كان غير بالغ أو غير عاقل فلا عبرة بردته لأن النبي صلى الله عليه وعلى يقول رفع القلم أنت لا وعلى هذا فيقول قوله من هذا العام يكون عاماً أولد به الخاص من الخاص الذي أولد به البالغ العاقل يشمل المرأة والرجل ومن فائد هذا الحديث أنه لو تهود نصراني أو تنصر يهودي قتل توافقنا على هذا بدل دين نعم كله باطل والكفر ملة واحد وهذه المسألة فيها خلاف فذهب بعض العلماء إلى أن الهودي إذا تنصر أو النصراني إذا تهود يقتل لأنه انتقل عن شيء يعتقده دينا فهو دينه ويكون بهذا الانتقال ساخراً بآيات الله التي يرى أنها حق ولكن لو كان صاحب هذا الرأي قال إن تهود نصراني قتل وإن تنصر يهودي لم يقتل لكان أقرب إلى المعقول لأن اليهودي إذا تنصر انتقل إلى دين خير من دينه لأنه ناس كله بخلاف العكس لكن كلا نعم القول هذا ضعيف فالحديث لا يشمله لا شك والدليل على أن الحديث ليس على عمومه في كل صورة أننا لو أخذنا بعمومه في كل صورة لكان الرجل إذا أسلم وهو كافر يقتل لأنه بدل دينه ولا قائل به وعلى هذا فنقول إذا ان تقل الكافر إلى الإسلام فإنه لا يقتل بالإجمع مع أنه بدل دينه وإذا انتقل كافر من ملته إلى ملة أخرى ففيه خلاف والصحيح أنه لا يقتل لأن كل الدينين باطل لكن بعض العلم يقول إنه إذا تهود النصاني أو تنصر اليهود فإنه لا يقبل منه إلا الرجوع إلى دينه أو الإسلام لأنه متلاعي لكنه لا يقتل فالله قال الآن ارجع الدينك أو الإسلام الصورة الثالثة أن ينتقل من الإسلام إلى الكفر فهذا هو الذي يقتل وهذا هو المراد وعلى هذا فيقول من بدل دينه أي دينه الذي يرتضيه الله والذي هو دينه شرعا لأن الدين غير دين الإسلام وإن كان دين الإسلام قدرا فليس دينه شرعا ويكون مراد من بدل دينه الشرعي ولا دين شرعي إلا الإسلام فيكون إذن الحديث من ارتد عن الإسلام إلى دين الآخر وجب قتله وإنما يقتل لأنه انتقل إلى ما لا يرضي الله إذا انتقل من الإسلام إلى الكفر أما إذا انتقل من يهودية إلى العصرية فكلهما لا يرضى عند الله على أنه ورد في حديث لكنه بالسنع ما هو بالسرعي أنه من اختار غير الإسلام دينا العموم نعم نعم هذه قاعدة الشريعة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم إجادة هل يمكنك أنت الآن لو سرق سارق أن تأتي بالسكين فاقطع يدوك أجب أجب الله يكفي شرك لهم تمشي على السراء قطع إليهم هذا لا أخذها قاعدة إذا وجه الخطاب بالعموم في مثل حدود والأشياء التي لا تولها إلا ولات الأمور فالمراج بها ولات الأمور أي نعم كل ما يلاته إلا ولي الأمر كل شيء لا يتوله إلا ولي الأمر فهي على هذا النحو وهذا الضابع وقلت لك السبب أن وجه للجميع مع أنه واحد لأنه نائب عن الأمة كيف؟ نعم أي نعم سبحانه هجل أقيم الصلاة لا يصل للأولي الأمر لا لا فرق بين هذا وهذا لأن هذه حدود وتقويم الأمة ما هو لكل واحد لو كانت كذلك صارت فوضى ما الفائدة من ولاة الأمور مبايعتهم وابطع أهدهم والسمع لهم يعني ثبوت أن هذا كفر بالأدل للشرعية أو الإجمع هذه واحدة والثاني علم علم المخاطئ العلم لا والعلم بأن هذا كفر هذا أهم نعم نعم منطبق على من قام بيه نعم منطبق لمن قام بيه منطبق نعم نعم فإذا لم نتأقل أن ما قال عليه السلام فإننا نحن لقوله ساصلهم إلا أن ترى كفرند واحد نعم صحيح هذه كل ما ما سوى ذلك يتفصل أما إذا كانوا في بلد كافر فلا بأس أن يكونوا لهم قائدا يقودهم بالتاب الله كما يوجدنا في اتحاد الشباب الإسلامي في بعض المدنين أما إذا كان بلد إسلامي فلا يجوز إذا لم يقبل الحدود فليتم عليه لكن القصاص أما كان حقا خاصا فلأولياء المقتول أن يقتصوا من القاتل ما لم يترتب على ذلك كيفية أن يكونوا أكبر لا ما يقول هذا ما تنظر شريعة فلنحن نطبوها إذا لم يقتصر لا ما يمكن ما يمكن تعضيل الحدود ليس كفر أبو الله عزيزي وانا يتركوا لشيخ تقول لي يعني أن يبدل فينا مقتصر طيب إذا بايعك الناس وأن تكون إماما عليهم ما ليس لك الأعلام ما يجمز في قصة معابرة عن أحد هو سأل آخر عن كيف صلاته في الليل نعم ما للآخر أتفوقه وتفوقه كيف تقرأ قراء ثقاء أو صلاة تقرأ ثقاء أو قراء يريد القراء ثقاء أينما طيب يشيخ ونسألوا في عملوا في السلم نعم وآجاب هل مكتب من أن يصنعوا في العمل لا لعل لا