17 بلوغ المرام –شرح حديث أبي شريح فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين - الشيخ ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:07:06
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
ثم قال وعن أبي شريح الخزاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل له قتيل بعد مقارة هذه وهذا قاله عليه الصلاة والسلام في غزة الفاتح من قتل له قتيل بعد
مقارة هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذ العقل أو يقتل أخرجه أبو داود والنساء وأصله في الصحيح من حديث أبي هريرة بمعنى هذا فيه دليل نعم من قتل له قتيل بعد ما قالت هذا لأن ذلك الوقت هو
الذي قرر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يكون في قتل العمل وأن أولياء المقتول يخيرون بين كذا أو كذا فقوله فأهله بين خيرتين من المراجب الأهل؟
المراجب الأهل الورثة ورثة القتيل هم الذين لهم الخيار فإذا كان أخوان وعما فقال العمان نريد القصاص وقال الأخوان نريد الدية فمن يقول قول قول الأخوي دون العمين لأن العمين لا ميراث لهما
فلا حق لهما في شأن المقتور طيب وقولهم إما أن يأخذ العقل ما هو العقل الدية وهي مئة من الإبل وسميت عقلا لأن الدية الذين يضمنونها يأتون بها إلى بيت أولياء المقتول ويعطلونها في عقلها
هتعرفون العقل ماهي الحباب لا ستعبط بها أيدي الإبل وهي باركة حتى لا تقوم قال وإما أن يقتل هناك شيء ثالث وهو العقل يعفو مجانا ولم يذكر في الحديث لأن أمره ظاهر ولأن المقصود العوض هو
القتل وإما الدية وهي مئة من الإبل كما سيأتي إذن يخيرون بين ثلاثة أشياء ألعاف مجانة وأخذ الدية والقصاص هناك شيء الرابع لو قالوا نحن لا نسقط القصاص إلا بديتين يعني مئتي بعيد فهل لهم
ذلك نعم ننظر الحديث قد يمنع ذلك طيب إذن هذا الحديث في فوائد الفائدة الأولى تقرير هذا الحكم الشرعي عند فتح مكة لقوله بعد مقالة هذا ومن فائده أن الأحكام الشرعية تتجدد شيئا فشيئا وهو
أمر واضح فالأحكام الشرعية تتجدد في أعظم أصول الدين وفي الفروع أيضا ويدل لهذا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم إذن فالدين يكمل شيئاً فشيئاً حتى انتهى ومن بعد هذا الحديث أن أولياء
المقتول عمداً يخيرون بين شيئين إما الدين وإما القصاص ولكن أهل التخير بعد أن تتم شروط القصاص إذا تم شروط القصاص حينئذ يخيرون أما إذا اقتل شرق واحد منها فإنهم لا قصاص لهم فلو كانوا
أهل كتاب وقتل مسلم واحدا منهم فهل يخيرون بين العقل والدية؟
أبايا بين العقل والقوض لماذا؟
لعدم شروط القصاص وكذلك لو أن حرا قتل عبدا فهل يخير أولياء العبد بين القصاص والدية على القول بأنه لا يقتل الحر بالعب لا وهل مجرور المهم إذا تمت الشروط خير أهل القتيل وهم ورثت بين
هذين الشئين ومن فائد الحديث أنه ليس هناك شيء ثالث فيما يعوض به عن القتيل ما في شيء ثالث يعوض به عن القتيل وإنما قلنا يعوض به عن القتيل ليخرج العفو مجانا فيقال لأولياء المقتول إما
أن تقتلوا وإما أن تأخذ بها فقط أما العفو فلس وارد في هذا الحديث وعلى هذا فلو قال أولياء المقتول لا نسقط القصاص إلا بديتين أو ثلاث أو أربع أو عشر منع وقيل لا لا إما أن تقتلوا وإما
أن تأخذ الدية وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا إنه لا يمكن المصالحة عن الدية بأكثر منها لأن الدية عوض مقدر شرعا وما قدر شرعا فإنه لا يجوز التجاوز انتم وقال بعض العلماء بل يجوز
