29 بلوغ المرام – دعوى الدم و القسامة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب دعوى الدم والقسامة القسامة مأفوذ مأفوذ من القسام وهو الحلف وصورة القسامة أن يدعي أن يقتل قتيل لا يعلم قاتله فيدعي أولياءه أن فلانا قتله يدعي أولياءه أن فلانا قتله فإذا طبقنا هذه الصورة على القاعدة الشرعية قلنا لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال جماء قوم وأموالهم ولكن البين على المرجع والإيمان على من أمه فنقول للمرجع ايتي ببين على أن فلانا قتل قتيله وإلا فلا شيء لك يحلب المرجع عليه وأنت لكن إذا كان هناك قرينا تدل على صدق الدعوة وأن القاتل فلان فحينئذ يأتي دور القسامة حينئذ يأتي دور القسامة ولكن ما هذه القرينة التي قامتها تثبت فيها القسامة القرينة التي تثبت فيها القسامة عند شيخ الإسلام بن تنير رحمه الله كل ما يغلب على الظن صدق المدة فهي قرينة منها العداوة الظاهر بين القبائل ومنها أن نجد شخصا معه سكين أو سير يقطر جما والقتيل بين يدين هذه قرينة قرينة ظاهر والقراءة انتظيرة المهم القاعدة كل ما يغلب على الظن صدق صدق الدعوة فهو قرينة أما المذهب فالقرينة خاصة في العداوة الظاهرة التي تكون بين القبائل وإنما خصوها بهذا لأن الأصل في القاعدة السرية أن المدعي عليه البينة وأنها لا تقضى الدعوة ولنفرضها فيما تكهل الفقارة في العداوة الظاهر وجد قتيل عند قرية بين أهلها وبين قبيلة القتيل أداء هذا أداء هنا إذن نجد القساء ونقول لأهل القتيل عينوا القاتل عينوا القاتل فإذا عينوه قلنا طيب هذا القاتل عندكم بينة قالوا ما عندنا لهم طيب احلفوا خمسين يمينا أن هذا هو الذي قتل أسافرهم احذفوا خمسين يمينا أن هذا هو الذي قتل صاحبكم وتوزع الأيمان على وارث الدم يعني على وارث المحكور توزع فإذا كانوا خمسة كان على كل واحد عشر وإذا كانوا ثلاثة كان على كل واحد تعشر ثلاثة سبط عشر على كل هذا يجبر الكسر سبوها فيما بعد الكسر ما قال يجبر الكسر فتكون على كل واحد سبعة عشر فنقول احلفوا خمسين يمين على أن هذا قاتل صغير فإذا حلقوا قلنا خذ اقتلوا فيقتلون وفي هذا الحال تكون هذه القسامة خارجة عن قائد الدعاوي من وجوه ثلاثة الوجه الأول أن اليمين صارت في جانب المدة والأصل أنها في جانب المدة عليه ثانيا أن الأيمان كررت والأصل أن الأيمان لا تكرر واحد ثالثا كيف يحلف هؤلاء على شيء لم يروا لأنه إن رأوا فالأمر راه لكن إذا كانوا لم يروا فكيف يحلفون على شيء لم يروا ولهذا سيأتينا في الحديث إن شاء الله أن الصحابة امتنوا أن يحلفوا قالوا لا كيف نحلف ونحن لم نرى فهذه ثلاثة أوجه خالفت فيها القسامة القوائد المعروفة في الدعاوي فما هو الجواب نقول أما الجواب عن الأول وهي أنه كيف كانت الأيمان في جانب المدعي والأصل ما في جانب المدعي نقول الأيمان ليست في جانب المدعي دائم الأيمان في جانب أقوى المتدائي سواء كان المدعي أو المدعي لأن الأيمان لا تكون دائما في جانب المدعي بل هي في جانب ايش? اقوى المتداعيين سواء كان المدعين او المدعين. واضح? ولذلك ذد شخص بشيء. وقام شاهدا. قلنا له احلف مع الشاهد واخد من الابل. ها? ها? ها الان يعني ايه الان. هذا بارك الله في فعل. ذكرنا ان بعض العلم يقول. اصول البيئة خمسة. خمسة. ابن وبقر وغنم ودنميل ودراهن وبعض الولماء يقول لا العصول هي الابن الاصل هو الابن وهذه قيمتها كذا كالعلم لا الان الان الادية تعتبر بالابن ما اخر اذا قال اولي للدراهم اذا قال بعضيك من الدراهم قلنا بأس نقوم الابن كم تساوي مئة بعيد تسو مئة ألف عطنا مئة ألف نعم ريال نعم ألف متقال الذهب جعله الرسول ألف دينار قال وعلى أهل الذهب ألف دينار يعني الآن نقول على المذهب إنشيت عطنا مئة من البقاء أو مئتي من البقاء أو ألف إنشات أو ألف متقال ذهب ألف دينارين أو 12 ألف دينار مخير ما فيه تحويل على المدهر ما يفاك لكن تعرف أن الذين يريدون أن يدفعوا الديار ما من برحل يقول بالدنانير وعندهم الدراحة تقيق أقول 12 ألف إذا قلنا إنها أصل حولناها إلى الدراحة الدراحة المدهر الآن بلغت هذا المبلغ القليل