28 بلوغ المرام – شرح حديث رمثة أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وَأَنَا بِذِمْتَ فَقَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ أَلْهُ وَسَلَّمْ وَمَعْيَا بْنِيْهُ فقال من هذا؟ فقلت ابنه وأشهد به فقال أما إنه لا يجني عليه ولا تجني عليه عواه النسائي وأبو داود وصحح ابن فذيم وابن جارود نعم بهذا الحديث يقول أتيته ومع ابنه فقال من هذا؟ وكأن هناك سبباً أوجب أن يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا أكده فقال ابني وأشهد به والظاهر والله أعلم أن هناك فرقاً في الشباه أو في اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ أو أن أبا رمثة كان صغيراً لا يحتمل أن يكون هذا الابن ولداً له فقال من هذا؟ وأما مجرس سؤال ثم يقول ابني وأشهد به فهذا بعيد فلابد أن يكون هناك سبب لسؤال فقلت ابني وأشهد به أي هذا ابني فهو خبر مثل معتوف فقال أما إنه لا يجني عليه ولا تجني عليه لا يجني عليه يعني لا تتحمل جنايتك ولا تجني عليه يعني لا يتحمل جنايتك هذا المعنى وليس المعنى أن الأب لا يمكن أن يجني على ابنه لأنه ربما يجني عليه ربما يضربه ربما يجرحه ربما يقتله وكذلك العكس لكن المعنى أنه لا يتحمل جنايتك ولا تتحمل جنايتك وعلى هذا فالأب لا يحمل من الدية إذا كانت على العاقلة الشيئة يعني لو أن شخصا قتل إنسان خطأ فالدية على عاقلته والعاقلة هم الأقارب لكن هذا الحديث يدل على أن الأصول والفروع لا يتحملون من الدية الشيئة لأنه قال لا يجني عليك ولا تجني عليه وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن العاقلة هم ذكور العصبة ما عدى الأصول والفروع وأن الأصول والفروع لا يتحملون من الدية الشيئة ولكن القول الراجح أنهم يتحملون وأنهم أولى بالتحميل ممن وراءهم لأن القرابة الذين سواهم من أين كانوا قرابة لك؟ منهم فإذا كان هم الأصل فكيف يحمل الفرق ولا يحمل الأصل فالصواب أن الأصول والفروع من العاقلة كمن سواهم ولكن يبقى أنه قال كيف ننجب عن هذا الحديث يجاب عن هذا الحديث أن المراد الجناية التي يكون فيها قصاص يعني لو جن الابن جناية فيها قصاص فإنه لا يقتص من أبيه بدلا عنه ولو جن الابن جناية فيها قصاص فإنه لا يقتص من أبيه بدلا عنه أما مثل الأبدية فإنه لا تعبد الحديث فيها هذا هو الصحيح في هذا حديث فوائد أولا حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على معرفة أحوال أصحابه لقوله من هذا؟ ووجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فلما سأل علم أنه عليه الصلاة والسلام يعتني بأصحابه وأن أحوال أصحابه مما يعنيه إذ لا يمكن أن يكون الرسول عليه وعلى آله وسلم غير حسن الإسلام وأكمل الناس إيمانا وأرشدهم تقوى لله عز وجل فإذن يستدل بهذا الحديث على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة أحوال أصحابه ويتفرع على هذه القائدة أنه ينبغي لكبير القوم وزعيم القوم من قاضي أو عالم أو أمير أن يتفقد أحوال من هم تحت يده اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل إذا استلحق ابن الله فإنه يلحقه ولا يكلف البين به وهو كذلك فإذا استلحق اللسان شخصا قال هذا ولد فإنه ولد لكن بشرطين الشرط الأول أن