المصالح عن القصاص في أكثر من ديا لأن أولياء المقتول إذا قلوا إذا كنتم لا تريدون أن تعطون إلا الديا فنحن سنقتل فقال أولياء القاتل أو القاتل نفسه قال أنا أدفع ديتين أنا أريد أن أكدي
نفسه الواجب شرعا ديا لكن إذا كنتم مصممين على القتل فأنا أريد أن أفدي نفسي بزيادة فإذا رضي بذلك فما المعني والجواب عن القول بأن هذا مقدر شرعا أن المراد به أن لا يقل عن مئة من الإبل
فلو قال من تزمه مرديها نحن لا أعطيكم إلا خمسين أو ثمانين قالوا لا إلى ثمانين وهذا القول أرجح وذلك لدعاء الحاجة إليه لأن الذي سيحتاج إلىه من القاتل وأولياء ربما يكون القاتل غنيا
وأولياء وأغنياء ولا يهمهم أن يبدلوا ديتين أو ثلاثة أو عشرة المهم أن يبقى صاحبهم فما المانع من هذا نعم ولكن يقال لأولياء مقتول الوراء والأحسن لكم أن تقفصلوا على الدية وأن لا تطلبوا
أقول الأولى لأولياء المقتول الأولى أن يقفصلوا على الدية لأن ذلك ربما يكون أبرك لهم وأنفع وإذا بارك الله في المال نمى وزال وإذا نزعت البركة منه نقص وزال لو أن أولياء المقتول اختلق
فقال بعضهم نريد القصاص وقال آخرون نريد الديع فمن القول قوله القول قول من يطلب الديع لأن الله تعالى قال في القرآن فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه معروف من عفيا له من أخيه أي من
المقتول شيء وشيء نكر في سيط الشرق تشمل أدنى شيء فلو أن واحد من الورثة لا يرث إلا واحدا بالألف وأسقط القصاص وقال أنا أريد الديا سقط القصاص ووجبت الديا لقوله فمن عفيا له من أخيه شيء
فاتبعه المارض وهذا دليل أثر أما الدليل النظري فإنه لما سقط القصاص بحق هذا الرجل صار القصاص الآن واجب في هذا الرجل إلا واحدا من من ألف قصص والقصاص لا تبع فكيف نقتله 999 قتله إلا
واحدة من ألف يمكن هذا أو لا يمكن فصار الجليل الأثري والنظري على أنه إذا عفى بعض أولياء المقتول فإنه يصدد القصاص ويترتب على هذا السؤال لو أن أحدا من الناس من أولياء المقاتل أو
القاتل نفسهم ذهب إلى بعض الورثة وقالت أنت إذا قتلت قاتل ما لك السبيل ما الفائدة وأنت الآن فقيل وسأتيك من الديع عشر من الإبل ولكن أبي أعطيك مئة من الإبل وسامح فهل يجوز أنت فهمين
السؤال الآن يعني لو أن القاتل أو أولياء ذهبوا إلى بعض الورثة وقالوا نحن أعطيك أكثر من حق وسامح نعم فهل يجوز الواقع لمحن النظر قد يقال بالجواز لعموم الآية فمن عفي له من أخيه شيء
فاتباع بالمعروف وهذا أفر وقد يقال إن هذه حيلة والحيل لا تسقط الواجبات الحيل لا تسقط الواجبات وهذه حيلة على أن يسقط حق البقيء من التصاص ولكن الأقرب والله أعلم أن ذلك جائز لأن
للإنسان أن يفك نفسه من القتل في أي طريقة وهذا الرجل ذهب إلى الشخص وقال أسقط القصاص وأنا أعطيك ضعف يديها التي لك يفهم المال ثم قال المؤلف واصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعنى
يعني أصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قتل له قتيل أولا الجنايات تعريفها لغة واستلاحا نعم آدم النفس على الغيب واستلاحا سنت
تعدي على البدن بما يوجد بقصاصا أو مالا هل الجناية محرمة محرمة إن دمائق يقول في حديث بن مسعود لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث ما هذا الثلاث تارك لدين طيب من هو الثيور الزاني بندر
عقادلة نعم كم شروط الآن خمسة ما رأيك يا عبدالله في رجل تزوج وماتت زوجته ثم زنى يرجم هم تقولوا يقتل ولا يرجم يرجم طيب كيف يرجم وهو لسى عنده زوجة ماهل الشروط نعم إذن لا يشترط بقاء