كذا ولا لا إذا قلنا الدنار أيضا أصل الدنار أصل تبلغ أفصل من هذا ما يخال بكثير الذين عليهم الدية بأيهما يأخذ الذي عليه الدية طيب إذن هو الخيار للذي عليه الدية فإذا قال أنا أريد أن أدفع من الفضر قل ما أتنا عشراتها واضح أما إذا جعلنا الأصل في الإبل كما هو الصحيح تقوم الإبل نعم نصفه ثلاثة رباعة نصفه لنصف الدين ثلاثة رباعة بثلاثة رباعة الدين ما ذكرنا في أثناء الدرس إنه إذا قال أقطع الرابع لجى ترجع إلى عشرين كنا لا ترجع إلى عشرين ونبتأ أصدر واضح لكن لقالت الوقع أنا في المنزل عن القصادم أو إلى الدين أين أخذناها أربعين أو عشرين نأخذناها أربعين لأن هذه ديئة مستقلة هذا ديئة مستقلة ما هي مدلة ديئة الخطأ مثلا تقضى عشرين وقع وقع ستة سالة من كتن واحد والنفسور حلما المسائل هذه إذا وقعت إن شاء الله سهل الله بها فهل نقول إن للأجفان دية كاملة وللأهداف دية كاملة فتكون ديتان حول أهداف تابعة للأجفان الجواب تابعة له إذا قطع الجفل فالشعر لا دية حل عندما يسمون الإنسان على الدخول والإمام هو الصعب يحق عليه قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة هل عندما يستمر كده؟ أقول هل عندما يستمر؟ يستمر؟ إيه لكن يستمر؟ يعني كلما أستطلت أن يهدنا أن تجل صلاة الحجر أو أي صلاة يعني أعتقد أنه الله يستمر يعني إلى الوبوم وكده حتى يعني إذا تثاق على الصلاة يخشى يخشى أن يحق عليه هذا. إذا قام منصف فمكسل. يصلي في الصفة مصبات المنافرين. وهذا يقول أن تحريك السبابة يكون بسئتين بينما سمنت أثراً عن ابن عمر الله أنه كان إذا قعد في التشهد وضع يدوليسة على ربك المسرى ويده لمنع على يديه لمنع وعقدت هذا هو المسرين. هذا صحيح. ولا منافات بين القولين لأن ذكر بعض الأقراض لا يدل على التقييم فإذا جاء من درين آخر أنه يبعل بين ستين كما يطال التشهد لم يكن معارضا الدعوة الدم يعني معناه أن يدعي الإسان على شخص أنه قتل صاحبه والقسامة مفهوذة من القسم وهو الحلف وهي عند البقهاء أيمان مكررة في دعواقة المعصوم تكون من جانب المدى ومن جانب المدى عليه والقسامة كان المعروفة الجاهلية يحكم بها الناس فأقرها الإسلام على ما كانت عليه لأن الإسلام لا يرد كل ما كان عليه المشركون ولا يرد كل ما جاء به الكاثرون بل الإسلام دين العدل ودين الحق فمتى كان الشيء حقا أو عدلا فهو عند الإسلام مقبول لقطع النظر عن قائد وما كان باطلا فهو مرفوض بقطع النظر عن قائده لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق القسامة أيمان مكررة في دعوة قتل معصوم مسبع أن يأتي شخص ويقول أنت الذي قتلت أخي مثلا فيقول ما قتلته يعني القاعدة أن نقول للمدعي هات بينا فإذا لم نكن عنده بينا قلنا للمدعي عليه احلف أنك لم تقتل فإذا حلق انجد المسأل لكن في باب القسامة نقول للمدعي احلف على أن فلانا قتل صاحبي قتل صاحبي إذا لم يكن عنده بيّن فإن كان عنده بيّن فالبيّن قائمة مقام العمام إذا لم يكن عنده بيّن نقول احلف فإذا حلق لأن فلانا قتل صاحبي عندك قلنا تفضل فعطيناه يبرمته يعني بحبله وقلنا قده الآن إلى أن تقتله ولكن بها شروط من شروطها بل هو أعظم الشروط بها اللوث اللوث واللوث مختلف بمعنى عند الفقهاء فمن الفقهاء من يقول إن اللوث هو العداوة الظاهرة فالعدوات التي تكون بين القبائل دون العداوة الباطلة التي تكون بين شخص وآخر لأن العداوة الظاهرة قدينة مرجحة لدعوة المدعي وهي ظاهرة لكن العداوة الشخصية خفية ما هي ظاهرة فلهذا اشترط نعم فلهذا نقول في تفسير اللوث إنه العداوة الظاهرة مثالها ما يكون بين القبار وقال بعض العلماء اللوث كل ما يكون مغلبا للظن في صدق دعوة المدعي هذه هي اللوث كل ما يغلب على الظن صدق دعوة المدعي فهو لوث سواء كان عداوة ظاهرة أو كان هذا الذي دعي عليه القتل يده سكي متلطق بدم وإلى جنبه رجل يتشحط في دمه أو رؤيه هاربا ثم وجدنا خلفه قتيلا أو ما أشبه هذا أو سبق أن توعده وتهدد فالمهم أن كل شيء يوجب غلبة الظن في صدق المدعي فهو لوث وهذا اختيار سيخة سامي بن تيمية وهو الحق وما وقع بين اليهود والانصار فهو قضية عيد