لا ينازع فيه والشرط الثاني أن يمكن كونه منه فإن نوجع فيه نظر إن كان المنازع صاحب فراش فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وإن كان المنازع غير ذي فراش فإنه يعرض على القافة الذين يعرفون النسب الشبع فمن ألحقته القافة به لحقه ومن فوائد هذا الحديث صحة إطلاق الشهادة على الإقرار لقوله وأشهد به أي أقر به وقد سمى الله الإقرار شهادة فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم والشهادة على النفس إقرار والشهادة على الغير للغير شهادة والشهادة للنفس على الغير دعوة هذه ثلاثة أشياء الشهادة على النفس للغير ماهن الشهادة للنفس على الغير دعوة الشهادة على النفس للغير إقرار الشهادة للغير على الغير شهادة ولكل واحد منها أحكامها المعروفة في الفقر ومن بعد الحديث أنه لا يقتص من أحد عن أحد حتى الإبن لا يقتص منه عن أبيه ولا الأب عن ابنه فلو أن الأب جنى على شخص وقطع يده عمدا قطع يده عمدا فإنها تقطع يده إذا تمت الشروط فلو قال ابنه يا جماعة هذا أبي اقطعوا يدي بدله هل يمكن من ذلك؟ لا لأن الأب لا يجنى على ذلك وكلالك بالعكس لو أن الأب قطع يده شخص عمدا وتمت الشروط القصاص وآردنا أن نقتص منه نعم بالعكس لو أن الإبن قطع يد إنسان عمدا وآردنا أن نقتص منه فقال أبوك اقتصوا مني لأن ابن شاب في مستقبل العمر وهذا الأب شيخ كبير نعم فقال اقطعوا يدي بدلاً عن ابني فإنه لا يمكن لقوله لا يجنى عليك ولا تجني علي هذا هو معنى الحديث الذي تدل عليه الأدلة أما مثل التحمل العاقلة فالصواب أن الوصول والفروع يتحملون يتحملون كما يتحملوا غيرهم مسائل الشعور يعني معناه إذا جنى إنسان على شخص فأذهب شعراً فقد قال كثير من العلماء إنه ليس فيها دية لأن الشعور في حكم منفصل فلا دية دية وقال بعضها لهم بل فيها دية كما أن الأسنان فيها دية مع أنها في حكم المنفصل فكذلك الشعور وهذا هو مذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله لكن فيها ترسيل إذا كان إذا أذهب الشعر الذي ليس فيه ليس في الإنسان منه إلا واحد ففيه دية كاملة كاللحية مثلا لو جنى على شخص حتى ذهب شعر الحية نهائيا ولا يرجى رجوعه فعليه دية كاملة لكن هل يمكن هذا؟ نعم يمكن إما بكيها لأن إذا أحرقت النار مكان الشعر ما ينبت وإما لغرز إبرة تحط الشعر وتميته منابتا نعم المهم إذا جنى عليه حتى أذب الحية فعليه هدئة كاملة قال بعض العلماء وعجبا للسفهاء الذين يحلقون لحاهم ولا يسمحون أن تظهر فيها شعرة ولو صغيرة خفية حتى إن بعضهم يستعمل فيها المناقيش مع أن فيها في الشرق دية كاملة مما يدل على قيمته لأنها جمال وجه الرجل ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور طي ما في الإنسان منه شيئا في الواحد النصف وفي الثاني النصف ما فيه أربعة ربعة مثل لا الأهداب الأهداب الأهداب العلمين هي أربعة الشارف قالوا له قالوا فيه حكومة لأنه مما تشرع ويزالك وليس هو مستقلا في الحقيقة فيه شيء من التبعية لللحية ففيه حكومة نعم مع أنه يشرع تخفيفه وحفه لكن ليس تخفيفه وحفه كإزالة بالكلية وما عجى ذلك من الشعور فإن فيه حكومة طيب إيش إيش المنافس فكرناها فكرناها في أول ما تكلمنا على البيئات البيئات الأعضاء فشقولنا في المنافس