31 بلوغ المرام –شرح حديث رجل من الأنصار أن رسول الله أقر القسامة على ما كانت عليه- الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن رجل من العنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلين وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من العنصار في قتيل ادعوه على اليهود قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الرجل من العنصار الرجل هنا مجهول لكن لا تضر جهالته لأنه صحابي والصحابي لا تضر جهالته لأن الصحابة كلهم عدود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلين أقرها يعني حكم بها وقول على ما كانت في الجاهلية ننظر كيف كانت القسامة في عهد الرسول وتكون القسامة في الجاهلية كما كانت عليه في عهد الرسول وهي أن يوجد قتيل عند قبيلة أعداء لقوم هذا القتيل فتتهم به هذه القبيلة فتجعل القسامة وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من العنصار في قتيل دعوا عنهم هل هي قصة عبدالله بن سهل أو غيره هي هي هذا هو الظاهر وعلى كل حال يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة الفائد الأولى الحكم بالقسامة وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وأنكرها بعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعده ووجه إن كان إياها أنها خارجة عن قواعد الدعاوة خارج عن قواعد الدعاوة وقد أشرنا قبل هذا الدرس إلى الوجوه التي خرجت فيها عن قائدة الدعاوة وأجبنا عن ذلك بما فيه الكفايف وسببت وأما الدمهور فحكموا بها حكموا بها ولكن أما على وفق ما جاء به النص فمتفق عليه بين الدمهور يعني في دعوة قتل قتل قتل عند قبيلة معادية هذا لا أحد من الدمهور يخالفه لكن في بعض المسائل سيأتتني عليه ومن فائد هذا الحديث أننا لا نأمن من اليهود يعني معنى أن اليهود لا يسوء مناء ودليل ذلك أن ظاهر الحال أنهم هم الذين قتلوا عبدالله بن سهل ولا غرابة عن نغدل فهم عاهد رسول كل القبائل الثلاثة بن النظيم وبن قينقاء وبن قريضة كلهم عاهد النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة وكلهم نتذ العهد لم يفي أحد منه وهم أعني لهود من أقدر الناس وأكذب الناس وهم الطائفة التي وسطها من قيمة أحمد الله في كتاب غرفة الأفام في الأمة الغضبية يعني المغلوب عليهم ومن بعد هذا الحديث أنه إذا قتل شخص ولم يعلم أين قاتله وليس هناك عداوة توجب التهمة فإنه لقصة وجه ذلك أن العداوة بين العصار واليهود ظاهرة فمن أجلها أجهة القسامة أما إذا لم يكن عداوة فإننا لا نقبل من المدعي دعوة القتل إلا ببينة أو اعتراف من المدع عليه وهل يحلف يعني في غير موضع القسامة هل يحلف المدع عليه أو لا انتبهوا يعني الرجل ادعى أن نقاتل أبيه فلان بدون عداوة بدون لوث فهل يحلف المدع عليه قال العلماء إن كانت الدعوة في قتل خطأ فإنه يحلف المدع عليه وإن كانت في قتل عمد فإنه لا يحلف أفهمتم؟ ها؟ كيف لا؟ إذا قال هذا الرطل إن فلانا دعا سوى خطأ فأنكر صاحب السيارة قال أبد ما فعلت فهنا يحلف صاحب السيارة وأما إذا قال إنه قتل والدي عمدا بالرصاص أو بالسيف وأنكر المدع عليه القتل فإنه لا يحلف ويخل سديله ولا يتعرض له والأول يعتبر ويحلف فإن حلف وإلا قضي عليه بالنكول أفهمتم الآن؟ طيب هذا الخطأ لماذا؟ قد يقول قائل إن الدعاء العمد أولى بالتحليف من الدعاء الخطأ لكن العلماء قالوا مدعي العمد يريد القصاص والقصاص لا يقضى عليه بالنكول أي لا يقضى على المدع عليه بالنكول ومدعي الخطأ يريد أديها المال والمال يقضى على المدع عليه بالنكول واضح أن كل الامتناء على نمين طيب نكمل المثال ادعى شخص مال آخر بأنه ادعى والده فأنكر صاحب الزيارة وقال أبدا ما دعست نقول إحبب قل الله ما دعست فإذا حلف خلين سديله لماذا؟ لأنه لو ثبت ذلك كان الواجب أديه وهي مال كما لو ادعيت على شخص فقد هذا الرجل أتلف مال فأنكر فهل يحلف أو لا يحلف يحلف يحلف فإن نكر وقال لا أنا لا أحلف ولست الذي أتلفته أتلفه قلنا يقضى عليك بالنكول تضمن المال هذا واضح أو غير واضح طيب قالوا دعوة قتل خطأ توجب المال فيحلف المدع عليه أنه ما قتل هل نحلفه؟ ونكل ضمنه الدين كما لو قال شخص لآخر هذا الرجل أتلف مالي فأمفار قال ما أتلفت ماذا نقول له نقول إحلف إن أبع نحلف وهذا هو النكون قضي عالي وإن أغمن المال وإلا ما الذي يضمك هذا حلفتك في باب العمد إذا اجدع شخص على آخر أنه قتل أباه عمدا عدوانا فقال المدع عليه ما قتل هل نحلف لماذا لأنه لو قال لا أحلف لم نقتل إذ القصاص لا يقضى فيه بالنكون لأن القصاص أعظم حرمة من المال قتل النفس أعظم حرمة من المال فلا يقضى فيه بالنكون أفهمتم الآن هكذا المشهور عند العلماء أنه إذا كانت الدعواء بقتل عمد فإن المدع عليه لا ينزم باليمين وإذا نكل لا يقضى عليه بالنكون وإن كانت بالخطأ فإنه يلزم بالأمين وإن نكل فإن نكل وإن نكل قضي عليه بالنكون وقال بعض العلماء يحلف في العمد لاحتمال الصدق دعوة المدعي فإن حلف نجأ وإن نكل قضي عليه البدية دون القصاص لأنه إذا نكل لم يثبت أن دمه الآن صار حلاسا فهو محرم الدم لكن المال يثبت خصوصا إذا قلنا إن قتل العمد يثبت به أحد ومرأين إما القصاص وإما الدية وأنه ليس الواجب القصاص عينا ودية بد واضح الله كلام عربي مبين ضج يمين واحدة لأن في غير القصامة لا يمين واحدة طيب ومن فوائد هذا الحديث كيف الراجع كنالك أن يحلف في العمد الراجع أنه يحلف في العمد فإن حلف نجأ وإن لم يحلف قضي عليه البدية لا بالقصاص ومن فوائد الحديث أن اليهود يعظمون الله لكونهم يحلفون به والحلف تعظيم للمحلوب به ولكن تعظيمهم لله تعظيم لا فائدة منه لأنهم لو عظموا الله لصدقوا رسله ولكنهم هم مكذبون للرسل ومن فوائد هذا الحديث أن مرجع الصحابة في الأحكام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ولهذا جاءوا إليه فزعين يكبرونه بالقضية من أجل الحكم ومن فوائد الحديث اعتبار وتقدم السن في الكلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر وحينئذ نسأل هل هذا على إطلاقه أو نقول هذا إذا تساوى الشخصان في البيانة والتعريف وأما إذا كان الكبير لا يكادل يبين فإنه يقدم الصغير عند الحكومة والخصومة لأنه إذا تكلم الكبير وهو لا يكادل يبين ضاع ضاع الحق فيقال يرجع إلى كبر السن عند التساوع أو التقارب في الأوصاف المعتبرة في القضية ولهذا يأم القوم أقرأهم الكتاب الله