زوجته معه واضح طيب لو قال قائل إن الحكمة من رجل الزان المحصن هو أنه مستغن بزوجته عن الزن فغلظت عليه العقوبة وهذا إذا مات الزوجته لامد أدع أشس في ميته وأنه وهو شاب نا نا نا والحديث
ما هو أنقب مخالفة النص ما هو النص حسنت الثيب ولم يقل رسول عليه إذا كان معه آه وهذا فاشل يقال ثيب والمرأة أيضا يقال ثيب طيب ما الذي يؤخذ من القاعدة أو أي قاعدة تؤخذ من قوله النفس
بالنفس قاعدة أن من قتل نفسه مطلوبا لن عمش من تمام أن الأصل أن القاتل يقتل هذا الأصل حتى يدل دليل على تخصيص هذا العموم يعني فعلا هذا يقتل المسلم بالكاد لأنه نفس لكن هناك أشياء تخصص
والمهم أن نقول الأصل في من قتل إيش أن يقتل حتى يوجد شروط تقيد هذا الأصل طيب لو قتل عبد حرا فهل يقتل به لو قتل عبد حرا نعم هل يقتل به أو في خلافه هل ما في أخلاف؟
أن العبد يقتل أحسنت تمام طيب لو كان العكس القول أول أن الحر لا يقتل بالعبد ولو تعمد قتله نعم والثاني طيب طيب هناك قول ثالث نعم نعم طيب في حديث عاش رضي الله عنها يقول رجل يخرج من
الإسلام فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو هنا حل للتخيير أو للتنويع يعني قد تكون عقوبته طيب أو للثانية أنها للتخيير كالآية إنما جذعوا الذين الحريف الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا
أو تقطع أيديهم وردهم مثلا هل يمكن أن نفسر قوله يخرج من الإسلام أن يكفر أو لا يمكن يمكن أن نقول يخرج من الإسلام بالكفر كيف ذلك نعم لكن هل العقوبة تناسب الخارج من الإسلام المرتد هل
يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو الردة ما فيها لقتل ما تقولون في هذا ذكرنا إيش معنى يطيب لكن إذا شمع الأمران فلابد أن نقتل على كل حال لأن الردة ما فيها صلب أو نفي من الأرض يقتل على
كل حال فمتى وجدت الردة سواء كان فيها مع محرب أو لا فلابد أن نقتل ما تقولون في رجل قتل ابنه ما هو حديث يقول لا يقتل لقوله في الحديث لا يقادل والد الوالد بالولد فيه رأي آخر نعم وكذلك
الحديث النفس بالنفس طيب ما هو الجواب عن ما استدل به أخونا الذي قال إنه لا يقتل أباس نعم له ما جاء بالدلم الجواب عن هذا نحدي الضعيف لا يقوى على تخصيص الأدلة العامة طيب هم عللوا أيضا
بعلة لأنه لا يقتل الوالد بالولد نعم فهد لا يخل العلة اللي عللو به من طيب فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه طيب تعليم ليس هو كان سببا في قتل نفسه لم يكن هذا سبب في قتل نقول ليس
سببا في إعدامه ولكن هو الذي قتل فقتل إذن هو السبب هو سبب قتل نفسه طيب علم نبي طالب رضي الله عنه هل كان في عهده أحد يدعي أن عنده نصحة خاصة به أو أن عنده وحيا من الرسول خاصة به نعم
طيب الدليل حديث أبو جحيفة أحد الأبي جحيفة نعم وهذا يدل على أن المسألة قد أثير في أهدى عليها طيب إذن هل يمكن أن نستفيد من هذا الحديث الرد على الرافضة بأن آل البيت لهم مسحف خاص أو لا
طيب كيف ذلك تمام لأن علي بن أبي طالب أشرط على البيت وأقربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث الخلافة وأعلمهم أيضا ومع ذلك نفع أن يكون عنده شيء نختص به فمن ادعى من آل البيت أن
عنده شيء نختص به من الوحي فهو كاد بالمقتضى إيش كلام عن من بطالب رضي الله عنه مر علينا في إفلاح حديث الانسان عنها جوازت حلف الإنسان وإن لم يستحلف الرحمن من قول على الله والذي فلق
الحبة وبرع النسان طيب لماذا حلف رضي الله عنه وهو لم يستعلم نعم لتأكيد انتفاء ذلك لأن المسألة مهمة فتحتاج إلى تأكيد يقول إن في الصحيفة التي عندها العقل وهو يا عبدالله رد الجنون
