25 بلوغ المرام – شرح حديث عمرو بن شعيب عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين رواه أحمد والأربع ولفظ أبي داود دية المعاهر نصف دية الكرب وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرزل حتى تبلغ الثلثة من ديتها وصححه ابن حزين يقول العقل أهل الذمة نعم وعقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين أهل الذمة الذمة العهد الذمة هو العهد والأمان وأهل الذمة هم الذين سفنوا بلادنا على أن يبدل الجزية ويحموا من قبلنا من الأذى وقد كان ذلك في أول الإسلام يقيم الرجل بالجزية في بلاد المسلمين ويسكن على أن نبدل الجزية كل عام ومرجع الجزية لجهاد الإمام يضرب عليهم الجزية الجزية كل عام تؤخذ منهم على حسب ما يراه من أحوالهم الفقير له الحال والغني له الحال والمثلس له الحال وهناك معاهد المعاهد أيضا يقول نصف نصف دية الحرب المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد وهو في بلد مستقل لا نحني ولا نتعرض له لكن بيننا وبينه عهد وهناك قسم ثالث وهو المستأمن الذي طالب مننا الأمام لتجارة يعرضها في بلادنا أو ليستمع إلى القرآن وإلى الإسلام أنه يسلم أو ما أشبه ذلك فهؤلاء ثلاثة كلهم معصومون وبقي قسم الرابع من الكفار وهو الحربي الذي ليس بيننا وبينه لمة ولا عهد ولا أمان فهذا لا يؤمن لا بالقصاص ولا دية لأن دمه هدر طيب عقل أهل الدمة نصف عقل المسلمين فالرجل منهم عقله خمسون بعيرة والمرأة كم خامس وعشرون بعيرة والطفل كم الذكر خمسون والعنثى خمس وعشرون طيب وزاد ولك أبي داود دية المعاهد نصف دية التر وهو قريب من الأول لكن المعنى يختلف كما سبق المعاهد دية ونصف دية الفر يعني خمسين بعيرا للذكر وخمسة وعشرين بعيرا للأنثى وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل عقل بمعنى دية حتى يبلغ الثلثة من ديتها فإذا بلغ عاد إلى الأصل وهي أن عقل المرأة نصف عقل الرجل لاستفاد من هذا الحديث فوائد أولا أن دماء أهل الذنة محترمة من أين يأخذ؟ من إيجاب العقل بقتلهم وهي جلالة التزام ثانيا أنهم دون مرتبة عقل المسلمين وللك أنها على المسلم ومن فوائد الحديث أيضا أن المعاهد كذلك له دية ومحترم ودية نصف ودية الحر المسلم ومن فوائد هذا الحديث تساوي الرجل والمرأة فيما يوجب ثلثة الدية فأقل يعني فيما دون ثلثة الدية تساوي المرأة والرجل فإذا بلغت ثلثة الدية صارت المرأة على النصف من الرجل لأن لأن المرأة لا تتحمل أن تكون مثل الرجل لا في المصالح العامة ولا في المصالح الخاصة فلهذا كانت على النصف من دية الرجل وعليه ففي الأصبع من المرأة عشر من الإن وفي الأصبعين عشرون من الإن وفي الثلاثة لها في الثلاثة ثلاثون من الإن لأن الثلاثين أقل من التلث وفي الأربعة عشرون من الإن لما عظمت مصيبتها قلت قل عقل إذا قطع أربعة أصابع فدية عشرون وإذا قطع ثلاثة أصابع فدية ثلاثون قال بعض العلماء كلمة لا أدري ما هي لكن قال لما عظمت مصيبتها قل عقلها يعني أدية فإذا قال قائل أرأيتم لو أن رجلا لما قطع ثلاثة أصابر خطعا ورأى أنه يجب عليه بذلك ثلاثون قال أقطع الرابع ليجب علي أربع عشرون هل تنفعوا هذه الثلاثة؟ لها هذه لا تزيله إلا شر لأنه إذا قطعها قطعنا أصبعه المماثل للإصبع الذي قطع وأوجبنا عليه ثلاثين أوجبنا عليه ثلاثين فتكون هذه الثلاثة غير نافعة له لأن الإصبع الرابع تعمد هو قطعه وواجب فيه القصاص والثاني والثلاثة الباقية لكل واحد من العشر ومن فوائد هذا الحديث حكمة الشرع بالتفريق بين دية المرأة ودية الرجل وهذا هو