وإن كان أصارهم سن ومن طوائد هذا الحديث جواز الفتية في حق الغائب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى هؤلاء في حكم اليهود الذين اتهموا بقتل صاحبهم وادعى بعضهم أن هذا من باب الحكم على الغائب وليس بصحيح وهذا نظير ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع هند امرأة أبي سفيان حيث شكت إليها أن أبي سفيان لا يعطيها ما يكفيها فأذن لها أن تأخذ المال ما يكفيها طيب ومن طوائد هذا الحديث أن أهل الذمة إذا اعتدوا على المسلم بقتل فإن عهدهم ينتقذ بقوله وإما أن يأذنوا بحرب ومن طوائده أن الذمة إذا اعتدى على المسلم ثم أراد أن يضمن موجب عدوانه فإنه يبقى على عهده لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب وقيل بل ينتقذ العهد مطلقا بمجرد العدوان بمجرد العدوان لأن مجرد اعتداء مع المسلم انتهاق لحرمة المسلمين وإهدارهم ومن فوائد الحديث جواز المكاتبة في القضاء لأن رسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى من إلى اليهود في القضية فردوا عليه فكتبوا فدل هذا على جواز المكاتبة لإثبات الحكم وإثبات القضية ومن هنا أخذ الفقهاء ما ما يسمى بكتاب القاضي إلى القاضي ومن فوائد الحديث أنه يبدأ في القسامة في عيمان من المدعين والمدع عليهم في عيمان المدعين لقوله أتحلفون وتستحقون دم صاحبه فإن قال قائل كيف كانت اليمين في جانب المدعي والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها في جانب المنكر قلنا إن اليمين لا تكون في جانب المدعى عليه ومنك الدائم وإنما تكون اليمين في جانب أقوى المتدعين فمن قوي جانبه شرعة اليمين في حقه ومن فوائد الحديث أن القسامة يؤخذ فيها بالقصاص من أين تؤخذ؟ من قوله تستحقون دم صاحبه جملة معترضة يقول طيب من فوائد الحديث أنه يجل القصاص في باب القسامة لقوله تستحقون دم صاحبه وهذا هو الصخير الذي عليه جمهوم علماء وقال بضع علماء إنه لا تنتهك بها الدماء وأنها إذا تمت تجب الدية تعظيما لشأن الدماء والصحيح أنها إذا تمت وتمت الشروط فإنه يثبت يثبت القصاص من الثرى أو المقطور أو الدية أو العفل ومن فوائد الحديث الاعتداد بحلف الخصم وإن كان كافر من أين يؤخذ؟ من قوله فيحلف لكم يهوم وهو كذلك فلو ادعى مسلم على كافر بأنه أخذ ماله وأنكر الكافر وحلف فإنه يبرأ ومن فوائد هذا الحديث أنه لو لم يرضى المدعون بإيمان مدع عليهم فإنهم لا يلزمون بذلك وجههم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة أن يقبلوا أيمان اليهوم ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا جرت القضية على مثل ما جاء بالحديث فإنه يجب دفع ذيته من بيت الماء لقوله فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ووجه الوجوب أن لا يضيع دم مسلم هدرا ومن فوائد الحديث أن الأصل في الدية الإبل لقوله فدبعت إليهم مئة ناقة والحديث هنا يقول مئة ناقة وقد سبق أنها من أربعة أصناف منها ذكور فما الجمع بين هذا وما سبق يقال الجمع أن ما سبق في بيان الواجب وما هنا على سبيل التبرع ومن فوائد هذا الحديث جواز التأكيد الحديث بما يصحبه من حادثة يعني جواز تأكيد الخبر بما يصحبه من حادثة لقولي سهل