41 بلوغ المرام – شرح حديث أبي هريرة لو أن امرأ اطلع عليك بغير أذن فخذفته بحصاة - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن نبي هرائل رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إلى آخر قال أبو القاسم أبو القاسم هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله
معطي لكن هذا لا علاقة له بالكنية فهل هذه الكنية كنية عامة لكل من سمي محمدا يكن أبو القاسم أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم له ولد اسمه القاسم نعم الظاهر الثاني لكنها انتقلت الآن
وصارت كنية لكل من يسمى محمدا فإنه يكن عند الناس بإيش؟
بأبو القاسم هذا معروف عندنا هنا في المملكة ولا أدي عنده في مصر عندنا إبراهيم خليل هو عندنا أيضا هو عندنا إبراهيم أبو خليل لكن محمد عندنا أبو القاسم كنية جنس ما هي كنية شخص يعني
كنية ألم كل من سمي بهذا السم يسمى أبو القاسم يكن أبو القاسم قال لو أن مرأة طلع عليك بغير إذ لو هذه شرطية ولكن لو الشرطية لا تطفل إلا على الأفعال فأين الفعل؟
الفعل محذوف أي لو ثبت أنه وجواب لو قوله لم يكن عليك جناح لو أن مرأة طلع عليك بغير إذن أي طلع على بيتك أي جعل يتطلع من وراء الباب على البيت بغير إذن منك يعني لم تعد له إذنا سابقا
ولا إذنا لاحقا فيقول فحذفته بحصات ففقعت عينه لم يكن عليك جناح حذفته بحصات الحذف هو أن تجعل الحصات على طرف الأصبح هذا الإبهام هنا ثم تدفها بالإبهام هذا الحذف لكن بالوسطة نعم بالوسطة
لكنه ليس لازم أن يكون على هذا الواجه يعني لو أخذت الحصات بين أصابعتها الثلاثة الإبهام والسبابة والوسطة ثم قميته بها فالمعنى واحد وقوله فحذفته بحصات ما روح الحصات ففقعت عينه يعني
أنك فضقتها بمعنى شققتها حتى تلفت لم يكن عليك جناح أي لم يكن عليك إثم وإذا انتفى الإثم انتفى الضمان صورة هذه المسألة وصورة هذا الحديث أن رجلا يطلع من شقوق الباب على البيت لينظر ما
فيه ولا شك أن الإنسان قد يطلع على عورة فإن الناس في بيوتهم تختلف حالهم عن حال فيما إذا كانوا خارج البيت ربما تطلع على عورة تطلع على عشف البيت لا يحب أن البيت أن يطلع على الناس فجعل
النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة هذا أن تفقع عينه وإذا فعلت ذلك فليس عليك جنعة وظاهر الصنيع المؤلف أنه جعل هذا من باب دفع الصائل وقتال الجانب وأنه إذا أمكن دفع شره بغير ذلك لم يجز
هذا أي إذا أمكن دفع شره بغير حذفه بالحصار فإنه لا يجوز أن يحذر بالحصار وقد قال بذلك بعض أهل العلم وزعم أن هذا من باب دفع الصائل ولكن صحيح أن هذا من باب عقوبة المعتدي ونظيره ما لو
وجد الإنسان شخصا على امرأته والعياذ بالله يزني بها فإن له أن يقتله بدون إنذار لأن هذا من باب عقوبة الجان المعتدي طيب وقوله لو أن امرأة اطلع يفهم منه أن الباب مغلب لأن كلمة اطلع
تقتضي معالجة الاطلع وأنه لو كان الباب مفتوحا فوقف إنسان ينظر في البيت فإنه لا يفعل به ذلك لأن التفليط هنا من صاحب البيت وكذلك أيضا حذفته بالحصار ظاهر أنك لو رميته برصاصه فإن ذلك لا
يجوز الفرق بين الحصار وبين الرصاص الرصاص ربما تقتله بخلاف الحصار ولكن لو حذفته بحربة أو ندسته بها فهل يكون كالحصار أجواب نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل أن يطلع في البيت
فأخذ المدرع فأخذ المدرع وجعل يختله يعني يمشي مشيا خفيا حتى لا يسعر به من أجل أن يحذفه به هذا المدرع وقوله فبقعت عينه لو أصبت غير عينه لو أصبت جمهته مثلا فانجرح أو خده فانجرح فهل