معناه ردية من شروط صحة الصلاة العقل هذا غير المخصول بالعقل دية طيب هل يمكن أن نأخذ من هذا رد على القائلين بالمجاز تفهمين هذا وهو أن الكلمة يحدد معناها السياق فإذا حدد معناها سياق
فهي حقيقة في سياقها طيب لماذا لماذا سميت الدية عقلا نعم أحمد لأنها جرت العادة أن الضامن لها يأتي بها ويقلها عند بيت من ها أولي المقتوب فكاك الأسير ماذا يعني به نعم يجب على المسلمين
فكر طيب هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه يجب علينا فك أسير المعتقد أو الأخلاق السافلة ما يعني إذا وجدنا أسيرا في معتقده أي بين جماعة يريدون أن يظلوه في العقيدة ونأه بإمكاننا أن ننتشره
منهم هل يجب علينا أن ننتشره منهم ونفك يأخذ من هذا كيف يأخذ يعني إذا كان يجب فك أسله لإبقاء حياته الجسدية ففك أصله لإبقاء حياته الروحية من باب أولا ما معنى قوله ويسعى بذمتهم أدناه
نعم إحسنت إذا أمنه والعد العهد يكون بين ولاة الأمور من الطرفين أما التأمين فيكون ولو من وحده فإذا أمن مسلم كافرا واجب على جميع المسلمين حمايته وأن لا يعتدوا عليه هل يقتل الرجل
بالمرأة نعم الله يقول والأنثى بالأنثى هل عندك أي خاص لكن قال قائل إنه قتل لنقضه العهد لا قصة أصلا لكنه لما نقض العهد قتلنا إذا نقض العهد تقضى عهده وعهد غير أي ما هو صحيح ما ينتقل
عهد غير اللي جنبه لو كان لنقض العهد لم يكن قصاصا لكان بالسيف لكن لما رض رأسه كما رضى رأسه الجارية علم أنه ليس لنقضه العهد طيب كيف أخذ بقول الجارية وهي في سياق الموت بأن فلانا قتلها
خالد ها يعني لم يأخذ بدعواها حتى أقر المدة عليه صح؟
طيب ويبعد في هذا الحال أن تتهم من ليس بمجتهن طيب لو أن رجلا قتل آخر بشق بطنه وأكل كبده فهل يشق بطنه وتأكل كبده؟
نعم قصاص لكن قصاص مهتمامه أن تأكل كبده لأنه حرام طيب إذن يشق بطنه هل تفصل الكبد؟
كبد هذا الجانب؟
خالد ليش؟
من اعتدى عليكم؟
ماهو؟
لا لا هذا غير هذا شيء آخر لكن هذا الآن اعتدى عليه فأبانا كبده وأكلها لكن نقول هذا محرم ولا يمكن أن نفعله لكن ابانة الكبد تعرف ما حصل فيها قدرة؟
هذا مهن؟
مهن في الغزور؟
نعم ماهو؟
إذن لابد أن نعرف نعرف هل أكل من كبد بعد أن مات أو قبل هذا كل حال نعم تبان كبد لأنه أبان كبد رجل ولأن في ذلك تطيبا لقلب أهله لأن أهله أهل ميت سوف يتذكرون هذا الحال يقطع كبد صاحبهم
ويقولها لابد أن تقطع كبد ولولا يقولون ولولا خوف الله ليش لا أكلنا طيب ما وجه كون رسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل للناس الأغنية شيئا هنا قطع الغلام الفقير إما أن يقال أن الغلام
الغلام الفقراء كان يدافع النفس وإما أن يقال بأن عاقلة وفقراء ليس عليهم دية فرسول الله صلى الله عليه وسلم تحملها لأنها قضية عيد فتحمل على أحد المحامل التي تقتضيها الشريعة وهذه مسألة
ينبغى أن تفضل لها أن قضايا الأعيان يجب أن تحمل على الأوجه التي تقتضيها الشريعة وأن لا يخلق ظاهر الحال لأنها تختلف طيب رجل عض إنسانا عض إنسانا أمسك الظبره وعضله فجاء المعبود فنزع
يده منه بشدة فسقطت ثمايا العار هل يضمن المعضوض أو لا يضمن نعم تخلصا وهذا إذن قد جاءت في السنة وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال على ما يقضي معاحدكم أخاه قضم الفحل هل يعمل
بالإشارة إذن يعمل بالإشارة عند العزل عن العبارة لو أن شخصا قال لآخر أفي ذمتك لكلان أشرة لذات فقر هذا هل يكون مقرارا وهو يقدر يتكلم يمكن يقول كذا يعني يزد نعم دائم يقول ليش واش عندك