فلقد ركضتني منها ناقة الحمراء ومن هنا أخذ المحدثون باب المسلسل المسلسل وهو حكاة الراوي الحالة التي كان عليها حين التحديث أو أن يذكر كلمة قالها شيخ حين التحديث أو ما أشبه ذلك هذا ما يتعلق في فوائد الحديث وفيه مسائل المسألة الأولى الحديث ورد في قتل النفس فهل نلحق بهالجراح يعني لو أننا وجدنا رجلا مقطوعة يده أو رجله عند قبيلة معادمة فهل تجر القسامة في هذا خلاف بين العلم منهم من قال إنها تجرى في القسامة لأن ما ثبت في النفس ثبت في الطرف لقوله تعالى وجرح بصاص والعدو ربما لا يقتل عدوه ولكن نقطع يديه ورجليه وموته أهوى عنده من قطع يديه ورجليه أهوى عند المصار والصحيح أنها تجرى القسامة في الأطراف والتعليم ما ذكرت لك أن ما جرى في النفس يجري في الطرف وأما قول بعضهم إن القسامة خرجت عن الأصل وما خرج عن الأصل لا يقص عليه وهذه قاعدة مروفة عن العلم أن ما خرج عن الأصل فإنه لا يقص عليه ولكن قال هذه لم تخرج عن الأصل لما سبق بيانه لكم قبل هذا الدرس المسألة الثانية هل تجرى القسامة في الأموال أو لا بمعنى لو أن شخصا قد أوقف سيارته في قرية وأهل القرية حدوان لقبيلة قبيلة صاحب السيارة جاء فجاء فوجد السيارة فمكسرة فهل تجرى القسامة في هذه الحال أو نقول هذه كسائر الدعاو يقال للمدعي ايتي بالبينة وإلا فليس لك إلا يمين من ادعيت عليه في هذا أيضا الخلاف لكنه أقل من الخلاف الأول فمنهم من قال أنها تجرى القسامة في الأموال كما تجرى في الدماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ولم يفردق بين المال والدم ولكن الجمهور على خلاف ذلك أنها لا تجرى في الأموال قالوا وإنما أجريت في الدماء حقنا للدماء وحماية لها ولأن لا يجترع مجترع على القتل ويذهب دم المقتول هدرا إذا لم يكن بيّم طيب الراجح والله أعلم أنها لا تجرى في الأموال أن يقال لمن ادعى ثلاث مال عند أعداء له أن يقال أقمي البيّنة وإلا فل لكن في هذه الحال يجب على القاضي أن يتحرى لأن صدق المبدعي قريب فيجب عليه أن يتحرى أكثر مما لو وقع حدئته المسألة الثالثة إذا أجرينا القسامة فيما نجريها فيه سواء في النفس أو في المال أو في الطرف فهل تكرر فيها العيمان أو لا نقول تكرر فيها العيمان سواء في النفس كما هو في الحديث أو في الطرف أو في المال على القول بإجراء القسامة دي وذلك لأجل أن يقوى جانب المدّعي فإن الأصل أن المدّعي يلزمه إيش البينة فإذا أخرنا بيمينه كنا تكرر اليمين من أجل أن يقوى جانبك كما أنها إذا كانت في الدماء من أجل تعظيم الدماء المسألة الرابعة إذا كان الورث ورث القتيل كلهم نساء فهل تجل القسامة؟ يقول العلماء لا تجل يعني أنها تقول يحلف خمسون منكم خمسون رجلا منكم في بعض الألفاظ والنساء ليس لهن أيمان في القسامة لكن فيها قول لبعض العلماء أن النساء يحلف لا سيما إذا لم يوجد رجال فإن لهن الحلف المسألة الخامسة نعم أتوقف في هذا المسألة الخامسة هل يشترط تعيين المدّع عليه أو يجوز أن يدّعيها على جماعة هذه المسألة وهي هل يشترط تعيين المدّع عليه وأن يكون واحدا أو يجوز تجوز الدعوة على أكثر من واحد الجمهور على أنها لا بد أن تكون على واحد بعين بقوله في بعض الألفاظ الحديث