تكون ضامنا الجواب نعم تكون ضامنا وذلك لأن لأنه أي هذا الذي حصل في غير محل الجناية لأن محل الجناية بالنظر هو العين وهذا ليس فيه طيب نأخذ من هذا الحديث فوائد الفائد الأولى تحريم
الاطلاع على بلوث الناس وجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح حذف هذا الرجل وإن فقعت عينه وهذا يجل على أنه معتد ولولا ذلك لكان محترما لا يجوز العدوان عليه ومن فوائدها من فوائد هذا
الحديث أنه لو كان للإنسان بيت يشرف على بيت الثاني واجب عليه أن يغفع الجدار حتى لا يطلع على بيت جاري وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم للطلاع على البيوت وإذا كانت الجدار قصيرة أو
كانت الشبابيك الفرج المفتوحة في الجدار القصيرة فهذه وسيلة للإطلاع ولهذا قال الفقار رحمه الله في باب أحكام الجوار قالوا يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل ولكن هنا مسأل هل يفرق بين
الجاري الملاصط والجاري الذي بينك وبينه طريق أو لا فرق نقول لا فرق لأن العلة هي الاطلاع على بيوت الناس وهل يفرق بين جاري تقدم أو تأخر يعني مثلا لو كان الذي جداره قصير أو شبابيكه
قصيرة سابقا عليك وأنت الذي أحدثت بناء بعده فهل نقول للأول ارفع الجدار أو نقول أنت الذي وردت عليه نعم نعم الصحيح أنه لا فرق بين المتقدم والمتأخذ لأن الناس جرت عادتهم أن يبني بعضهم
إلى جنب بعض حتى لو فرض أنك آخر البناء وأنك ظننت أنه لن يبني أحد وراءك ثم بنى فإن عليك أن تمنع أن تتقد جدارا طويلا يمنع مشارفة جارك ومن بواب هذا الحديث أن للإنسان أن يطلع غيره على
ما في داخل بيته وجه ذلك قوله بغير إذن والحكمة ظاهرة لأن حجاب البيوت حق لأهل البيوت فإذا راضي صاحب البيت أن يدخل الإنسان إلى بيته وينظر ما فيه فلا حق لأن هذا حق له ولكن إذا كان في
البيت أناس متعددون فلا تطلعهم على حجرة الآخرين أو على حجرة الآخرين بغير إذنه أما حجرتك الخاصة فأنت حر فيها ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط لحذفه تقدم الإنذار وجهه أن النبي صلى
الله عليه وسلم لم يشترط لجواز الحذف تقدم الإنذار ويتفرع على هذه فائدة أن حذفه ليس من باب دفع الصائل ولكنه من باب عقوبة المعتدل إذ لو كان من باب دفع الصائل للزم أولا إنذاره ثم إن
بقي وأصر عمر فيه هذا العمل لكن هذا من باب عقوبة المعتدل وذكرت لكم نظيرا لهذا المسألة وهو من رأى شخصا يزني بمرأته رأاه فوقها ثم قتله فلا شيء عليه ومن فائد هذا الحديث أنه لو فقع
عينيه جميعا فإنه ضامن للعين التي لم تطلع وجه ذلك أن فقع العين التي لا تنظر فقع في غير محل الجناية فيضمنها كما لو أصاب جفاته أو خده أو أنفه وما أشفده ومن فائد هذا الحديث أنه لا يجوز
أن يحذفه بما يقتله لقوله فحذفته بحصاته ولم يقل بسهل فلحذفه بما يقتله ثم مات فإنه يكون ضامنا ومن فائد هذا الحديث حماية الشريعة الإسلامية لعورات الناس حتى بالولد وجه ذلك أن النبي صلى
الله عليه وسلم أجاز الركوبة لمن انتهفى حرمة البيت والطلع على العورات وهل يؤخذ من الحديث جواز إقامة الحد والقصاص ممن له الحق يعني مثل إنسان قذف قذفه رجل قال أنت زاني مثلا والذين
يرمون المحصنات ثم يماتوا بأبعاد شهداء يجلدون ثماني جلب فهل لهذا المقذوف أن يتولى إقامة الحد على من قذفه نعم لا إلا أن يكون في بلد لا يرتم فيها بالإسلام فله إقامة الحد لتعذر إقامته
من ولي الأمر أما إذا كان هناك ولي الأمر فإنه هو الذي يتولى ذلك ولهذا جاءت العابة الكريمة قال فاجلدوهم ثماني جلبه فجعل الحكم موكولا إلى ولي الأمر طيب في القصاص لو أن إنسانا قتل شخصا