تعتبر مثالا على ما يبرد القسامة القسامة تكرنا أنها مخالفة للدعاوي من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن اليمين في الدعاوي في جانب المدع عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو المين على المدع عليه أو قال على من أنكر وهنا كانت اليمين في جانب المدع فيقال اليمين مرجح اليمين مرجح وتكون في الجانب الراجح وإذا كانت الدعوة مجردة إذا كانت الدعوة مجردة فمن المعلوم أن الراجح هو جانب المدع عليه لأن الأصل لأن الأصل براءته مما الدعي عليه فإذا قال زيد أنا أطلب عمرا مئة درح فما هو الأصل مع من الأصل مع المدع عليه لأن الأصل عدم ثبوت هذا الشيء ولهذا صارت المين في جانب المدع عليه لأن جانبه أقوى ويدل على أن المين في جانب أقوى متداعيين وليس في جانب المدعي فقط ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين شاهد واليمين يعني لو أن شخصا ادعى على آخر شيئا وأقام رجلا واحدا يشهد بما ادعى به فهنا نحكم له بما ادعى به إذا حلف مع شاهده فتجلون الآن أن اليمين في جانب من في جانب المدى لأنه قوي جانبه في الشاهد الذي معه لكن لما كان الشاهد ناقصاً عن النصاب تحتيج إلى توكيده بيمين المدعي كذلك أيضاً قال الفقهاء لو أن الرجل فارق زوجته ودعت أن هذا المتاع الذي في البيت له ودع الرجل أنه له فهل نصدق المرأة أو نصدق الزوج قالوا إذا كان هذا المتاع مما يصبح للنساء فالقول قول المرأة لكن مع يمين وإذا كان لا يصب إلا لذجال فالقول قول الرجل فهنا عملنا بالظاهر مع اليمين وجعلنا اليمين في جانب المدعي إذا كان جانبه إذا كان الظاهر معه فتبين الآن أن اليمين في القسامة لم تخرج عن قاعدة الدعاو في هذه المسألة أي في كون الأيمان في جانب هجيب في جانب المدعي لأن جانب المدعي قوية من وجود اللوث المغلب للظن في صدق هذا المدعي وأما كونها تكرر فإن تفارها موافق للحكمة أيضا لأن شأن الدماء عظيم والقسامة إذا ثبتت فيها الدعوة سوف يقتل المدعي عليه تقتل النفس وتنتقل من العصم إلى الهدر فالأمر عظيم ولهذا أوجب النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن يحدث المدعي خمسين يمين فإنك لم تقبل جواه وعما كونهم يحلفون على شيء لم يروا فإن الحلف على غلبة الظن جائز شرعا حلف على غلبة الظن جائز لا على منترج الهوى ولهذا نجد الصحابة رضي الله عنهم كما سياتب الحديث أبوا أن يحلفوا لورعهم لكن إذا كان إنسان عنده من القرائم ما يغلب على ظنه أن الأمر حصل فله الحلف بناء على غلبة الظن فإذا قال قائد هل لديكم دليل يدل على جواز اليمين على غلبة الظن قلنا نعم قصة الرجل المجامع الذي جامع زوجته في نها الرمضان وجاء يستكت النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأفتاه يعني يعتق رقبه فقال لا أجد يصن شخي المتابعين قال لا أستطيع يطعم ستين مسكينا قال لا أجد ثم جاء بتملا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال تصدق له فقال أعلى أفقر مني والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه أقسم فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم مع احتمال أن يوجد بيت أفقر منه حتى لو فرض أن الرجل ما عنده أي طعام يوجد من هو أفقر منه كن عليه دين مثلا يعني لو قال قائل هذا الرجل حلف على أمر معلوم لأنه ليس عنده شيء فلا أحد أفقر منه بل ربما يكون أحد أفقر منه يكون ما عنده شيء وأيضا وعليه فيكون أفقر منه فالحاصل أن هذا يدل على أنه يجوز الحلف على غلبة الظن ولهذا لو قال شخص والله ليقتمن زيد غدا ثم لم يقدم هل عن الكفارة؟ قال والله ليقدمنا زيت مقدر بناء على ظنه ليس عليه شيء وإن كان المشهول من ماذا بدنا عليه كفارة لكن الصحيح أنه لا كفارة عليه لأنه حلف على أمر يعتقده طيب فإن قال والله ليقدمن بناء على أن أمر زيت بيده وسيحضره ولم يحضره فعليه لأنه هنا حلف على الفعل ولم يفعل طيب ومن ذلك أيضا لو حلف على أمر ماضي يظنه كذلك ولم يكن فهل عليه إثم؟ ليس عليه إثم إذن تكون القسامة أو يكون الحلف في القسامة بناء على غلبة الظن لم يخرج عن قاعدة الإيمان