يحلف خمسون رجلا منكم على رجل منهم ولأن القتيل واحدا فلا نقتل به أكثر إلا ببينه ومجرد دعوة المدّعين نقول لكم الحق في أن تقتلوا بدواكم واحدا أما أن تدّعوا على جماعة فإننا لا نقبل منكم هذا ولا قسامة إما أن تأتوا ببينها أو يقر هؤلاء وإلا فلا حق لكم وهذا أقرب إلى الصواق وقيل إنه يجوز أن يدّعي أهل القتيل على جماعة لكن يعينونه وقيل يجوز أن يدّعوا على القبيلة كلها ويختارون منهم خمسين رجلا يحلفون إذا أنكرت القبيلة وهذه مسائل سبب الخلاف فيها أن القضية وقعت مرة واحدة في عد الرسول عليه الصلاة والسلام واختلافت فيها الروايات ثم اختلفت فيها أوجه النظر بين العلماء هل هي مسألة خارجة عن القياس فلو يقاس عليها أو موافقة للقياس فلو يقاس عليها وهل يقاس الجزء على الكل وهل يقاس المال على الدم وهل هو مجر المسألة السادسة هل نقول لا السادسة هل نقول كل ما يغلب على ظن يجرى مجرى العداوة مثل أن يكون رجل قد تهدد رجلا من قتل أو مثل ما يكون بين السيد وعبده من المنازعات والمخاصمات وتعرفون أن العبيد في الغالب سريع الغضب ربما يغضب على سيده ويقول له أنت تقولين كذا وكذا يخاطب المذكر بالصياة المعنف نعم ثم يكون قوي فيأخذ السمى ويضربه على الأرض يمكن ولهذا يقولون احذر العبد إذا صاجه والفحل إذا هاجه الفحل يعني فحل الإبل إذا رجدت عن الناقة فيا وياك نعم عن قريب أو بعيد حتى إنه حكا لن بعض الناس أن رجلا كان في مبيعة الإبل وإذا بجمل ينظر إلى هذا الرجل ويكرر النظر ثم أقبل إليه في غضب شديد وضربه برقبة حتى سقط على الأرض ثم برك عليه ولولا أن الله أتى بالناس يعني ضربوا الجمل حتى أوجعوه لأهلك فقالوا له وش الذي حمل علىها قال إني قد رد قد ردكته منذ كم سنة الناقة أراد أن ينزو عليها فهو عنده حقد عظيم فالذي يكون بين عبد وسيده قد يغلب على الظن صدق أولياء السيد إذا ادعى أولياءه وعلى العبد أنه قتله والصحيح في هذه المسألة أن كل ما يغلب على الظن صدق المدعي فإنه تجرى فيه القسامة نعم في إيش الزوج إلى القسامة تجرى في الأطراب نعم في الأزروف نعم أسأل الله ليس عرف تعريف تعريف القسامة نعم بلا لكن لكن من الذي عرف القسامة من لا يرون ذلك هي دعوة قتل معصوم أو طرف الذين يرون القصاص فيها في الأطراف أو طرف والنساء النساء خمسين نعم نعم نعم الجاهلية فيها جوات ظاهرة أعظم مما كان في الإسلام كيف لا لا بسهم لأنهم تعريف الألبياء يخش عن القياس أو عن الأصل يكون ضيق يعني لا يعمل فيه إلا بما وقع في التحديد إيش إيه لكن لكن الآخرون يقولون يقص عليك إيش نعم نعم إذا كانوا أكثر من خمسين قالوا يقرأ بينهم الخمسين فقط نعم هذه مثل أربع تصابع بالنسبة للمرأة وثلاث تصابع يكون يجرى عليه الغصاص فيما بين السنتين عنهم ديها إذا كان خطر وإذا كان نام له أن نختص نعم سريم إيش عيناء عيناء لأن المرأة هنا محاعة عن مجل الشهادة من أجل إثبات حقه ولهذا لو أدعت المرأة على شخص وآتت بشاهد واحد تحلل معه يمين واحد وتستحق كالرجل لكن في باب الشهادة تريد إثبات حق للغيرة على الغيرة نعم الحمد أين أين فالجرى إذا كان الحالف من من يرضى بيمين أما إذا علمت المكاذب ما يجب علينا نعم أنت الوقت المعنى يقول