فأراد وليه أن يقتله فهل له ذلك ليس له ذلك اللهم إلا أن يكون في بلد لا يرتم فيه بالإسلام فله ذلك ما لم يحش فتنة أكبر فإن خش فتنة أكبر فلا يقتص ولهذا منع عثمان رضي الله عنه من الدفاع
عن نفسه خوفا من الفتنة طيب فإن قال القائل ما الفرط بين هذه بين هذه المسائل التي ذكرت وبين مسألة المقتلع على البيت نقول لأن المقتلع على البيت لا يمكن التأخير فيه لأنك لو أخرت لتذهب
للحاكر وتثبت المسألة مو ينكر يذهب من حينما تبتح الباب من يهرب لخلاف الصاحب القذف أو القصاص أو ما أشكل ذلك قال وفي لفظ لي أحمد والنساء وصححة ومحبان فلا دية له ولا قصاص يعني بدلا من
قوله لم يكن عليك تناح لا دية ومعروف أن دية العين نصف الدية كاملة إذا كان له عينان وإن لم نكن له إلا عين واحدة فديةها دية النفس كاملة لأنه بفقها أذهب بصرا وهي منفع مستقلة وقوله ولا
قصاص كذلك أيضا لا يقتص منه لأنه لم يتعمد إثما فإن قال قائم هل هناك فرق بين هذا اللقص وبين لفظ الصحيحين كنا لا فرق من حيث المعنى لأن لفظ الصحيحين دل أنه لا دية له ولا قصاص بالالتزام
لأن من لازم انتفاء الإثم انتفاء الدية وقصاص وعلى هذا في يكون قد انتفاء عنه الإثم والدية والقصاص وهذا المطابق للقاعدة المعروفة أن ما ترتب على المأذون نعم أما إذا كان يعلم أنها لا
يمكن أن تقتص فلو أن يقتص بشغل أن لا يكون في ذلك الفتن وأما كونها تبطي استباطة فهذا ليس أعود أن في الإقدام على القصاص لأن فيه افتيات على ولي الأمر نعم لا عندما فهم إذا كان حصل قتل
شيء من هذا أو سرقة ولما في بلد لا تقام فيه الحضور يجوز لأهده من الناس العديين أن يقيموا الحدود بمعنى إذا عرفت من القناة فتسرق أمني مالا نعم من حرز بثني مثلا تم الشروب نعم أهد إذا
لم يقود لك وأن أعلم الحد لم يقص لك وأن يقيم عليه الحد أهل يجوز لي أن يقيم عليه الحد لا أي وقتها ما فهمت طيب الحدود قسمات حق للشخص مثل القذف القذف حق للشخص مح فلك أن تقيمه إذا لم
يوجد من يقيمه أما قطو السدقة فليس للآدم لأن الآدم له ضمان ماله ويعطيه بقي عليه مسألة نحب أن نضيفها إلى فواد الحديث هل يدخل التسمع أو هل يلحق التسمع والتصنّت بالنظر أو لا يعني لو أن
إنسانا جاء على أذنه على شق الباب يستمع ما يقال في هذا البيت فجاء إنسان وحدف هذه الأذن بحصات أو جاء بالمدرة ووخسها فهدوا الحق بالنظر أو لا الصحيح أنه لا يلحق وذلك لأن إتراك النظر
للعورة أقوى من من إتراك السم فلا يقص عليه فالمطلع الذي يشاهد ليس كالذي يسمي يعني لأنك مثلا لو فرضنا إنسان مع أهله فليس اطلاع الناس عليه وهو مع أهله كسمائهم لكلامه معهم نعم غير
العيب وما أنجاب لا أفرح تدام للذي أرى نعم نعم فلو قيل أن الرسول السلام أراد أكبر شيء سيصاب وهي العين فما ذلك لو قيل هكذا قيل إنما أراد الرسول ما حصل في الجناية وهي العين هذا سيتحرز
الإنسان لن يفعل هذا لن يخشى ونسيب غير العين إيه لا يضبط إلى صنصا جيد في الإصابة هو ممور بالحذف إيه لكن صار جيد بعض الناس جيد في الإصابة إذا حذف جعلها في نفس ما أرد حذف سعود بالحذف
نعم أما النتيجة فهي أعلى شيء حذف العين الألصى الضمان الضمان نعم يقول الله إليه فيها أبواب خارجية ويفيها ما يسمى حرش ثم أبواب داخلي هل الحكم لمن صلع على الأبواب الخارجية ثم صلع على
أبواب الداخلي أصد الباب الداخلي ما هو براحي يصل إليه إلا إذا كان الباب الطالي مفتوح فإذا كان الباب الطالي مفتوح بقي الحرش ما لحكم فيبقى الداخل له الحرم وإن كان الحرش مغلق فله الحرم
