23 بلوغ المرام – شرح حديث عمرو بن شعيب من تطبب ولم يكن بالطب معروفا - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن عمل بن شعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن أخرجه الدار قطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنساء وغيرهما إلا
أن من أرسله أقوى ممن وصله حالي عمل بن شعيد يقول من تطبب ولم يكن بالطب معروفا تطبب أي مارس مهنة الطب ولم يكن بالطب معروفا أي معلوما بأنه قبيب حاد فأصاب نفسا فما دونها فهو ظامن أصاب
نفسا يعني أتلف نفسه فما دونها كإطلاف العضو أو الجرح وما أسب ذلك فهو ظامن وذلك لأنه غير مأذن له في أن يتطبر فإذا قال قائل ولم يكن بالطب معروفا كيف نعرف طبه نقول ليعرف طبه بالدراسة
أو بالتجارب إذا لم يكن دارسا أما في الدراسة فأن يدخل مدارس الطب ويتعلم ويأخذ تمارين على هذا ويعطى الإجازة التي تسمى الشهادة الشهادة هي عند العلماء سابقا تسمى إجازة فإذا أعطي
الإجازة فهو معروف بالطب وقد يقول ذلك بالتجارب يعني لا يقرأ على أحد لكنه يحكس نفسه على التمرم والتجارب في الأمراض وفي أدوية الأمراض فيتوصل إلى المعرفة فإذا علم بالتجارب أنه إنسان
حاذق والناس يتغددون إليه ويجدون منهم فائدة فحينئذ يكون بالطب معروفا فإذا لم يوجد عنده لا إجازة نظرية ولا تجريبية فإنه حينئذ يكون ضامنا إذا أصاب نفسا فما دونها وعلم من هذا الحديث في
فوائد الفائدة الأولى أن ما ترتب على المأذون فليس بمظموم ويأخذ هذا من مظموم الحديث وهو قوله لم يكن بالطب معروفا أنه إذا كان بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فإنه لا ضمان على مثال
ذلك رجل معروف بالجراحة أجرى جراحة لشخص ثم خاض الجراحة وانتهى ولكن الجراحة تعفنت وتضاعفت حتى هلكا هذا المريض فإن هذا الطبيب ليس عليه ضمان ولكن لو فرض أن يده أخطعت بمعنى أنها تجاوزت
الحد المطلوب مثل أن يكون الحد المطلوب للجراحة مقدار أنملة ولكنه تجاوز إلى مقدار أنملتين من غير حاجة لذلك فإنما تركب على هذه الزيادة يعتبر مضمونا حتى لو كان ذلك عن خطأ لو فرض أنه
عندما حرك المشرط زلت يده حتى اتسعى الخرق فإنه يكون ضامع فذلك لأن ما يتعلق لمعامل الخلق لا يفرق فيه بين العمد والخطأ وفي من هذا الحديث أن من تطبق بدون معرفة فإنه يضمن إن أصاب نفسا
فمارونها وهو منطوق الحديث وعلى هذا فيجب الحذر من إعطاء الترفيص في الطب لمن لم يكن معروفا به والحذر أيضا من المراجعة من مراجعة شخص يتطبق ولم يكن معروفا بالطب لأنه ربما يهلك المريض
وفهم من هذا الحديث أيضا أن الطب مهنة جائزة لأنه لا ضمان على من كان معروفا بالطب إذا أصاب نفسا فما دونه ولو كانت محرمة لكان على الطبيب الضمان مطلقا والطب لا شك أنه جائز فلإنه مأمور
به فلعده بعض الفقهاء من فروض الكفاية وقال إن القائد عنده إن المصالح العامة التي يحتاج إليها المجتمع عموما فرض كفاية وأن من ذلك تعلم الطب والصناعة صناعة الخشب والحديد والبناء وما