هات كلامك القوى الوسطى انه اذا كان لا يستطيع فالاشارة تقوم مقام العبارة وانا يقال تكلم ولكن ليست الاشارة كالكلام المطلقة ولهذا لو اشار المصلي لم لم تبطل صلاة ولو تكلم بطلة فالشارة
ليست مقام تقوم مقام عبارة في كل شيء طيب رجل مسلم قتل نصرانيا والمؤمنون تتكافوا كما هو الصحيح أنه لا يقتل به يقول من المعلوم أن ما تتد عن دينه طلقت منه زوجته إن كان فهل إذا تاب
وعاده للإسلام يجب عليه أن يعقد عليها عقد جديدا أم يكفي عقد نكاح الأول وهو تحسب هذه تطريقة الجواب إن عاد إلى الأسلام وهي في العدة فهو على نكاح وإن عاد إلى الأسلام بعد العدة فلا بد
من تتيد النكاح وقيل بل لا يجب وهو مبني على حديث زين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رصد رده على أبي العاص بعد ست سنين وهذا القول هو الصحيح وأنه إذا انتهت العدة فهي مخيرة إن
شاءت فسرقت النكاة وتزوجت وإن شاءت رجعت على زوجها الأول إذا تاب وأما حتى تحسب عليك الطريقة فلا تحصل يعني أن يصل لهم الصحيح أنه يقضي حاجته ويتئمن لقوله لا صرادة بحضر الطعام ولا وهده
ورقبته بعض الناس إذا انتهت من الصلاة السلام من كان بجانب فما حكم ذلك في الصلاة الماثلة والمفروضة حكم ذلك أنه لم يدعني السلف أنهم كانوا يفعلون هذا لكن جرت العادة أن الإنسان إذا دخل
وصل لها تحية المسجد صافح من على يمينه وعلى الإنسانة بناء على أن هذه من الملاقات هنا وأرجو أن لا يكون بها بأس أما بعد الفريضة وقد قمنا جميعا للصلاة ونحن قد عرف بعضنا بعضا بعضا بعضا
فلا حاجة للسلف تقول هل تحريك الأصلة تشاهد سنة أم لا نعم هو سنة عند الدعاء في كل جملة دعائية كما لا يريد يحذكها يدعو بها وقال صحاهم القيم في زاد المعاد وعلى هذا فيكون نفي التحريك
لبعض الأحاديث المراد التحريك الدائم وعما تحريكه عند الدعاء هو سنة هل سراية الجناية مضمونة أو غير مضمونة إن كان قبل القصاص بشرط بشرط ان لا يقتص.
قبل.
قبل ايضا.
هذا اللي تريد.
طيب.
اذا استراد الجنائية مضمونة بشرط ان لا يقتص قبل ان يفضل.
مثالها عباس.
يعني رجل انقطع الكفر.
نعم.
من يدي شخص.
ثم تأفكلت اليد.
وقطع كلها.
وذهب الذراع الى المرتف.
المكان لم لم يقطص منهم؟
نعم لم يقطص ولم يقطص تقطع يده الثاني؟
تقطع يده الجاني من أين؟
نعم من الفقر من البلد من البلد طيب إذا اقتص قبل الغرب تبدو الاستراعية قص من الجناية قبل الغرب طيب مثال قطع جاءن كف الإنسان فطالب المقتول يده قطع المقتول بقطع يده فقطع المقتول ولا
المقتول يده وبعد قطعها القطع الجاني تأكّرت الديت حتى وصلت إلى المرطب فإنه لغمان طيّ ما هو التنيني الأبدالله؟
نعم لأنه اختص قبله طيب وما هو التعليق؟
استوفى حقه لأنه استوفى حقه وهذا السراية صارت بعد استفاري حقه فلا يمكن أن يحصل رجل كان يتكلم ويخطب سجعا فما الحكم لا لا يخطب يحث الناس نعم لا لا هو يخطب يحث الناس على الفيض نعم فهو
ايش محمود فهو جائز فهو جائز ولكن ان كان فيه فائدة يكون محمود طيب هل هناك دليل على جواز مثل هذا النوع من السجد محمد؟
قرأوا اللهم؟
نعم طيب رجل جنة حامل فأسقطت جنينا بعد أن نفخت فيه الروح ميتا يا الله أحمد وغاند ما أحضر؟
سأت طيب عليه غرة وعلي كفار أم لا؟
علي كفار يعني غرّة وكفار ما هي الغرّة؟
نحن عبد أو أم كم قيمتهم؟
خمس ملت لا خلاص خمس ملت ما هي أقول ماذا أقول؟
خمس ملت طيب الدليل أن هذه هي غرّة عبد أو أم طيب رجل جنى على حامل وماتت هي وحملها قبل أن يأخذ جنة عليهم ماتل.
