21 بلوغ المرام – شرح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ألا إن دية الخطأ شبه العمد - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا إن نبية الخطأ وشبل عن ما كان بالسوط والعصى مئة من الإبل منها أرضعون في بطونها أولادها
أخرجه أبو داور والنساي وابن ماجه وصححه الحباب هذا الحديث يظهر أنه هو الحديث الأول حديث عمر بن بشاي عن أبيها الجد لأنه يطابقه تماما يقول ألا إن نبياة الخطأ وشب العمل وفسر شبه العمل
في قول ما كان بالسوط والعصى مئة من الإبن منها أربعون في بطنها أولادها هذا هو تفسير قوله بما سبق أربعون خليفة والباقي وهي ستون ليس في بطون هؤلاء وفي هذا الحديث فوائد أولا التسوية
بين الخطأ والشبه العند تسوية بين الخطأ والشبه العند في مغدال الدية وهذا خلاف ما سبق في الحديث الأول بل في الحديث الثاني أن دية الخطأ أخماس فظاهره أن الخطأ يخالف شبه العند إلا أن
يحمل الخطأ في الحديث على ما ليس بعند فلا ينافي هذا الحديث الذي معني والمشهور عند الحنابلة أن شبه العند ملحق بالعمد في تغليظ الدية وأنها تجب أرباعا ولكن ذهب بعض الأولماء إلى أنها هي
دية شبه العند تلحق بالخطأ لأن المخطئ لم يقصد القتل وكذلك من قتل شبه العند فإنه لم يقصد القتل فيكون حكمهما سواء ولا ينبغي أن نفرق بين شخص متعمد للقتل بآلة تقتل وشخص متعمد للضرب من
القتل بآلة لا تقتل ولا شك أن هذا القول الأخير أقرب من القول الأول وذلك أن الحاق شبه العمد بالخطأ أقرب من الحاقه بالعلم لأن الضارب أو القاتل بشبه العلم لم يقصد القتل ولأنه إذا كان
لاجب في القصاص والخطأ لاجب في القصاص في أن بغي أنه حق به في البيئة أيضا نعم هذا الحديث الذي يصدر هو أبو داود في 30 حق أو 30 جذع هذا في أي شيء في شبه العمد والخطأ يحمل على شبه العمد
والخطأ هنا لهذا الحديث الأخير وكلها عن عمل المشعر كلها عن عمل المشعر عن أبيه الحديث الأخير أيضا نقول ما كان مئة من الإبل منها أربعون في وقتون هؤلاء نعم هذه يحمل كما قلت له على أن
إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بهذا مرة وبهذا مرة حسب حال الشخص أو نسلوك سبيل الترجيخ وأن فقهة وأن حنابلة سلكوا سبيل الترجيخ لكن قصتنا بهذا أن هذا الحديث يدل على أن شبه
العنق والخطأ ديتهما واحد أيه نعم لأن منها أربعون في بطنها ولادها والأول سكتها مئة من المجمل والأول اللفت الثاني مفصل مناسبته أنها تغلغ الدية هذا القول بأنها تغلغ أنا أميري إلى أن
دية الخطأ وشبه العمل واحد هو التغليد التغليد أن تجعل أربعة والتغليد أن تجعل أخماس المذهب يرون أن العمد وشبهه كله مغلط أرباع نعم القتل بالحرم ما عندي ترجيح هذا ولا الحرم نعم فيه
جراب ما ترأي الآن وش أسبح ما يقوم من الجراب من النعب من الجراب وش أسبح ما يقوم الله قال فالجراء المتر ما قتل من النعب وش أسبح ما يقوم الفرس على كل حال الجراد يقول ولم أنه صيد أنه
صيد ويحلم في الحرام يحلم صيده في الحرام ولكن ما قيمته هو ليس له مثل من النعم فيضمن بقيمته فيقال مثلا كم قيمة الجراب الذي قتلت قال قيمته مثلا عشر تريالات يتصدق هنا في الحرم بعشر
تريالات فأنت قتلت الآن أربع أربع تريالة لا لا ما تسهول جرابته ما تسهول ديال لا يقول تمرتنا خير من جرادة لكن الآن جرادة اذا كان يعني ما رآه الناس من زمان حكم قادمة لا يقل عنكم الفرص
لا لا الفرص هذا على سبيل المسل لا الواجد في القيم نعم لا يقول وطأته ما هي اخماس ارضاع ادي من حيث اخر غير هادي ما صليم لا ما هو ليس كحرم مكة اقول ليس كحرم مكة نعم جامع عدم القصر
وَالْمَنَهَ بَلْحَقُبُ بِالْعَمْ مَا حَيْتِنَجُوهُ هو الجامع بينهم أنه عم هذا القاصد وهذا غير قاصد ألا فألقى الغيب عَمْتِ عَمْتِجُوهُ نعم هذا هؤلاء هذا الذي قتل شبعان قاصد للجنائية
لكن ما قصد القتل نعم إيش أدية قلت لكم ما ترجع عندك فيها شيء نعم أمش تسرد أن تنسى للغاية القسامة يمكن تأتينا في كلام الله إن شاء الله عمر حديث حديث بن مسعود هو الذي أخذ من إمام أحمد
والباهر أنه أقوى من هذا وإذا شئ لن تبحث طيب ابحث إن شاء الله وتأتيب بالدسطات قلنا أن الرجال قد جنع ورجل قد يأدت إلى الشجير شان يوصل في قومه وتأكد على ذلك مضاعفة سوء الشجير أي ينظر
إلى كائدا مهان فقط مرة فعليه هدية مكانة لأجل مانفع وإن كان لأيه إنسان يعني بعض أخيان فلابد أحسن لها كن حكومة حكومة نعم لا يهجر ضربه يغصم عليه كنح يخلّه مواجه أنت إذا حد كلم نعم إذا
قتلهم مع مقتل فأم لا مو خطأ إذا فيما قاتل يضربهم إذا كان كذلك فإنه إذا لكمه حتى مات نلكمه حتى يموت فمن اعتداء عليكم ما اعتدوا عليه بمثل ما اعتداء عليكم