من جنى على عضو فأشله ففيه هديته إلا شيئا الأنفل فكرناها أما المنافس الأخرى كالعقل والنسل والإحساس وما أشفه فهذه كلها في هدية يعني لو أن شخصا جنى على إنسان فزال أو زال إحساسه وشعوره فعليه ديئة كاملة لأن هذه المنفعة لا توجد في البدن لا يوجد كم ديئة وراته للمسلم ما تقولون صحيح إن كان حرّا ومئة من الربل وإن كان عبدا فقيمته طيب ما مرت عليها هانيس لا ضابط صحيح سبحان الله لا العبد العبد في رمان يجرى مجرى البهاء هاي يضمن في الجروح في قتل الأعضاء في الدية كاملة مجرى البهيمة بالضبط ما هو الضابط فيما فيه دية كاملة من أعضاء النسان نعم ما كان في النسان منه واحد مثل مثل أحسن وما هو الضابط فيما فيه عصع الديع هذا مثل لسان منه عشرة مثل أصابع لدين أو أصابع لدين ما تقول يا سعين في رجل قطع أذن شلاء كم كم لكنها شلاء نتبه لهذه أذن شلاء طيب ما تقول في رجل قلع عين رجل عوراء ها كده ما هذا الشيء الأذن عوراء مع ذا الشيء والأذن الشلاء آه العين عوراء مع ذا الشيء والأذن الشلاء وهذه قلعها قلع أخذها بعروق حتى بقى مكانها حفرة ما تقول هذا السؤال رجل قال عين الأعور العوراء حكومة أين قال عمر أذن المح أحكم ثم أعلم في أحكم لماذا هاقد المافعة طيب الآن الأذن يعني إذا جنى على أذن شلاء شلاء لازمهم هي أذن كاملة فهي مستثنات ها فهمتم يا جماعة طيب جنى على عين فأذهب بصرا اسمك يلا كمال جنى على عين فأذهب بصرا وبغضة عين نصفت نصفية العين والنصفية القل تمام هي في العين كاملة وهي نصفتية طيب وجنى على أذن فأشلها لا لا صحي صليمة جنى عليها حتى عشرين ما قوش عليها علي حكومة ما الفرق مستثنائة يعني محصول الصورة الشكل تمام طيب هل تستطيع أن تحرك أذنك ها أقول هذا السؤال أريد أن أسأل كيف سيكون أسأل أسألك هل تستطيع أن تحرك أذنك بعض الناس نعم بعض الناس استطيع وأنت لا تستطيع نعم وقلنا القاعدة أنه لو جنى على الأذن حتى صارت شلة فعليه حكومة لأن أصلا هل تتحرك هي جمال ولأجل هذا الغضري فاللي فيها لأجل أن يتفنت والصوت بهدوء على الطبلة ومن يتعذف طيب نعم فرض الأساس وفرض الحركة إذا كان تحرك يظن السؤال أسألكم ما في المناقش يظن إذا أثلف ما في الأنسان منه ثلاثة أثلف واحد منه من هذا الثلاثة لا أثلف شيء فيه ثلاثة وإلا فبعضة يكون فيه ثلاثة دية طيب وهو الأنف يعني ما فيه من الأنف يتضمن ثلاثة الشيء المنفرين والحادي إذن في الواحد منها ثلاثة دية وفي الثلاثة الدية كاملة طيب ما هي الهاشمة يا عبدالله من طب إيش سيين ما في الشيء نسمى الموضوحة ما أنت أنا ما أسمى الموضوحة إلا هذه الساعة الحاشمة ما تعرف هاشمة لا لا عرفنا عرفنا عمر هي التي تورح العظم وتهشمه صح هذا الهاشمة طيب ما الفرق بينها وبين المنقلة جمال ما حضرت الدرس حضرت لا صلاح صالح صالح المنقلة تهشم تورح العظم وتهشمه وتنقل إضامة والهاشمة ولا تنقل طيب هذا الفرق هل بينهم ما فرق في مقدار الدية صالح ما الفرق كم فيها المنقلة خمسة من الإبل خمسة عشر من الإبل والهاشمة نا ها وشيها من المنقلة الدية عشر من الإبل والموضحة توافقون على هذا طيب أيما يا آدم أعظم الدامرة أو المأمومة المأمومة أب الأرض نعم ما هي المأمومة والدامرة هذه تصل الدماغ وذه إلى أم الدماغ يعني لا تصل إلى أب الدماغ هذه دامرة طيب والدامرة نسيت دامرة نعم تصل إلى أم الدماغ وتخلقوه إذن أيهم أشد آدم ها الدامرة فهمنا الفرق بينهما من حيث الجناية ما الفرق بينهما من حيث الدية ها والدامرة ثلث الدية وأرش قولة واحدة في المسألة أو فيها قولة نعم صحيح؟ أينه؟ الصحيح أن الدامرة فيها ثلث الدية وزيادة أرش لأننا رأينا أن الشرع جعل كلما عظمت الجناية ازدادت الدية المرع خمس والهاشمة عشر والملاقلة خمس عشر والمؤمومة الثلث الدية الدامرة لا بد أن تقلق على المؤمومة لأنها آدمة ما هي دية الخطأ ودية العم ودية شبه العم خالق طيب كيف أربعة وخمس يعني يكون كم باللبون الشون وعشرون من بلانة اللبون طيب التغليل هل يكون في العم أو الخطأ أو شبه العم أخذت شراحين ها خيال شك حكم الأخذ العقيل نعم نعم تغليل يكون في شبه العم فقط وفي العم وفي العم والخطأ ليس فيه تغليل وقد ذكر بعض الطلبة أننا قلنا إن شبه العم ما في التغليل نعم وإذا كنت قلت ذلك فهو أسق لسان ولفيه التغليل طيب نريد الآن التفريق بين الجناية الثلاث العم شبه العم مغلق أين أم لا لا ما الفرق بين الجناية الثلاث من حيث الدية والقصاص والكفار بس الفرق العم هو أن يقصد الفتد بما يقصد غالبا وفيه القصاص أسق وشبه العم وشبه العم وشبه العم أن يقصد الجناية الثلاث لا يقصد غالبا نعم من العصر والصوت نعم والفتط أن لا يقصد الجناية أصدر نعم طيب أحسن هذا الفرق بينهما من حيث التعريف الفرق بينهما من حيث الدية أدى الله نعم نقول الكل أدى فيه مئة من الدين لكن أسنانها تغفلت في العم مغلظة أرباعا وشبه العم كذلك مغلظة أرباعا والخطأ مخففة أخماسا طيب في أي هذه الجنات تجب الكفارة الرحمن تجب الكفارة في العم وأما الخطأ وشبه العم في الجميع وكان قسم ضابع بعد مساء طارف العم وشبه العم في الخطأ وشبه العم اشتغلون صحيح قال الله تعالى ومن قتل مؤمن الخطأ فتحيير رقبة المؤمنة ودية مسلامة الأهل إلا يصد وقال في قتل العم ومن يقفل مؤمن المتعمل فجزاؤه تهنم ولم يقفل كفارة إن الكفارة في الخطأ وشبه العم لأن شبه العم ملحق بالخطأ حيث إن القاتل أو حيث إن الجاني لم يقصد وما هو الذي فيه القصاص من هذه الجنات الثلاثة العم فقط كذا صحيح وأما شبه العمد والخطأ فلسا فيه القصاص إذن اختلف هذه الجنات من عدة وجوه تشترك في شيء وتختلط في شيء يشترك الخطأ وشبه العمد في أنه لا قصاص وفي أن فيه الكفارة وفي أن ندية على العاقبة أرغتم رجل أمسك شخصا ليقتله ليقتله الآخر فما العمل نعم نعم حتى يموت هل هناك دليل طيب وهل هناك دليل على التفصيل عقيم نعم لننفصل قال إن تواطع الرجلان على قتل هذا قتل جميعا وإن كان بلاهم مواطعة فالحكم كما سمعت ما هو يحقص الممسك ويقتل القاتل ها نعم لو تمالع رجل على صناء لقتلتهم به أحسن هذا الدناع التفصيل لو تمالع جماعتهم على قتل رجل واختيرة الدية فكيف تقنل تمالع رجل على قتل الإنسان وقتلوا واختيرة الدية يعني قال أولياء المقتون نريد الدية أو على كل واحدة الدية كيف تستعمل ألسنا وقلنا لأنهم يقتنون جميعا لو طلب القصاص فما الفرق بين الدية والقصاص ما تقولهم صحيح طيب كيف تصنف دية الخطأ كيف خمسا ماذا؟ كنت أجزاء؟ هق؟ صح؟ نعم. والعمد إذا اخترت الدية هسليم كيف تصنف الدية العمد؟ إذا اخترت الدية في العمد كيف تصنف؟ أربعة سنف؟ ما هي؟ بنت مخار واحدة بس؟ نعم. بنت مخار واحدة؟ نعم. كيف؟ كم بنت مخار؟ خمسة وعشرين؟ نعم. نعم. نعم. خمسة وعشرين؟ حقّة. خمسة وعشرين؟ طيب هل في أثنان الإباب الدية ما يبلغوا الثانية؟ ما فيه. أعلىها؟ كم لها؟ والحقّة جدها أربع سنوات. والحقّة ثلاثة. سنواته. وبنت اللبون. ناسا. وبنت المخار. لا ناسا. طيب. الشخص هم تطبب يا علي. تطبب في انسان. فهلك به. المريض. هل يضمنه او لا. اذا كان. يعني غير مجرد بالاصافة. فانه لا اضمن. طيب لو تطبب بشاته. نعم. بيطري. سوى نفسه بيطريا. واتى على اشياء الناس. مطلقا. يعني كطبيب البشر. وهذا قيمة. المبن يضمن على التفسير. كذا. توابقون على هذا. يضمن. طيب. هل يشترط في تطببه في المواشي. اذن صاحب الماشية. اين. لا. ما يشترط. فانه ما يصبح يأخذ شيء لا باذن صاحبه. لا. هو وباخر. يداويها اشياء هذه. فانسان معروف مجرد بالاصافة. وجيد. بيطري جيد. عنده شهادات وتجارب. فرعى هذه اشياء مريضة. لشخص. لشخص. فداواه وماتت. يكون ضامن. يكون ضامن. على كل حال. عبد ما اخطأ. لكن قضى وقتر ما نفعه. اصبره. ها. طيب. نعم. يضمن. لان المتصرف في المنطر غير. عليه الضمان. الا اذا كان لانجائها من هلك. ولم يتمكن من اذن صاحبها. فلا بأس. مثلا. قد النهشات لجغت. وحاضرها وصاحبها غير حاضر. ولا يمكن استعدامه. ففي هذا الحال. لا بأس ان يفعل. لانه محسن. واذا هلكت. فنس عليه شيء. لقوله تعالى. ما على المحسنين من سبيل. ولان الخضر. خرق السبينة. سبينة المساكين. بغير اذنهم. لكن لمصلحت. ايش. اصحاب السبيل. طيب. قتل رجل يهوديا. فهل يضمنه او لا. ما هو. يضمنه. طيب. ايش. لا يضمنه. لان دمه هذا. صحيح هذا. نعم صحيح. ان كان له ذنه او عهد. او امان. فانه يضمن. وان لا فلا. فكم ديته. نصف ديت المسلم الحر. يعني له ديته. خمسون اباين. هل الابل هي الاصل. او هناك اصول اخرى في باب الديات يوسف. البقى. الغنم. تنين. الذهب يعني الذهب. والفضة. خمسة. ما على الابل تكون خمسة. هل هذا هو القول الراجح او هو قول مرجوح بندر. قول مرجوح. وما هو صحيح. ان الاصل الابل. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلا وسلم. جاء لها مقادير الجروح. المدرحاتها خمس من الابل. كما امر. وهذا القول. هو القول الراجح في هذه المسألة. حرث برمثة. انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه. فقال من هذا. فقلت ابني واشهد بي. سبق لنا ان قلنا انه لا يمكن الرسول يسأله. الا لسبب. وانه يرضى ما يكون لونه خالف لونه. او لسبب اخر. فقال لبعض الاخوة. لعل الرسول عليه الصلاة والسلام اراد ان يحقق انه لا يجن عليه. ولو كان ابنه هو الذي يشهد به. وهذا انسب مما قلت. يعني انه. اراد رسول ان يؤكد بانه لا يجن عليه. لا هو. ولا الاب لا يجن على الاب. ولا اب لا يجن على الاب. فاعراد ان يقول. هذا معنى انك تشهد ان ابنك. وانه بضعة منك. فانك لا تجن عليه ولا يجن عليك. دعوة الدم يعني معناه ان يدعي الان على شخص انه قتل صاحبه. والقسامة مأخوذة من القسم وهو الحلف. وهي عند الفقهاء ايمان مكررة في دعوة قتل معصوم. تكون من جامل المدعي ومن جانب المدعي عليه.