سواء خطاء أو عمد.
المهم جنة عليهم ماتل.
دية سنوية هنا، دوية عبد أو عظم أو خمسة دماء، ودية الواء ماتل؟
أنت فهمت السؤال الآن؟
جنة على هذا المرء فهلكت في ومدوقن.
دية المرأة أو دية المرأة؟
يعني غربة.
كأن الناس يخالبون.
عمد خزين.
لماذا؟
لماذا؟
لأن الجنين صار أضوء من أعضائها لما لمنفصل صارك أضوء من أعضائها طيب صحيح طيب أعضبك جن على حامل فأسقطت جنينا قد تبين فيه خلق الإنسان ولن تنفق فيها قول لا المرحي عليه غرق ولا لكفار أو
لا لازال لكفار أنتظرون يا سؤال يا جماعة جن على أمرأة حامل فأسقطت جنينا مخلقا ميت يعني لم تنفق في الروح يقول عليه غرة لا ولا كفار عليه غرة ولا كفار جلش راك جنى على امرأة حامل فأسقطت
جنينا غير مخلق الحي ليس عليه شيء لماذا؟
يعني لم يتبين في امرأة الانساء والاصل براء في الذمة كما يكون قطعة لحم ولا تكون سياحة وإنسان.
طيب هذا صحيح.
وليس عليه أيضا كفارة.
يقول حمل بن نابعة.
فمثل ثالث يغرم.
طيب.
يهدى.
عندنا قولان في المسجد.
يطل بمعنى يغرم ويطل بمعنى يهدى.
أيهما الصحيح؟
الثالث.
الثالث.
يقول إنما ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما هذا من إخوان القهان ما معنى إخوان القهان حجاج القهان هم الذين يعني يخبرون عن المغيبات لا هؤلاء القهان لكن من إخوان القهان لأنه
أتى بأمرا يفعل لا ما معنى من إخوان القهان نألذي التعليم يعني يعتبر مثل أخو الكهن في فعل يعني جاءت بفعل مسل فعل الكهان يكون من اخواني.
نعم.
نعم.
اي مشابهة الله.
ولهذا يقال هذي اخت هذة.
يعني مشابهة الله.
طيب.
ان المبذلين كانوا وان الشياطين اي مشابهين له.
طيب.
امرأة اه كانت امرأة اخرى فقطعت ثديها يا مناصر هل يقطع ثج الجانية أو لا يقطع الدليل قوله تعالى وجوه التصاص وقوله من اعتداء عليكم فمن اعتداء عليكم فاعتدوا عليكم هل يمكن أن يستدل لذلك
حديث الربيع يعني للقياس يعني ممكن نقول إن الثدي عضو بارس مستقل فهو كالسن والسن ثبت به القصاص.
هنسأل النظر.
اقسم ان لا تكسرها ثنية هبية.
فما تقول اعتغزاء.
معارضة للنص.
قلنا ايه? عن حسن ظنه بالله وقوة رجائه.
اقسم.
ان لا تكسر.
وذلك بانه إنه يؤمن أن يعقوى أولياؤها أو تعقوين فلا تكساك أن يتوق.
هذا هو المتعيد.
هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستدل في القرآن؟
أو نقول إن قوله حج ولا يحتاج السداء؟
إن دون؟
نفسك يقول لها حج ولا يحتاج السداء؟
ما هم؟
بذل هذا أستاذ الله تعطال روانا فيه ثلاثة ولكن هناك آيات كثيرة في وجهات حتى الله تعطى وإستقاوى وإستقاوى وإستقاوى قلقين بسنة جلبها من أجلس بها ربما هناك آيات غير على أن كل ما يسر لما
كل قلعه صحيح ولما قال الصحاب يا رسول الله أينا لم نظلم نفسك لما نزلك الذين آمنوا ولم نبعسوا إيمانهم بذل أولئك لهم الأمن وهم تلون قالوا أينا ألم يظلم أفسه فقال ألم تسمعوا قول الرجل
الصالح إن الشركة لظلم عظيم طيب من شروط القصاص ألا يكون القاتل أعلى من المقتول فما جوابك الآخر ما أحضر طيب ما جوابك عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام بمن قتل معاهدا أنا أوفى من أنا
أوفى أولى من أوفى من وفى بالمثيل هذا الله نعم كمان أنت قلت أن الحديث منكر فما هو المنكر عند المحدثين يعني عندهم شاذ وعندهم منكر الفرق بينهما وهو ثقة والمنكر هو الضعيف الذي يخالفه
نعم ما رأوه الضعيف مخالفا للثقة صح صار الفرق بينهما أن الشاذ رأوه ثقة لكن خالف من هو أوثى والمنكر طاولي ضعيف خالف ثقة فيكون منكر أشد ضعفاً من الشكل طيب اتفق جماعة على أن يقتلوا
واحداً فصار أحدهم يقذبوا السكين والآخر يرصد خوفاً أن يأتي أحد والثالث باشر القتل فمن الذي يقتل من هؤلاء؟
نعم كلهم كيف كلهم للم تواطوا على قتل كذا؟
طيب رجل أمسك شخصا لآخر فقتله على المباشر يعني الذي قتل إذ إذا لم يكن قد اتفق وتوطأ على قتله نعم وإذا كان قد اتفق وتوطأ على قتله فالقتل عليه الجنان وإذا لم يكن قد اتفق فالمباشر أي
القاتل هو الذي قتل عليه والثاني عليه تعزيله ما هو التأزيل يوجد كم جردات؟
أقل من 9 سنوات أقل لماذا؟
أقل من 9 سنوات، وورد حديث بشنادر سخد، لكن نادر سخد، هو لا تعزيل فوق عده أي، يعني 9 جردات أو 10 قلال؟
هذا إذا صح الحديث أين حديث؟
أين حديث؟
أين حديث؟
كم نحديث؟
نحديث على ما يراه العمام أول عمر صحيح ما تقولون بها رفحكم نعم صحيح يا صحيح يعني بس من الذين سكى قبل الذين مات إلى أن يموت نعم صحيح ورد محديث هذا إذا ذكره ما هذا طيب إذا قال قائل
هذا حبسه وقتل فورا يعني ما تأخر كيف يحبس هذا الذي حبسه ولمت التقائر إلى أن يموت ربما لا يموت إلا بعد خمسين سنة نقول وربما يموت ربما نحبسه قبل أن نغلق عليه الباب يموت في أثنى عمر بن
خطاب أن جماعة من أهل صنعاء قتلوا غيلا غلاما ما الذي روي عنه لاحية يعني قتل الجميع قتل الجميع إذا قال القائمة كيف تقتل أنفس بنفس واحد والقصاص يقتضي النفس بالنفس وهنا قتلنا قام نفسنا
بنفس بواحد نعم فهد لا لا لا يعني ما باشر القتل إلا واحد لكنهم كانوا متفقين يعني لما تعمد كل واحد منهم قتل نفس صار مستحقا لأن يقتل والاشتراك لا يمكن أن نوزع القصاص عليهم جميعا هنا
قولي دفعهم سبعة نقتل كل واحد لو عدل أولياء المقتول الى طلب الدية فما لكم سعد ولكن هل على كل واحد منهم دية او تكفي دية واحدة توزع على الجميع والمرجوع طيب اذا الدية توزع عليه ما
الفرق بين هذا وبين القصاص نعم وهذا يمكن يمكن ان تجز طيب لو ان شخصا قتل انسان وطلب أولياء المقتول القصاص أو أن يدفع القاتل ديتين فهل يمكن ذلك أو لا يمكن نعم يمكن قوله واحدا طيب
الحديث الذي يذكره من اللب فأله بين أخيراته إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا كيف نجمعني خالب يعني هذا البيان الواجب هذا بيوم الواجب أما إذا حصل اصطلاح فعلى مصطلحه وهذا الطول هو الراجح
وبعض العلماء يقول لا إما أن يأخذ الديا وإما أن يأخذ فإذا قال أنا لا تكفل الديا فإذا قال لا تكفل الديا لكن قد يقول القاتل أنا مستعد أن أدفع عشر ديات ما هو الدياتين هل نملعه أن يبدي