أشبه ذلك لأن هذا من الأمور التي يحتاج إليها المجتمع ولا تندبع حاجة المجتمع إلا بتعلمين ونحن نرى هذا وأن الذين يشاركون في تعلم الطب مشاركون في فرض كفاية لأن المسلمين لا أبد لهم من
أحد يداول مرضاهم وينفعهم ولا سيما في هذا الوقت الذي أصبح الطب أرضا خصبة لمن أراد دعوة الحق الخلقي للحق فإن الطبيب بحكم ضرورة المريض له يستطيع أن يؤثر على المريض أكثر مما يستطيع أن
يؤثره جاية من أفصح الدعاة لأن المريض في هذه الحال محتاج ولا سيما إذا كان المريض مرضه مذنف وأنه خطير ولا سيما إذا حضر أجله فإن الطبيب إذا كان موفقا أمكنه أن يحاول أن يختم لهذا
المريض يشاهد أن لا إله لله وأنه محمد رسول الله ومن فائد هذا الحديث كمال الدين الإسلامي وذلك بإباحة الطب وتشتيع الطبيب الحاذق لأنه لا ضمان عليه إذا لم يتعد أو يفرد فإذا قال قائل ما
مناسبة هذا الحديث بباب الديات كل المناسبة ظاهرة وهو أن الطبيب الحاذق ليس عليه ضمان بقوة ولا دية وهل يقاس على هذا الطبيب كل من تصرف للغير في مصلحته الجواب نعم كل من تصرق للغير في
مصلحته فإنه لا ضمان عليه لو تلف ذلك الغير ايه نعم ايه فهذا يضمن لأن الطبيب العام لا يدركوا الأشياء المتخصصة لكن لو قلنا لهم لنا تضمن ايش لو قلنا لهم تضمن تضمن اينا كيف يعرج الأشياء
السهلة يعني الطبيب العام حاذق في الأشياء السهلة لكن يجي طبيب عام يبيعالج في القلب أو يعالج في إبداء الكبد بكبد أخرى ما يسمي إيش كيف ما يمكن إلا يمكن يتعلم في مدرسة ما فيها الأدجار
إذا كان رفعها أو في مدرسة ما فيها الأدجار إذا كان ملتا نعم ما فيه ها بجل كلها على كل حال إذا يتقل لها مستقع والناس ما زالوا يحاولون يعني العلماء ما زالوا يحاولون ان يتصل النساء عن
العجال لا بيتعلم الطب ولا في التمرين على الطب ولا في التمرين ولا في العلاج منسى الله لا يقتل تعانى منسى التعلم على الطب انسى الحديثة في العلم ايش؟
تعلم الطب غير المعلوم انسى الحديثة في العلم لا لان هذا الناس للحاجات لتعلم الشريعة نعم اي نعم إذا قاد السجارة للحاذق فهو ضامن كل ما يكون على بسبب التصرف وإن كان حاذقا وتصرف لمصلحة
الركاب فلا ضمن عليه مثاله لو أنه يمشي في خطه فصادفه سجارة مقبلة فجنح إلى ليمن أو ليصار جرعا للصدف فهذا التصرف تصرف لمصلحة الركاب فإذا قدر أنه انقلب ومات أحد الركاب فلا ضمن عليه وفي
هذه الحال لو انقلب على واحد يمشي في الشارق ضمن الذي على الشارق لأنه لم يتصرف لمصرحه فيه نعم إيش؟
يعني الحالية الجمحية ضعب الأدوات لجسم المريض ويخيط الجابل وإيش؟
يخيط الجابل نعم إذن الله بعد ذلك نخطر للمساعدة ثانية نعم هل نضمنه جابل شريف؟
الثاني نضمنه نضمنه الثاني وذلك لأن ما يتركب على الثلاث لحق الآدم لا يعدر فيه بالنسيان مغمورا ماذا معنا مغمورا ايه سكنان مغمورا ايه ايه معلوم لا يجوز يتصرخ لو في كامل عقله حتى لو
فرضنا فيه نوم كثير ايه ما يجوز يتطلب هل تختلف دية الأصابع باختلاف المناقع ما الدين ما هو قلني مثل هذه وهذه سواء هل تختلف بريات الأسلام باحتلاف المنافع؟
الدليل