27 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عباس قتل رجل رجلا على عهد رسول الله فجعل ديته - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن ابن عباس رئي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم فجعل المبيل صلى الله عليه وسلم ديته 12 ألفا عواه الأربعة ورجح النساء وأبو حاكم إرساله تبيدا الآن باستفادة من ذلك التمثيل للشبه العمد وأنه يكون بجنايق لا تقتل غالبا الفائدة الثالثة أن دية الشبه العمد مغلرة فتكون أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حطة وخمس وعشرون جذع وهنا يتبين لكم أن جميع أسنان الإبل في الدية لا تبلغ الثنية يعني كلها لا تضح مثلا لأنها لا تبلغ الثنية ومن فوائد الحديث أن الشيطان ينزغ بين الناس حتى يوقعهم في المقاتلة لقوله ينزغ الشيطان فتكون دماغ بين الناس في غير ضرعينة ولا حتى يوم السلام حديث عباس تلوناه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الرجل اثني عشر ألف يعني اثني عشر ألف درهم وهذا الحديث كما رأيتم فيه النبية تكون اثني عشر درهم وقد سبق النبية مئة بعيدة فهل هذا الحديث الذي معنا هل هو يقتضي أن يكون هناك أصل آخر غير الإبل كما أنه كما أن هناك أصل آخر غير الإبل وهو ألف درهم أو أن هذا من باب التقوين يعني أن مئة من الإبل في ذلك الوقت تساوي اثني عشر ألف آخر غير الإبل وهو ألف دناء أو أن هذا من باب التقويم يعني أن مئة من الإبل في ذلك الوقت تساوي 12 ألف في هذا قولان العلماء منهم من قال إن ما ذكر أصل فيكون من عنده إبل يؤخذ منه مئة من الإبل ومن عنده دراها ودنانير يؤخذ مهدية من الدنانير وصاحب البقر من بقره وصاحب الغنم من غنم ولكن الصحيح أن الأصل هي الإبل لكن لو رأى الحال أن يراعي أحوال العاقلة فإن كانوا أصحاب إبل أخذ منه بإبلا وإن كانوا أصحاب بقر أخذ منهم بقرا وإن كانوا أصحاب غنم أخذ منهم غنما وإن كانوا أصحاب ثبضة أخذ منهم ثبضة وإن كانوا أصحاب ذهب أخذ منهم ذهبا لو رأى مراعاة ذلك لأن كان جيدا ولكن إذا قلنا بهذا القول فهل نأخذ بما جاء مقدرا في هذه الأخذيذ أو نأخذ بما تساوي في وقتها نعم الثاني إذا قلنا أن الإبل هي الأصول الثاني هو الذي أخذوا هنا أما المذهب فالأصول خمسة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعرفتم أن الإبل المئة والبقر كم؟ مئتان والغنم ألف والدنني والذهب ألف مثقاء والدراهم 12 ألفاً 12 ألف درهم كم تساوي بالنسبة لدراهم الموجودة الآن؟ إذا قلنا كل مئتان ستة وخمسين كم الألف؟ أضرب ستة وخمسين في أربعة في خمسة في خمسة في خمسة مئتان وثمانين طيب كم؟ ثلاثمائة ثلاثمائة وثلاثمائة لا غلط لا غلط قطع كل ألف درهم يعني كل مئتان ستة وخمسين هذا أخذناهم من نصاد الفضة طيب النصاد مئتان درهم والألف كم نصير؟ أضرب ستة وخمسين في الخمسة طيب أضرب من 82 بـ 12 3362 3362 لكن خالد يقول 313 طيب الآن انظر للفرق بين دية الفضة ودية الإبل يعني على المذهب لو قال من عليه الدية أنا لا أسلمكم إلا من الدراهم وقلنا إن الدراهم محدد الشرعا صار في الدية 362 أي 3362 لكن العمل كما قلنا على خلاف ذات العمل على أن الأصل في الدية هي الإبل وأن ما ذكر إبل الحديث فهو من باب تقدير الإبل بالقيمة