نعم عام الحديث الحديث عام وكونهم لا يضعون عوراتهم فيها غير مسل في أيام الصيف يجلسون فيها في الليل في أيام الشتاء يجلسون فيها في النهار في الشمس نعم نعم نعم صحيح هو ينظر بكل العين
لأنه نظر بالثانية بدل عن الأولى نعم لأن الثانية ما نظرت الآن لما نظر بالأولى هذا نظر بالأولى ثم انتقل نظر بالثانية النظر واحدة أولى ثنتين لا لأن ذيك راحت لا لا لا لا يفتع الأولى
لأنه راحت الآن إيه لكن راحت الآن في حال فقئية ما موجودة فقع العين الثانية لما تنظر ها كيف ينظر بالثانية لا إذا كان ثقب واصع يعني كل ثنتين يعني ينظر بالثنتين جميعا كيف ينظر بالثانية
نعم نعم نعم اي ما يقفر الغالب أنه إذا فقع العين الثانية إذا فقع العين يروح ما مجال لكن لو فرض لو فرض أبقى ايه لا لا لا حصات واحدة اي نعم لكن لو فرض أنه حدث ولكن الزجل صمم على البقى
وبقى في العين الثانية ها هذه لحظة جناية الثانية شي بارك الله فيك لو فرض أنه فقع العين الأولى ولكنه صمم فله أن يعيد أفقى مرة الثانية نعم كيف يفصل يعني دخل البيت ها وما هو أنه يقوله؟
يدخل هو بإذن صاح له المهم على كل إذا لم أجده في حال النظر فلا سيلاحظه يقوله شاهد ببيته لو كان النظر هل أفضل بعين السليم نعم نعم نعم هذا من باب عقوبة معتدي القصاص قلنا لأنه لو أردنا
أن نقتصم من العين السليمة لا أذهبنا بصره كله لا بس هذا مو علشنا البصر أني أذهب البصر أو نصف البصر لا إلا أن هذه الجناية يستحق عليها هذه العقوبة ايه ايه والله أنا محجة أوقف لأن ما
ذكرت البيلة هذه أقوى من خذ في اليد يحتمل أن نمنعه كما لو استبدلها برصاص ما تقول سامح في رجل طلع على قوم من باب مفتوح فهل لهم أن يطلعوا عينه ليس لهم ذلك لماذا لما حتطقت باب فصار
البيت ليس لهم قومه ليس لهم ذلك لأنهم هم الليناء انتهكوا حرمة البيت في فتح الباب طيب الحديث ورد في من اطلع بعينه فهل مثل من تسمع لماذا يعني أشد اطلاع على العراف من من العذن طيب لو
فرضنا أنه أعمى ليس له وسيلة يعلك بها ما في هذا البيت إلا بالتسمع لا فرق لا فرق بين أعمى والبصير طيب لو أنه يا عبد الرحمن رماه برصاصة طلع على بيته بغير إذن فرماه برصاصة لماذا يضمن
حصل خذ صيح من كبير طيب صحيح لو اطلع على البيت بإذن صاحب طيب طيب طلع بإذن صاحب ثم فقع عين هل يضمن عريف عريف نعم حسن طيب هل من الإذن ما لو دعاه وحضر المدعو ورأى الباب قد طرف لكنه لم
يغلب ففتح الباب ودخل خالب عين عين من الإذن إذن لقضي ولعرفي إذن عرفي لأن الناس تعرفوا على أنه من دوعية الشخص وطريقة دوعية الشخص نعم أنا من هو يتقل لا سيقل ما يتقوم معم عرفنا هكذا
نعم وعرف الجزائر لا ما يتقل ولا وجده غير مواقع وعرف مصر لا يدخل ولا وجده غير مواقع إذا كان الباب مفتوح الشيخ هو فيها الناس موجدين في المجلس يدخل عرب هعرفي نعم نعم لكن لا بد أن ينبه
أنه أكد هذه هي مهم مشكلة ولبنان جزائر جزائر ما عندنا مجالس نفسها لابد أن يسالح إن وجد الباب مفتوحا أو مشفوحا ما يمكن ولو كان قد دعيه مسبقا وإن دعيه طيب إذا نرجع إلى العرف ونقول
الإذن العرفي كالإذن اللف لا سيما إن كان قد قال له إذا وجدت الباب مفتوحا فقد أذنت لك بالدخول طيب لو أنه أصاب جبهته نعم لأنه في الموضع الذي ليس فيه الكناية وهي العين طيب الجفن والجفن
لا يظل ما تقولون صحيح صحيح الجفن في غطاء العين وكثيرا ما إذا أقبل على العين شيء يهددها بخطر