نفسه لا نملعه طيب في حديث الربيع ما يدل على جواز الإباء في باب المعاملات حتى مع من هو أكبر منك قدر في باب المعاملات لا يلام العبد دقل لا لا أوجد لا أبيع لا أفل ولو كان يخاطب من هو
أكبر منه قدرا من أين يخاطب طب هل لهذا الشاهد أوضح من صالح؟
صح؟
حديث جابر حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه أي الجمل للوقية فقال لك مع أن جابر من أفاب الصحابة لكن مسألة البيع والشراء والمعاملات كلهم فيها فرق سريرة حاجة بريرة هنا شفاعة
النبي صلى الله عليه وسلم إليها بشأن زوجها أن ترزع إليه بأبد وقالت إن كان أمرا فسمع وطاعة وإن كان مشهورة أو شفاعة فحاجة عليه طيب ما هي الجروح التي يمكن القصص منها الضابق فيها الجروح
التي يمكن القصص منها الضابق في الجروح التي يمكن القصص فيها في المماثلة أي ناهي الظهر سرق العلماء على العلماء أن يكون في عظم أن ينتهي الجرح إلى عظم أو في السن كذا؟
طيب أن ينتهي إلى عظم مثل جرح الساق جرح الفخذ جرح الظهر هذا واضح جرح البطن هل في قصاص على قولنا هذا أو لا؟
من داود؟
لا لأنه لا ينتهي إلى عظم وما لا ينتهي إلى عظم لا يمكن الإحاطة به تماماً لقد تكون العمق أكثر من ما حصل من الجانب أما السن فضار إن كان قلعاً فالأمراض قلع ثانية الإنسان فقلع ثانية
أمام الإشكال وإن كان كسراً فكيف يكون القصاص هل هو بالحجم أو بالنسبة؟
نعم بالنسبة ما الفرق بين قولنا بالحجم أو بالنسبة؟
الحاجم عبما المقصور يكون سنة كبيرة ويكون الآفة سنة صغيرة فنقرن بالنسبة لنفلح سنة المقصور لا قونا بالحاجم معناها ربما نقصر كل سنة الجانب وإذا قونا بالنسبة يقضر ونقصر بمقدار ما تصل
المغربة أو المسك كيف يقصر مشكلة؟
يجبنا حاجة نقصر ربما يقصر أكثر وحتى القديمة يقول يمكن أن في المنشأ، في المبرى، في المبرى، نعم، وإن كان الجانب الواقع يتكلف يعني يتحكي الظرس، ما هو ما تتكسته من روحه، لكن يقال هو
الذي جنع على نفسه، فنحن نأخذه ونمسكذه ونبرد في المبرى، نحكه على قدر النسبة، واضح؟
طيب، جرى بالمنان، رجل كسر يد الإنسان مع الزراع أتكسر يدوه أم لا؟
هم؟
تكسر يدوه هل يمكن التصاص؟
ما تقوله؟
هم؟
هم؟
يمكن إلى عضل لا، ما هو جراحة كسرت ما أن جراحة لليدوه؟
تكسر لا أمكانك زفرة نعم إذا أمكان التصاص، تكسر إلا لا يمكن؟
إذا أمكان التصاص بلا حيث فتكسر وإلا طيب نتبعنا لهذه المسألة الغريبة إذا قطعها من مفصل الكفر، أمكن القصاص، وإن قطعها من نصف الذراع قطر، لم يمكن القصاص، حلقتهم؟
يعني جان جنى على الإنسان وقطع يدهم من مفصل الكفر، نقول أن نقطع يد الجان لأنه يمكن القصاص بلا حيء، مفصل بيء واضح، أقول في الآخر قطع يد إنسان من نصف الذراع، يقول لا يمكن القصاص، لا
يمكن، لأنه لا نستطيع بلا حيء، ولكن صحيح كما قلنا في التقليل أنه يمكن أقصاص وذكرنا تعريف الدبية أنها الواجب في جناية على النفس همدونا طيب إذا جنى على شخص فأذهب ما ليس في الجسد منه
إلا واحد ففيه دياك كامل مثاله نعم إذا جنى عليه فقطع ذكره ففيه دياك كامل طيب وإذا أثرف ما في الإنسان منه ثلاثة يالله عبده ها ثلاثة أشياء ايه وفي الواحد في كامل دية وفي جزء منه مثاله
الأنف ماري الأنف وهو ما لان منه في ثلاثة أشياء إذا قطع ما في الجسد منه أربعة يالسات ها والواحد ومثاله ها خطأ لا فرق الرموش والمجاه الجمع كلها غير صحيح الأجفاء لأن الرموش الأهداف
هذه من من الشعور وسائة الكلام فيها طيب ما في الإنسان منه عسرة سعود مذ كالأصابع صابع ليب فقط وأصابع الرجل طيب كم في الأنملة عقيلة نعم نفت قاعدة هذه طيب إذا نقول إن كانت الأنملة من
الإبهام ففيها هالأنملة أنملة من أبهام أي يعني خمس من الدفل طيب وإن كان فيها ثلاثة