24 بلوغ المرام – شرح حديث عمرو بن شعيب في المواضح خمس من الإبل - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال وعنه أي عن عبد شعيد عن نبيها جدها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المواضح خمس خمس من الإبن المواضح جمع موضحة وسبق أنها الشجة التي توضح العظم وأنها خاصة في جرح الرأس والوجه فإذا جرح إنسانا حتى شق الجل واللحم ووصل إلى العظم فأوضحه ولو بجزء يسير ففيه خمس من الإبن أما لو كان ذلك في غير رأس والوجه مثل أن يكون في الظهر أو في الأضلاء أو في الرقبة أو في الساق أو في الفخذ فإن ذلك ليس بالموضحة وفيه الحكومة لأنه لم يقدر شعر فإن قال قائل الحديث عام في المواضح وهو جمع موضحة قلنا هو عام لكنه عرفا خاص لجرح الرأس والوجه لا يعرف اللغة معنى الموضحة إلا لجرح أوضح الأضمة في الرأس والوجه وقول خمس من الإبل يعني كل موضحة لها خمس وعلى هذا فلو أوضحه في رأسه من أربعة جوانب دون أن يتصل بعضها ببعض فعليه حشرون بعيد لأن كل موضحة لها خمس من الإبل فواه أحمد والأربعة وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل وصحابة حزيمة وابن الجارود وهذا كله مضى وقد مضى أن الموضحة هي أول جرح يكون فيه مقدر شرعا وما قبل الموضحة ففيه حكومة فالموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة