20 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عمر إن أعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قالوا أخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمل بن شعي بن عن أبيها عن جده رضي الله عنه ما رفعه أدية ثلاثون حقه وثلاثون جدعه وأربعون خلفه في بطونها أولادها هذه مئة ثلاثون حقه يعني لها
ثلاث سنوات وثلاثون جدعه يعني لها أربع سنوات وأربعون خلفه في بطونها أولادها يعني حوامل ولكن الأول هو المشهول أن أدية تكون أخماسا فإن كانت في عمد أو شبه فإنها تكون أربعا أربعا 25 بنت
مخاب 25 بنت لبون و25 حقه 25 جدع وهذا هو المشهول من مثل الإمام أحمد رحمه الله أنها في العمد وشبه تجب أربعا وفي الخطأ تجب أخماسا لأن الخطأ أهوى من العمل وشبه العمل وعن اليوم رضي الله
عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إن أعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل للجاهلية أخرجه ابن حبان في حديث صححه يقول في هذا الحديث إن أعتى
الناس على الله ثلاثة يعني أشدهم عتوا الأول من قتل في حرم الله والمراد بذلك حرم مكة لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن دخله كان آمنا وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسفك بها دم فإذا
اعتدى إنسان وقتل في حرم الله صار أعتى الناس وهذا أعتاهم على الله بالنسبة للقتل لا بالنسبة لكل دم يعني فأعتى شيء في القتل أن يكون في حرم الله أزوجه لأنه إذا كانت الصيود تأمن ولا
تقتل في الحرم وكانت الأشجار تأمن ولا تعدد في الحرم وكان الحشيش يأمن ولا يحش في الحرم فما بالك بالآدمين واختلف العلم رحمهم الله في القتل في الحرم إقصاصا هل إذا قتل أحد عمدا خالج
الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يقتل؟
فقال بعض أهل العلم إنه يقتل ولكنه قول ضعيف والصحيح أنه لا يقتل وذلك لأنه لم ينتهك حرمة الحرم ولجأ إليه فعصم به أما من قتل في الحرم فإنه يقتل لأنه انتهك حرمة الحرم فصار المسألة فيها
تفسير على قول الراجعة إن قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يقتل وإن قتل في الحرم فإنه يقتل ولكن على الوجه الأول إذا قلنا إنه إذا قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه فإنه لا يقتل فهل
معنى ذلك أن يسقط القصاص على كل من أراد أن يسقط عنه فيلجأ إلى الحرم؟
لا قال العلماء لا لا يكلم ولا يباع عليه ولا يشترى منه ولا يؤوى وبهذا الحال سوف يخرج بنفسه لأنه تريق عليه الأرض المرحبات مدام لا نؤي لا بخيمة ولا بناء ولا نكلمه ولا نعطيه ما يأكله
نعم فإنه في هذا الحال سوف يضطر إلى الخروج وقوله من قتل في حرم الله هل يزداد بذلك إذا قتل في حرم الله هل يزداد بذلك عليه الدية وتضاعف في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن الرجل
إذا قتل في الحرم فإنه تضاعف عليه الدية بثلث يعني يجب عليه الدية وثلث أصلا يعني يلزم القاتل بأن يدفع الدية وثلث وثلث الدية مضافا إليها وقال آخرون بل لا تضاعف لأن الأحاديث الواردة في
ذلك ليست لتلك قوة الثاني من قتل غير قاتله كيف؟
يقول لو قتل غير قاتل ها مسأل التضيف المشهور عند حنابلها أنه يضاعف تضاعف عليه الدية لكن كما قلت بالثلث وإذا كان في شهر الحرام فالثلث وإن كان ذا رحم منه فالثلث فيلزمه على هذا ديتان
نعم عما إذا اختار القصاص يقتص منه قال الثالث قتل غير قاتله وهذا هو القتل عمدا لكن لا يرود النبي صلى الله عليه وسلم لذلك القتل العمدا المجرد لكن يريد ما يفعله بعض الناس إذا قتل أحد
شخصا ولم يوجد القاتل فإن بعض الناس يقول إذن أقتل أباه أقتل ابنه أقتل عمه أقتل أحد من القارئ هذا من أعتى الناس وذلك لأنه ظلم بصورة يظهر أنها حق لأنه قتله على أنه قصاص مع أنه ليس
بقصاص فهذا من أعتى القتل الثالث أو قتل لذحن الجاهلية يعني أحقادها وضغائنها ودعواها ليس لحق وإنما كان هذا أعتى من غيرها لأنه نسب القتل إلى الجاهلين والنبي صلى الله عليه وسلم جاء
بطمس آثار الجاهلين فهؤلاء من قتله هم أعتى الناس أعتى في كل شيء ولا في القتل فقط وقوله إن أعتى الناس يعني في القتل أخرجه من حبابي عليهم صححة وعن الله بن عمر طيب من فوائد هذا الحديث
أولا تفاضل الظنوب تفاضل الظنوب في الشدة لقوله أعتى الناس وأعتى سم تفضيل ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الحرم لكون القاتل فيه من أعتى من أعتى الناس ومن فوائد هذا الحديث تحريم الأخذ
بالثأر بقتل غير القاتل وهو واضح ومن فوائده أيضا تحريم الانتساب إلى الجاهلية وأن القتل بناء على ما في النفوس من الإحقاد والضغاء