متأكد هذا من باب تأكيد الخبر أن يذكر الحال التي حصلت له بهذه القصة مثل لو قلت حدثني فلان وهو يركب الصجار أشكل علينا يقول أن اليمين على قولنا أن اليمين تكون ما أقوى المتدعين والحديث عام اليمين على من أنكر هذا طيب هل هذا أول أول نص عام خصص ولا لا يعني ما في الدنيا نص عام خصص طيب هذا خصص السنة قضى النبي صلى الله عليه بالشاهد مع اليمين وقضى في القسامة وهي في جانب المدة العمال فإذا ثبتت السنة بشيء فإنها تخصص العام كما تقيد المطلق يقول طاعة ولات الأمور تابعة لطاعة الله تعالى فإذا كانوا يجاهلون بالمعاصي ويحاربون من يدعون إلى الله فهل يجب علينا الخروج عليهم محاربتهم كلا الخروج عليهم حرام في هذا الحال ولكن يسأل الله لهم الهداية لأن الرسول ما أجاز الخروج إلا بشروط الخمسة وعرفتها شرحناها لكم وطالب العلم إذا شرحت له المسألة وبينت له الشروط ما هو يسأل المسألة الفردية طالب العلم طالب علم كالطبيب إذا درس الطب فالمسألة الحادثة ينزلها على القواعد التي عندها الرسول عليه الصلاة تم شرط أن تروا كفرا بواحا عندكم في إمن الله برهان وشرحنا لكم هذا أليس كذلك ولما شرحناها شرحناها شرحناها لكم وقلنا الرؤية هي العلم والكفر دون فوق الفسق وأن الوالي لو كان يزني ويسلق ويقتل بغير حق بدون سأل لذلك فإنه لا جد خرج عليه حتى لو كان يسكر بالليل والنهار لكنه لم يصل إلى حد الكفر الصريح لما يحتمل التوين وعندنا فيه من الله برهان وهناك شرط خامس مأخوذ من عموم الأدلة وهي القدرة على مقاومته فإن كنا نخرج ولكن تعود المسألة إلينا فهذا لا شك أنه تهور وأنه من الإلقاء بالنفس إلى التهلك والخروج على أمه ليس بالأمر الهيئ وسب الأمه على رؤوس الأشهاد ليس بالأمر الهيئ الواجب على الإنسان أن يسلك المسألة السابعة إذا قام شخص وقال أنا الذي قتلت القتيل فهل يرتفع الحكم عن المدع عليه والذي ثبت أنه القاتل بأي من المدعين الجواب نعم الجواب نعم يرتفع الحكم بالنسبة للأول وقال وقيل لا يرتفع إلا برضاء المدعين لأن المدعين ثبت حقهم بأيمانهم أن هذا هو الذي قتل صاحبا فلا يرتفع هذا الحق إلا برضاهم ولكن الصحيح أنه يقبل اقرار هذا الذي قال إنه القاتل لأن حكمنا بأن المدع عليهم قاتلون لعدم البينة أما إذا وجد البينة وقال أنا القاتل فإنه يتعلق الحكم به أي بهذا المقر وهذا لا إشكال فيه فيما إذا كان ذلك قبل تنفيذ القتل لكن الإشكال إذا كان بعد تنفيذ القتل فهل نقتل هذا الذي أقر بأنه القاتل أو لا نقتله لتقره للحكم بقتل المدع عليه الأقرب أن لا نقتله لأن قتل نفس واحدة لا يمكن أن يوجب قتل نفسي ولكن يجب على هذا الذي أقر أن يدفع الدية لأولياء المقتول المدع عليه لماذا لأنه نعم لأنه هو القاتل ويتدع القتل عنه بإقراره وأما أولياء المقتول الأول فقد أخذوا حقهم بقتل من بقتل المدعى عليه ولا يمكن أن نقتله أي نقتل هذا المقر لأننا قلنا لا يمكن أن نقتل نفسي بنفس واحدة ولا يمكن أن نقتله بالقتيل المدعى عليه لأنه هو لم يكن سببا في قتله ليس شاهدا ولا مساعدا ولا ولا يجب وليس هناك شيء يجب أن نقتل به وأظن الفوائد أخذنا فوائد كثيرة نعم يعني مثلا اليمون أخذنا أنه تقبل اليمين في الدعاء